الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 12362 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 180 ص 1137

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.
----------------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.
الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
الحساب الجاري. جواز قفله باتفاق طرفيه حتى لو كان محدد المدة. قفله بإرادة أي منهما. شرطه. عدم تحديد مدته في العقد. م 369/ 1, 2 من قانون التجارة.
المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب منع دخول مدفوعات جديدة فيه، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1، 2 من قانون التجارة.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. أثره، وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.
رتب المشرع على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
- 5  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. الاتفاق على جدولة الدين المستحق وإضافة فائدة بسيطة. لا أثر له ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على تبادل المدفوعات.
يعتبر رصيد الحساب الجاري مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، ولا يغير من قفل الحساب الجاري الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين.
- 6  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. أثره. سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية. مؤداه. التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب. أثره. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عن هذا الرصيد. علة ذلك.
تسري على - رصيد الحساب الجاري - الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.
- 7  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. أثره. عدم جواز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمة معينة.
لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية.
- 8  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – ببراءة ذمته من مبلغ واحد وعشرون مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً قيمة الدين المطالب به من البنك المطعون ضده، وقال بياناً لها أن الأخير قد منح شركة .... للسياحة التي يمثلها الطاعن تسهيلات ائتمانية بالضمان الشخصي وبضمان أوراق تجارية، وإذ احتسب البنك فوائد بما يزيد على الحد المتفق عليه خلافاً للعرف المصرفي، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركتي .... للسياحة والإنتاج الفني بالتضامن بأن يؤدي له مبلغ سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألفاً وعشرة جنيهات وإحدى عشر قرشاً ومبلغ ثمانية ملايين وستمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعون جنيهاً وثلاثة وثلاثون قرشاً، والفوائد الاتفاقية بواقع 12% اعتباراً من 31 من يوليو سنة 2008 حتى تمام السداد. أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، حيث قيدت برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة. وبتاريخ 27 من مايو سنة 2009 قضت المحكمة أولاً: في الدعوى الفرعية بإجابة البنك المطعون ضده لطلباته، ثانياً: برفض الدعوى الأصلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام المحكمة بتسوية المديونية بينه وبين المطعون ضده بموجب عقد الجدولة المؤرخ الأول من ديسمبر 2002 والذي تحددت فيه المديونية بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه في تاريخ 22 من أكتوبر 2000 على أن يتم سداده بمعرفة الطاعن على أقساط شهرية محددة بفائدة اتفاقية 12%، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في حساب مبلغ الدين المحكوم به إلى تقرير الخبير المنتدب الذي لم يبين أساسه واحتسابه الفوائد بنسبة 14.25% حتى 31 من يناير 2003 مخالفاً لعقد التسوية، كما التفت عن الإيداعات الحاصلة من الطاعن اعتباراً من تاريخ تحديد الدين ولم يناقش الشيكات السبعة المقدمة منه على سبيل الضمان، ودون أن يلتفت الحكم إلى طلبه ندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص هذه الاعتراضات رغم جوهريتها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1، 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، ولا يغير من قفل الحساب الجاري الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين. وتسري على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها، كما أنه لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية. وكان المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق حصول الطاعن بصفته على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بموجب عقدي حساب جار في 28 من أبريل سنة 1986، 28 من يونيو سنة 1993 ثم تصفيتها برصيد مدين في 22 من أكتوبر 2000 بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه بموجب عقد الجدولة المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 2002 على أن يتم سداده على أقساط شهرية محددة وفائدة بسيطة 12%، مما مفاده قفل عقدي الحساب الجاري اعتباراً من 22 من أكتوبر 2000 بالرصيد المدين سالف البيان وتوقف تبادل المدفوعات بين الطرفين بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في عقدي فتح الحساب وحلول الفائدة المتفق عليها في عقد الجدولة ومقدارها 12%، وعدم أحقية البنك المطعون ضده في تقاضي عمولات عن الرصيد المدين لانتهاء حقه بقفل الحساب الجاري الذي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند في قضائه بالمبلغ المحكوم به إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي لم يعرض لما تمسك به الطاعن من دفاع حاصله تحديد مبلغ الدين وفقاً لعقد الجدولة سالف البيان، وإيداعه مبالغ تنفيذاً لهذا العقد قدم دليلها، فضلاً عن احتسابه الفوائد بنسبة 14.25% حتى 31 من يناير 2003 رغم قفل الحساب في 22 من أكتوبر 2000، واحتسابه عمولات بنسبة واحد ونصف في الألف على الرصيد المدين شهرياً في تاريخ لاحق لقفل الحساب وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن على النحو المتقدم، كما لم يُجب الحكم طلب الطاعن ندب لجنة خبراء ثلاثية لبحث اعتراضاته على تقرير الخبير وفق ما أورده بأسباب النعي، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى استجلاء لوجوه الدفاع المحاسبية في الدعوى ضرورة ندب خبير لتبيان عناصرها تكون مأموريته على ما يرد بالمنطوق وترجئ البت في مصروفات الدعوى.

