الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

تعليمات النيابة الكتابية والادارية في مسائل الاحوال الشخصية

                                                      


جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
النيابة العامة

التعليمات العامة للنيابات
الكتاب الثاني
التعليمات الكتابية والمالية والادارية
القسم الثاني
في مسائل الاحوال الشخصية
القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
1978

بسم الله الرحمن الرجيم
مقدمة
ظهرت اول مجموعة من التعليمات العامة للنيابات في سنة 1912 متضمنة تنظيماً للعمل القضائي وقسمت الى ثلاثة كتب . الكتاب الاول في التعليمات القضائية والثاني في الاعمال الكتابية والثالث في المسائل المالية وكان يغلب عليها العناية بالأعمال الكتابية والمالية . وتم تعديلها في سنة 1928 ثم في 1958 فقسمت التعليمات الى جزءين تناول اولهما الجانب القضائي وكل ما يتعلق بإدارة النيابة ويتناول ثانيهما المسائل الكتابية والمالية ولم يقدر لهذا الجزء الظهور بعد ...
ثم عدلت التعليمات القضائية في مسائل الاحوال الشخصية فصدر في سنة 1975 الكتاب الاول من تلك التعليمات في قسمه الثاني متضمناً مسائل الاحوال الشخصية للولاية على المال والولاية على النفس .
ولما كان حسن العمل الكتابي يؤدي الى صلاح العمل القضائي وجمعاً لشتات المنشورات والكتب الدورية المتعلقة بالأعمال الكتابية والمالية والادارية وتسهيلا للباحث عنها راينا بعد مراجعتها اصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابات متضمناً التعليمات الخاصة بالأعمال الكتابية والمالية والادارية بعد تقسيمه الى قسمين :
القسم الاول : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية المتعلقة بالمسائل الجنائية .
القسم الثاني : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية . ويحتوي هذا القسم على جزءين :
الجزء الاول : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية الخاصة بالولاية على المال .
الجزء الثاني : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية الخاصة بالولاية على النفس .

وذلك حتى تكتمل مجموعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والادارية في مسائل الاحوال الشخصية بعد ان أصدرت النيابة العامة تعليمات الرسوم امام محاكم الاحوال الشخصية للولاية على النفس والمال في سنة 1970 واعقبتها في سنة 1975 بالتعليمات القضائية ثم دليل الجمهور في سنة 1977 .
وسيعقب ذلك بمشيئة الله مراجعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والادارية المتعلقة بالمسائل الجنائية واصدارها في اقرب وقت مستطاع على النمط الذي ظهرت به تعليمات الاحوال الشخصية .
واننا ندعو العاملين بأقلام الاحوال الشخصية الى العمل على مقتضى هذه التعليمات راجين ان تتحقق منها الفائدة المرجوة ليؤدوا واجبهم نحو المواطنين في امان واطمئنان بما يمكنهم من تحقيق متطلباتهم بسرعة واتقان في مسائل تمس الانسان في ادق مشاعره واحاسيسه .
والله ولي التوفيق
القاهرة في 18 / 3 / 1978
النائب العام

