الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 232 لسنة 81 ق جلسة 7 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 24 ص 186

جلسة 7 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، أحمد أحمد خليل، صلاح محمد أحمد وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(24)
الطعن 232 لسنة 81 ق
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها. النعي عليه بالقصور. لا محل له.
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟ 
المنازعة في صورة الواقعة التي أطمأنت إليها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات. غير مقبولة. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم تحديد الحكم تاريخ ومحل الواقعة. لا يعيبه. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة. 
متى يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه؟
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. 
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق. 
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة. لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته؟
(7) قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. 
النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. 
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات.
(9) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه. 
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن في جريمة إحراز مواد مخدرة.
(10) استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة إحراز الطاعن للمخدر ولا تأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار.
---------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الضبط على الصورة التي شهد بها فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة أو تصديقها لأقوال شاهد الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ ومحل الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. كما أنه لا يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً كأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفى غير هذا النطاق فإنه يكفى في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
4 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق وأن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويكون ما يثار في هذا الصدد لا محل له.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن النعي في هذا الشأن غير سديد.
7 - من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن الصادر بهما واطرحه بقوله: "أن التحريات التي أجراها ضابط الواقعة هي تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش وأنه ليس السديد في محضر التحريات كيفية مراقبة المتهم في المنطقة التي يقطن فيها ومصدر المواد المخدرة طالما أنه يمكن التحريات التي أجريت تحديد شخصه ومسكنه وهو أمر محقق في واقعة الدعوى ومن ثم يكون الإذن أثبت على تحريات جدية وأن ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله: "أنه مردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن لتفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ .... الساعة .... ومن ثم فإن ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد "وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
10 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الطاعن للمخدر، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38/ 1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة وأدلتها وجاء خالياً من الأسباب ولم يبين مكان وتاريخ الواقعة واستند في الإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صحتها وتناقضها وانفراده بالشهادة وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ولم يرد برد سائغ على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وكذا لوقوعه قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمني. كما التفت الحكم عن أقوال شهود النفي وأنه رغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات في شأن قصد الاتجار فقد قضى بإدانة الطاعن استناداً إليها مما يصمه بالتناقض، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الضبط على الصورة التي شهد بها فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة أو تصديقها لأقوال شاهد الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ ومحل الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. كما أنه لا يعتبر بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً كأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفي غير هذا النطاق فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود ــ إن تعددت ــ وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق وأن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويكون ما يثار في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن الصادر بهما واطرحه بقوله :"أن التحريات التي أجراها ضابط الواقعة هى تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش وأنه ليس السديد في محضر التحريات كيفية مراقبة المتهم في المنطقة التي يقطن فيها ومصدر المواد المخدرة طالما أنه يمكن التحريات التي أجريت تحديد شخصه ومسكنه وهو أمر محقق في واقعة الدعوى ومن ثم يكون الإذن أثبت على تحريات جدية وأن ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم ."لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ــ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ــ وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة واطرحه بقوله: "أنه مردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن لتفتيش الصادر صحيحاً بتاريخ ..... الساعة ..... ومن ثم فإن ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد "وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، ويكون منعي الطاعن ــ في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الطاعن للمخدر، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10173 لسنة 80 ق جلسة 7 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 23 ص 180

جلسة 7 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، نافع فرغلي حسانين، أحمد أحمد خليل وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(23)
الطعن 10173 لسنة 80 ق
(1) قضاة "رد القضاة". وكالة.
طلب الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا به توكيله الخاص به. 
افتراض كون طالب الرد على علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضي. حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه. جواز طلب الرد رغم ذلك. أساس وعلة ذلك؟
(2) قضاة "رد القضاة". حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دعوى جنائية" وقفها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم. علة وأساس ذلك؟ 
طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه: استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد. خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.
---------------
1 - من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية "ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه..... " إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " كما نص في المادة 153 على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة "، وفى المادة 154 منه على أنه " إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه " كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ...... "وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فانه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانونا.
