الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 652 لسنة 67 ق جلسة 4 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 21 ص 114

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

--------------

(21)
الطعن رقم 652 لسنة 67 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية: ميعاد المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات". دعوى.
تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها. لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه به على يد محضر. م 5 من القرار بقانون 141 لسنة 1981. رفع الدعوى بالمنازعة فيه قبل صدور هذا القانون. أثره. اعتبار المنازعة قد تمت في الميعاد.
(2)
حكم "استنفاد الولاية". دفوع.
القضاء برفض الدعوى الذي لم تتجاوز المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد. هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها. علة ذلك. عدم تعرضها بذلك لأي عنصر من عناصرها أو اتصال بموضوعها وإنما وقفت عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد. أثره. عدم استنفادها ولايتها للفصل فيها.

--------------
1 - المقرر أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات وإن كان لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ علمه به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائياً لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون.
2 - إذا كان قضاء محكمة أول درجة.... هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم.... لسنة..... ق أمام محكمة القضاء الإداري على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 فيما تضمنه فرض الحراسة على أمواله وممتلكاته استناداً إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالطعن رقم..... لسنة ق "إدارية عليا" وبصدور القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أحالت المحكمة العليا الدعوى إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم.... لسنة ق، عدل مورث الطاعنين طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً مقداره خمسمائة ألف جنيه وفوائده حتى السداد عما أصابه من أضرار من جراء فرض الحراسة على ممتلكاته المبينة تفصيلاً بصحيفة تعديل الطلبات. حكمت محكمة القيم برفض الدعوى بحكم طعن فيه مورث الطاعنين أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم.... لسنة.... ق وبتاريخ 23/ 1/ 1988 قضت فيه بتأييد الحكم المطعون فيه وبصدور القانون رقم 1 لسنة 1997 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى استناداً إلى أنها في حقيقتها منازعة في تحديد الأموال والتعويض المستحق عنها مما كان يجب رفعها خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 على الرغم من أن الدعوى كانت مرفوعة قبل صدور القانون المشار إليه للمنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات وبصدوره أحيلت إلى محكمة القيم بما تم فيها من دفاع ودفوع وتعتبر بذلك مرفوعة في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ عمله به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائياً لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان قضاء محكمة القيم على نحو ما سلف هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى
.

الطعن 618 لسنة 70 ق جلسة 4 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 22 ص 118

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(22)
الطعن رقم 618 لسنة 70 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(2، 3) عقد "دفع العربون" بيع "البيع بالعربون". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير نية المتعاقدين". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(2) دفع العربون وقت العقد. قرينة على جواز العدول عن البيع. م 103 مدني. جواز اتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على أن يقصد بدفع العربون تأكيد العقد. نية المتعاقدين المعمول عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني. مؤداه. اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة 103 مدني. أثره. للمشتري العدول عن الصفقة مع خسرانه للعربون وللبائع العدول عنها مع التزامه برد ضعف العربون. اتجاه نية المتعاقدين إلى جعل دفعاً لعربون تأكيد للصفقة. أثره. عدم جواز عدولهما عن البيع واعتبار العربون المدفوع جزءاً من الثمن وجواز مطالبة أي منهما للآخر بتنفيذ العقد أو بالفسخ مع التعويض طبقاً للقواعد العامة.
(3) عدم اتفاق المتعاقدين على دلالة دفع العربون. نشوب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد عن أي منهما عدل عن البيع. التزام المحكمة ببيان هذه الدلالة وأي من الطرفين الذي عدل ثم إنزال أحكام القانون على النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده (البائع) برد المتبقي من العربون دون بيان الأساس الذي أقام عليه قضاءه وبرفض دعواه الفرعية بإلزام الطاعن (المشترى) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي. قصور.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم بغية إنزال حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها.
2 - لما كان النص في المادة 103 من القانون المدني على أن "1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً - مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها - على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاًً له وجزءاًً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هي التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة 103 من القانون المدني سالفة الذكر، بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة، فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع، ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه، وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 103 سالفة الذكر أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع، ويعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن، وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الأخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه.
3 - إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 21/ 7/ 1996 - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنيه عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان في العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية - بإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي - فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 182000 جنيه، على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 21/ 7/ 1996 باع له ثمار مزرعة موز لقاء ثمن يتم تحديده على أساس سعر معين لكل طن بحسب نوعه، ودفع إليه مائة ألف جنيه عربوناً، وأتفق في العقد على أن يخصم من هذا المبلغ نسبة 20% من ثمن كل حمولة سيارة حتى يتم سداد نصفه ويخصم النصف المتبقي دفعه واحده من ثمن ما يتبقى من ثمار الموز، إلا أن الطاعن أخل بالتزامه بأن لم يخصم من العربون سوى مبلغ 18000 جنيه، ومن ثم يكون المتبقي في ذمته منه مبلغ 82000 جنيه، كما امتنع عن تسليمه باقي المحصول، ولما كان قد لحقه من جراء ذلك أضراراً يقدر التعويض عنها بمبلغ مائة ألف جنيه، فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن طلباً عارضاً إلى المطعون ضده بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 67220 تعويضاً عما لحقه من ضرر لعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزامه بتسليم ثمار الموز واضطراره إلى بيعه بثمن أقل وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه الطاعن فيما يتعلق بالطلب العارض بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين، قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 82000 جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على المطعون فيه بأسباب الطعن القصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إنه لا خلاف بين الطرفين على دفع المطعون ضده مبلغ مائة ألف جنيه عربوناً عند الاتفاق على البيع، وإذا نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد الأمر الذي كان يوجب على المحكمة، الوقوف على الطرف الذي أخل بالتزامه تمهيداً لإعمال أحكام البيع بالعربون، إلا أن الحكم قام بإجراء تصفية حسابية بين الطرفين غير قائمة على أساس قانوني، انتهت إلى إلزامه برد باقي العربون، رغم رفض طلب خصمه بالتعويض، وكذلك رفضت المحكمة طلبه هو التعويض لعدم وجود دليل على إصابته بأضرار، رغم المستندات المقدمة منه تدليلاً على ذلك، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم بغية إنزال حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 103 من القانون المدني على أن "1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه. إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً - مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها - على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاًً له وجزءاًً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هي التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني، فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة 103 من القانون المدني سالفة الذكر، بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة، فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع، ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه، وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 103 سالفة الذكر، أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد، فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع، ويعتبر العربون المدفوع جزءاًً من الثمن، وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الأخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 21/ 7/ 1996 - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنية عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان في العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلاف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.