ابراهيم مصطفى القليوبي







































































































































الأحد، 9 نوفمبر 2014

(الطعن 51 لسنة 66 ق جلسة 23/ 3 /2006 مكتب فني 57 ق 57 ص 273)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 – 4 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . جمارك . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري". دفاع " الدفاع الجوهري " .
(1) الدفاع الجوهري . ماهيته .
(2) التفات الحكم عن مستندات لها دلالة مؤثرة في الدعوى دون التحدث عنها . قصور .
(3) ضريبة المبيعات . عدم جواز الاجتهاد في حالة الخلاف حول تحديد مسمى السلعة الخاضعة لها . وجوب الرجوع إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص وبنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية .
(4) خضوع محضرات العطور لضريبة المبيعات بفئة 30٪ من قيمتها . م 1 من الباب الأول ق 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والبند 33/6 من جدول التعريفة الجمركية . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع معطرات الجو التي تنتجها الشركة المطعون ضدها لتلك الفئة وإطراح دفاع الطاعنة المستند إلى نصوص القانون أخذاً باجتهاده في تفسيـر النص . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى .
2 - متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
3 - مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة ، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالاً للنص المشار إليه .
4 - إذ كان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30٪ من القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة ، واطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذاً باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة - مصلحة الضرائب على المبيعات - أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... مدنى كلى بنها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 414713.300 جنيه والضرائب الإضافية المقررة والمستحقة من 10/3/1993 حتى تمام السداد بواقع 2/1٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على سند من القول من أن الشركة المطعون ضدها تنتج منظفات صناعية ومبيدات منزلية ومعطرات جوّ ويخضع إنتاجها لأحكام قانون ضريبة المبيعات رقم11 لسنة1991 ولائحته التنفيذية ، وأن معطرات الجو تخضع لفئة 30٪ إلا أن الشركة المطعون ضدها قامت بتحميل فواتير البيع بفئة 10٪ وهو ما استحق عنه ضريبة إضافية من تاريخ 10/3/1993بواقع2/1٪ عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه كما استحق فرق ضريبة 20٪ فتصبح جملة مديونيتها المبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 26/2/1995 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... ق طنطا " مأمورية بنها " . وبتاريخ 7/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن من معطرات الجو التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من مستحضرات العطور المنصوص عليها في البند (6) من الجدول (ب) المرافق للقرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 والتى تخضع لفئة ضريبة بواقع 30٪ والتى أشار إليها جدول التعريفة الجمركية في البند 33/6 وقدمت تأييداً لذلك جدول التعريفة الجمركية والذى أحال إليه القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات في حالة وجود خلاف حول مسمى السلعة وطلبت من المحكمة تطبيق ما جاء بالبند 33/6 منه والذى يعتبر مزيلات الروائح الكريهة المعدة للاستعمال للغرفة من مستحضرات العطور ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفياً بتقرير المغايرة بين معطرات الجو ومستحضرات العطور دون بيان الأساس الذي أقام عليه هذه التفرقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون مشوباً بالقصور. ولما كان النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ العبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : الوزير....... وزير المالية ....... السلعة كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ، ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية، بما مفاده أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة ، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالاً للنص المشار إليه ، لما كان ذلك وكان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد مـن العطـور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30٪ من القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة ، واطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذاً باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 8 نوفمبر 2014

(الطعن 1895 لسنة 64 ق جلسة 23/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 56 ص 268)

