الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 460 لسنة 70 ق جلسة 21/ 11/ 2004 س 55 ق 137 ص 751


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
------------

حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". عمل " العاملون بشركات القطاع الخاص : فصل : الفصل التعسفى : مهلة الإخطار : التعويض عن مهلة الإخطار والفصل التعسفى " . قانون " القانون الواجب التطبيق ".
الشركات المنشأة فى المناطق الحرة العامة باعتبارها إحدى شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 . عدم خضوعها لأحكام ق 113 لسنة 1958 وم24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . م 43 ق 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . تعويض العامل عن مهلة الإخطار أو عن الفصل التعسفى . خضوعه لأحكام القانون المدنى . أثره . وجوب تعويض العامل فى الحالتين . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة الأخيرة ودون إعمال حكم المادة 695 مدنى . خطأ .
----------------
إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه " لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل " وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكمله بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ، وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى نص آخر فى قانون العمل ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى التى أجازت فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم المادة 695 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الخدمات الملاحية والبترولية - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تعويضاً شاملاً مقابل مهلة الإخطار عما إصابة من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار فصله التعسفى ، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة كبير مهندسين بموجب عقدى عمل مؤرخين 17/2/1988 و1/2/1992، وإذ قامت بتاريخ 8/7/1997 بفصله من الخدمة دون مبرر وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أضاف الطاعن إلى طلباته طلب إلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرارين رقمى 7 لسنة 1996 و2 لسنة 1989 والصادرين عنها ، وبتاريخ 31/10/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/3/2000 حكمت المحكمة  بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقصر طعنه على ما قضى به الحكم فى طلب التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفى ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة برأيها .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن استبعاد تطبيق المواد من 58 إلى 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الخاصة بواجبات العاملين وتأديبهم على العاملين بالمشروعات فى المناطق الحرة طبقاً لنص المادة 43 من القانون رقم 230 لسنة 1989 لا يعد مانعا من تطبيق أحكام المادة 695 من القانون المدنى فيما تضمنته من حق الطرف المضار من إنهاء عقد العمل من الرجوع على الطرف الآخر بالتعويض عن مهلة الإخطار إن لم تكن قد روعيت والتعويض عن الإنهاء إذا كان بغير مبرر ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض عن مهلة الإخطار وعن إنهاء عقد العمل على أن استبعاد المشرع تطبيق أحكام المواد من 58 إلى 70 من قانون العمل المشار إليه يبيح للمطعون ضدها إنهاء عقد العمل فى أى وقت دون مسئولية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه ( لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ) وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ، وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى نص آخر فى قانون العمل ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى التى أجازت فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم المادة 695 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 1173 لسنة 68 ق جلسة 8/ 11/ 2004 س 55 ق 136 ص 747


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
----------

( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد قصوراً " . ضرائب " ضريبة المبيعات " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى " .
(1) المكلف . ماهيته . الشخص الطبيعى أو المعنوى الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . المواد 1 ، 6/1 ، 19 ، 32/1 ، 33 من هذا القانون .
(2) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . شرطه . إفصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يؤدى تقديرها للأدلة إلى النتيجة التى خلصت إليها . علة ذلك .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضده بالضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات رغم تسليمه بخضوع هذا النشاط لتلك الضريبة دون بيان الأساس القانونى لذلك . خطأ وقصور .
------------------
1 - مفاد النص فى المواد 1 ، 6/1 ، 19 ، 32/1 ، 33 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المكلف هو الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون .
2 - لئن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلصت إليها .
3 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التسليم بخضوع نشاط المطعون ضده - فى المقاولات - للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه نفى عن المطعون ضده الالتزام بها إلا فى حالة تحصيله لها من المنتفع بالخدمة والذى لم يقم عليه دليل من الأوراق دون أن يعرض فى أسبابه إلى المصدر الذى كون منه عقيدته والأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه بعدم أحقية المصلحة الطاعنة بمطالبة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات رغم تسليمه بخضوع نشاط المذكور لهذه الضريبة فإنه يكون معيباً .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى أسيوط الابتدائية ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ..... جنيه الواردة فى إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات عن الفترة من 1/4 حتى 30/9/1995 وإلغاء ما يستجد من مطالبات وإيقاف كافة الإجراءات التى اتخذت بشأنها تأسيساً على أن نشاطه المقاولات لا يخضع لضريبة المبيعات . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها وإلغاء ما يستجد من إجراءات بشأنها . استأنفت المصلحة الطاعنة  مصلحة الضرائب على المبيعات  هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أسيوط التى قضت بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى خضوع نشاط المطعون ضده فى المقاولات لضريبة المبيعات إلا أنه ناقض ذلك وقضى ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها على قول منه بأنه لا يلتزم بأدائها إلا فى حالة تحصيلها من الغير دون بيان سنده والأساس القانونى الذى بنى عليه قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية : التعريفات الموضحة قرين كل منها .. المكلف : هو الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان .. أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون … الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق "  والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون " والنص فى المادة التاسعة عشرة من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون " والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية والثلاثين من ذات القانون على أنه " على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة وفق إقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص فى المادة الثالثة والثلاثين  من القانون المشار إليه على أنه " يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هى الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة - وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات " مفاده أن المكلف هو الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلصت إليها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التسليم بخضوع نشاط المطعون ضده - فى المقاولات - للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه نفى عن المطعون ضده الالتزام بها إلا فى حالة تحصيله لها من المنتفع بالخدمة والذى لم يقم عليه دليل من الأوراق دون أن يعرض فى أسبابه إلى المصدر الذى كون منه عقيدته والأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه بعدم أحقية المصلحة الطاعنة بمطالبة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات رغم تسليمه بخضوع نشاط المذكور لهذه الضريبة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الطعنان 5500 ، 5720 لسنة 70 ق جلسة 4/ 11/ 2004 س 55 ق 135 ص 743


برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة . 
----------- 
( 1 – 3 ) بيع " الوعد بالبيع " . تزوير " الحكم فى الإدعاء بالتزوير " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون " " بطلان الأحكام : ما يؤدى إلى البطلان ".
(1) انعقاد الوعد بالبيع . شرطه . اتفاق الواعد والموعود على المسائل الجوهرية للبيع الموعود به والمدة الواجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء . علة ذلك .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعد طعنه بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء موقع أمامها بتوقيعها وحدها وتدليله على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بتدليل غير سائغ . خطأ وقصور . علة ذلك .
--------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شئ آخر .
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية .   
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - وبعد أن طعن بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى - بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء موقع أمامها بتوقيعها وحدها ودلل على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنها حررت بمداد مختلف عن المداد المحرر به عبارات العقد مما يدل على أنها حررت فى ظرف كتابى آخر وكان ذلك الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يفتقد عقد الوعد بالبيع أحد شروط انعقاده وهى المدة اللازمة لإبداء الموعود إرادته فى الشراء فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع قولاً منه بأنه لم يقم الدليل على مخالفتها للواقع الذى تم الاتفاق عليه وأنها عدلت الثمن لصالح الطاعن ولا أثر لها فى تغيير موضوع العقد فى حين أنها تؤثر فى موضوعه باعتباره وعدا بالتعاقد أو تفقده أحد شروطه وهى المدة التى يجب فيها على الموعود له إظهار رغبته فى الشراء خلالها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
----------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث تخلص وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - فى أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/9/1994 والذى بمقتضاه وعدها الطاعن بأن يبيع لها حصة مقدارها 12 س 14 ط شيوعاً فى كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 56000 جنيه والتسليم مع تنازله عن الشقة المؤجرة إليه والكائنة بالدور الثانى منه وتسليمها إليها خالية بعد أن أبدت رغبتها فى تنفيذ الوعد بالبيع بإعلان وجهته للطاعن فى 26/9/1994 إلا أنه نكل عن تنفيذه فكانت دعواها ، طعن الطاعن بالتزوير على العقد سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت برفض الطعن وتدخلت المطعون ضدها الثانية بطلب تسليمها الحصة المبيعة ونصيبها فى ريع العقار وتعيينها حارسة عليه ، رفضت المحكمة التدخل وأجابت المدعية إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 2 ق القاهرة بطلب إلغائه كما طعنت فيه المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة 2 ق بطلب إلغائه والقضاء لها بطلباتها ، قضت المحكمة برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى بنقضه وعرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فقررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول من كلا الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجود تحشير فى عقد الوعد بالبيع سند الدعوى أدى إلى إضافة بند جديد يحدد مدة يجب إبرام العقد خلالها دون أن تحمل توقيعه ودلل على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من أن هذه العبارة محررة بمداد يختلف لوناً ونوعاً عن المداد المحرر به عبارات العقد مما يدل على أنها حررت فى ظرف كتابى مغاير إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بقالة أن هذه الإضافة لا أثر لها فى تغيير موضوع العقد وأيد الحكم الصادر بصحته ونفاذه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شئ آخر ، كما أن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - وبعد أن طعن بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى - بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء موقع أمامها بتوقيعها وحدها ودلل على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنها حررت بمداد مختلف عن المداد المحرر به عبارات العقد مما يدل على أنها حررت فى ظرف كتابى آخر وكان ذلك الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يفتقد عقد الوعد بالبيع أحد شروط انعقاده وهى المدة اللازمة لإبداء الموعود إرادته فى الشراء فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع قولاً منه بأنه لم يقم الدليل على مخالفتها للواقع الذى تم الاتفاق عليه وأنها عدلت الثمن لصالح الطاعن ولا أثر لها فى تغيير موضوع العقد فى حين أنها تؤثر فى موضوعه باعتباره وعدا بالتعاقد أو تفقده أحد شروطه وهى المدة التى يجب فيها على الموعود له إظهار رغبته فى الشراء خلالها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .