برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال
عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
------------
حكم " عيوب التدليل : الخطأ
فى تطبيق القانون ". عمل " العاملون بشركات القطاع الخاص : فصل : الفصل
التعسفى : مهلة الإخطار : التعويض عن مهلة الإخطار والفصل التعسفى " . قانون
" القانون الواجب التطبيق ".
الشركات
المنشأة فى المناطق الحرة العامة باعتبارها إحدى شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 . عدم خضوعها لأحكام ق 113 لسنة 1958 وم24
والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . م 43 ق 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات
وحوافز الاستثمار . تعويض العامل عن مهلة الإخطار أو عن الفصل التعسفى . خضوعه
لأحكام القانون المدنى . أثره . وجوب تعويض العامل فى الحالتين . قضاء الحكم
المطعون فيه باعتبار إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق
لنص المادة الأخيرة ودون إعمال حكم المادة 695 مدنى . خطأ .
----------------
إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز
الاستثمار تنص على أنه " لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام
القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون
العمل " وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون
العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981 مستكمله بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ،
وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن مهلة
الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى نص آخر فى
قانون العمل ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى التى أجازت
فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً
تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم
المادة 695 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... عمال الإسكندرية
الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الخدمات الملاحية والبترولية - بطلب الحكم
بإلزامها أن تؤدى له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً شاملاً مقابل مهلة الإخطار
عما إصابة من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار فصله التعسفى ، وقال بياناً لها أنه
التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة كبير مهندسين بموجب عقدى عمل مؤرخين
17/2/1988 و1/2/1992، وإذ قامت بتاريخ 8/7/1997 بفصله من الخدمة دون مبرر وأصيب من
جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة
خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أضاف الطاعن إلى طلباته طلب إلزام المطعون ضدها أن
تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرارين رقمى 7 لسنة 1996 و2 لسنة 1989
والصادرين عنها ، وبتاريخ 31/10/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/3/2000 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقصر طعنه
على ما قضى به الحكم فى طلب التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفى ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن استبعاد تطبيق المواد من 58 إلى 70
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الخاصة بواجبات العاملين وتأديبهم
على العاملين بالمشروعات فى المناطق الحرة طبقاً لنص المادة 43 من القانون رقم 230
لسنة 1989 لا يعد مانعا من تطبيق أحكام المادة 695 من القانون المدنى فيما تضمنته
من حق الطرف المضار من إنهاء عقد العمل من الرجوع على الطرف الآخر بالتعويض عن
مهلة الإخطار إن لم تكن قد روعيت والتعويض عن الإنهاء إذا كان بغير مبرر ، وإذ
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض عن مهلة الإخطار وعن إنهاء
عقد العمل على أن استبعاد المشرع تطبيق أحكام المواد من 58 إلى 70 من قانون العمل
المشار إليه يبيح للمطعون ضدها إنهاء عقد العمل فى أى وقت دون مسئولية ، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت
المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص
على أنه ( لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة
1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ) وكانت الشركة
المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25
لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
مستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب
الثالث من قانون العمل ، وإذ كانت أحكام الفصل
الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن
مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى
نص آخر فى قانون العمل ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى
التى أجازت فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا
يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن
يعمل حكم المادة 695 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض
الإحالة .