الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 1736 لسنة 58 ق جلسة 28/ 10/ 2004 س 55 ق 134 ص 736


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة .
------------

( 1 – 4 ) شركات . ضرائب " ضريبة إيرادات القيم المنقولة " " الإعفاء منها ". قانون " تفسيره ".
(1) الشركات التى تقام بالمناطق الحرة . خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التى يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب . علة ذلك . الفقرتان 9 ، 11 م 1 ق 157 لسنة 1981 .
(2) إعفاء المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم . علة ذلك . م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 .
(3) النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(4) حصول الأجنبى المنتدب لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها والمقامة بالمنطقة الحرة على بدل سفر . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوعه لضريبة القيم المنقولة . صحيح . علة ذلك . م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 .
--------------------
1 - النص فى المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - فى فقرتها التاسعة أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه فى السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون ، إلا أن المشرع أورد حكماً آخر فى الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف " أى نصف سعر الضريبة " 16٪ " خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر . بما مفاده أن الشركات المقامة فى المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة فى هذا القانون .
2 - النص فى المادة 46 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه رغبة فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى مصر فى ذلك الوقت ، ولما كان الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
4 - إذ كان الثابت بالأوراق والملف الفردى للشركة المطعون ضدها - وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع - أن هذه الشركة قد تم تأسيسها فى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وهى شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة - العامرية بالإسكندرية - وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزى الجنسية خلال سنتى 82 / 1983 كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج فى مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة للتعاقد على شراء مبانى المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضاً لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدو أن تكون توزيعاً للربح باعتباره عضواً بمجلس إدارة الشركة ومنتدباً للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانوناً من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعاً لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسرى فى شأنها أحكام المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 فضلاً عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين " حساب التوزيع " و " حساب الأرباح والخسائر " ليس لها ثمة محل . ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الإسناد لنص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بفقرتيها التاسعة والحادية عشر إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التى حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتى .../... مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بفحص دفاتر الشركة المطعون ضدها عن سنتى .../... فأسفر عن قيام عضو مجلس إدارتها المنتدب - الإنجليزى الجنسية - بعدة رحلات إلى الخارج واعتبرت نصف تكاليف هذه الرحلات ميزة نقدية اختص بها شخصياً وأخضعته لضريبة القيم المنقولة وإذ لم تقم الشركة بخصم الضريبة وتوريدها فأخطرتها ، اعترضت المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت إلغاء المطالبة بالضريبة . أقامت الطاعنة " مصلحة الضرائب " الدعوى رقم ... لسنة ... إسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار . وبتاريخ 31/1/1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 17/2/1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة مأمورية الضرائب للمطعون ضدها بضريبة القيم المنقولة محل النزاع تأسيساً على أن ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة الأجنبى من مصاريف السفر يعد توزيعاً للأرباح ولا يعد من قبيل الميزة العينية الشخصية وأن المطعون ضدها شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وتوزيعاتها معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 46 من هذا القانون فضلاً عن المادة الأولى   من القانون 157 لسنة 1981 لا ينطبق حكمها إلا على أعضاء مجالس الإدارة المصريين وحدهم ، فى حين أن المشرع أخضع للضريبة ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه فى السنة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى من مزايا نقدية وعينية وغيرها زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وأن تكاليف الرحلات ليست من الأرباح التى توزعها الشركة وإنما هى ميزات خاصة تخضع للضريبة طبقاً لنص الفقرة التاسعة من القانون 157 لسنة 1981 وأن الإعفاء المقرر بالمادة 46 من قانون الاستثمار المشار إليه قاصر على المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة دون امتداده إلى ما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارة تلك المشروعات من ميزات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك لأنه ولئن كان النص فى المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - فى فقرتها التاسعة ، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه فى السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون ، إلا أن المشرع أورد حكماً آخر فى الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أى نصف سعر الضريبة " 16٪ " خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر . بما مفاده أن الشركات المقامة فى المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة فى هذا القانون . كما وأن النص فى المادة 46 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ... " يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى مصر فى ذلك الوقت ، ولما كان الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر إذ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والملف الفردى للشركة المطعون ضدها - وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع - أن هذه الشركة قد تم تأسيسها فى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وهى شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة " العامرية بالإسكندرية " وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزى الجنسية خلال سنتى 82 / 1983 كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج فى مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة وللتعاقد على شراء مبانى المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضاً لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدو أن تكون توزيعاً للربح باعتباره عضواً بمجلس إدارة الشركة ومنتدباً للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانوناً من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعاً لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسرى فى شأنها أحكام المادة 46 سالفة البيان فضلاً عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين " حساب التوزيع " و " حساب الأرباح والخسائر " ليس لها ثمة محل . ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الإسناد لنص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بفقرتيها التاسعة والحادية عشرة ؛ إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التى حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتى ... / ... مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى ذلك على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 2324 لسنة 72 ق جلسة 11/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 133 ص 728

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة . 