2 - من المقرر أن مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً :هتك عرض المجني عليها ..... بالقوة والتهديد بأن قام باستدراجها إلى منزله وتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته" سكين" وحسر عنها ملبسها وقام بمواقعتها من دبر حال كونها لم تبلغ ستة عشر عاماً كاملة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض" سكين". وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها ..... مدنياً بمبلغ ..... على سبيل التعويض المدني . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض" سكين "بدون ترخيص، قد اعتراه البطلان وشابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محاميه أبدى طلباً برد الهيئة عن نظر الدعوى وطلب إلى المحكمة التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أنها مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها واطرحت طلبه بما لا يسوغ اطراحه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه، وردت على هذا الطلب بقولها) وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له من أسئلة إليهم ومناظرة حرز السروال للمجني عليها أنه يرد المحكمة، فإن النعي بهذا الوجه غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها فضلاً عما هو مقرر قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة 151/1 من قانون المرافعات بعد تقديم الدفاع والدفوع سالفة البيان، الأمر الذي يضحى معه ذلك الطلب منعدم الأساس القانوني القصد منه تعطيل الفصل في الدعوى). لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن" للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية" ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وكان القانون الأخير وان نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ... "إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد" كما نص في المادة 153 على أن" يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة، وفي المادة 154 منه على أنه" إذا كان الرد واقعاً في حق قاضي جلس أول مرة تسلم لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه "كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ".... وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إيذاء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان مؤدي نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه .

الطعن 2032 لسنة 81 ق جلسة 6 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 22 ص 170

جلسة 6 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي صادق، هاني خليل، سلامة عبد المجيد ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(22)
الطعن 2032 لسنة 81 ق
(1) رشوة. جريمة "أركانها".
جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما.
(2) رشوة. حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ 
المراد بالتسبيب المعتبر؟ 
مثال لتسبيب معيب في جريمة رشوة.
(3) إثبات "بوجه عام". رشوة.
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
(4) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا. يجعله متناقضاً بعضه مع بعض ويعيبه بالقصور. مثال.
(5) رشوة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
الأصل أن الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. شرط إصداره؟
(6) رشوة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. 
دفع المتهم ببطلان التحريات. أثره؟ 
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بعدم جدية التحريات في جريمة الرشوة.
(7) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الجنايات "نظرها الدعوي والحكم فيها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء المحكمة إلى عدم ثبوت ارتكاب الطاعنة للفعل الجنائي المسند إليها بأمر الإحالة وإدانتها بجريمة أخرى. لا يعد تعديلاً في التهمة. إنما قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن الواقعة المطروحة. قصور. يوجب النقض والإعادة. مثال.
-------------
1 - من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك.
2 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان استناد الحكم على تسجيل المحادثات الهاتفية التي تمت بين الطاعنين في التدليل على اتفاقهم على الرشوة، واقتصاره على إيراد جزء من الحوار المسجل بين الطاعنتين الأولى والسادسة وهو المتعلق بقيام الأخيرة بالمرور عليها والمحكوم عليه السادس لإلقاء نظرة على الأرض ومعاينتها دون أن يعني بذكر حاصل الوقائع التي تضمنتها تلك التسجيلات وفحواها لا يكفي في بيان عناصر الاتفاق لخلوها مما يكشف عن وجه اعتماده على هذه التسجيلات التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى على أساسه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
4 - لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اشتملت على صور متعارضة عن الواقعة، فأورد ضمن بيانه لواقعة الدعوى أن المحكوم عليه الثامن سلم الطاعنة السادسة مبلغ الرشوة لتسليمه للطاعنين الرابع والخامس، ثم حصل أقوال عضو الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه الثامن قام بتسليم الطاعنين الرابع والخامس مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ثم أورد إقرار المحكوم عليه الثامن من أنه سلم الطاعنة السادسة مبلغ ..... جنيه لدفعها للمختصين، وخلص إلى أن الطاعن الخامس طلب وأخذ مبلغ ... جنيه وأن الطاعن الرابع طلب وأخذ مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة بواسطة الطاعنة السادسة، ولما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض، مما يعيبه بالقصور والتناقض في التسبيب.
5 - من المقرر أن الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنه أو لحرمته الشخصية.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط الطاعنة الأولى بسيارة المحكوم عليه السادس حال تقاضيها مبلغ الرشوة وإقرار المحكوم عليه الثامن تسليمه الطاعنة السادسة مبلغ الرشوة لتسليمه للطاعنين الرابع والخامس دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع، ذلك بأن ضبط الطاعنة الأولى حال تقاضيها مبلغ الرشوة وإقرار المحكوم عليه الثامن تسليمه مبلغ الرشوة للطاعنة السادسة إنما هما عنصران جديدان في الدعوى لاحقان على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش فلا يصح أن يتخذ منهما دليلاً على جدية التحريات السابقة عليهما، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
7 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائي المسند إلى الطاعنة الثالثة ارتكابه وهو أنها طلبت وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، وقد خلصت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت ارتكاب الطاعنة الثالثة لتلك الجريمة في قوله:" 1- أن واقعة الرشوة قبل المتهمين الثانية والثالثة - الطاعنة الثالثة - والسابع والعاشر قد جاءت التحريات فيها مرسلة لا دليل عليها، فلم تحدد كيفية الاتفاق الذي دار بين المتهمين ولم يرد بها صراحة الأعمال التي طلب إلى المتهمين القيام بها ولا المقابل النقدي لتنفيذها، 2- اعتصام المتهمتين الثانية والثالثة الطاعنة بالإنكار لدى سؤالهما بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وإنكار العاشر لدى محاكمته ، 3- أنه لم تضبط أية مبالغ مادية كرشوة مع المتهمين الثانية والثالثة والسابع والعاشر ". لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الواردة في أمر الإحالة من الطاعنة الثالثة ودانتها بجريمة أخرى هي جريمة تسهيل الاستيلاء على محضري المعاينة سالفي البيان، فإن هذا الذي أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة ، مما تملك محكمة الموضوع إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه ، بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها، وقد جرى النشاط الإجرامي فيها في تاريخ تال على حصولها، وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل على ارتكاب الطاعنة الثالثة للجريمة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية، ولم تكن واردة في أمر الإحالة وليست متصلة بما ورد فيه اتصالاً لا يقبل التجزئة أو الانقسام ، ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساساً لإدانة الطاعنة الثالثة بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها إن أرادت، هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهم جميعاً .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلً من 1- ... "طاعنة" 2- ... "طاعنة" 3- ... "طاعنة" 4- ... "طاعن" 5- ... "طاعن" 6- ... 7- ... 8- ... 9- ... "طاعنة" 10- ... بأنهم: أولاً: المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية كبير باحثين بإدارة التخطيط العمراني بمديرية ..... طلبت وأخذت من المتهم السادس مبلغاً مالياً وقدره ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض بمنطقة .... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمتان الثانية والثالثة بصفتها موظفتين عموميتين الأولى رئيس منطقة ..... بجهاز حماية أملك الدولة، والثانية أخصائي خرائط ومساحة بإدارة الأملاك بحي ..... طلبتا بواسطة المتهمة التاسعة من المتهم السادس مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض بمنطقة ... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمتان الثالثة والرابع الثالثة بصفتها السابقة والرابع بصفته موظفاً عاماً مدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة ..... طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا وأخذا بواسطة المتهم العاشر من المتهم السابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض بمنطقة ....... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: المتهمان الرابع والخامس الرابع بصفته السابقة والخامس بصفته موظفاً عاماً مدير إدارة الملاك بجهاز حماية أملاك الدولة ..... طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلب وأخذ الأول مبلغاً مالياً وقدره .... جنيه وطلب وأخذ الثاني مبلغاً مالياً وقدره .... جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثامن بواسطة المتهمة التاسعة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعتي أرض بمنطقتي .... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. خامساً: المتهم السادس قدم عطية لموظفة عمومية للقيام بعمل من أعمال وظيفتها بأن قدم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بصفتها السابقة وقبل طلب الرشوة من المتهمتين الثانية والثالثة بواسطة المتهمة التاسعة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
سادساً: المتهم السابع قدم عطية لموظفين عموميين للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الثالثة والرابع بصفتهما السابقة بواسطة المتهم العاشر مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .سابعاً: المتهم الثامن قدم عطية لموظفين عموميين للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما بأن قدم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمين الرابع والخامس بصفتهما السابقة بواسطة المتهمة التاسعة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يده على قطعة أرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثامناً: المتهمة التاسعة توسطت في جرائم الرشوة المبينة الأوصاف بالبندين أولاً، ثانياً ورابعاً على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعاً المتهمة العاشرة توسطت في جريمة الرشوة المبينة بالوصف ثالثاً على النحو المبين بالتحقيقات. عاشراً : المتهمة الثانية بصفتها السابقة سهلت للمتهمين السادس والتاسعة الاستيلاء على أوراق خاصة بجهة عملها وهى محضري المعاينة المؤرخين في ..... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. حادي عشر: المتهمان السادس والتاسعة اشتركا مع المتهمة الثانية بطريقي التحريض والاتفاق على تسهيل استيلائهما على أوراق خاصة بجهة عملها سالفة البيان وهي محضرا المعاينة المبينان بالوصف السابق وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمواد 40/أولاً، ثانياً، 41، 113 /1، 118، 118 مكرر، 119/أ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 55/1، 56/1 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة كل من: 1- ..... 2- ...... 3- ...... 4- .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه عما نسب إليهم