الطعن 16903 لسنة 75 ق جلسة 14 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 168 ص 1070

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي, خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
-------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: تمثيل الهيئة العامة للأبنية التعليمية". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض".
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية. صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء. المادتان الأولى والخامسة في فقرتها الأخيرة من القرار الجمهوري 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية. تبعيتها لوزير التعليم. م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بصفتيهما وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الهيئة. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين (وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف) بصفتيهما بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن في البند أولاً أقمن على الطاعنين والمطعون ضده في البند ثالثاً بصفاتهم وآخر – وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتقدير التعويض المستحق لهن عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهن والريع المستحق من تاريخ وضع يد الجهة نازعة الملكية حتى صدور قرار نزع الملكية. وقلن بياناً لذلك إنهن يمتلكن أرض النزاع بالميراث الشرعي، وقد صدر قرار نزع ملكيتها لصالح المشروع رقم .... تربية وتعليم وأن تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض لم يراع القيمة الحقيقية للأرض، فضلاً عن استحقاقهن ريعها منذ الاستيلاء الفعلي حتى صرف قيمة التعويض فأقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذي قدرته وبرفض طلب الريع. استأنف المطعون ضدهن بالبند أولاً الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق بني سويف، كما استأنفه الطاعنان بصفتيهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق، واستأنفه المطعون ضدهما بالبند ثانياً وثالثاً بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ .../..../2005 برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة إذ أن صاحب الصفة في دفع التعويض المطالب به عن نزع ملكية أرض النزاع هو الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتي يمثلها المطعون ضدهما (ثانياً) و(ثالثاً) مما تنتفي معه صفتهما في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأًصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة, إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم" والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبلهما
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفين بصفتيهما بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة.

الطعنان 9450 ، 9584 لسنة 80 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 181 ص 1143

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.
----------------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم: الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم".
عدم الاعتراض على الإجراء. مؤداه. اعتباره قبولاً ضمنياً بصحته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء.
- 2  تحكيم "اتفاق التحكيم: الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم".
استمرار أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم في ق 27 لسنة 1994. أثره. اعتباره نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
- 3  تحكيم "اتفاق التحكيم: الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم".
تضمن اتفاق التحكيم النص على أن يكون المحكمون من التجاريين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك. عدم تمسك الطاعنة باشتراط أن يكون المحكمين من رجال التجارة حتى صدور حكم التحكيم رغم تمكنها من ذلك. اعتباره نزولاً عن حقها في التمسك بهذا الشرط.
إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك، بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة، شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً، وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير سنة 2007، وسبق للمحكم الذي اختارته المشاركة في هذا التعيين، واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك، بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم، ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أن يكون المحكمون من رجال التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن. إجراء جوهري في الطعن بالنقض.
عد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم في شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه، إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص (بمناقضة حكم آخر صادر من ذات المحكمة) يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول.
- 5  تحكيم "دعوى بطلان حكم التحكيم: سلطة قاضي دعوى البطلان".
مراجعة تقدير ملائمة حكم التحكيم أو مراقبة حسن تقدير المحكمين. عدم خضوعه لسلطة قاضي دعوى البطلان. يستوي في ذلك كونهم أصابوا أو أخطأوا. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف. إذ كان الثابت في الأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف التنازل عن العائدات الصادر من المطعون ضدها إلى .... بأنه قد انصب على التنازل لأسعار الشراء وليس بأي حال للتنازل عن مطالبات نظير غرامة التأخير وبأن عقدي البيع رقمي 179/5، 180/5 محل النزاع التحكيمي قائمان لم يُفسخا وبأن الطاعنة ملتزمة بتفريغ اليوريا باعتبارها مشترية وبمسئوليتها عن غرامات التأخير في التفريغ، وإذ كانت المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييف العقد – وأياً كان الرأي في تكييف العقد والمستندات – مما لا تتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه.
- 6  تحكيم "الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم" "اتفاق التحكيم: الاتفاق على القانون الواجب التطبيق".
الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم. جوازي لمحكمة البطلان. شرطه. طلب المدعي الوقف في صحيفة الدعوى وتوافر أسباب جدية لذلك. وجوب الفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة. مخالفة ذلك. لا يترتب عليه البطلان أو السقوط. علة ذلك.
النص في المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ..." يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدي إلى وقف تنفيذه. إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناءً على طلب المدعي في صحيفة الدعوى، وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين، ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة، على أن هذا الميعاد تنظيمي يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير، فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.
- 7  تحكيم "الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم" "اتفاق التحكيم: الاتفاق على القانون الواجب التطبيق".
اتفاق المحتكمين على القانون الواجب التطبيق على النزاع. التزام هيئة التحكيم بالقواعد الموضوعية لهذا القانون. م 39 ق 27 لسنة 1994. مؤداه، عدم اتفاقهما على تحديد فرع معين من ذلك القانون. أثره. للهيئة تطبيق الفرع الأكثر اتصالاً بالنزاع من وجهة نظرها. خطأها في تحديده. حقيقته. خطأ في تطبيق القانون.
المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها. فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذي تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة 125 ق، على الشركة المطعون ضدها فيهما بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ...، ... لسنة 2006 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 والذي قضى برفض اعتراضات الطاعنة بالنسبة لعدم الاختصاص والقبول، وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ اثنين مليون، مائة واثنين وأربعين ألف وخمس وعشرين دولار أمريكي وثلاثين سنتاً، بالإضافة إلى فائدة بمعدل 5% سنوياً كفائدة بسيطة اعتباراً من تاريخ الحكم حتى السداد النهائي للمبلغ الأصلي، وبتحمل الطاعنة كامل تكلفة التحكيم وأتعاب المحاماة، ورفض جميع الطلبات الأخرى، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم بناء على شرط التحكيم المنصوص عليه في العقدين المبرمين بينهما الاول بتاريخ 8 من يناير 2005 ويحمل رقم 180 لسنة 2005 والثاني بتاريخ 14 من يونيو سنة 2005 ويحمل رقم 179 لسنة 2005 واللذين التزمت بموجبهما المطعون ضدها كبائعة بتوريد كميات من سماد اليوريا إلى الطاعنة كمشترية، وادعت الأولى تأخر وتقاعس الأخيرة في تفريغ السفن المحملة باليوريا مما اعتبرته إخلالاً بشروط التعاقد قد أصابها بأضرار حدت بها إلى اللجوء إلى التحكيم بطلب التعويض، فأصدرت هيئة التحكيم حكمها سالف البيان، وإذ شاب هذا الحكم البطلان لعدم وجود اتفاق تحكيم لفسخ العقدين رضاء وحوالة شرط التحكيم من المطعون ضدها إلى شركة .... ولتعيين المحكم المرجح بالمخالفة لاتفاق الطرفين ولمخالفته للنظام العام في البلاد وبطلان إجراءاته والحكم الصادر فيه لعدم اشتماله على صفات المحكمين، فقد أقامت الدعوي ببطلانه وبتاريخ 24 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة برفضها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 9450، 9584 لسنة 81 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل برفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الأخير إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة وبعد المداولة

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت لدى المحكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 37 لسنة 125ق، على الشركة المطعون ضدها فيهما بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 521، 522 لسنة 2006 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 والذي قضى برفض اعتراضات الطاعنة بالنسبة لعدم الاختصاص والقبول، وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ اثنين مليون ومائة واثنين وأربعين ألف وخمس وعشرين دولار أمريكي وثلاثين سنتاً، بالإضافة إلى فائدة بمعدل 5% سنوياً كفائدة بسيطة اعتباراً من تاريخ الحكم حتى السداد النهائي للمبلغ الأصلي، وبتحمل الطاعنة كامل تكلفة التحكيم وأتعاب المحاماة، ورفض جميع الطلبات الأخرى، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم بناء على شرط التحكيم المنصوص عليه في العقدين المبرمين بينهما الأول بتاريخ 8 من يناير 2005 ويحمل رقم 179 لسنة 2005 والثاني بتاريخ 14 من يونيو سنة 2005 ويحمل رقم 180 لسنة 2005 واللذين التزمت بموجبها المطعون ضدها كبائعة بتوريد كميات من سماد اليوريا إلى الطاعنة كمشترية، وادعت الأولى تأخر وتقاعس الأخيرة في تفريغ السفن المحملة باليوريا مما اعتبرته إخلالاً بشروط التعاقد قد أًصابها بأضرار حدت بها إلى اللجوء إلى التحكيم بطلب التعويض، فأصدرت هيئة التحكيم حكمها سالف الذكر، وإذا شاب هذا الحكم البطلان لعدم وجود اتفاق تحكيم لفسخ العقدين رضاءً وحوالة شرط التحكيم من المطعون ضدها إلى شركة "........" ولتعيين المحكم المرجح بالمخالفة لاتفاق الطرفين ولمخالفته للنظام العام في البلاد وبطلان إجراءاته والحكم الصادر فيه لعدم اشتماله على صفات المحكمين، فقد أقامت الدعوى ببطلانه وبتاريخ 24 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 9450، 9584 لسنة 81 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل برفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الأخير إلى الأول والتزمت النيابة رأيها
وحيث أن الطعنين قد أقيم كل منهما على خمسة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الخامس منها في الطعن رقم 9450 لسنة 81 ق والسببين الثاني والثالث في الطعن رقم 9584 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل هيئة المحكمين إعمالاً للمادة 53/هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لعدم اشتماله على صفات المحكمين خاصة كون المحكم المرجح محامياً ومن غير رجال التجارة بالمخالفة لاتفاق التحكيم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في حيثياته أن الطاعنة لم تتمسك بهذا الاعتراض أمام هيئة التحكيم بما يُعد ذلك نزولاً منها عن هذا الحق، معتمداً في ذلك على أوراق الدعوى التحكيمية برمتها ومنها مستندات أجنبية غير مترجمة رسمياً. رغم عدم علمها بصفة المحكم المرجح إلا بعد صدور الحكم التحكيمي، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء، وأنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، أعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك، بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة، شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً، وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير سنة 2007، وسبق للمحكم الذي اختارته المشاركة في هذا التعيين، واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك، بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم، ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أن يكون المحكمون من رجال التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن الأول على الحكم المطعون فيه البطلان للتناقض إذ انتهى إلى صحة حكم التحكيم محل الطعن رغم عدم بيانه صفات المحكمين فقد ناقض حكماً صادراً من ذات المحكمة في ذات الجلسة في الدعوى 22 لسنة 125ق القاهرة، انتهى فيه إلى بطلان الحكم التحكيمي لخلوه من بيانات جنسية المحكمين وعناوينهم وصفاتهم بما يعيبه بمخالفة حكم نهائي بذات الدفع، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 125ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم في شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه، إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن الأول والسبب الخامس من أسباب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، إذ تمسكت ببطلان حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم، بانعدام صفة المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية لحوالتها لعقدي البيع محل النزاع التحكيمي إلى شركة ...... بموجب خطاب مؤرخ 14 من سبتمبر سنة 2006 بما ترتب عليه فسخ عقدي البيع ضمناً، كما قدمت المطعون ضدها إقراراً بأن المالك للبضاعة هو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، إضافة إلى عدم تسلم الطاعنة للبضاعة في ميناء التحميل أو الوصول بل قامت المطعون ضدها بتفريغها لصالح البنك المالك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى بالرغم من ذلك إلى قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين لخلو الأوراق من الاتفاق على إنهائها صراحة أو ضمناً، كما كيف خطاب الحوالة بأنه توكيل فيما يتعلق بثمن البضاعة ورغم خلو التوكيل المرفق من النص صراحة على عقدي البيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف التنازل عن العائدات الصادر من المطعون ضدها إلى ...... بأنه قد انصب على التنازل لأسعار الشراء وليس بأي حال للتنازل عن مطالبات نظير غرامة التأخير وبأن عقدي البيع رقمي 179/5، 180/5 محل النزاع التحكيمي قائمان لم يُفسخا وبأن الطاعنة ملتزمة بتفريغ اليوريا باعتبارها مشترية وبمسئوليتها عن غرامات التأخير في التفريغ، وإذ كانت المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييف العقد - وأياً كان الرأي في تكييف العقد والمستندات – مما لا تتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه. مما يضحى النعي به على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الخامس من أسباب الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أرجأ الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم حتى تاريخ فصله في موضوع دعوى البطلان، مجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة 57 من قانون التحكيم التي أوجبت على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ..." يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدي إلى وقف تنفيذه، إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى في صحيفة الدعوى، وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين، ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة، على أن هذا الميعاد تنظيمي يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير، فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الثاني البطلان إذ ألزمها حكم التحكيم بمبلغ 2142025.30 دولارا أمريكياً وفائدة 5% مجاوزاً الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في المادة 233 من قانون التجارة البحرية وبغير العملة المصرية مستنداً لبعض مواد قانون التجارة البحرية دون بعضها الآخر واجب التطبيق رغم تعلقها بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى البطلان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها، فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذي تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم. وكان الثابت في الأوراق اتفاق طرفي التحكيم على تطبيق القانون المصري دون تحديد فرع منه، فإن هيئة التحكيم بعد أن كيفت عقدي النزاع التحكيمي بأنهما عقدي بيع وليسا عقدي نقل بحري، وطبقت في شأنهما النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأخير في تفريغ البضاعة، فإنه على فرض خطئها في ذلك التطبيق، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم لا تتسع له نطاق دعوى البطلان، بما يضحي معه النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسكت بعدم قبول الدعوى التحكيمية قبل إصدار الأمر الإجرائي الأول من هيئة التحكيم لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم وكالة خاصة بالتحكيم عن المطعون ضدها، فإن الحكم إذ رفض هذا الدفع لصدور توكيل من المطعون ضدها لنفس المحامي في تاريخ لاحق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم، إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله، وأن مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي. وإذ كان الثابت في حكم المحكمين محل الطعن أن المطعون ضدها قدمت لهيئة التحكيم توكيلاً صادراً منها للمحامي مقيم الدعوى التحكيمية كما أقرت بالإجراءات السابقة التي تم اتخاذها من قبله نيابة عنها، ومن ثم فلا تثريب على هيئة التحكيم ومن بعدها محكمة البطلان إن اعتدت بصفة المطعون ضدها في إقامة الدعوى التحكيمية. مما يضحي معه النعي على غير أساس.

الطعن 5884 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 178 ص 1122

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.
-----------------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: إقفاله".
قفل الحساب الجاري وتصفيته. مناطه. توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الأخر.
الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته. ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: إقفاله".
قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية، شرطه. عدم الاتفاق على غير ذلك. وجود عمليات لا يزال قيدها جارياً في الحساب وتؤثر على مقدار الرصيد. أثره. حلول دين الرصيد من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
يعتبر رصيد الحساب الجاري مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية، ما لم يتفق على غير ذلك. إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه، وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد، فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: التزام البنك بتحصيل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية. التزام ببذل عناية. ماهيته. اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها وإخطار العميل بها.
المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: التزام البنك بتحصيل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء".
ترك البنك الطاعن للكمبيالات المحصلة ضماناً للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمطعون ضده حتى انقضائها بالتقادم دون إخطار العميل بذلك. مؤداه. تحقق ركن الخطأ في حقه. اتفاق الطرفان على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين. لا أثر له. علة ذلك.
إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن قيمة الكمبيالات التي ما زالت تحت يد البنك الطاعن والضامنة للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضده تبلغ (12.224.296 جنيه)، وأن جميع هذه الكمبيالات قد حل ميعاد استحقاقها وسقطت بالتقادم. وترى المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم، لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف في هذا الشأن. ولما كان البنك الطاعن قد ترك الكمبيالات سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانوني، إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل تلك حتى يتخذ ما يراه يشأنها. وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 - وعليه تحيل المحكمة في بيانها – وتجتزئ منها أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته "ممثلاً لشركتي ..... و....." أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن حساباته لديه والفوائد التي احتسبها منذ بدء التعامل حتى تاريخ رفع الدعوى مع ندب خبير لفحص هذه الحسابات وتصفيتها وإلزام الطاعن برد المبالغ التي ينتهي إليها التقرير، وذلك على سند من أن البنك الطاعن منحه تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق مالية وشيكات وكمبيالات وقد انتظم في سداد المديونية المستحقة عليه، إلا أن البنك لم يقم بقيد التحويلات والإيداعات النقدية التي كان يقوم بإيداعها في الحساب في مواعيدها مما أدى إلى احتساب فوائد مرتفعة على الرصيد المدين دون احتساب فوائد على الرصيد الدائن، ورغم مطالبته البنك بتصحيح هذه الأخطاء إلا أنه امتنع، فأقام الدعوى. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 15375903 جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات بنكية حتى تمام السداد. طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الاعتماد المؤرخ 10 من أغسطس سنة 1999، وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مارس سنة 2006 برد وبطلان هذا العقد. ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة خبراء ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأداء المبالغ التي انتهى إليها التقرير. وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 أحالت محكمة السويس الابتدائية الدعوى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد المختصة بنظرها، وأعيد قيدها برقم .... لسنة 2008 استئناف اقتصادي، والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 13873242 جنيه، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بندب خبير مصرفي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك الحكم
وحيث باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريرا خلص فيه إلى أنه ما زال تحت يد البنك كمبيالات لم يتم تحصيلها وسقطت بالتقادم تبلغ قيمتها (12224296 جنيه) ويترك للمحكمة أمر الفصل في طلب المطعون ضده إلزام البنك بقيمة هذه الأوراق التجارية التي سقطت بالتقادم. كما خلص إلى أن رصيد الحساب الجاري المدين بضمان أوراق تجارية قد أصبح مقفلا في تاريخ 9 من أغسطس سنة 1999 وبلغ في ذلك التاريخ مبلغ (6872157.84 جنيه)، وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً تسري عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من التاريخ الأخير وحتى 30 من يونيه سنة 2011. وإجمالي هذه الفوائد مبلغ (4138566.10 جنيه) فيكون إجمالي الدين المستحق عن هذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (11010723.94 جنيه) وما يستجد بعد ذلك بواقع 5% سنوياً وحتى السداد. وأن الحساب الجاري المدين بالضمان الشخصي قد بلغ في الأول من أكتوبر سنة 2000 مبلغ (7293997.66 جنيه)، واستمر بعد ذلك مفتوحاً لتلقي التحصيلات الخاصة بعملاء المطعون ضده، وقد توقفت هذه التحصيلات اعتبارا من تاريخ آخر إيداع في 27 من يونيه سنة 2011 وأصبح الرصيد المستحق في التاريخ الأخير بعد إضافة الفوائد وخصم الكمبيالات المحصلة مبلغ (21694907.53 جنيه)، ويترك للمحكمة أمر الفصل في سعر الفائدة الواجب التطبيق خلال فترة تصفية الحساب من الأول من أكتوبر سنة 2000 حتى 27 من يونيه سنة 2011. فإذا كانت هي الفائدة القانونية فإن رصيد المديونية في الأول من أكتوبر سنة 2000 يكون مبلغ (7293997.66) وعلى البنك إعادة حساب الفائدة خلال الفترة التالية بنسبة 5% بدلاً من 15.5% واستبعاد عمولة أعلى رصيد مدين المحملة على هذا الحساب والبالغ قيمتها (144002.60 جنيه). أما إذا رأت المحكمة أن سعر الفائدة الواجب التطبيق هو الفائدة الاتفاقية، فإن رصيد مديونية الحساب يكون طبقاً لما أظهرته كشوف الحساب في 30 من يونيه سنة 2000 وهو مبلغ (21694907.52 جنيه). وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم البنك الطاعن مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية والحكم بطلباته في الدعوى الفرعية، وأثبت بتلك المذكرة إقراره بالتنازل عن التمسك باحتساب عمولة أقصى رصيد مدين التي جرى حسابها على الحساب الجاري المدين بالضمان الشخصي واستنزال هذا المبلغ من الرصيد المدين المستحق. وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين لإعادة بحث المأمورية. كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للبيان السابق تقديمه من البنك الطاعن لإجمالي حساب المطعون ضده منذ بداية التعامل وحتى 30 من يونيه سنة 2011. وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية، فإنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته. ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية، ما لم يتفق على غير ذلك. إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه، وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد، فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره - الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه – إلى أن حساب المطعون ضده الجاري المدين بضمان أوراق تجارية قد استمر تبادل المدفوعات فيه من بداية التعامل وحتى 9 من أغسطس سنة 1999، إذ لم يتم التعامل عليه بعد ذلك سواء بالسحب أو الإيداع وخلت حركة الحساب إلا من قيد الفوائد الشهرية، فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير، وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ (6872157.84 جنيه). وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسري عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً، والتي بلغت حتى 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (4138566.10 جنيه) فيكون إجمالي الدين المستحق عن هذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (11010723.94 جنيه) وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بنسبة 5% سنويا وحتى تمام السداد. أما حساب المطعون ضده الجاري المدين بالضمان الشخصي فقد خلص الخبير المنتدب في تقريره سالف البيان إلى أن التعامل قد استمر عليه سحباً وإيداعاً حتى بلغ الرصيد المدين لهذا الحساب في 9 من أغسطس سنة 1999 مبلغ (7144836.83 جنيه)، ولم يتم سحب أي مبالغ منه بعد ذلك إلا أن الحساب ظل يتلقى قيمة التحصيلات من عملاء المطعون ضده، وفي المقابل يحمل بالفوائد وعمولة أعلى رصيد مدين والمصروفات المختلفة حتى بلغ رصيد المديونية لهذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (21694907.52 جنيه). وترى المحكمة أن استمرار قيد المبالغ المحصلة في الجانب الدائن من ذلك الحساب، وقيد الفوائد والمصروفات في الجانب المدين منه يجعل رصيد الحساب غير حال إلا بعد انتهاء هذه العمليات والتي انتهت في 27 من يونيه سنة 2011، وتسري عليه خلال تلك الفترة الفوائد الاتفاقية. ويكون الرصيد المدين المستحق لذلك الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 هو ما خلص إليه الخبير المنتدب وما أظهرته كشوف حساب البنك وهو مبلغ (21694907.52 جنيه). 
وحيث إنه عن طلب المطعون ضده إلزام البنك الطاعن بقيمة الكمبيالات الموجودة بحوزته والتي سقطت بالتقادم، فإنه من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. لما كان ذلك، وكان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن قيمة الكمبيالات التي ما زالت تحت يد البنك الطاعن والضامنة للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضده تبلغ (12224296.00 جنيه)، وأن جميع هذه الكمبيالات قد حل ميعاد استحقاقها وسقطت بالتقادم. وترى المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم، لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف في هذا الشأن، ولما كان البنك الطاعن قد ترك الكمبيالات سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانوني، إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان وتقدر له المحكمة تعويضاً على ذلك مبلغ (12224296 جنيه) (اثني عشر مليوناً ومائتي وأربعة وعشرين ألفاً ومائتي وستة وتسعين جنيهاً) وهو قيمة الكمبيالات التي سقطت بالتقادم، وتقضي بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي المطعون ضده هذا المبلغ
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية، وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن الدين المستحق على المطعون ضده في الحساب الجاري المدين بضمان أوراق تجارية في تاريخ 30 من يونيه سنة 2011 هي مبلغ (11010723.94 جنيه) (أحد عشر مليوناً وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وأربعة وتسعين قرشاً). وأن الدين المستحق عليه في الحساب الجاري بالضمان الشخصي في ذات التاريخ هي مبلغ (21694907.53 جنيه) يخصم منه مبلغ (144002.60 جنيه) عمولة أعلى رصيد مدين والتي تنازل البنك الطاعن عنها ليكون المستحق على المطعون ضده في هذا الحساب هو مبلغ (21550904.93 جنيه) (واحد وعشرين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة جنيها وثلاثة وتسعين قرشاً) ويكون جملة المستحق على المطعون ضده في الحسابين في تاريخ 30 من يونيه سنة 2011 هو مبلغ (32561628.87 جنيه) (اثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة وواحد وستين ألفاً وستمائة وثمانية وعشرين جنيهاً وسبعة وثمانين قرشاً). فتقضي المحكمة بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الأخير للبنك الطاعن بالإضافة إلى ما يستجد من فوائد قانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من 30 من يونيه سنة 2011 وحتى تمام السداد.

الطعن 515 لسنة 72 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 144 ص 925

جلسة 14 من يونيو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي نائبا رئيس المحكمة، رأفت الحسيني ومحمد السيد محمد.
--------------------
(144)
الطعن 515 لسنة 72 ق
- 1  استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات. م 223 من ذات القانون.
- 2 استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى إذ كان الحق كله غير متنازع فيه. مناطه. بقيمة الجزء المطلوب منه. م 40 مرافعات.
- 3 استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
دعوى الطاعنة بطلب تعديل قيمة التعويض الذي قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع دون المنازعة في حقها فيه. مؤداه. تقدير قيمة الدعوى بالجزء الباقي من الحق. أثره. دخولها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وعدم جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف. م 1/47 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 الصادر الحكم الابتدائي في ظله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز الاستئناف. مخالفة للقانون وخطأ.
--------------
1 - مفاد نص المادة "223" من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون.
2 - مفاد نص المادة "40" من قانون المرافعات يدل على أنه إذا كان الحق لم يكن محل منازعة قدرت الدعوى بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق كله.
3 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب واحد هو تعديل قيمة التعويض الذي قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع البالغ مساحتها ..... س، .....ط على أساس احتساب قيمة الفدان ... جنيه بدلاً من ..... جنيه. ولم يكن حق الطاعنة في التعويض محل منازعة فإن قيمة الدعوى مقدرة الجزء الباقي من الحق تكون في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والذي صدر الحكم الابتدائي في ظله ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى لا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة 1999 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل التعويض المقدر عن نزع ملكية الأطيان المملوكة لها والبالغ مساحتها 17 س، 6 ط على أساس قيمة الفدان ستين ألف جنيه، لتقدير المطعون ضده الثاني ثمن الفدان بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه بما لا يتناسب مع قيمته الحقيقية وحالات المثل. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بزيادة التعويض أستأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 44 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 21/ 11/ 2001 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وببطلان الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أٌقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول أن طلبها في الدعوى تحدد في تعديل التعويض عن نزع ملكية أرضها البالغ مساحتها 17 س، 6 ط على أساس الفرق بين الثمن الذي قدرته الجهة نازعة الملكية للفدان وقدره 25000 جنيه وبين ثمن المثل في ذات الحوض وقدره 60000 جنيه فإن قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تقدر بذلك الفرق وهو 35000 جنيه للفدان بواقع 1458.333 جنيهاً للقيراط وتكون بذلك قيمة الزيادة في التعويض المطالب بها في الدعوى من المساحة المنزوع ملكيتها هي 9825.388 جنيهاً وتدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه عول في تقدير قيمة الدعوى على ثمن المثل كله دون استبعاد الثمن الذي قدرته الجهة نازعة الملكية ورتب على ذلك قضاءه بجواز الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة "223" من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون، وكان النص في المادة "40" من ذات القانون على أنه "إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله" يدل على أنه إذا كان الحق لم يكن محل منازعة قدرت الدعوى بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق كله، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب واحد هو تعديل قيمة التعويض الذي قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع البالغ مساحتها 17 س، 6 ط على أساس احتساب قيمة الفدان 60000 جنيه بدلاً من 25000 جنيه، ولم يكن حق الطاعنة في التعويض محل منازعة فإن قيمة الدعوى مقدرة بالجزء الباقي من الحق تكون في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والذي صدر الحكم الابتدائي في ظله ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى لا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.