الطعن 5829 لسنة 63 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 23 ص 123

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم يوسف "نائبي رئيس المحكمة" محمد زكي خميس وأحمد سعيد حسين السيسي.

----------------

(23)
الطعن رقم 5829 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار أملاك الدولة" "تأجير الأموال الخاصة للدولة". اختصاص "الاختصاص الولائي". عقد "العقد الإداري".
(1) الأموال العامة. ماهيتها. م 78 مدني. الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة. التصرف فيها يكون بطريق الترخيص المؤقت.
(2) العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.
(3) ثبوت أن العقار الكائن به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان. مؤداه. خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا خطأ.

------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورد نص المادة 78 من القانون المدني - التخصص للمنفعة العامة، هذا التخصص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز تخصيصاً فعلياً.
2 - يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
3 - إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتاب كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم.... لسنة 1985 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة على سند أنه يستأجر منه هذه الشقة منذ 1/ 10/ 1978 بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات وأربعة وعشرون قرشاً، إلا أنه فوجئ بتعرضه له في الإقامة فيها باعتبار أنه قد شغلها بسبب عمله كأستاذ بالجامعة وقد انفصمت علاقة العمل بإنهاء خدمته. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 5 ق قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 25/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أسوان الابتدائية بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. إذ أقام قضاءه باختصاص القضاء العادي دون الإداري على سند من أن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص تخضع لأحكام عقد الإيجار في القانون المدني، ولا تعتبر ترخيصاً بشغل المساكن المملوك ملكية خاصة للجامعة، وليس من الأموال العامة المملوكة لها، في حين أن الثابت من ظروف الدعوى أن العين محل النزاع قد أقامتها الجامعة بغرض إسكان أعضاء هيئة التدريس بها تيسيراً عليهم في الإقامة بجوار مقار أعمالهم تحقيقاً لصالح المرفق الذي تقوم الجامعة بتسييره، كما أن العقود المبرمة بشأنها تتضمن شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية بما تعد معه هذه المساكن من الأموال العامة التي تشغل بطريق الترخيص الإداري خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه مما يعيبه ويستوجب يقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء المحكمة - أن المشروع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 78 من القانون المدني - التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز تخصيصاً فعلياً. يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت - سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتابي كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان - بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1060 لسنة 69 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 24 ص 127

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم "نواب رئيس المحكمة" وأحمد سعيد حسين السيسي.

----------------

(24)
الطعن رقم 1060 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "آثار عقد الإيجار" "التأجير من الباطن". عقد. قانون. نظام عام.
(1) آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام. شرطه. بقاء هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد.
(2) التأجير من الباطن. وروده على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة لا يسوغ للمستأجر من الباطن التحلل من التزامه قبل المستأجر الأصلي بدعوى أنه ممنوع من التأجير من الباطن.
(3) تمسك الطاعن بأن العلاقة الإيجارية نشأت بينه وبين مورث المطعون ضدهما قبل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 وتحكمها م 18 من القانون 136 لسنة 1981 التي قصرت حق طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على المالك دون المستأجر الأصلي. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن تأجير حجرة النزاع رخصة للمستأجر الأصلي بمقتضى نص م 40 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ.

-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقود إنما تخضع في بنيانها وأثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه في الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايره لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيساً على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدها - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1/ 6/ 1969 قبل العمل بأحكامها ولم يكون إعمالاً لرخصة المستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوي رقم.... لسنة 1997 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1969 وبإخلاء الحجرة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالتا شرحاً لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهما هذه الحجرة إلا أنه نظراً لانتفاء السند القانوني للتأجير من الباطن للقضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فأقامتا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 6/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من العين المؤجرة والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبطرده من عين التداعي تأسيساً على أن تأجير مورث المطعون ضدهما حجرة النزاع له كان إعمالاً للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي قضى بعدم دستوريتها في حين أن العلاقة الإيجارية نشأت بين الطاعن ومورث المطعون ضدها بتاريخ 1/ 6/ 1969 - قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 - ولم تكن المادة 40 سالفة الذكر هي الباعث على التعاقد. وتمسك بأن العلاقة يحكمها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والتي قصرت حق الإخلاء للتأجير من الباطن للمالك دون المستأجر الأصلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقود إنما تخضع في بنيانها وأثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، والمقرر أيضاً أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفية وحتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه في الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيساً على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهما - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1/ 6/ 1969 قبل العمل بأحكامها ولم يكن إعمالاً لرخصة المستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1806 لسنة 69 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 25 ص 131

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم "نواب رئيس المحكمة" ومحمد زكي خميس.

---------------

(25)
الطعن رقم 1806 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دفاع "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم مواجهة دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(2 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: وفاة المستأجر أو تركه العين". دفاع "الدفاع الجوهري".
(2) وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقره. م 29 لسنة 1977. سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجر أصلياً أو من امتد العقد لصالحه قانوناً.
(3) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - عن والدها المستأجر الأصلي. تدليلهما على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه والرد عليه وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى عدم امتداد العقد إليهما عن جدهما. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، ويترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
2 - النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم... وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحقهما في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليهما لإقامتهما فيها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - لوفاة والدها المستأجر الأصلي - وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية. وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التف عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه، يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند أن المرحوم...... كان يستأجر الشقة موضوع النزاع وتوفي بتاريخ 5/ 5/ 1987 فأقامت ابنته...... - والدة الطاعنين - الدعوى رقم...... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب إلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن ذات الشقة امتداداً لعقد المستأجر الأصلي، قضى لها بالطلبات وبوفاتها دون مقيم معها فقد انتهى عقد الإيجار حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 55 ق الإسكندرية وبتاريخ 26/ 5/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم امتداد عقد الإيجار إليهما من جدهما، في حين أنهما تمسكا بأحقيتهما في امتداد ذلك العقد إليهما عن والدتهما التي امتد إليها عقد الإيجار لوفاة والدها - المستأجر الأصلي - بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم..... مدني الإسكندرية الابتدائية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، يترتب عليه بطلان الحكم إذ ا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه - كما وأن المقرر أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم... وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة - لما كان ذلك، و كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحقهما في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليهما لإقامتهما فيها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد - حال حياتها - لوفاة والدها المستأجر الأصلي - وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية. وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه، يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 300 لسنة 70 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 27 ص 138

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد دراز "نائب رئيس المحكمة"، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد.

---------------

(27)
الطعن رقم 300 لسنة 70 القضائية

(1 - 2) موطن "تحديده". إعلان "إعلان الأحكام" الإعلان في الموطن الأصلي" "الإعلان في محل التجارة أو الحرفة" "بطلان الإعلان". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الموطن. ماهيته. محل التجارة أو الحرفة. اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها. شرطه. أن يكون مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يعتاد على التواجد به ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة. المواد 40، 41 مدني و213 مرافعات. الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي. عدم اعتبارها موطناً لإدارة الأعمال. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان. خطأ.

-------------
1 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" وفي المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هن المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة..." وفي المادة 41 من ذات القانون على أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن الإقامة المستقرة بمعنى أن يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطناً له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذا أو تلك فيصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي - كالمخازن وأشباهها - التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطناً لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن في العين المؤجرة له مخزناً فسلمت للإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز إدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف مطرحاً دفاعه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى..... لسنة 1998 إيجار شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالأوراق لتخلفه عن سداد أجرتها، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة 3 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 12/ 1999 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في العقد على إنها مؤجره لتكون مخزناً للكتب، ولم يوجه إليه في مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمنصوص عليه أيضاً في عقد الإيجار، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" وفي المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هن المكان الذي يقيم فيه الشخص..." وفي المادة 41 من ذات القانون على أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن بالإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطناً له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد وجهوا إعلان الحكم المستأنف إلى الطاعن في العين المؤجرة له مخزناً فسلمت للإدارة لغلقه على الرغم من أن مركز إدارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف مطرحاً دفاعه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 8829 لسنة 63 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 26 ص 134

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

--------------

(26)
الطعن رقم 8829 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبي: قرار لجنة الطعن".
ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء. ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجهة إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجنة لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
(2) وكالة. محكمة الموضوع.
عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.
(3، 4) ضرائب "ضم الطعون أمام لجنة الطعن: اعتبار الطعن كأن لم يكن". إعلان.
(3) ضم الطعون أمام لجنة الطعن: لا يتوقف على إرادة الخصوم. علة ذلك.
(4) استخلاص لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما للحضور أمام اللجنة. قضاءها باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية لعدم حضورهما رغم استلام الإعلان. صحيح.

---------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (159)، (161) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجهة إلى قرار اللجنة وما إذا كان القرار المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له، لأنها ليست هيئه مختصة بتقدير الأرباح ابتداء - مما مفاده - أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار، لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
3 - ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم لأن الأصل في الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدهما في الأخرى أو أن تفقد أي منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فُصل فيها بقرار واحد.
4 - إذ استخلصت لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما ثم إعادة إعلانهما للحضور أمام اللجنة. ورتب على عدم حضورهما رغم استلام الإعلان استلاماً صحيحاً اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغاً إلى تأييد قرار اللجنة المطعون فيه، فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهما محل المحاسبة وإذ اعترضا فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، أقام الطاعنان الدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب كلي جرجا طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 24/ 2/ 1990 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة ملف الطعن إلى لجنة الطعن المختصة لفحص اعتراضات الطاعنين. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستثناء رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 18/ 11/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان، إذ أنه لم يقض ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب رغم خلوه من بيان أسس الربط وعناصر التقدير وأنه أحال في هذا الشأن إلى النموذج رقم (18) ضرائب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جرى ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (159)، (161) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجه إلى قرار اللجنة وما إذا كان القرار المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء - مما مفاده - أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار، لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة. لما كان ذلك وكان، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم حضور الطاعن أمامها بشخصه أو بوكيل، وإذ طعن الممولان في قرار اللجنة فلا يجوز من ثم للمحكمة أن تتصدى لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع، واقتصر على الفصل في أمر الحضور أمام اللجنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لأمر بطلان النموذج رقم (19) ضرائب ومدى خلوه من عناصر ربط الضريبة فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن رغم حضور وكيل الطاعنين أمامها، دون أن تتحقق من انسحابه - وأمرت بضم الطعنين من غير أن يطلبا ذلك ولم يتم الإعلان بنظر الطعن المنضم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذا كان ما تقدم وكان ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم - لأن الأصل في الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدها في الأخرى أو أن تفقد أي منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فُصل فيها بقرار واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعنين قرر بتاريخ 21/ 1/ 1989 أمام لجنة الطعن الضريبي الانسحاب من مباشرة الطعن أمامها، وأن اللجنة لم تعتد بحضور الوكيل المنسحب وقررت التأجيل لجلسة 18/ 2/ 1989 لإعذار الموكل، ثم لجلسة 25/ 3/ 1989 لإعادة الإعذار وسلمت الإخطارات بالتأجيلات تسليماً قانونياً، ولما لم يحضر أي من الطاعنين بالجلسات بشخصيهما أو بوكيل عنهما قررت اللجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم جديته ولم تبحث صحة نسبة انسحاب الوكيل إليهما، وإذ كان لا جُناح على لجنة الطعن إذ هي قررت ضم طعن أحد الطعنين إلى طعن الآخر دون طلب الخصوم إذ لا يتوقف ضم الطعون على إرادة الخصوم. وإذ استخلصت لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما ثم إعادة إعلانهما للحضور أمام اللجنة. ورتب على عدم حضورهما رغم استلام الإعلان استلاماً صحيحاً اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، سائغاً إلى تأييد قرار اللجنة المطعون فيه، فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.

الطعن 1451 لسنة 70 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 29 ص 145

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة، ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.

---------------

(29)
الطعن رقم 1451 لسنة 70 القضائية

(1، 2) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك" بيع.
(1) الفساد في الاستدلال. ماهيته.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن عدم وفائه بباقي ثمن العقار المبيع له سببه عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه الوارد بعقد البيع بتسليم رخصة مباني العقار التي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وإنه باع الأرض وأقام عليها مبان أخرى استصدر ترخيصاً بها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بدفع باقي الثمن استناداً إلى أن هذا الترخيص عن المباني الوارد عليها عقد البيع. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف مورث المطعون ضدهم - البائع - عن تنفيذ التزامه الوارد بالبند الثاني من عقد البيع المؤرخ 23/ 6/ 1992 بتسليم رخصة مباني العقار محل النزاع والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وانه باع الأرض واستصدر المشتري منه ترخيصاً جديداً برقم 220 لسنة 1997 عن مبان أخرى وثابت به أن الأرض الصادر بشأنها الترخيص أرض فضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزامه بدفع باقي الثمن على سند من أن هذا الترخيص صادر لذات العقار بعد البيع في حين أنه لا يخص المباني التي كانت قائمة وقت البيع بل هو ترخيص خاص بالمشتري منه عن مبان أقامها الأخير، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى.... لسنة.... شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ 170000 جنيه باقي ثمن العقار المبين بالصحيفة، وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/ 6/ 1992 باع مورثهم للطاعن العقار محل النزاع لقاء ثمن قدره 677000 جنيه سدد منها 507000 جنيه وتسلم العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ 23/ 6/ 1992 فيكون المستحق في ذمته مبلغ 170000 جنيه باقي الثمن وإذ امتنع عن السداد فقد أقاموا الدعوى، أجابت المحكمة المطعون ضدهم لطلبهم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف.... لسنة.... ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 1/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول - إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بباقي الثمن كان بسبب عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه بتسليم رخصة مباني العقار المبيع له والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بغير ترخيص وتم تنفيذه بالفعل غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى صدور ترخيص مبان لذات العقار لاحق على عقد البيع رقم 220 لسنة 1997 في حين أن هذا الترخيص خاص بمن اشترى منه العقار وعن مبان غير تلك الوارد عليها التعاقد وقدم المستندات الدالة على صحة دفاعه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن عدم وفائه بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف مورث المطعون ضدهم - البائع - عن تنفيذ التزامه الوارد بالبند الثاني من عقد البيع المؤرخ 23/ 6/ 1992 بتسليم رخصة مباني العقار محل النزاع والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وأنه باع الأرض واستصدر المشتري منه ترخيصاً جديداً برقم 220 لسنة 1997 عن مبان أخرى وثابت به أن الأرض الصادر بشأنها الترخيص أرض فضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزامه بدفع باقي الثمن على سند من أن هذا الترخيص صادر لذات العقار بعد البيع في حين أنه لا يخص المباني التي كانت قائمة وقت البيع بل هو ترخيص خاص بالمشتري منه عن مبان أقامها الأخير، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 111 لسنة 69 ق جلسة 9 /1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 29

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

--------------

(4)
الطلب رقم 111 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الطلب "الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي".
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. ق 36 لسنة 1975. لا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2، 3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي".
(2) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها. شرطه. م 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.
(3) اشتغال الطالب بالمحاماة بعد تخرجه في فترة معينة وسداده عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسابها له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة أثره. احتسابها ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.