ثانياً : بإعفاء كل من 1- ..... 2- .... من العقوبة. ثالثاً: بمعاقبة كل من 1- .... 2- .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه عما هو منسوب إليهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلث سنوات تبدأ من اليوم. رابعاً: ببراءة كل من 1- .... 2- .... خامساً: مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط
فطعن المحكوم عليهم الأولى والرابع والخامس والتاسعة والأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلً عن المحكوم عليها الثانية والأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلً عن المحكوم عليها الثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون الثالثة .... الرابع .... والخامس .... والسادسة .... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الثالثة بجريمة تسهيل الاستيلاء ودان الرابع والخامس بجريمة الرشوة والسادسة بجريمة الوساطة فيها، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استند في التدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين إلى الأشرطة المسجلة بينهم ولم يورد مضمونها أو ما يدل على استماع المحكمة لها، وتناقض في صورة الواقعة بين ما أورده بمدوناته في شأن دور الطاعنة السادسة ومقدار المبالغ التي سلمتها للطاعنين الرابع والخامس وتلك التي خلص إلى ثبوت قبولها منهما، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن الرابع ببطلان التحريات لعدم جديتها غير أن المحكمة اطرحت دفعه بما لا يسوغ اطراحه مستندة إلى ضبط الطاعنة الأولى بسيارة المحكوم عليه السادس حال تقاضيها مبلغ الرشوة ومن إقرار المحكوم عليه الثامن تسليمه الطاعنة السادسة مبلغ الرشوة لتسليمها للطاعنين الرابع والخامس دليل على جدية التحري وهي عناصر لاحقة على تلك التحريات، وقضى بمعاقبة الطاعنة الثالثة بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على محضري المعاينة المؤرخين..... ،..... ، وهي تهمة لم ترد بأمر الإحالة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة، فل يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ولما كان استناد الحكم على تسجيل المحادثات الهاتفية التي تمت بين الطاعنين في التدليل على اتفاقهم على الرشوة، واقتصاره على إيراد جزء من الحوار المسجل بين الطاعنتين الأولى والسادسة وهو المتعلق بقيام الأخيرة بالمرور عليها والمحكوم عليه السادس لإلقاء نظرة على الأرض ومعاينتها دون أن يعني بذكر حاصل الوقائع التي تضمنتها تلك التسجيلات وفحواها لا يكفي في بيان عناصر الاتفاق لخلوها مما يكشف عن وجه اعتماده على هذه التسجيلات التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى على أساسه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ولا يغنى في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اشتملت على صور متعارضة عن الواقعة، فأورد ضمن بيانه لواقعة الدعوى أن المحكوم عليه الثامن سلم الطاعنة السادسة مبلغ الرشوة لتسليمه للطاعنين الرابع والخامس، ثم حصل أقوال عضو الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه الثامن قام بتسليم الطاعنين الرابع والخامس مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ثم أورد إقرار المحكوم عليه الثامن من أنه سلم الطاعنة السادسة مبلغ ..... جنيه لدفعها للمختصين، وخلص إلى أن الطاعن الخامس طلب وأخذ مبلغ ..... جنيه وأن الطاعن الرابع طلب وأخذ مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة بواسطة الطاعنة السادسة، ولما كان ما أورده الحكم من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض، مما يعيبه بالقصور والتناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو جراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنه أو لحرمته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط الطاعنة الأولى بسيارة المحكوم عليه السادس حال تقاضيها مبلغ الرشوة وإقرار المحكوم عليه الثامن تسليمه الطاعنة السادسة مبلغ الرشوة لتسليمه للطاعنين الرابع والخامس دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع، ذلك بأن ضبط الطاعنة الأولى حال تقاضيها مبلغ الرشوة وإقرار المحكوم عليه الثامن تسليمه مبلغ الرشوة للطاعنة السادسة إنما هما عنصران جديدان في الدعوى لاحقان على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش فلا يصح أن يتخذ منهما دليلً على جدية التحريات السابقة عليها، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن _ دون غيرها من العناصر _ اللاحقة عليه _ وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائي المسند إلى الطاعنة الثالثة ارتكابه وهو أنها طلبت وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، وقد خلصت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت ارتكاب الطاعنة الثالثة لتلك الجريمة في قوله:" 1- أن واقعة الرشوة قبل المتهمين الثانية والثالثة_ الطاعنة الثالثة _ والسابع والعاشر قد جاءت التحريات فيها مرسلة لا دليل عليها، فلم تحدد كيفية الاتفاق الذي دار بين المتهمين ولم يرد بها صراحة الأعمال التي طلب إلى المتهمين القيام بها ولا المقابل النقدي لتنفيذها، 2- اعتصام المتهمين الثانية -والثالثة_ الطاعنة _ بالإنكار لدى سؤالهما بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وإنكار العاشر لدى محاكمته، 3- أنه لم تضبط أية مبالغ مادية كرشوة مع المتهمين الثانية والثالثة والسابع والعاشر ."لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الواردة في أمر الإحالة من الطاعنة الثالثة ودانتها بجريمة أخرى هي جريمة تسهيل الاستيلاء على محضري المعاينة سالفي البيان، فإن هذا الذي أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل في التهمة، مما تملك محكمة الموضوع إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه، بل هو في حقيقته قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها في عناصرها وأركانها، وقد جرى النشاط الإجرامي فيها في تاريخ تال على حصولها، وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل على ارتكاب الطاعنة الثالثة للجريمة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية، ولم تكن واردة في أمر الإحالة وليست متصلة بما ورد فيه اتصالاً لا يقبل التجزئة أو الانقسام، ومن ثم فإن ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساساً لإدانة الطاعنة الثالثة بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية، بل غاية ما كانت تملكه في شأنها إن أرادت، هو أن تعمل حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهم جميعاً.

الطعن 4803 لسنة 80 ق جلسة 6 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 21 ص 165

جلسة 6 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل ماجد، عطية أحمد عطية نائبي رئيس المحكمة، حسين النخلاوي وطلال مرعي.
-----------------
(21)
الطعن 4803 لسنة 80 ق
(1) طفل. عقوبة "تطبيقها" "أنواعها". ظروف مخففة. قانون "تطبيقه" .
العقوبات المقررة للطفل. ماهيتها؟ المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
(2) قانون "تطبيقه". طفل. اختصاص "الاختصاص النوعي".
اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي تجاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ. أساس ذلك؟
(3) طفل. خطف. عقوبة "تطبيقها" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففة. محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها".
انتهاء المحكمة إلى معاملة الطفل بالرأفة طبقا للمادة 17 عقوبات. أثره؟ 
مثال لتطبيق المادة 17 عقوبات مع المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
(4) عقوبة "تطبيقها". نقض "أثر الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. 
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي. أثر ذلك؟
-----------------
1 - من المقرر أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
2 - من المقرر أن المادة 122 من ذات القانون نصت على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها في أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء".
3 - من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن وهى العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 111 من قانون الطفل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
4 - من المقرر أن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة للطاعنين الثاني والثالث وللمحكوم عليه الأول المقضي ضده حضورياً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- خطفوا بالإكراه المجني عليها ..... وذلك بأن اعترضوا سبيل سيارة الأجرة التي كانت تستقلها وبواسطة دراجة بخارية" توك توك" كانوا يستقلونها فاستوقفوها وهبطوا صوبها وأشهر المتهم الأول سلح أبيض "شفرة موس" في وجهها ووجه قائد تلك السيارة الأجرة وهددهما بها حال وجود المتهمين الآخرين بقربه يشدان من أزره فتمكنوا بذلك من شل مقاومتهما واقتادها المتهمان الأول والثالث لتلك الدراجة البخارية وركبا جوارها وكمم أولهما فاها وقام الثاني بقيادة الدراجة وتوجهوا لإحدى المناطق الزراعية فأخفوها بذلك بعيداً عن ذويها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن دخلوا بها إلى تلك الأرض الزراعية وطرحوها بداخلها أرضاً ونزعوا عنها ملبسها كاشفين بذلك عن عورتها وأدخل كل منهم عضو تذكيره في موضع العفة منها .2- المتهم الأول: سرق المنقول والمبلغ النقدي المبين وصفا وقيمة وقدراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام بتهديدها بالسلاح الأبيض سالف البيان فتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومتها والتوصل للاستيلاء على المسروقات. 3- ضرب المجني عليها ........ عمداً بأن قام بالتعدي عليه بذلك السلاح الأبيض سالف البيان فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة لا تجاوز العشرين يوماً
4- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" شفرة موس "بغير أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 290، 314/ أولي، المواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً. ثانياً: بمعاقبة الثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. ثالثا: بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أنه ثبت من الاطلاع على البطاقات الشخصية للمتهمين الثاني والثالث أنهما حدثان تعديا السادسة عشر ولم يبلغا الثامنة عشر عاماً بعد، ودانهما والمتهم الأول بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها بمقتضى المادة 290 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات، وكانت المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1- من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون. كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه" تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها في أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء".  وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وان كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن وهى العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 111 من قانون الطفل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة للطاعنين الثاني والثالث وللمحكوم عليه الأول المقضي ضده حضورياً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

قانون 66 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

الجريدة الرسمية العدد  32مكرر (ب( بتاريخ 17 / 8 / 2016   
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 النص الآتي
مادة (126): 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111) من هذا القانون أو المادة (114) والقرارات الصادرة تطبيقا لها
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (113 و117) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.