الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 108 لسنة 66 ق جلسة 29 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 46 ص 219

جلسة 29 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.

----------------

(46)
الطعن رقم 108 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: المسائل المتعلقة بالأجانب". قانون "القانون الواجب التطبيق". أجانب. دعوى.
(1) الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الخاصة بها. خلو هذه اللائحة من تنظيم الإجراءات في تلك الدعاوى. أثره. اتباع إجراءات قانون المرافعات. المادتان 5، 6/ 1 ق 462 لسنة 1955 والمادة 280 لائحة شرعية.
(2) اختصاص المحاكم الشرعية بنظر مسائل الأحوال الشخصية للأجانب المسلمين قبل إلغائها بالقانون 462 لسنة 1955. ثبوت أن الطرفين مسلمان. مؤداه. عدم سريان الإجراءات الخاصة بالأجانب بالكتاب الرابع من قانون المرافعات. تمتع الطاعن بالجنسية الفلسطينية. لا أثر له. إقامة المطعون ضدها المصرية دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب. صحيح.
(3) أحوال شخصية. اختصاص "الاختصاص النوعي".
تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية. دخوله في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.
(4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة (النعي غير المنتج)".
نعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة. غير منتج. غير مقبول.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود وعناصر الضرر". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد عيباً".
محكمة الموضوع. لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. عدم إيراد الحكم نص أقوال الشهود. لا يعيبه طالما أشار إلى مضمونها.
(6) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: رأي النيابة العامة". دعوى "الطلبات في الدعوى: الإثبات في الدعوى". نقض "أسباب الطعن (السبب الموضوعي)".
إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. علة ذلك. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذ كانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"، والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة"، والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد" تدل هذه النصوص جميعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة به، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات.
2 - المحاكم الشرعية - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - صاحبة الولاية العامة بمنازعات الأحوال الشخصية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فلا يخرج عن ولايتها إلا ما أسند الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، فكانت تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب المسلمين باعتبارهم ينتسبون إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية وعلى هذا وقد ثبت أن المطعون ضدها مصرية مسلمة، فإنه وحتى وإن كان الطاعن فلسطيني الجنسية، فإن الطرفين مسلمان، بما لازمه الأخذ بذات الإجراءات التي تتبع في شأن المصريين، فلا تسري الإجراءات الخاصة بالأجانب الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، فإنها تكون قد رفعت طبقاً لما يوجبه القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القواعد الموضوعية والإجرائية الصحيحة على نحو ما سلف على سند من أن الطاعن يدين بالإسلام، فإنه يستوي في ذلك أن يكون فلسطيني الجنسية أو مزدوج الجنسية بتمتعه بجانب ذلك بالجنسية المصرية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، فإن النعي يكون غير منتج، ومن غير مقبول.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا على الحكم من بعد إن لم يورد نص أقوال الشهود متى أشار إلى مضمونها.
6 - لا يعيب الحكم إطراحه لما طلبته النيابة من إحالة الدعوى للتحقيق من جديد إذ أن رأيها لا يقيد المحكمة، وهي غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة...... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 29/ 3/ 1993 وتطليقها عليه، وقالت بياناًً لدعواها، إنها زوج له وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب كما أن مسكن الطاعة غير شرعي، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1995 بالتطليق وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أنه فلسطيني الجنسية ذلك أن الدعوى رفعت بصحيفة ولم ترفع بعريضة، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً باعتباره أجنبياً إذ تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة جنوب القاهرة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذين الدفعين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"، والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة"، والنص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد" تدل هذه النصوص جميعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات، والأصل المقرر في المادة 63 منه أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وكانت المحاكم الشرعية - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - صاحبة الولاية العامة بمنازعات الأحوال الشخصية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فلا يخرج عن ولايتها إلا ما أسند الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى، فكانت تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب المسلمين باعتبارهم ينتسبون إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية، وعلى هذا وقد ثبت أن المطعون ضدها مصرية مسلمة، فإنه حتى وإن كان الطاعن فلسطيني الجنسية، فإن الطرفين مسلمان، بما لازمه الأخذ بذات الإجراءات التي تتبع في شأن المصريين، فلا تسري الإجراءات الخاصة بالأجانب الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، فإنها تكون قد رفعت طبقاً لما يوجبه القانون؛ لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إنه فلسطيني الجنسية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم فيه لأسبابه انتهى إلى مزدوج الجنسية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القواعد الموضوعية والإجرائية الصحيحة على نحو ما سلف على سند من أن الطاعن يدين بالإسلام، فإنه يستوي في ذلك أن يكون فلسطيني الجنسية أو مزدوج الجنسية بتمتعه بجانب ذلك بالجنسية المصرية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، فإن النعي يكون غير منتج، ومن غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بأقوال شاهدي المطعون ضدها رغم أنها مرسلة ومجهلة ولا تتفق مع الواقع في الدعوى، فضلاً عن أنه لم يبين ماهية تلك الأقوال، مما حدا بالنيابة العامة إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق من جديد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا على الحكم من بعد إن لم يورد نص أقوال الشهود متى أشار إلى مضمونها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على ما استقاه من بينة المطعون ضدها الشرعية من أن الطاعن اعتدى عليها بالضرب ولم ينفق عليها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، ويتحقق به الضرر الموجب للتطليق، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن ولا يعيب الحكم إطراحه لما طلبته النيابة من إحالة الدعوى للتحقيق من جديد إذ أن رأيها لا يقيد المحكمة، وهي غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 649 لسنة 65 ق جلسة 29 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 45 ص 216

جلسة 29 يناير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة, أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
------------
(45)
الطعن 649 لسنة 65 ق "أحوال شخصية"

(1) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات فيها: البينة". إثبات. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر. غير جائزة. البينة فيها. شهادة أصلية من رجلين أو من رجل وامرأتين عدول. اعتداد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها. مخالف للقانون.
(2) نقض "أثر نقض الحكم: سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق أثره وجوب الفصل في الموضوع م 63/3 من ق 1 لسنة 2000.