----------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها هذا المبلغ لعضو الهيئة القضائية توافر الشروط الآتية ( أ ) انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية للتعاقد أو إمضائه في عضوية الهيئة القضائية مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل (ب) أن تكون المدة المراد احتسابها ضمن المدد المستحق عنها المبلغ الشهري الإضافي قد أمضاها العضو في الهيئة القضائية مضافاً إليها مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي بعد التخرج (المحددة بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/ 10/ 1973) (ج) أن يكون العضو قد سدد قيمة الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي (د) أن تكون مدة اشتغال العضو بعد التخرج بالمحاماة أو العمل النظير فعليه وليست مدد إضافية واعتبارية أو افتراضية وتم احتسابها في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من.../ .../ ... حتى.../ .../ ... بالمحاماة وقد سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها للطلب ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/ 7/ 1999 ضد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 18/ 7/ 1957 حتى 9/ 4 / 1978 التي كان يعمل فيها بالمحاماة ضمن المدة التي يتقاضى عنها المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من 1/ 7/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه حصل على ليسانس الحقوق واشتغل بعد التخرج بالمحاماة وقيد بجدول المحامين المشتغلين بتاريخ 18/ 7/ 1957. وبتاريخ 10/ 4/ 1978 ولى منصب القضاء وتدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونية في 9/ 10/ 1998 واستمر في العمل حتى انتهاء العام القضائي بتاريخ 30/ 6/ 1999. وإذ رفضت إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية احتساب مدة اشتغاله في المحاماة المشار إليها بعد التخرج ضمن المدة التي تم على أساسها صرف المبلغ الشهري الإضافي له والتي سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة بالمخالفة لنص المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة ورفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزارة العدل وإجابة الطالب إلى طلبه موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره ثمانية عشر جنيهاً عن كل سنة من مدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويجبر كسر الشهر شهراً وتحسب كسور الجنيه جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي الشهري مائة جنيه" يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها هذا المبلغ لعضو الهيئة القضائية توافر الشروط الآتية ( أ ) انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية للتعاقد أو إمضائه في عضوية الهيئة القضائية مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل (ب) أن تكون المدة المراد احتسابها ضمن المدد المستحق عنها المبلغ الشهري الإضافي قد أمضاها العضو في الهيئة القضائية مضافاً إليها مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي بعد التخرج (المحددة بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/ 10/ 1973) (ج) أن يكون العضو قد سدَّد قيمة الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي (د) أن تكون مدة اشتغال العضو بعد التخرج بالمحاماة أو العمل النظير فعليه وليست مدد إضافية أو اعتبارية أو افتراضية وتم احتسابها في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من 18/ 7/ 1957 حتى 9/ 4/ 1978 بالمحاماة وقد سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها للطلب ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.

الطعن 447 لسنة 67 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 28 ص 141

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، ومحمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

-----------------

(28)
الطعن رقم 447 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
(1) الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة. مناط تحققها.
(2) تحقق إحدى صور البيع الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 قبل نفاذ أحكامه. أثره.
(3) تمسك الطاعنة في دفاعها ببراءة ذمتها لسدادها جزء من ثمن السلعة المباعة قبل صدور القانون وتقديم المستندات الدالة على ذلك لخبير الدعوى. عدم بحث الخبير لهذا الدفاع ومسايرة المحكمة له في ذلك. أثره.

---------------
1 - النص في المادتين 1 من القانون 11 لسنة 1991، 6/ 1 منه يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري، والتي بموجبها يلتزم البائع بتحصيل الضريبة منه وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، بتحقق إحدى الصور التي أوردتها على سبيل المثال المادة سالفة الذكر وهي إما إصدار فاتورة البيع أو تسليم السلعة أو أداء ثمنها كله أو بعضه أو سداد دفعه تحت الحساب أو بالأجل أو تصفية الحساب أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط التعاقد المختلفة، كما أنه اعتد بسبق تحقق إحداهما في ترتيب ذات الأثر ولو تبعتها صور أخرى منها مكملة لها استطالت إلى حين.
2 - مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبار من 3 من مايو سنة 1991 وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا يستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها ببراءة ذمتها من المبلغ محل التداعي بعد أن استأدت جزء من ثمن السلعة المباعة محل المطالبة قبل هذا التاريخ وقدمت لخبير الدعوى المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع فلم يعرض له بالبحث اكتفاء بالقول بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة في حقها بإصدارها لفواتير البيع بعد تاريخ نفاذ ذلك القانون مطرحاً السداد السابق لجزء من ثمن السلعة وسايره الحكم المطعون فيه في ذلك في حين أن تحقق إحدى صور البيع سالفة الذكر ومنها هذا السداد من شأنه تخلف الواقعة المنشئة لتلك الضريبة عند نفاذه وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها أو ينزل عليها حكم القانون ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور المبطل لقضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم..... لسنة...... مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 122932.910 جنيه الواردة في إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات (المطعون ضدها الثالثة) المؤرخ 19/ 5/ 1993 عن الفترة من 3/ 5/ 1991 إلى 30/ 11/ 1992، وقالت بياناً لذلك إن هذه المصلحة طالبتها بسداد هذا المبلغ عن مبيعاتها التي قامت بتسليمها للمشترين بعد 3/ 5/ 1991 - وهو تاريخ بدء نفاذ قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 - رغم أنه قد تم التعاقد عليها ودفع جزء من ثمنها قبل هذا التاريخ وإصدار تلك المصلحة فتوى أبلغت للطاعنة أكدت فيها أن البضاعة المباعة والمدفوع ثمنها أو جزء منه قبل 3/ 5/ 1991 لا تخضع للضريبة على المبيعات ولو تم تسليمها بعد هذا التاريخ. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 25 من شهر يناير سنة 1996 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف القاهرة، وفي 27 من شهر نوفمبر سنة 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بأحقية المصلحة المطعون ضدها الثالثة في مطالبتها بضريبة المبيعات على بيع السلعة موضوع التداعي استناداً إلى أن "فواتير" بيعها للمشترين حررت بعد تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 في 3/ 5/ 1991 أخذاً بما انتهى ليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حين أنها تمسكت في دفاعها بقيامها بتحصيل جزء من ثمن تلك السلعة من المشترين لها قبل نفاذ هذا القانون مما يعد بيعاً سابقاً عليه في مفهوم المادة الأولى منه فلا تلتزم بتحصيل وسداد هذه الضريبة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات على أنه "البيع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورداً إلى المشترى. ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق: إصدار الفاتورة، تسليم السلعة أو تأدية الخدمة، أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة". وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أنه "تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون". يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري، والتي بموجبها يلتزم البائع بتحصيل الضريبة منه وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، بتحقق إحدى الصور التي أوردتها على سبيل المثال المادة الأولى سالفة الذكر وهي إما إصدار فاتورة البيع أو تسليم السلعة أو أداء ثمنها كله أو بعضه أو سداد دفعه تحت الحساب أو بالأجل أو تصفية الحساب أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط التعاقد المختلفة، كما أنه اعتد بسبق تحقق إحداهما في ترتيب ذات الأثر ولو تبعتها صور أخرى منها مكملة لها استطالت إلى حين. وكان مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبار من 3 من مايو سنة 1991 وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا يستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها ببراءة ذمتها من المبلغ محل التداعي بعد أن استأدت جزءاً من ثمن السلعة المباعة محل المطالبة قبل هذا التاريخ وقدمت لخبير الدعوى المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع فلم يعرض له بالبحث اكتفاء بالقول بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة في حقها بإصدارها لفواتير البيع بعد تاريخ نفاذ ذلك القانون مطرحاً السداد السابق لجزء من ثمن السلعة وسايره الحكم المطعون فيه في ذلك في حين أن تحقق إحدى صور البيع سالفة الذكر ومنها هذا السداد من شأنه تخلف الواقعة المنشئة لتلك الضريبة عند نفاذه وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها أو ينزل عليها حكم القانون ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور المبطل لقضائه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 499 لسنة 69 ق جلسة 10 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 30 ص 148

جلسة 10 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا، وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(30)
الطعن رقم 499 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" "إثبات عقد الإيجار". حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دفاع "دفاع جوهري".
(1) عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون. طلب إنهاؤها بانتهاء إقامة الأجنبي. رخصة للمؤجر. تنازله عن استخدامها صراحة أو ضمناً. أثره. عدم جواز معاودة طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة.
(2) إثبات واقعة التأجير. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(4) تمسك الطاعنين بوفاة مورثهم الأجنبي قبل العمل بق 136 لسنة 1981 وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين والمطعون ضده بقبضهم الأجرة دون تحفظ وبتنازلهم ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لهم بنص المادة 17 من القانون المذكور وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد والإخلاء دون تمحيص هذا الدفاع. قصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا إنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا لقانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص، مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد، كما أجاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً، فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم السالف بيانه بسبب الطعن ومؤداه نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين لعين النزاع فضلاً عن المطعون ضده وأن هذه العلاقة منبتة الصلة عن عقد إيجار مورثهم وذلك بقبض الملاك المتتابعين الأجرة منهم دون تحفظ الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهم في طلب الإخلاء وفقاً للمادة 17/ 2 من القانون رقم 136/ 1981 باعتبار أن عقد مورث الطاعنين الذي توفي بتاريخ 23/ 8/ 1986 سابق على صدور القانون سالف البيان ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا عام 1996 وهو ما يستفاد منه التنازل الضمني عن استخدام رخصة إنهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العقد والإخلاء دون بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم المؤيدة لدفاعهم على ضوء القواعد المتقدمة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خاليه وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 3/ 10/ 1977 استأجر مورث الطاعنين شقة النزاع من المالكتين السابقتين واللتين أعلنتا الطاعنين بانتقال ملكية العقار المطعون ضده، ولما كان المستأجر المذكور وورثته سوداني الجنسية فإن بوفاته ينتهي عقد الإيجار إعمالاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 1/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بأنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن وكيل المالكتين السابقتين للعين المؤجرة استمر في قبض الأجرة منهم دون تحفظ منذ وفاة مورثهم في 23/ 8/ 1986 حتى تاريخ حوالة عقد الإيجار للمطعون ضده المالك الجديد في 1/ 10/ 1992 الذي استمر هو أيضاً في قبض الأجرة منهم لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ شرائه للعقار مما مفاده نشوء علاقة إيجارية جديدة ومباشره بينهم وبين المطعون ضده فضلاً عن المالكتين السابقتين دون النظر إلى عقد الإيجار السابق المبرم مع مورثهم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد" يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة مؤداه انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا إنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا لقانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص، مؤداها أن يكون طلب إنهاء رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد، كما أجاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً، فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد. كما أن من المقرر أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، و كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم السالف بيانه بسبب الطعن ومؤداه نشوء علاقة إيجاريه جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين لعين النزاع فضلاً عن المطعون ضده وأن هذه العلاقة منبتة الصلة عن عقد إيجار مورثهم وذلك بقبض الملاك المتتابعين الأجرة منهم دون تحفظ الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهم في طلب الإخلاء وفقاً للمادة 17/ 2 من القانون رقم 136/ 1981 باعتبار أن عقد مورث الطاعنين الذي توفي بتاريخ 23/ 8/ 1986 سابق على صدور القانون سالف البيان ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا عام 1996 وهو ما يستفيد منه التنازل الضمني عن استخدام رخصة إنهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العقد والإخلاء دون بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم المؤيدة لدفاعهم على ضوء القواعد المتقدمة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 84 لسنة 70 ق جلسة 11 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 32 ص 157

جلسة 11 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العابدي.

-----------------

(32)
الطعن رقم 84 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. لا يكفي فيه أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وله مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء.عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2، 3) تضامن. مسئولية "المسئولية التضامنية". عمل "صناديق التأمين الخاصة". حكم "تسبيب الأحكام". دعوى "الصفة في الدعوى".
(2) التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن. وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه.
(3) صندوق التأمين على العاملين بالشركة الطاعنة والمسجل نظامه الأساسي لدى الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين طبقاً للقانون 54 لسنة 1975. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. أثره. التزامه بسداد مستحقات العاملين المشتركين فيه وانتفاء مسئولية الشركة عن تلك المستحقات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الشركة والصندوق بالمستحقات بالتضامن فيما بينهما. خطأ.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يبديا أي دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفاً من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحه في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينعى أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور في أسبابه.
3 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباًً بالأوراق والمستندات الآتية...." والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية...." وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة - المطعون ضده الثالث - ونصت المادة 34 من نظامه الأساسي على أن "يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء...." ونصت مادته الثامنة والثلاثون على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شئون الصندوق..." كما نصت المادة الأربعون على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: أ - تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير" مما مفاده أن الصندوق المطعون ضده الثالث وقد أشهر نظامه الأساسي وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وهو مما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم أن الطعنة قد أصدرت قراراً بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ 1/ 1/ 1983 تاريخ العمل بها وحتى 30/ 6/ 1990 إلى صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - وأن هذا الصندوق أضحى هو الملتزم بسداد تلك الأرصدة إلى هؤلاء العاملين وفقاً للمواد 9 إلى 13 من نظامه الأساسي وبالتالي انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم العشرين الأول أقاموا الدعوى رقم.... لسنة.... طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعنة - شركة مضارب الغربية - وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مستحقاتهم في صندوق الرعاية الاجتماعية وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بالتضامن بأداء مستحقاتهم التي يسفر عنها كشف الحساب، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة التي وضعت للعاملين بها نظاماً للرعاية الاجتماعية يتضمن المزايا التعويضية للمشتركين، وقد استبدل هذا النظام بإنشاء صندوق للتأمين على العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 وقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وسجل النظام الأساسي لذلك الصندوق لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت رقم 1 لسنة 1991 وقد انضموا إليه منذ إنشائه وألت إليه الأرصدة المالية للنظام السابق وإذ اضطروا للانسحاب من عضوية الصندوق لحدوث اختلاسات به وترتب على ذلك تسوية مستحقاتهم بأقل من المستحق لهم، وإذ صدر قرار الجمعية العمومية للصندوق بتصفيته وتشكيل لجنة برئاسة المطعون ضده الثاني بالاشتراك مع الهيئة المطعون ضدها الرابعة لمتابعة التصفية، وكان لهم مستحقات لدى الصندوق فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفعت كل من الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1999 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع وإخراج المطعون ضده الخامس بصفته من الدعوى، وبإلزام الطاعنة مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن أن يؤدوا للمطعون ضدهم العشرين الأول عدا السادس والخامس عشر والعشرين المبالغ المبينة بمنطوق الحكم قرين كل منهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق وبتاريخ 24/ 11/ 1999 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس فهو سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يبديا أي دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بأداء مستحقات المطعون ضدهم الأُوَلْ في حين أن الصندوق له شخصية قانونية مستقلة عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 إذ تم تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 1 لسنة 1991 وأضحى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته طبقاً للمادة 40/ 1 من نظامه الأساسي دون الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى النص في قانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك، فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور في أسبابه، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباًً بالأوراق والمستندات الآتية..." والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية...." وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة - المطعون ضده الثالث - ونصت المادة 34 من نظامه الأساسي على أن "يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء...." ونصت مادته الثامنة والثلاثون على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شئون الصندوق...." كما نصت المادة الأربعون على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: أ - تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير" مما مفاده أن الصندوق المطعون ضده الثالث وقد أشهر نظامه الأساسي وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق - وهو مما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم - أن الطعنة قد أصدرت قراراً بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ 1/ 1/ 1983 تاريخ العمل بها وحتى 30/ 6/ 1990 إلى صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - وأن هذا الصندوق أضحى هو الملتزم بسداد تلك الأرصدة إلى هؤلاء العاملين وفقاً للمواد 9 إلى 13 من نظامه الأساسي وبالتالي انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن التزام المطعون ضدهما الثاني والثالث مع الطاعنة قبل المطعون ضدهما العشرين الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ولو لم يطعنا فيه.

الطعن 2768 لسنة 69 ق جلسة 11 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 31 ص 152

جلسة 11 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد وحامد زكي.

---------------

(31)
الطعن رقم 2768 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم: تأجيل النطق بالحكم". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة تحددها. م 171/ 1 مرافعات. لها تأجيل إصداره مرة ثانية. شرطه. التقرير بذلك في الحكم وبيان سبب التأجيل في ورقة الحكم وفي المحضر. جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ مرة واحدة. مخالفة هذه الإجراءات. لا بطلان.
(2 - 4) شفعة "النزول عن الشفعة". بيع.
(2) جواز النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع. م 948 مدني.
(3) الحق في الشفعة. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتيان الشفيع بعمل أو تصرف ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. مؤداه. قيام مالك الأرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع. اعتباره نزولاً منه عن حقه في أخذ إحداها بالشفعة.
(4) قيام مورث المطعون ضدهم ثانياً ببيع نصف قطعة الأرض إلى مورث المطعون ضدهم أولاً والنص في العقد على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة تلك الأرض وعرضها للبيع. إثبات الخبير بتقريره تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى أجزاء وبيعها جميعها من الطرفين. اعتباره نزولاً عن حقهما في أخذ أي منهما بالشفعة سواء صدر البيع منهما معاً أو من أحدهما. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانياً بالشفعة تأسيساً على قيام حالة الشيوع وعدم إجراء قسمة بين الشركاء. خطأ.

---------------
1 - إن قانون المرافعات عندما أعطى للمحكمة في المادة 171 فقرة أولى السلطة في النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها وأجاز في المادة 172 من ذات القانون للمحكمة إذا اقتضت المحكمة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية على أن تصرح بذلك في الجلسة وتعين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان سبب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر وعدم جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة لم يضع لمخالفة هذه الإجراءات جزاء يمكن أن يؤثر في صحة الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 2/ 1996 أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/ 1/ 1996 ثم أجلت إصداره لجلسة 26/ 1/ 1996 وبها صدر الحكم إلا أن المحكمة أغفلت التصريح بهذا التأجيل وبيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر وهو ما لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينال من إجراءات إصداره سيما وأن الطاعن لم يدع أنه ناله ضرر من جراء إغفال هذه الإجراءات.
2 - إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق.
3 - النزول كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً بأن يأتي الشفيع بعمل أو تصرف يفيد حتماً رغبته عدم استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. فإذا قام مالك قطعة أرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع عد هذا نزولاً منه عن حقه في أخذ إحداها بالشفعة وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة المالك الذي قام بالتقسيم.
4 - إذ كان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 25/ 12/ 1969 المحرر بين..... مورثة المطعون ضدهم ثانياً ومورثة المطعون ضدهم أولاً قيام الأولى ببيع نصف قطعة الأرض التي قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 4/ 12/ 1969 للثانية ونص في البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامناً بينهم نشاطها تجزئة قطعة الأرض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلاً كما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جزئي المنتزه والذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه حيث أثبت الخبير تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى اثنين وأربعين قطعة تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين إلى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولاً في ذات الوقت عن حقهما في أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معاً أو من أحدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانياً أحد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم قسمة بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم.... لسنة.... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم ثانياً بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ قطعة الأرض رقم 936 ج مكرر المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء الثمن الوارد بالعقد والتسليم وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون على الشيوع والمطعون ضدهم ثانياً بحق النصف لكل منهم مساحة 15092.53 متراً مربعاً بموجب العقد المشهر رقم 310 لسنة 1976 الإسكندرية وقام المطعون ضدهم ثانياً منفردين ببيع قطعة منها مفرزة تحمل رقم 936 مكرر والبالغ مساحتها 206.35 متراً مربعاً للطاعن ولما كان يحق لهم كشركاء في الأرض أخذها بالشفعة فقد اتخذوا الإجراءات اللازمة لذلك وأقاموا الدعوى، دفع الطاعن بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى وبالأحقية في أخذ العقار بالشفعة. استئناف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسكندرية ودفعوا ببطلان الحكم المستأنف لتزوير توقيع رئيس الدائرة على محضر جلسة 22/ 1/ 1996 ونسخة الحكم الأصلية كما استأنف الطاعن بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت ببطلان الحكم المستأنف وفي الاستئناف الأول بالأحقية في أخذ العقار بالشفعة ورفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق ذلك أنه كان يرمي من وراء طعنه بالتزوير على توقيع رئيس الدائرة مصدرة الحكم على محضر جلسة 22/ 1/ 1996 التي حددت للنطق به وعلى نسخة الحكم الأصلية الصادر بجلسة 26/ 2/ 1996 انعدم الحكم بما يترتب عليه من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطعن لأنه غير منتج في النزاع لأن ذلك على فرض صحته لا يؤدي إلى انعدام الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قانون المرافعات عندما أعطى للمحكمة في المادة 171 فقرة أولى السلطة في النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها وأجاز في المادة 172 من ذات القانون للمحكمة إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية على أن تصرح بذلك في الجلسة وتعين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان سبب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر وعدم جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة لم يضع لمخالفة هذه الإجراءات جزاء يمكن أن يؤثر في صحة الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 26/ 2/ 1996 أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/ 1/ 1996 ثم أجلت إصداره لجلسة 29/ 1/ 1996 ثم لجلسة 26/ 1/ 1996 وبها صدر الحكم إلا أن المحكمة أغفلت التصريح بهذا التأجيل وبيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر وهو ما لا يؤثر في صحة الحكم ولا ينال من إجراءات إصداره سيما وأن الطاعن لم يدع أنه نال ضرر من جراء إغفال هذه الإجراءات بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالشق الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً في الشفعة بتنازلهم عن استعمال هذا الحق لقيامهم مع شركائهم على الشيوع في الأرض التي بها القطعة محل الشفعة بتكوين شركة نشاطها تقسيم وبيع هذه الأرض للغير وهو ما تم فعلاً طبقاً لما هو ثابت في الأوراق وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ القطعة المباعة له من شركائهم في التقسيم بالشفعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق، وهذا النزول كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً بأن يأتي الشفيع بعمل أو تصرف يفيد حتماً رغبته عدم استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع. فإذا قام مالك قطعة أرض بتجزئتها إلى أكثر من قطعتين وعرضها للبيع عد هذا نزولاً منه عن حقه في أخذ إحداها بالشفعة وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة المالك الذي قام بالتقسيم. لما كان ذلك وكان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 25/ 12/ 1969 المحرر بين....... مورثة المطعون ضدهم ثانياً ومورثة المطعون ضدهم أولاً قيام الأولى ببيع نصف قطعة الأرض التي قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 4/ 12/ 1969 للثانية ونص في البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة قطعة الأرض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلاً كما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جزئي المنتزه والذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه حيث أثبت الخبير تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى اثنين وأربعين قطعه تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين إلى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولاً في ذات الوقت عن حقهما في أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معاً أو من أحدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولاً بالأحقية في أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانياً أحد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم قسمة بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.