---------------
(133)
الطعن 2324 لسنة 72 ق
( 1 ، 2 ) قانون " القانون الواجب التطبيق " " سريان القانون من حيث الزمان " " تفسير القوانين ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تفسير القوانين واللوائح " .
(1) أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك .
(2) النص القانونى . غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى أو مجافاة المعنى الظاهر له العقل أو مقاصد التشريع . أثره . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والاستهداء بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .
( 3 – 6 ) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار" " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قانون " تفسير القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تفسير القوانين واللوائح " .
(3) الإجارة . حق مالى . انتقالها لورثة المستأجر بوفاته . المادتان 601 ، 602 مدنى . خلو قوانين إيجار الأماكن قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى . أثره . وجوب إعمال القواعد العامة سواء فى المدة الاتفاقية أم التى امتد إليها العقد بحكم القانون .
(4) عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 6 لسنة 1997 الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم . وجوب التفرقة بين فئتين منها . إحداهما لا ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر والأخرى ينتهى فيها بوفاته . المقصود بالفئة الأولى . المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم زوج المستأجر المتوفى وورثته من أقارب حتى الدرجة الثانية . انتقال حق الإجارة منهم إلى ورثتهم لمرة واحدة . المقصود بالفئة الثانية . ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى . استمداد هؤلاء حقهم فى البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى وليس من نص المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته . علة ذلك .
(5) التكييف القانونى الصحيح . واجب على المحاكم دون سواها . مصادرة المشرع لهذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية . غير جائز . مخالفة ما ورد بتلك النصوص . لا يُعد مخالفة للقانون . علة ذلك . المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل رأياً .
(6) استيفاء ورثة المستأجر الأصلى الشروط المنصوص عليها بالمادة 1/1 ق 6 لسنة 1997 . أثره . انتقال حق الإجارة منهم إلى ورثتهم من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية لمرة واحدة بعد العمل بالقانون المشار إليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء الطاعن تأسيساً على سبق امتداد العقد لوالده بوفاة جده المستأجر الأصلى فى تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور فلا يتكرر امتداده إليه بوفاة والده بعد العمل به عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى والتى أعمل حكمها بأثر رجعى . خطأ.
----------------
1 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضى أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى والتى تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها فى قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك فى المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التى امتد إليها العقد بحكم القانون .
4 - حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص فى المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق فى البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل فى 27/3/1997 - تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه - فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة " المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد فى هذه العبارة فى سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم فى البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .
5 - التكييف القانونى الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لأن المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل رأياً .
6 - إذ كان لورثة المستأجر الأصلى الذى تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع لأن العقد سبق أن استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلى بتاريخ 25/6/1978 ومن ثم لا يتكرر استمراره إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 عملاً بنص الفقرة الثانية التى توجب الاستمرار لمرة واحدة فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ..... لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مورث الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالأوراق لعدم سداد أجرته ثم أضافوا سببين هما تغيير النشاط وعدم استمرار العقد للطاعن . كما أقام الطاعن الدعوى .... لسنة 1998 أمام المحكمة ذاتها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للعين ، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى الأولى وحددت الأجرة فى الدعوى الثانية . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 4 ق القاهرة ، وعدلوا سبب الدعوى إلى أن عقد الإيجار لا ينتقل إلى الورثة بالوفاة غير مرة واحدة وقد سبق له أن امتد من جد الطاعن إلى أبيه بوفاة المستأجر الأصلى فى 25/6/1978 ولا يجوز أن يمتد إلى الطاعن من بعد بوفاة أبيه بتاريخ 26/11/1997 . كما استأنفه الطاعن بالاستئناف ... لسنة 4 ق وبتاريخ 10/7/2002 قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بالإلغاء والإخلاء - وفى الثانى بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن عقد الإيجار استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلى للعين بتاريخ 25/6/1978 - قبل العمل بالقانون 6 لسنة 1997- ثم استمر إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 ومن ثم يعد الاستمرار الأول بعد العمل بهذا القانون إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلائه استناداً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قولاً منه بأن استمرار العقد للطاعن يعد الثانى لأن القانون يجب إعماله بأثر رجعى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضى أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر– النص الآتى " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " وفى الفقرة الثانية على أنه " اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " وفى المادة الثانية على أنه " استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها ". وفى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ما عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " وما جاء فى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من أنه يقصد بالكلمات الواردة فى هذا القانون المعانى الآتية : " المستأجر " من استأجر العين وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى ، والمستأجر الأصلى " آخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداءً ... " وجاء فى المادة السابعة من اللائحة " إذا مات مستأجر ، ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء فى العين ، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان أولهما أن يكون وارثاً للمتوفى وثانيهما   أن يكون من الآتى بيانهم : أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة . ب ) الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية " فكل ذلك يدل فى ضوء ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى والتى تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها فى قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك فى المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التى امتد إليها العقد بحكم القانون ، فلقد كان النص فى المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة فى المساكن - رغم ما فى هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون 6 لسنة 1997 لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد فى الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص فى المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق فى البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل فى 27/3/1997 - تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه - فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة " المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد فى هذه العبارة فى سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الايجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم فى البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية ، والتكييف القانونى الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لأن المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل رأياً . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلى الذى تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع لأن العقد سبق أن استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلى بتاريخ 5/6/1978 ومن ثم لا يتكرر استمراره إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 عملاً بنص الفقرة الثانية التى توجب الاستمرار لمرة واحدة فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن 44 لسنة 73 ق جلسة 29/ 9/ 2004 س 55 ق 132 ص 723


برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ونبيل أحمد عثمان .
--------------

( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبى : الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجنبى " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ، الخطأ فى تطبيق القانون " . دستور " اختصاص المحكمة الدستورية : الرقابة على دستورية القوانين " " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(1) الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . نطاقها .
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة . ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة .
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادة 17/4 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . مؤداه . المساواة بين الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصرى وبين الزوج المصرى وأولاده من الزوجة غير المصرية بشأن امتداد عقد الإيجار إليهم عند انتهاء إقامة المستأجر أو المستأجرة غير المصريين بالبلاد وتوافر شروط الامتداد الواردة بالمادة سالفة البيان .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة - المولودة لأب مصرى - بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن شقة التداعى لامتداده إليها عن والدتها المستأجرة غير المصرية بعد انتهاء إقامة الأخيرة بالبلاد استناداً لنص الفقرة الرابعة من المادة 17 ق 136 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريتها دون بحث توافر شروط الامتداد القانونى لعقد الإيجار إليها . خطأ وقصور .
-------------------
1 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه ، وسبيل هذه الرقابة تكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف نصوصه من ضوابط وقيود بما مؤداه أن مجال الرقابة على الشرعية الدستورية لا ينحصر فيما أخل به المشرع بصورة مباشرة من الحقوق التى كفلها الدستور ، ولكنها تتناول أيضاً ما أهدره أو أغفله من هذه الحقوق ، فكلما كان تنظيم المشرع لأحد هذه الحقوق قاصراً بما يجعله فى غير الصورة التى تكفل فاعلية مباشرة هذا الحق أخل هذا القصور بالحماية الدستورية وهو ما يسمى بالرقابة القضائية على قصور النص التشريعى أو رقابة الإغفال بمعنى أن إغفال المشرع تقرير بعض القواعد فى النص التشريعى بما يخل بما يورده الدستور من ضوابط وقيود يجعل هذا الإغفال مخالفاً للدستور .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة .
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى الطعن رقم 6 لسنة 20 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية ، بما مفاده أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية حرمان الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار بما يترتب عليه المساواة بين الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصرى وبين الزوج المصرى وأولاده من الزوجة غير المصرية فى الحكم بامتداد عقد الإيجار إليهم فى حالة انتهاء إقامة المستأجر أو المستأجرة غير المصريين فعلاً أو حكماً إذا توافرت الشروط الواردة فى المادة المشار إليها .
4 - إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة المولودة لأب مصرى بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع لامتداد العقد إليها من والدتها المستأجرة غير المصرية بعد انتهاء إقامتها بالبلاد استناداً إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 17 المشار إليها رغم القضاء بعدم دستوريتها فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبى على النحو السالف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث توافر شروط الامتداد القانونى لعقد الإيجار إلى الطاعنة بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب .
--------------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على ... والدة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/7/1964 وإخلاء العين المبينة به وتسليمها لهما خالية ، وقالا بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجرت المذكورة - غير المصرية الجنسية - العين محل التداعى وإذ انتهت إقامتها بالبلاد فقد أقاما الدعوى ، تدخلت الطاعنة فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع تأسيساً على أنها ابنة المستأجرة الأصلية وتقيم معها بها وأنها مصرية الجنسية من أب مصرى فيمتد إليها عقد الإيجار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وفى موضوع التدخل بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار للطاعنة عن شقة النزاع . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق إسكندرية ، وبتاريخ 24/11/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فى شقه الخاص بطلبات الطاعنة وبرفضها . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع على أن نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون 136 لسنة 81 بقصر الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجنبى الذى انتهت مدة إقامته بالبلاد على زوجته المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى للمستأجرة الأجنبية وأولاده منها فى حين أن هذا النص قضى بعدم دستوريته فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق دستورية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن ى أى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه ، وسبيل هذه الرقابة تكون بالتحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف نصوصه من ضوابط وقيود بما مؤداه أن مجال الرقابة على الشرعية الدستورية لا ينحصر فيما أخل به المشرع بصورة مباشرة من الحقوق التى كفلها الدستور ، ولكنها تتناول أيضاً ما أهدره أو أغفله من هذه الحقوق فكلما كان تنظيم المشرع لأحد هذه الحقوق قاصراً بما يجعله فى غير الصورة التى تكفل فاعلية مباشرة هذا الحق ، أخل هذا القصور بالحماية الدستورية وهو ما يسمى بالرقابة القضائية على قصور النص التشريعى أو رقابة الإغفال بمعنى أن إغفال المشرع تقرير بعض القواعد فى النص التشريعى بما يخل بما يورده الدستور من ضوابط وقيود يجعل هذا الإغفال مخالفاً للدستور ، كما أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى الطعن رقم 6 لسنة 20 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية بما مفاده أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية حرمان الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار بما يترتب عليه المساواة بين الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصرى وبين الزوج المصرى وأولاده من الزوجة غير المصرية فى الحكم بامتداد عقد الإيجار إليهم فى حالة انتهاء إقامة المستأجر أو المستأجرة غير المصريين فعلاً أو حكماً إذا توافرت الشروط الواردة فى المادة المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة المولودة لأب مصرى بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع لامتداد العقد إليها من والدتها المستأجرة غير المصرية بعد انتهاء إقامتها بالبلاد استناداً إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 17 المشار إليها رغم القضاء بعدم دستوريتها فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبى على النحو السالف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث توافر شروط الامتداد القانونى لعقد الإيجار إلى الطاعنة بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .