برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس
المحكمة وطارق سويدان.
----------------
- 1 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع
بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.
- 2 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل
والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى
وملابساتها.
الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك
وعدم الاستمرار فيها، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.
- 3 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
الحساب الجاري. جواز قفله باتفاق طرفيه حتى لو كان محدد المدة. قفله
بإرادة أي منهما. شرطه. عدم تحديد مدته في العقد. م 369/ 1, 2 من قانون التجارة.
المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب منع دخول مدفوعات جديدة فيه، إذ أكد
رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي
منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1، 2 من قانون التجارة.
- 4 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. أثره، وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته
الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة
الآخر.
رتب المشرع على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة
واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد
هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
- 5 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله
وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. الاتفاق على جدولة الدين المستحق
وإضافة فائدة بسيطة. لا أثر له ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على تبادل
المدفوعات.
يعتبر رصيد الحساب الجاري مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته
ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، ولا يغير من قفل الحساب
الجاري الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام
قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين.
- 6 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. أثره. سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام
العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية. مؤداه. التوقف عن حساب الفوائد
بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب. أثره. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عن هذا
الرصيد. علة ذلك.
تسري على - رصيد الحساب الجاري - الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما
دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن
حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة
الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني
وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه
وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد
الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.
- 7 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها".
قفل الحساب الجاري. أثره. عدم جواز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمة
معينة.
لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل
الحساب الجاري يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية.
- 8 بنوك "عمليات البنوك:
الحساب الجاري". فوائد "الفوائد المركبة: من حالات استحقاقها". حكم
"عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها
أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى
وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى
إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً
بالقصور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – ببراءة ذمته من
مبلغ واحد وعشرون مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون
جنيهاً وخمسة وخمسون قرشاً قيمة الدين المطالب به من البنك المطعون ضده، وقال
بياناً لها أن الأخير قد منح شركة .... للسياحة التي يمثلها الطاعن تسهيلات
ائتمانية بالضمان الشخصي وبضمان أوراق تجارية، وإذ احتسب البنك فوائد بما يزيد على
الحد المتفق عليه خلافاً للعرف المصرفي، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في
الدعوى، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم – وفقاً
لطلباته الختامية – بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركتي ....
للسياحة والإنتاج الفني بالتضامن بأن يؤدي له مبلغ سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة
وأربعون ألفاً وعشرة جنيهات وإحدى عشر قرشاً ومبلغ ثمانية ملايين وستمائة وثلاثون
ألفاً وثلاثمائة وأربعون جنيهاً وثلاثة وثلاثون قرشاً، والفوائد الاتفاقية بواقع
12% اعتباراً من 31 من يوليو سنة 2008 حتى تمام السداد. أحالت المحكمة الدعوى إلى
محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، حيث قيدت برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية
القاهرة. وبتاريخ 27 من مايو سنة 2009 قضت المحكمة أولاً: في الدعوى الفرعية
بإجابة البنك المطعون ضده لطلباته، ثانياً: برفض الدعوى الأصلية. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام المحكمة بتسوية المديونية بينه وبين المطعون
ضده بموجب عقد الجدولة المؤرخ الأول من ديسمبر 2002 والذي تحددت فيه المديونية
بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه في تاريخ 22 من أكتوبر 2000
على أن يتم سداده بمعرفة الطاعن على أقساط شهرية محددة بفائدة اتفاقية 12%، فإن
الحكم المطعون فيه إذ استند في حساب مبلغ الدين المحكوم به إلى تقرير الخبير
المنتدب الذي لم يبين أساسه واحتسابه الفوائد بنسبة 14.25% حتى 31 من يناير 2003
مخالفاً لعقد التسوية، كما التفت عن الإيداعات الحاصلة من الطاعن اعتباراً من
تاريخ تحديد الدين ولم يناقش الشيكات السبعة المقدمة منه على سبيل الضمان، ودون أن
يلتفت الحكم إلى طلبه ندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص هذه الاعتراضات رغم جوهريتها،
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأن الحساب
الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها،
وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل
العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه، إذ أكد رضائية عقد الحساب
الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذا لم تحدد
له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1، 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب
تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في
جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين
في مواجهة الآخر وأن الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا
الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، ولا يغير من قفل الحساب الجاري
الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا
الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين. وتسري على هذا الرصيد الفوائد القانونية
لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم
وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل
وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد
القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه
لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين
لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على
مخالفتها، كما أنه لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل
الحساب الجاري يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية. وكان المقرر أنه إذا أخذت محكمة
الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت
أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري
تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت في
الأوراق حصول الطاعن بصفته على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بموجب عقدي
حساب جار في 28 من أبريل سنة 1986، 28 من يونيو سنة 1993 ثم تصفيتها برصيد مدين في
22 من أكتوبر 2000 بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه بموجب عقد
الجدولة المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 2002 على أن يتم سداده على أقساط شهرية
محددة وفائدة بسيطة 12%، مما مفاده قفل عقدي الحساب الجاري اعتباراً من 22 من
أكتوبر 2000 بالرصيد المدين سالف البيان وتوقف تبادل المدفوعات بين الطرفين بما
يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في عقدي فتح الحساب وحلول الفائدة المتفق
عليها في عقد الجدولة ومقدارها 12%، وعدم أحقية البنك المطعون ضده في تقاضي عمولات
عن الرصيد المدين لانتهاء حقه بقفل الحساب الجاري الذي يضع حداً لتقديم الخدمات
المصرفية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند في قضائه بالمبلغ
المحكوم به إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي لم يعرض لما تمسك به الطاعن
من دفاع حاصله تحديد مبلغ الدين وفقاً لعقد الجدولة سالف البيان، وإيداعه مبالغ
تنفيذاً لهذا العقد قدم دليلها، فضلاً عن احتسابه الفوائد بنسبة 14.25% حتى 31 من
يناير 2003 رغم قفل الحساب في 22 من أكتوبر 2000، واحتسابه عمولات بنسبة واحد ونصف
في الألف على الرصيد المدين شهرياً في تاريخ لاحق لقفل الحساب وهو ما لا يواجه
دفاع الطاعن على النحو المتقدم، كما لم يُجب الحكم طلب الطاعن ندب لجنة خبراء
ثلاثية لبحث اعتراضاته على تقرير الخبير وفق ما أورده بأسباب النعي، فإنه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة
12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكانت هذه
المحكمة ترى استجلاء لوجوه الدفاع المحاسبية في الدعوى ضرورة ندب خبير لتبيان
عناصرها تكون مأموريته على ما يرد بالمنطوق وترجئ البت في مصروفات الدعوى.