------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه, فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا, في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع, وليس من بينها إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر, إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول, أخذا بالراجح في فقه الأحناف؛ لما كان ذلك, وكان البين من أقوال شاهدي المطعون ضدها, أنهما لم يشاهدا بنفسهما اعتداء وقع من الطاعن عليها على نحو يفيد أنه ضارها وإنما سمعا بذلك, فإن شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعا في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق, وإذ اعتد بها الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها, فإنه يكون قد خالف القانون.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادرا بالتطليق, فإنه يجب الفصل في الموضوع عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
-----------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر, وقالت بياناً لدعواها, إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وأتاها في غير موضع الحرث, مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها, حكمت بتاريخ 20/6/1995 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 8/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول, إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن إلى شهادة شاهديها في حين أن شهادتهما جاءت سماعية فلا تقبل في إثبات الضرر المبرر للتطليق, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه, فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً, في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامح, وليس من بينها إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر, إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول, أخذاً بالراجح في فقه الأحناف؛ لما كان ذلك, وكان البين من أقوال شاهدي المطعون ضدها, أنهما لم يشاهدا بنفسهما اعتداء وقع من الطاعن عليها على نحو يفيد إنه ضارها وإنما سمعا بذلك, فإن شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعاً في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق, وإذ اعتد بها الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها, فإنه يكون قد خالف القانون, بما يوجب نقضه؛ ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق, فإنه يجب الفصل في الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63من القانون رقم 1 لسنة 2000,وإذ أخفقت المطعون ضدها في إثبات دعواها فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة .... ق أحوال شخصية المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2809 لسنة 63 ق جلسة 30 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 47 ص 226

جلسة 30 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فودة، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي توفيق.

----------------

(47)
الطعن رقم 2809 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تنفيذ "السند التنفيذي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) إلغاء أو إبطال السند التنفيذي. أثره. امتناع المضي في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته. علة ذلك.
(2) القضاء نهائياً بإلغاء أمر تقدير الرسوم سند التنفيذ تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها. مؤداه. فقدان الأمر مقومات وجوده كسند تنفيذي. أثره. عدم جواز ملاحقة قلم الكتاب أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه. خطأ.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ألغى السند التنفيذي أو أبطل أمتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده.
2 - إن الثابت من الحكم رقم.... لسنة..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر، وتأيد هذا القضاء في الاستئناف رقم.... سنة.... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وصار نهائياً، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (قضاؤه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز تنفيذ الأمر وبطلان ما تم من إجراءات تنفيذية بموجبه) فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى.... لسنة.... جزئي جهينة على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى.... لسنة.... مدني سوهاج وفي مادة تنفيذ موضوعية بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه قبله من إجراءات تنفيذية بموجبه، وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة سوهاج سبق وأن استصدر ضد مورثه - وآخرين - أمر التقدير المشار إليه بمبلغ 3870 جنيه، وإذ عارض وقضى بعدم قبول معارضته، أمر السيد رئيس المحكمة بعدم التنفيذ قبله وبالتنفيذ قبل خاسري الدعوى الصادر بشأنها أمر التقدير فعارض الأخيرين وقضى بإلغاء هذا الأمر وباعتباره كأن لم يكن بحكم نهائي، إلا أن قلم الكتاب عاد واتخذ إجراءات التنفيذ قبله بذات الأمر رغم القضاء بإلغائه فأقام داعوه بالطلبات السالفة البيان، وبتاريخ 28/ 4/ 1992 قضت محكمة أول درجة للطاعن بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف.... سنة.... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 9/ 2/ 1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن أمر التقدير موضوع التداعي قضى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن بالحكم رقم.... لسنة...... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمؤيد بالاستئناف رقم.... سنة...... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" ولئن كان هذا الحكم قد صدر في المعارضة التي أقامها خصوم مورثه المحكوم ضدهم في الدعوى الصادر بشأنها ذلك الأمر ولم يكن مورثه طرفاً فيه، إلا أن قضاءه بإلغاء الأمر قد ابتنى على عدم استحقاق قلم الكتاب للرسوم الصادر بها أصلاً، فلا يصلح سنداً للتنفيذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ألغى السند التنفيذي أو أبطل أمتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده، وكان أن الثابت من الحكم رقم.... لسنة..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادرة بها هذا الأمر، وتأيد هذا القضاء في الاستئناف رقم.... سنة..... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وصار نهائياً، مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي، فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 234 لسنة 65 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 51 ص 250

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا، وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

---------------------

(51)
الطعن رقم 234 لسنة 65 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". قانون "سريانه من حيث الزمان" اختصاص. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور. عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. مخالفة ذلك. خطأ.

--------------------
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة في 1/ 11/ 1983 بقيمة إيجارية 70 جنيهاً وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتباراً من 15/ 7/ 1985، وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجارها لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة...... إيجارات دمياط بطلب إلغاء قرار لجنة تقدير الأجرة رقم 85 الصادر بتاريخ 29/ 7/ 1989 وبإقرار الأجرة المسماة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1987 ومقدارها 70 جنيهاً، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم..... لسنة....... أمام ذات المحكمة طعناً على ذات القرار بطلب تخفيض الأجرة إلى ما يتناسب مع التكاليف الفعلية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت للطاعن بطلباته ورفضت دعوى المطعون ضده الأول، استأنف المطعون ضده المذكور هذا الحكم بالاستئنافين رقمي..... لسنة..... ق، ..... لسنة..... ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت بتاريخ 22/ 11/ 1994 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض دعوى المطعون ضده الأول وبتأييد القرار المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ عام 1981 بقرية عزبة اللحم مركز دمياط ثم أصدر القرار رقم 288 لسنة 1985 بمد سريان قانون إيجار الأماكن على هذه القرية اعتباراً من 15/ 7/ 1985 وبالتالي لا تخضع وحدات هذا العقار إلى قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن في ذلك تطبيق لهذا القرار بأثر رجعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع العقار سالف البيان لقواعد تحديد الأجرة واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات مع أن هذا العقار وقت إنشائه لم يكن خاضعاً لهذه القواعد ولم يكن المطعون ضده الأول أول مستأجر لعين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة في 1/ 11/ 1983 بقيمة إيجارية 70 جنيهاً وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتباراً من 15/ 7/ 1985، وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجارها لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أُنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن.

الطعون 2272 و2518 و 3158 لسنة 63 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 50 ص 240

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

---------------

(50)
الطعون أرقام 2272، 3158، 2513 لسنة 63 القضائية

(1، 6) استيلاء "الاستيلاء المؤقت على العقارات". نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) لجهة الإدارة أو المحافظ الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة. وجوب أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخه قيمة التعويض مقابل عدم انتفاع ذوي الشأن بالعقار المستولى عليه. م 17 ق 577 لسنة 1954.
(2) قرار الاستيلاء. التزام الجهة مصدرته بوضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار. عدم جواز مجاوزتها هذه المدة إلا بالاتفاق مع ملاكه. تعذر ذلك. وجوب اتخاذها إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بمثابة غصب. أثره. احتفاظ صاحبه بملكيته له وحقه في استرداد هذه الملكية حتى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه، واختياره المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
(3) إصدار المحافظ الطاعن الأول بصفته بناء على طلب رئيس المدينة الطاعن الثاني بصفته قراراً بالاستيلاء على عقار النزاع لمدة ثلاث سنوات لإقامة سوق جملة بالمدينة. عدم اتخاذه إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة وقيام الطاعن الثاني بصفته ببيعه إلى بنك ناصر الاجتماعي المطعون الأخير بصفته دون انتقال الملكية إليه. أثره. صيرورة يدهما على العقار بغير سند. مسئوليتهما بالتضامن عن تعويض ملاكه.
(4) استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات قانون نزع الملكية. غصب. ليس من شأنه نقل ملكيته للغاصب. حق صاحب العقار في استرداد ملكيته له والرجوع على مشتريه من الغاصب بدعوى الاستحقاق وطرده منه ومطالبته بالتعويض إذا كان سيئ النية.
(5) تقدير التعويض. مسألة موضوعية. استقلال محكمة الموضوع بها.
(6) استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب. يستوجب مسئوليتها عن التعويض. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداد ملكيته حتى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه أو اختياره المطالبة بالتعويض. له في الحالتين الأخيرتين شأن أي مضرور عن عمل غير مشروع الحق في تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة العقار مثار النزاع وقت الاستيلاء عليه لا وقت رفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------
1 - أجازت المادة السابعة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لجهة الإدارة أو المحافظ الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة على أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخه قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار المستولى عليه.
2 - أوجبت المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار المستولى عليه لا تستطيع أن تتجاوزها إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب - ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظاً بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها، أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك الضرر من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
3 - لما كان الطاعن الأول بصفته (المحافظ) وقد اختصه القانون بإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروعات ذات منفعة عامة واتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لذلك في حالة تعذر الاتفاق مع ملاكها على تحديد فترة الاستيلاء عليها بعد انتهاء مدته وهي ثلاث السنوات التي حددها القانون في المادة الثامنة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 قد أصدر بتاريخ 9/ 12/ 1973 قراره رقم 505 لسنة 1973 بالاستيلاء على عقار النزاع بناء على كتاب الطاعن الثاني بصفته (رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز طنطا) رقم 207 بتاريخ 5/ 11/ 1973 لإقامة سوق الجملة لتجارة الخضر والفاكهة بمدينة طنطا لمدة ثلاث سنوات ومكن له بذلك من وضع يده عليه ولم يتخذ إجراءات نزع ملكية للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وتصرف الأخير فيه بالبيع إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ المشروع سالف الذكر بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 30/ 9/ 1974 دون انتقال الملكية إليه وفقاً للقانون ومن ثم تقوم مسئوليتهما التضامنية عن تعويض ملاكه المطعون ضدهم لأن يدهما عليه أصبحت بغير سند من القانون وفي حكم الغصب.
4 - لما كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها نزع الملكية وحسبما جاء بالرد على سبب الطعن السابق يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظاً بها رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع ويكون له حق الرجوع على مشتريه من الغاصب بدعوى الاستحقاق لأنه لا يزال مالكاً للمبيع كما سلف بيانه وله طرده منه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذة في مواجهته ويطالبه بالتعويض إذا كان سيئ النية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد اشترى عقار النزاع من الطاعن الثاني في الطعن المنضم رقم.... لسنة..... ق بصفته بموجب العقد المؤرخ 30/ 1/ 1974 وهو عالم بأن ملكيته لم تؤل إليه لعدم صدور قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تكون يده عليه غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهة مالكيه لأنه سيئ النية وتكون يده عليه يد غاصبة إذ لا تستند إلى سبب مشروع وتكون دعواهم بمطالبته بالتضامن عن ذلك على سند من الواقع والقانون وإذ ألزمه الحكم بالتعويض مع الطاعنين في الطعن سالف البيان بصفتهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
5 - تقدير التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ لها أن تقدر التعويض على الوجه الذي تراه ومن ثم يكون النعي على الحكم (بأن استند في تقدير قيمة العقار مثار النزاع إلى تقدير الخبير المنتدب في الدعوى مع أنه أرض زراعية ولم تدخل ضمن كردون مدينة طنطا وأن السعر الذي يمكن التعويل عليه هو خمسة آلاف جنيه للفدان وقت الاستيلاء) على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
6 - إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى صدور مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قدر قيمة التعويض المستحق للطاعنين بقيمة العقار مثار النزاع وقت الاستيلاء عليه لا وقت رفع الدعوى بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم.... لسنة.... ق أقاموا على الطاعنين في الطعنين المنضمين رقمي....، ..... لسنة..... ق بصفتهم الدعوى رقم.... لسنة..... مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغ أربعمائة وتسعين ألفاً وسبعمائة جنيه على سند من قيامهم بالاستيلاء بغير سند من القانون وبطريق الغصب على الأرض المبينة موقعاً وحدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى والتي تبلغ مساحتها 3 س 8 ط 2 ف والمورثة لهم خلفاً عن مورثهم المرحوم....... والذي كان يتملكها بموجب العقد المسجل رقم 47 لسنة 1978 شهر عقاري طنطا لإقامة سوق لتجارة الخضر والفاكهة بتلك المدينة المذكورة وإذ يخصهم في تلك المساحة ثلاثة أرباعها بما يعادل 9815 م 2 شيوعاً فيها يقدر سعر المتر المربع فيها بخمسين جنيهاً وكان الغصب عملاً غير مشروع ويلزم المدعى عليهم متضامنين بدفع التعويض المستحق لهم عن ذلك ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفع الحاضر عن الطاعنين في الطعن رقم.... لسنة.... ق بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعهما على غير ذي صفة وادعيا فرعياً على الطاعن في الطعن رقم.... لسنة..... ق بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما ما عسى أن يحكم عليهما به في الدعوى الأصلية كما عدل الطاعنون في تلك الدعوى الأخيرة طلباتهم إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين في الطعنين المنضمين سالفي البيان بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغ 1409844.800 جنيهاً بواقع سعر المتر من أرض النزاع بمبلغ 244 جنيهاً عند حساب التعويض - أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير لبحثها على ضوء تلك الطلبات الأخيرة وفحص اعتراضات الخصوم وبعد أن قدم تقريره الختامي قضت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن في الطعن رقم.... لسنة.... ق بصفته بأن يؤدي للطاعنين في الطعن رقم..... لسنة..... ق (المدعيين) 314997.500 جنيهاً على أن يوزع عليهم طبقاً للفريضة الشرعية وثانياً وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية برفضها استأنف الطاعن في الطعن الثالث المنضم (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي) والطاعنون في الطعن الأول (المدعون) هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئنافين رقمي....، .... لسنة.... ق وبعد أن أمرت تلك المحكمة بضمها للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1993 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر ومحافظ الغربية ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز طنطا بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا إلى كل من...... و..... و..... تعويضاً قدره 314697.500 جنيهاً على أن يوزع عليهم طبقاً للفريضة الشرعية. طعن الأخيرون في هذا الحكم بطريق النقض حيث قيد طعنهم برقم.... لسنة.... ق كما طعن فيه محافظ الغربية ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز طنطا ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي أيضاً بهذا الطريق وقيد الطعن الأول برقم.... لسنة.... ق والأخير برقم.... لسنة..... ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن منها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وفي الطعنين الأخيرين برفضهما وإذ عُرضت تلك الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضمها للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وبالنسبة للطعن رقم.... لسنة.... ق فإنه أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقولان إنه إذا أجازت المادة السابعة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لجهة الإدارة أو المحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة ويحصل الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبيها من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها بدون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى على أنه يعين من خلال أسبوع من هذا التاريخ قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار وهو ما يعني أن دور المحافظ في هذا الصدد يقف عند حد إصدار قرار الاستيلاء ولا يتعداه ويكون حق أصحاب الشأن في المطالبة بالتعويض في مواجهة الجهة أو المصلحة طالبة الاستيلاء وإذ كانت الجهة التي طلبت ذلك هو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بمقتضى عقد الاتفاق المؤرخ 30/ 1/ 1974 المبرم بينها والطاعن الثاني بصفته ومن ثم تكون بمفردها المسئولة أمام ذوي الشأن (المدعين) في سداد التعويض بحسبان أنها الجهة المستفيدة فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتضامن معها في الوفاء بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن أجازت المادة السابعة عشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لجهة الإدارة أو المحافظ الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة على أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخه قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار المستولى عليه فقد أوجبت المادة الثامنة عشرة من القانون سالف الذكر على الجهة مصدرة قرار الاستيلاء (جهة الإدارة أو المحافظ) وضع حد أقصى لمدته لا تتجاوز إلا بالاتفاق الودي مع أصحابه فإن تعذر ذلك فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وإلا اعتبرت يدها عليه بغير سند من القانون وبمثابة غصب - ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظاً بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزعها، أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأنه في ذلك شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. لما كان ذلك وكان الطاعن الأول بصفته وقد اختصه القانون بإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروعات ذات منفعة عامة واتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لذلك في حالة تعذر الاتفاق مع ملاكها على تحديد فترة الاستيلاء عليها بعد انتهاء مدته وهي الثلاث سنوات التي حددها القانون في المادة الثامنة عشرة من القانون سالف الذكر قد أصدر بتاريخ 9/ 12/ 1973 قراره رقم 505 لسنة 1973 بالاستيلاء على عقار النزاع بناء على كتاب الطاعن الثاني بصفته رقم 207 بتاريخ 5/ 11/ 1973 لإقامة سوق الجملة لتجارة الخضر والفاكهة بمدينة طنطا لمدة ثلاث سنوات ومكن له بذلك من وضع يده عليه ولم يتخذ إجراءات نزع ملكية للمنفعة العامة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف وتصرف الأخير فيه بالبيع إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ المشروع سالف الذكر بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 30/ 9/ 1974 دون انتقال الملكية إليه وفقاً للقانون ومن ثم تقوم مسئوليتهما التضامنية عن تعويض ملاكه المطعون ضدهم لأن يدهما عليه أصبحت بغير سند من القانون وفي حكم الغصب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه وبالنسبة للطعن رقم..... لسنة..... ق فقد أقيم هذا الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ ألزمه بالتعويض بالتضامن مع الطاعنين في الطعن 3158 لسنة 53 مع توافر حسن النية لديه حال شرائه للعقار مثار النزاع وقد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية وطلب من رئيس مجلس المدينة الوفاء بالتزامه باستصدار قرار نزع الملكية له إلا أنه لم يحرك ساكناً بما تقوم معه مسئوليته وحده عن التعويض باعتباره غاصباً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية وحسبما جاء بالرد على سبب الطعن السابق يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظاً بها رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع ويكون له حق الرجوع على مشتريه من الغاصب بدعوى الاستحقاق لأنه لا يزال مالكاً للمبيع كما سلف بيانه وله طرده منه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته ويطالبه بالتعويض إذا كان سيئ النية لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد اشترى عقار النزاع من الطاعن الثاني في الطعن المنضم رقم..... لسنة..... ق بصفته بموجب العقد المؤرخ 30/ 1/ 1974 وهو عالم بأن ملكيته لم تؤل إليه لعدم صدور قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم تكون يده عليه غير مستنده إلى تصرف نافذ في مواجهة مالكيه لأنه سيئ النية وتكون يده عليه يد غاصبة إذ لا تستند إلى سبب مشروع وتكون دعواهم بمطالبته بالتضامن عن ذلك على سند من الواقع والقانون وإذ ألزمه الحكم بالتعويض مع الطاعنين في الطعن سالف البيان بصفتهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول: إن الحكم إذ استند في تقدير قيمة العقار مثار النزاع إلى تقدير الخبير المنتدب في الدعوى مع أنه أرض زراعية ولم تدخل ضمن كردون مدينة طنطا وأن السعر الذي يمكن التعديل عليه هو خمسة آلاف جنيه للفدان وقت الاستيلاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقدير التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ لها أن تقدر التعويض على الوجه الذي تراه ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه وبالنسبة للطعن رقم..... لسنة..... ق فإن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم إذ اعتد في تقدير التعويض المقضي به لهم بقيمة العقارات وقت الاستيلاء عليه وأقام قضاءه استناداً إلى أن أرض النزاع يقدر سعر المتر المربع فيها بمبلغ خمسين جنيهاً في ذلك الحين مع أنه يجب عند تقدير التعويض في حالة استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات لنزع ملكيته للمنفعة العامة بأن يكون جابراً للضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم إليه بعد ذلك إلى تاريخ الحكم وهو ما يستتبع تقديره بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى صدور مرسوم شأن المالك عند مطالبته بالتعويض وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قدر قيمة التعويض المستحق للطاعنين بقيمة العقار مثار النزاع وقت الاستيلاء عليه لا وقت رفع الدعوى بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1104 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 48 ص 229

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، ود. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

------------------

(48)
الطعن رقم 1104 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إثبات. تزوير. حكم. دفوع.
(1) الطعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير. عدم جواز الحكم بصحته أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه على الإقرار بالتنازل عن الدعوى كان وليد إكراه. لا محل لإعمال المادة 44 إثبات. أثره. للمحكمة القضاء بحكم واحد بنفي تعرضه للإكراه وإثبات تركه لدعواه إعمالاً لأثر هذا الإقرار.
(3) حكم "عيوب التدليل: التناقض" "بطلان الحكم". بطلان. التماس إعادة النظر.
التناقض المبطل للحكم. هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يفهم معه على أي أساس قام قضاء المنطوق. التناقض في المنطوق. من أحوال الطعن بالالتماس.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
سبب الطعن بالنقض. وجوب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاًً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ في فهم الواقع وأثر ذلك في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.

---------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى.
2 - إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعاً عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير في الدعوى لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة في المادة 44 من قانون الإثبات، فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأه إعمالاً لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه.
3 - التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.... التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
4 - إذ كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأثر ذلك كله في قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة الأول والأخير ومورثة الباقين بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 4/ 1978، وقالا بياناً لها أن مورثة المطعون ضدهم قد تنازلت له بموجب ذلك الإقرار عن ملكيتها للأرض البالغ مساحتها 18 س 9 ط 2 ف والمنزل المبينين حدوداً ومعالماً به وبالصحيفة، وإذ امتنعوا عن تقديم مستندات الملكية لإتمام إجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى. تمسك المطعون ضدهم بترك الطاعن الخصومة في الدعوى وقدموا إقراراً بذلك منسوب صدوره إليه، دفع الأخير بأن توقيعه على هذا التنازل كان وليد إكراه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1988 برد وبطلان إقرار التنازل المنسوب صدوره إلى الطاعن وبصحة ونفاذ الإقرار العرفي المؤرخ 12/ 4/ 1978. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بصحة الإقرار بتنازله عن الدعوى المنسوب صدوره إليه وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد على خلاف ما توجبه المادة 44 من قانون الإثبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى. إلا أنه لما كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعاً عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير في الدعوى لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة في المادة 44 سالف الإشارة إليها، فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأه إعمالاً لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض من وجهين الأول أن الحكم قضى في الموضوع بقبول وإلغاء الحكم المستأنف وبذلك جاء منطوق الحكم متناقضاً لأنه قضى بقبول الحكم المستأنف وبإلغائه في نفس الوقت، وحاصل النعي بالوجه الثاني أن أسباب الحكم جاءت متناقضة مع منطوقه فضلاً عما شابها من قصور وفساد في الاستدلال وخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في وجهه الأول، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق وأن التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس. كما أن النعي غير مقبول في وجهه الثاني ذلك أنه لما كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة، وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأثر ذلك كله في قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم يكون غير مقبول.

الطعن 2404 لسنة 63 ق جلسة 31 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 49 ص 233

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

----------------

(49)
الطعن رقم 2404 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصومة في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن تكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وقوف المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لها أو عليها بشيء وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق بها. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
(2) حكم "بيانات الحكم: أسماء الخصوم". بطلان.
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم. تحديدها على سبيل الحصر. م 178 مرافعات. خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو إغفاله اسم الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. لا بطلان. علة ذلك.
(3، 4) ضرائب. نظام عام. قانون.
(3) وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وإجراءات ربطها أو تحصيلها. تحددها القوانين التي تفرضها.
(4) التشريعات الخاصة بالضرائب. آمرة تتعلق بالنظام العام. آثره. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها.
(5، 6) ضرائب "ضريبة التصرفات العقارية". إثراء بلا سبب. بطلان. شهر عقاري.
(5) ضريبة التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري تحصيلها مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الملتزم بسدادها لحساب المتصرف م 19 ق 157 لسنة 1981.
(6) المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة على التصرفات العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليه. للأخير الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بها بدعوى الإثراء بلا سبب. بطلان كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه.
(7، 8) إثبات "طلب الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع. خبرة.
(7) طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية إلى الخبير. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
(8) طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق أو إعادة المأمورية للخبير لإثبات تسلم المطعون ضده الأول منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة وتحريره تنازلاً عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأدائها للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن التنازل - كما دلت عبارته - لا يتعلق بسداد الضريبة. كفايته لحمل قضائه. عدم إجابة الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان. لا عيب.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكانت المطعون ضدها الثانية قد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن "يجب أن يبين في الحكم التي أصدرته وتاريخ إصداره... وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم..." مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها، وليس من بينها خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، كما لم يترتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي في الدعوى، بأن يكون طرفاً ذا شأن في الخصومة، وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول، بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لها أو عليها بشيء، وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها في الحكم المطعون فيه ثمة بطلان، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
3 - لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها.
4 - التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.
5 - مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر، وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف.
6 - يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة "على التصرفات العقارية" إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.
7 - طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.
8 - إذ كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات أن المطعون ضده الأول قد تسلم منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة، وأن ذلك كان سبباً لتحرير التنازل الذي تمسك بدلالته، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن التنازل المشار إليه لا يتعلق - كما دلت عبارته - بسداد الضريبة، بل برسوم الشهر، فإن في هذا الذي أورده ما يكفي لحمله، ولا عليه إن لم يجب الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان، بما يكون النعي عليه بإخلاله بحق الدفاع لعدم إجابته لهما على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة..... مدني كفر الدوار الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 716.100 جنيهاً، وقال بيانها لها، إن الطاعن باعه قطعة أرض فضاء، وامتنع عن سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على البيع - والتي سبق للمطعون ضده أداءها عند شهر العقد - رغم أنه الملزم قانوناً بتحمل عبئها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/ 11/ 1991 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 716.100 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 20/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن بالنسبة لها. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها المذكورة، وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها أنها لم يقض عليها أولها بشيء، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكانت المطعون ضدها الثانية قد وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيانه يقول إن الحكم قد أخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وأغفل اسم المطعون ضدها الثانية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن "يجب أن يبين في الحكم التي أصدرته وتاريخ إصداره.... وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم..." مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر، والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها، وليس من بينها خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، كما لم يترتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي في الدعوى، بأن يكون طرفاً ذا شأن في الخصومة، وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول، بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لها أو عليها بشيء، وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها في الحكم المطعون فيه ثمة بطلان، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أهدر حجية التنازل الصادر من المطعون ضده الأول ومؤداه التزامه بسداد محل النزاع، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها - وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها، وكان مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر، وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف، ويعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد، إذ رفض الحكم إعادة المأمورية للخبير، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول تسلم المبلغ محل المطالبة، رغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، دون أن تلزم ببيان سبب الرفض وكان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات أن المطعون ضده الأول قد تسلم منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة، وأن ذلك كان سبباً لتحرير التنازل الذي تمسك بدلالته، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن التنازل المشار إليه لا يتعلق - كما دلت عبارته - بسداد الضريبة، بل برسوم الشهر، فإن في هذا الذي أورده ما يكفي لحمله، ولا عليه إن لم يجب الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان، بما يكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 1575 لسنة 62 ق جلسة 1 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 52 ص 253

جلسة الأول من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار، عبد الجواد موسى "نواب رئيس المحكمة" ونبيل أحمد صادق.

---------------

(52)
الطعن رقم 1575 لسنة 62 القضائية

(1) شركات. قانون "تفسير القانون".
نص المادة 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص. قاطع الدلالة على مراد الشارع في اقتصار أحكام القانون 26 لسنة 1954 على أمور ثلاثة هي العضوية ومدتها والتزاماتها فحسب دون أن ينصرف إلى غيرها من أحكام ذلك القانون. علة ذلك. النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
(2) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.

----------------
1 - مفاد النص في المادتين 24، 27/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال والمادتين 9/ 2، 52 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمواد 2، 3، 48 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته، وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات المنهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ إن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون السالف بصفة مطلقة.
2 - التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إليه مبلغ 2500 جنيهاً سنوياً عن المدة من 21 يونيو 1976 حتى 31 ديسمبر 1978 وقال بياناً لذلك أنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة الشركة في 21/ 6/ 1976 ممثلاً لرأس المال الخاص وإذ حققت أرباحاً في السنوات سالفة الذكر وإعمالاً لنص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون 114 لسنة 1958 يحق له المطالبة بنصيبه فيها ويقدره بالمبلغ المطالب به - ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7 نوفمبر 1989 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 4512.500 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم..... لسنة...... وبتاريخ 8 يناير 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ أعمل أحكام المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن مكافأة المطعون ضده المقضى بها في حين أن القوانين أرقام 111 لسنة 1961، 32 لسنة 1966، 60 لسنة 1971 قد ألغت العمل به ولم يتغير الحال في ظل القانون رقم 111 لسنة 1975 الذي قصر تطبيق أحكام المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 على شئون العضوية ومدتها والتزاماتها فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام المادة سالفة الذكر في خصوص مكافآت أعضاء مجالس الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 27/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه "يشترط في عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة" والنص في المادة 24 من ذات القانون على أنه "يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة من الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي.." والنص في المادة 9/ 2 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له" والمادة 52 من ذات القانون على أنه "يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي:... ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس والأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم..." والمادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام "يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966..." والمادة 3 من مواد إصدار ذات القانون على أنه "لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954..." وفي المادة 48 منه على أن "يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء..." والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أن "يتولى إدارة الشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال مصري خاص، مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتي 1 - ..... 2 - ...... 3 - أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية وتسري على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم" مفاده أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته، وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد شركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات المنهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس مال خاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ إن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون السالف بصفة مطلقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 في خصوص مكافأة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني التناقض المبطل وفي بيان ذلك تقول إن الحكم وبعد أن انتهى في أسبابه إلى استحقاق المطعون ضده للمبلغ المقضى به مكافأة لعضويته في مجلس إدارة الشركة الطاعنة عاد وأيد الحكم المستأنف لأسبابه التي خلص فيها - أخذاً بتقرير الخبير - إلى أن المبلغ المقضي به بدل تمثيل للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه انتهاءه لأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضى به باعتباره مكافأة إعمالاً لحكم المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 ثم عاد وفي ذات أسبابه لتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي خلص فيها إلى اعتبار المبلغ المحكوم به بدل تمثيل وهو ما يشوب الحكم بالتناقض.

الطعن 7232 لسنة 63 ق جلسة 1 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 53 ص 258

جلسة الأول من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار وعبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(53)
الطعن رقم 7232 لسنة 63 القضائية

ضرائب "ضريبة الدمغة". قانون.
ضريبة الدمغة النوعية المستحقة عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات. التزام البدال التمويني بتحصيل قيمتها من المستهلك وتوريدها لمصلحة الضرائب. مخالفة ذلك. أثره. حق المصلحة في تحصيلها من البدال وما عساه من غرامات وتعويضات طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.

---------------
مفاد النص في المواد 3، 17، 95/ جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة والمادة 37/ جـ من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والبند الرابع من التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق في تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة في حالة الامتناع عن سدادها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة السنبلاوين الجزئية طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع في 19 ديسمبر 1988 أو بطلانه واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة أمرت بتوقيع الحجز الإداري على ممتلكاته وفاء لمبلغ مقداره 6550 جنيهاً نظير دمغة طوارئ تموينية على بطاقات التموين خلال المدة من مارس 1986 حتى سبتمبر 1988 بمقولة إنه منوط به تحصيلها من أصحاب البطاقات، وإذ كان غير مديناً للطاعنة لعدم قيامه بتحصيل تلك المبالغ من أصحاب البطاقات فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1990 في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع في 19 ديسمبر سنة 1988 وبطلانه واعتباره كأن لم يكن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة رقم.... سنة..... وبتاريخ 23 يونيه سنة 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أن المطعون ضده ليس مديناً لها لعدم قيامه بتحصيل رسم الدمغة من المستهلكين في حين أن المطعون ضده هو الملزم قانوناً بتحصيل هذه الضريبة عند صرف المقررات التموينية وتوريدها إلى الطاعنة، وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 95 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتي.... (ج) خمسة عشر مليماً شهرياً عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات، ويتحمل عبء الضريبة... 2 - صاحب بطاقات التموين (المستهلك).." والنص في المادة 17 من هذا القانون على أن "تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري". وكانت المادة الثالثة من ذات القانون قد جرى نصها على أن "يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وقد نصت المادة 37 فقرة (جـ) من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة على أن "تلصق طوابع الدمغة على صفحات سجل تسليم المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات بالنسبة لصرف تلك المقررات". وكانت التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 البند (رابعاً) نصت على أن "الرسم المقرر على صرف المقررات التموينية الموزعة بالبطاقات واجب التحصيل شهرياً سواء وقع المستهلك باستلام هذه المقررات أو لم يوقع، ويلتزم بتحصيله كل شهر الموزعون (البدالون) وتوريده إلى مأمورية الضرائب المختصة من واقع كشوف يوضح بها عدد المستهلكين الذين صرفت إليهم مقررات التموين في الشهر السابق ومقدار الرسم المستحق". يدل على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق في تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة في حالة الامتناع عن سدادها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 2504 لسنة 69 ق جلسة 5 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 54 ص 261

جلسة 5 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.

--------------

(54)
الطعن رقم 2504 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إعلان "إعلان صحيفة الدعوى" "إعلان أفراد القوات المسلحة" "بطلان الإعلان". دفوع. دفاع "دفاع جوهري". حكم "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الأحكام".
(1) أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. المادتان 13/ 6، 19 مرافعات.
(2) وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع. أثره. بطلان الحكم لقصور أسبابه.
(3) تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لأنه لم يتم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون في إعلان أفراد القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم بذلك. إطراح الحكم المطعون فيه دفاعه استناداً إلى أن حضوره بالجلسة صحح البطلان الوارد بالصحيفة ودون أن يعرض لبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء إيراداً ورداً. قصور.

--------------
1 - مؤدى نص المادتين 13/ 6، 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح الإعلان طبقاً للقواعد العامة.
2 - المقرر أن على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع بإطلاق لما للدفوع جميعاً من أهمية وما ساقوه من دفاع جوهري فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه.
3 - إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لكونه من ضباط القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم ذلك فأطرح الحكم دفاعه بشأن صحيفة الدعوى بقوله بأن حضوره بالجلسة صحح بطلانها في حين أغفل دفاعه بشأن بطلان إعلان تكليف الوفاء إيراداً ورداً بما يعيبه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... إيجارات الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 22/ 1/ 1980 وإخلاء الشقة المبينة بالأوراق لتأخره في سداد الأجرة عن الفترة من 1/ 4/ 1998 وحتى 30/ 6/ 1998، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف..... لسنة..... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 22/ 9/ 1999 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك ببطلان إعلان التكليف بالوفاء لأنه لم يتم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون في إعلان أفراد القوات المسلحة فلم يورد الحكم هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادتين 13/ 6، 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح الإعلان طبقاً للقواعد العامة - ومن المقرر أن على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع بإطلاق لما للدفوع جميعاً من أهمية وما ساقوه من دفاع جوهري فقط ورتب المشرع على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وبالتكليف بالوفاء لكونه من ضباط القوات المسلحة وأن المطعون ضده يعلم ذلك فأطرح الحكم دفاعه بشأن صحيفة الدعوى بقوله بأن حضوره بالجلسة صحح بطلانها في حين أغفل دفاعه بشأن بطلان إعلان تكليف الوفاء إيراداً ورداً بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 84 لسنة 68 ق جلسة 6 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 41

جلسة 6 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

--------------

(7)
الطلب رقم 84 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 4) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". تأمينات اجتماعية "معاش" "الأجر المتغير". دستور. تقادم.
(1) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(2) شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض واستمرار اشتراكه عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته بالتقاعد. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس 50% من أجور تسوية هذا المعاش.
(3) الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
(4) وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق مادياً أو قانونياً. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بالعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988. اعتباره مانعاً في حكم المادة المذكورة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير من تاريخ العمل بالنص المشار إليه.

--------------
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو صاحب الصفة في خصومة الطلب، ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية يكون غير مقبول.
2 - إذ كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/ 8/ 1987 فإنه ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 يعتبر الطالب في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، وإذ كان معاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش تعين رفعه إلى هذا القدر أي 375 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1984 والزيادات المقررة قانوناً، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحساب معاش الطلب عن الأجر المتغير على أساس 187.5 ج شهرياً ثم قامت بتعديله إلى 375 ج شهرياً مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة من 1/ 4/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1999 وامتنعت عن صرف باقي الفروق المستحقة من 9/ 8/ 1978 حتى 1/ 4/ 1994، ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والحكم بأحقيته في صرف المبالغ المطالب بها عن هذه الفترة.
3 - إذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فسحب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
4 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.." مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "ويعمل به من أول مارس 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير المستحق للطالب إلى مبلغ 375 ج شهرياً بدلاً من 187.5 ج شهرياً موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 9/ 6/ 1999 ضد وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يدفعا له المبالغ المستحقة له بعد تعديل معاش الأجر المتغير إلى 375 ج شهرياً بدلاً من 187.5 ج شهرياً عن الفترة من 9/ 8/ 1987 حتى 1/ 4/ 1994.
وقال بياناً لذلك إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وأحيل إلى التقاعد في 9/ 8/ 1987 ومن ثم يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير، غير أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد سوت معاشه عن الأجر المتغير على أساس 187.5 ج شهرياً استناداً إلى قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 في حين كان يتعين تسويته على أساس 375 ج شهرياً. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 185 لسنة 18 ق بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات المشار إليه فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988 فقد أخطرته الهيئة المدعى عليها بتعديل معاشه عن الأجر المتغير إلى 375 ج شهرياً وامتنعت عن صرف الفروق المستحقة عن الفترة من 9/ 8/ 1987 وحتى 1/ 4/ 1994 بدعوى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني رغم أنه وفقاً لنص المادة 382 من ذات القانون لم تكتمل مدة التقادم بالنسبة للحق المطالب به. ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الهيئة رفض الطلب ومراعاة أحكام التقادم الخمسي طبقاً لأحكام المادة 375 من القانون المدني وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية وفي الموضوع بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو صاحب الصفة في خصومة الطلب، ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير تسعة آلاف جنيه سنوياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش" والنص في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل". لما كان ذلك كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/ 8/ 1987 فإنه ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 يعتبر الطالب في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، وإذ كان معاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش تعين رفعه إلى هذا القدر أي 375 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1984 والزيادات المقررة قانوناً، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحساب معاش الطلب عن الأجر المتغير على أساس 187.5 جنيهاً شهرياً ثم قامت بتعديله إلى 375 جنيهاً شهرياً مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة من 1/ 4/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1999 وامتنعت عن صرف باقي الفروق المستحقة من 9/ 8/ 1978 حتى 1/ 4/ 1994، ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والحكم بأحقيته في صرف المبالغ المطالب بها عن هذه الفترة. ولا ينال من ذلك الدفع المبدى من الهيئة بسقوط الحق بالتقادم طبقاً للمادة 375 من القانون المدني، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/ 3/ 1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - سالف البيان - فيما نصت عليه من أن "ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988" ونشر هذا الحكم بالعدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18/ 3/ 1999 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "ويعمل به من أول مارس 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير المستحق للطالب إلى مبلغ 375 ج شهرياً بدلاً من 187.5 ج شهرياً موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999، وإذ تقدم بطلبه في 9/ 6/ 1999 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس.

الطعن 56 لسنة 69 ق جلسة 6 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 38

جلسة 6 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي نواب رئيس المحكمة وموسى محمد مرجان.

-------------

(6)
الطلب رقم 56 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". ندب. كسب غير مشروع "هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية".
(1) وزير العدل. الرئيس المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) إحالة الطالب إلى مجلس تأديب القضاة ومعاقبته باللوم وتخطيه في الترقية. مؤداه. القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية صحيح.

----------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطب، ولا شأن للمدعى عليهما الثاني والثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لهما غير مقبول.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أحيل إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم.. لسنة 1992 وقضى فيها بمعاقبته باللوم لما نسب إليه من أنه توسط لدى قاضٍ آخر ليقضي بالبراءة في إحدى الجنح، كما تم تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" في الحركة القضائية لعام 1994. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية لهذا السبب يكون صحيحاً مبرءاً من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 4/ 1999 تقدم الأستاذ/ ....... رئيس المحكمة من الفئة "أ" بمحكمة بنها الابتدائية، بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من تخطيه في الندب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع في الدورة رقم 75 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أنه فوجئ بصدور قرار وزير العدل بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق للدورة رقم 75 بإدارة الكسب غير المشروع (من أول إبريل حتى آخر يونيو 1999) بندب السادة رؤساء المحاكم متخطياً الطالب في أقدميته وذلك بسبب تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة "ب" في عام 1994 وإذ رقى إلى درجة رئيس محكمة "ب" في عام 1996 ثم إلى رئيس محكمة "أ" في عام 1998 بما لا ينال من أهليته وصلاحيته في هذا الشأن مما يشوب ذلك القرار بالتعسف في استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة عدم قبو الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والأخير بصفتهما ورفض الطلب موضوعاً كما أبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث في محله، ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب، ولا شأن للمدعى عليهما الثاني والثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 1632 لسنة 1975 المعدل بالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1979 بقواعد تشكيل هيئات الفحص والتحقيق بالتطبيق لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أن يكون الترشيح لتلك الهيئات وفقاً للأقدمية بعد استبعاد الآتي بيانهم.... "5" من تخطاه الدور في الترقية للوظيفة الأعلى من وظيفته التي يشغلها عند الترشيح لتخلف شرط الأهلية "6" المعروض أمرهم على المجلس المشار إليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية إلى أن يبت في أمرهم..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أحيل إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم 2 لسنة 1992 وقضى فيها بمعاقبته باللوم لما نسب إليه من أنه توسط لدى قاضٍ آخر ليقضي بالبراءة في إحدى الجنح، كما تم تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" في الحركة القضائية لعام 1994. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية لهذا السبب يكون صحيحاً مبرءاً من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.