 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد أبو الليل ، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
-------------
( 1 – 3 ) التزام . تأمين . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه ". رهن " رهن حيازي " . ريع . عقد .
(1) الرهن الحيازي . عقد تابع لالتزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه . م 1096 مدنى .
(2) الدائن المرتهن . عدم جواز انتفاعه بالشيء المرهون دون مقابل . وجوب استثماره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك . التصرف في ريع المال المرهون . كيفيته . م 1104 مدنى .
(3) إبرام العقد بين الطاعن والشركة المطعون ضدها وسداده مبلغ التأمين لها ضماناً لتنفيذ التزاماته بالعقد وعدم جواز استرداده منها إلا بنهاية عقد الاستغلال . مفاده . اعتبار مبلغ التأمين مدفوعا على سبيل الرهن الحيازي . أثره . وجوب استثمار الشيء المرهون - مبلغ التأمين - استثماراً كاملاً لصالح الراهن . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً بأن الشركة المطعون ضدها تتملك مبلغ التأمين وترد مثله باعتباره من النقود ولا يستحق للطاعن عنه ريــعاً . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 1096 من التقنين المدني يدل على أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه .
2 - النص في المادة 1104 من التقنين المدني يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك ، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين .
3 - إذ كان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400 جنيه مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازي وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشيء المرهون " وهو مبلغ التأمين " استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذي قرره القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذي قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدني والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالي لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ...... شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد مقابل الاستثمار السنوي عن التأمين المرهون حيازياً وفوائده اعتباراً من 31/8/1991 وما يستجد حتى نهاية العقد على سند أنه استأجر من الشركة المطعون ضدها المحل المبين بالأوراق بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/8/1991 لقاء أجرة سنوية مقدارها 55200 جنيه تدفع مقدماً في الأسبوع الأول من كل سنة - وأنه نفاذاً للبند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه دفع الطاعن للمطعون ضدها مبلغاً قدره 110400 جنيه وهو ما يعادل أجرة سنتين بوصفه تأميناً لا يرد إلا في نهاية مدة الاستغلال وقدرها خمسة وعشرون عاماً ضماناً لتنفيذ الالتزامات الواردة بعقد الإيجار سالف البيان ولما كان هذا الضمان يعد رهناً حيازياً وكان واجب الدائن المرتهن استثمار المال المرهون لصالح المدين الطاعن إعمالاً لحكم المادة 1104 من القانون المدني وإذ قام بإنذار الشركة المطعون ضدها بأداء فوائد استثمار المبلغ المذكور طيلة مدة التقاعد ولم تستجب ، ومن ثم أقام دعواه وبتاريخ 26/4/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 29/12/1993 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول إن مبلغ 110400 جنيه الذي دفعه كتأمين للشركة المطعون ضدها ضماناً لتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد استئجاره منها للمحل التجاري لمدة خمسة وعشرين عاماً هو في حقيقته رهن منه لهذا المبلغ لصالحها ضماناً لتنفيذ التزاماته العقدية ويرد إليه بانتهاء العقد وعليه كان يتعين على المطعون ضدها أن تستثمر لصالحه هذا المبلغ إعمالاً لنص المادة 1104 من القانون المدني وأن تؤدي إليه ناتج الاستثمار طالما لم يتضمن العقد اتفاقاً على خلاف ما نص عليه القانون في المادة المشار إليها وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من خلو عقد الإيجار من إلزام على المطعون ضدها باستثمار مبلغ التأمين لصالحه فلا يجوز له بإرادته المنفردة إجباره على ذلك وبالتالي لاحق له في مطالبتها بريعه أو فوائده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 1096 من التقنين المدني على أن الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العادين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون . يدل على أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه كما أن النص في المادة 1104 من التقنين السابق على أن "1 - ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل . 2 - وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك . 3 - وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين " يدل على أن المشرع قد حرم على الدائن المرتهن أصلاً أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل بل وأوجب عليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يكن قد اتفق على غــير ذلك ، ثم بين المشرع كيفية تصرف الدائن المرتهن فيما حصل عليه من ريع المال المرهون وما استفاده من استعماله فأوجب عليه خصمه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله وذلك بعد خصم ما أنفقه في المحافظة على الشيء المرهون وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين . لما كان ذلك وكان الثابت من البند الخامس من العقد المؤرخ 31/8/1991 المبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها أن الأول دفع للأخيرة مبلغ 110400جنيه " مائة وعشرة آلاف وأربعمائة جنيه" تأميناً دائماً تحتفظ به لديها ضماناً لتنفيذه لالتزاماته ولا يسترده إلا في نهاية مدة الاستغلال وهى خمسة وعشرون عاماً وليس له إجراء مقاصة بين هذا المبلغ وبين ما يستحق عليه من مبالغ بما مفاده أن المبلغ المدفوع كتأمين هو في حقيقته مدفوع على سبيل الرهن الحيازي وإذ خلا العقد المبرم بينهما من اتفاق على أحقية الشركة المطعون ضدها في الاحتفاظ بهذا المبلغ واستثماره لصالحها دون مقابل أو عدم استثماره أصلاً فإنها تكون ملزمة بما ألزمها به نص القانون من وجوب استثمار الشيء المرهون " وهو مبلغ التأمين" استثماراً كاملاً لصالح الراهن وأن تتصرف فيما ينتج من استثماره على النحو الذي قرره القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المبلغ الذي قدمه الطاعن تأميناً لما ينشأ في ذمته من التزامات يعد مرهوناً رهناً حيازياً له طابع خاص لا يسرى عليه نص المادة 1104 من القانون المدني والمطعون ضدها تتملكه وتلتزم بأن ترد مثله باعتباره مبلغاً من النقود طالماً خلا العقد من التزامها باستثماره وبالتالي لا يستحق الطاعن عنه ريعا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1078 لسنة 65 ق جلسة 16 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 55 ص 264)

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، محمود سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
-------------
( 1 ) حكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " .
   عقد الحكر . مقتضاه . تملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة دون ملكية الرقبة . له التصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات .
( 2 , 3 ) حكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " . حيــازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
(2) وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير . مؤقت . لا يكسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . عدم استطاعة المستحكر وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته أو الأصل الذي تقوم عليه . الاستثناء . تغير صفة حيازته . سبيله . بفعل الغير أو بفعل منه يتضمن إنكاراً لحق المالك .
(3) ثبوت بدء حيازة المطعون ضده لأرض التداعي مستندة إلى عقد حكر بقصد البناء عليها واستمرارها حتى إقامة الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكيته لهذه الأرض تأسيساً على أن حيازته لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها رغم أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو بانتهاء حق الحكر وخلو الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة . خطأ في تطبيق القانـون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات .   
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه .     
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ..... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها - بعد انتهاء عقد الحكر - بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعن أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من العين المبينة بالصحيفة والمملوكة لوقف المرحوم ...... والتى استأجرها من مورثها كأرض فضاء بعقد مؤرخ 28/3/1945 لإقامة مسكن عليها وأنه بصدور القانون 180 لسنة 1952 انتهى الوقف على غير الخيرات وانتهى معه حق الحكر وإذ توفيت المدعية ، عجل مورثها - الطاعن - دعواها ، وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بتثبيت ملكيته إلى عين النزاع استناداً إلى وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى رفضت دعوى الطاعن وأجابت المطعون ضده إلى طلبه العارض بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 17 ق الإسماعيلية وفيها قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر حيازة المطعون ضده - المحتكر - لعين النزاع تؤدى بمجرد استمرارها بعد انتهاء حق الحكر إلى كسب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مع أن حيازة المحتكر للأرض المحكرة هى حيازة وقتية لا تكسبه الملك مهما امتدت من الزمن ما لم يتغير سببها وقد خلت الأوراق مما يدل على ذلك وقد رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن طرد المطعون ضده من الأرض وبثبوت ملكية الأخير لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات ، إلا أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونـــه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ...... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 6667 لسنة 75 ق جلسة 15/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 54 ص 259

جلسة 15 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة .
-----------
(54)
الطعن 6667 لسنة 75 ق 
 ( 1 ، 2 ) استئناف . إيجار " إيجار الأماكن " " المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعــــــوى " الخصوم في الدعوى والتدخل في الدعوى " .
(1) القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . المادتان 58/1 ، 59/1 ق 49 لسنة 1977 . واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً . تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه . أثره . تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً . مؤداه . اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار .
(2) إعلان القرار الهندسي بترميم عقار النزاع لذوى الشأن . طعن الملاك فيه وقضاء الحكم بهدم العقار . استئناف الطاعن والملاك لهذا الحكم . تدخل المطعون ضدهم مشتروا العقار الجدد في الاستئناف . القضاء برفض التدخل وإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى . مؤداه . اعتبار القرار الهندسي نهائياً . أثره . عدم قبول الطعن عليه بدعوى مبتدأه من الملاك الجدد للعقار علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطعن من المطعون ضدهم . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق .... " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار .. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم ...... المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار ، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ...... وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم .... لسنة .... كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و ..... و ..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ إنه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ..... ، ..... في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ...... ، ..... ، ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 2000 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسى رقم ..... لسنة 1997 الصادر من حى ..... بترميم العقار المبين بالصحيفة والقضاء فيه بهدمه وإخلاء الشاغلين له والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 2/8/1997 صدر القرار المطعون فيه ولم يعلن إلا لأحد الملاك المشتاعين الذي طعن عليه ومعه بعض من الملاك الآخرين بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية ، وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبهدم العقار حتى سطـــح الأرض ، وتأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ..... ، ..... لسنة 54 ق الإسكندرية ، طعن بعض الشاغلين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 69 ق وبتاريخ 27/2/2000 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وبعد تعجيل السير في الاستئنافين تدخل المطعون ضدهم المدعين في الدعوى المطروحة منضمين إلى الملاك باعتبارهم قد اشتروا العقار بالعقد المسجل رقم 1500 بتاريخ 2/7/1998 إلا أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبعدم قبول تدخلهم وإذ صاروا هم من ملاك العقار بعد شرائهم له ولم يعلنوا بالقرار المطعون فيه ولم يختصموا في الدعوى الأولى ولم يقبل تدخلهم فيها فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/3/2005 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيــابة مذكــرة أبــدت فيهــا الــرأى برفــض الطعــن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/8/1997 وأعلن لملاك العقار في حينه وطعنوا عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية وإذ كان المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... قد اشتروا العقار بتاريخ 2/7/1998 بعد صدور القرار المطعون فيه فلا يعتبرون من ذوى الشأن الذين يتعين إعلانهم بالقرار لينفتح لهم من تاريخ إعلانهم به الطعن عليه ومن ثم فلا يقبل منهم الطعن في هذا القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول طعنهم في القرار شكلاً استناداً إلى أن الحكم الصادر في الاستئنافين ..... ، ..... لسنة .... الإسكندرية والذى قضى بعدم قبول تدخلهم وإذ أورد أنه يجوز لهم الطعن على القرار كملاك للعقار بعد شرائهم له ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن مواعيد الطعن على القرار بالنسبة لهم تبدأ من تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين سالفى الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشأت الآيلة للسقوط " بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار000" يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم 4/70/1997 المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار ، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية . كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ انه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 5434 ، 5727 لسنة 54 ق الإسكندرية في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ..... و ...... و ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1865 لسنة 74 ق جلسة 14/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 53 ص 253)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل " .
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل . سريانه لصالح الغير والركاب والعمال . المادتان 5 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري ، 6 من ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور . مؤداه . استفادة ابن مالك السيارة من التأمين طالما كان أحد ركابها . علة ذلك .
(2) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : ماهيته والمقصود به " .
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض عن الضرر اللاحق به . عدم تغطيته ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته سواء أكان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إلـيه . المواد 2 ،5 من ق 652 سنة 1955 ، 11 من ق 66 سنة 1973 والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955 .
(3) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض أدبي للمطعون ضده مالك السيارة أداة الحادث عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المؤمن عليها لديهـا . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال . لما كان ذلك وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة ؛ إذ أن النص ورد عاما مطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخــص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ." والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أيا كان نوع السيارة . " مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، من ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هي أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض أدبى للمطعون ضده عن نفسه - مالك السيارة - عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الطاعنة ( شركة التأمين ) فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر – ..... – أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه بصفتيه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي نجمت عن إصابة ابنه القاصر في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أدين عنه سائقها بحكم جنائي بات . وبتاريخ 25/6/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ..... لسنة 2002 مدنى . وبتاريخ 29/3/2003 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بصفتيه مبلغ ألفى جنيه . استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق القاهرة ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول للارتباط قضت بتاريخ 12/1/2004 في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضده عن نفسه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن نفسه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف برفض الدعوى باعتبار أن الحادث وقع على ابن مالك السيارة المؤمن عليها ومن ثم فلا يستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع على سند من سريان نطاق وثيقة التأمين في حقه . الأمر الذي يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهوريــة مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه على أنه " يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقـــــــع للأشخاص .. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير والركاب – وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2002 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب - ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب والعمال – بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 109 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 4/4/2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات على الغير والركاب دون العمال – " يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال . لما كان ذلك ، وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة ؛ إذ أن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
       وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بوالد المجنى عليه – المطعون ضده عن نفسه – عن إصابة نجله ...... ، في حين أنه مالك السيارة – المؤمن عليها – أداة الحادث ولا يستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لأنه تأمين من مسئوليته هو المدنية الناشئة عن مطالبة الغير له بالتعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 . " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أيا كان نوع السيارة . , مؤداه أن التأمين الإجبارى الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض أدبى للمطعون ضده عن نفسه - مالك السيارة - عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الطاعنة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في هذا الخصوص .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، بالنسبة لما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه . ولما تقدم يتعين القضاء في هذا الشق من موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمستأنف عن نفسه وبرفض هذا الطلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3888 لسنة 62 ق جلسة 14/ 3 /2006 مكتب فني 57 ق 52 ص 249)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض ود. مدحت محمد سعد الدين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يقدمه الخصم للمحكمة ويجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزامها بالإجابة عليه بأسباب خاصة . مخالفتها ذلك . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة أجنبية " .
اللغة العربية . لغة المحاكم . عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية . مخالفة للقانون . عدم اشتراط رسمية الترجمة . شرطه . تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها .
(3) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : القصور في أسباب الحكم الواقعيـة " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تقديم المطعون ضدها محرراً باللغة الأجنبية دون ترجمة عربية له وثبوت تمسك الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم ترجمة له . دفاع جوهري . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وإقامة قضاءه استناداً إلى المستند السالف . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكــون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها .
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد . وقالت بياناً لذلك إنها سددت إلى الطاعنة مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقابل تأمين لاستخراج تذاكر سفر للعاملين لديها ، ونظراً لتوقف التعامل بينهما طلبت من الطاعنة رد هذا المبلغ إلا أنها لم تمتثل ، فكانت الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها إلى طلبيها . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 107 ق القاهرة . وبتاريخ 19/5/1992 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المبلغ الذي تطالب به الهيئة المطعون ضدها لم يكن تأميناً كما تدعى وإنما دفعته للشركة الطاعنة خصماً من قيمة تذاكر السفر التي أصدرتها لموظفي الهيئة للسفر على الخطوط الجوية للطاعنة وقد طلبت من محكمة الموضوع إلزام الهيئة المطعون ضدها بتقديم ترجمة رسمية باللغة العربية للإيصال التي قدمته سنداً لدعواها والمحرر باللغة الإنجليزية ليتبين للمحكمة من هذه الترجمة صحة دفاعها سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ، واعتد بالإيصال المحرر باللغة الإنجليزية واتخذ منه دليلا على إلزام الطاعنة بالمبلغ التي تطالب به المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم . وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية . إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