الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 1264 لسنة 73 ق جلسة 26/ 9/ 2004 س 55 ق 131 ص 718


برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل .
------------

(1) حكم " الطعن فيه : ميعاد الطعن " .
ميعاد الطعن . بدء سريانه من اليوم التالى لصدور الحكم . وجوب عدم احتساب يوم صدوره ضمن الميعاد . م 15/1 مرافعات .
(2) تعويض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . عمل " سلطة صاحب العمل : أجر " .
حق صاحب العمل فى اقتطاع التعويض من أجر العامل عما يكون قد تسبب فى إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات مملوكة للأول . شرطه . ألا يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر . بلوغ التعويض أجر شهرين فأكثر . لازمه . وجوب قيام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات القانونية قبل إيقاع المقاصة فى حدود ما يقبل الحجز عليه . م 41 من قانون العمل. عدم تطبيق تلك الأحكام فى شأن العامل الذى أحيل للمعاش . أثره . لجهة العمل استيفاء حقوقها قبل العامل مما يكون له من حقوق لديها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
--------------------
1 - مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات يدل على أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن ، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى .
2 - مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض  حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً ، فى حين - أنه وطبقاً لمنطق الحكم - ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر ، كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها . وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة النيل العامة للنقل الثقيل - بطلب الحكم بإلزامها بصرف كافة مستحقاته المالية لديها المترتبة على إنهاء خدمته وكذلك ما قامت بخصمه منه بدون وجه حق أثناء خدمته ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة سائق وبتاريخ 27/7/1997 صدر قرار إنهاء خدمته للعجز الجزئى المستديم ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاته المترتبة على إنهاء الخدمة ورد المبالغ التى قامت بخصمها من راتبه بدون وجه حق ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 950ر6595 جنيه قيمة المديونيات المستحقة عليه لها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدها الثانية خصماً فى الدعوى طالباً الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضاً وبتاريخ 29/2/2000 حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول الطلب العارض الموجه من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضدها الثانية ، ثانياً فى موضوع الدعوى الأصلية برفضها ، ثالثاً برفض الطلب العارض الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... ق وبتاريخ 19/3/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 37ر9687 جنيه  طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن أن الطاعن جاوز فى رفعه - من تاريخ النطق بالحكم - ميعاد الستين يوماً المقررة لرفعه قانوناً .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات على أنه ( إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ) مفاده أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن ، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/3/2003 فإن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ فى اليوم التالى وينتهى بنهاية يوم 18/5/2003 وإذ كان التقرير بالطعن قد حصل فى ذلك التاريخ الأخير فإنه يكون قد تم فى الميعاد ويضحى هذا الدفع على غير أساس .
 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن المبلغ الذى يطالب المطعون ضده ببراءة ذمته منه مدين به بموجب قرارات مختلفة بتحميله هذا المبلغ وقد تم خصم جزء منه بمقدار الربع على مراحل طويلة أثناء خدمته لديها وما تبقى بذمته قامت باستقطاعه من مستحقاته لديها لانتهاء علاقة العمل بإحالته للمعاش وإذ قضى الحكم المطعون فيه  رغم ذلك  بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له ، إلا أنه  حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض  حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً ، فى حين أنه - وطبقاً لمنطق الحكم - ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر ، وهو مما يعيبه . علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر ، كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل . بما يحق لها استيفائها  مما يكون له من حقوق لديها . وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

الطعن 760 لسنة 72 ق جلسة 20/ 9/ 2004 مكتب فني 55 أحوال شخصية ق 130 ص 714

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الراضى عياد .
----------------
(130)
الطعن 760 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
( 1 , 2 ) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين : الطلاق " " دعوى الأحوال الشخصية : قبول الدعوى ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
(1) الطلاق بين الزوجين متحدى الملة والطائفة . وجوب التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق والتى لا تدين به . جواز قبول الدعوى بالطلاق بالنسبة للملل الأولى وامتناعها للثانية . م 17 ق 1 لسنة 2000.
(2) ثبوت انضمام المطعون ضده للطائفة المارونية إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق . مؤداه . وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة استناداً لاختلافهما فى الطائفة والملة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . خطأ ومخالفة للقانون .
----------------------
1 - النص فى المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة .
2 - إذ كانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده انضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة على ما اعتد به من تغييره لطائفته بانتمائه إلى الطائفة المارونية وفقا للشهادة المقدمة منه وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية على سند من اختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... بطلب الحكم بإثبات طلاقه إياها , وقال بياناً لذلك إنه تزوج بالمطعون ضدها بموجب عقد كنسى مؤرخ .... طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى كانا ينتميان إليها وقت الزواج ، وقد غير ملته وطائفته وانضم إلى طائفة أخرى وأصبح والطاعنة مختلفى الملة والطائفة وتطبق عليهما قواعد الشرعية الاسلامية ، وطبقا لها أوقع الطلاق على الطاعنة بإرادته المنفردة بتاريخ .... ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة ... وقيدت بجدولها برقم ... لسنة ..., وبتاريخ ... حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول : إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى المطعون ضده على سند من أن الطائفة التى انتمى إليها هى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق ، ولما كان يشترط لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية لإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة أن تكون الطائفة التى أبرم الزواج وفقاً لها والطائفة التى تم التغيير إليها تدين كل منهما بالطلاق , وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده إياها بالإرادة المنفردة وطبقا للشريعة الاسلامية رغم أن الطائفة التى انتمى إليها المطعون ضده هى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه " تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام " كما جاء النص فى المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل على أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التى تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع قبول دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة ، لما كان ذلك وكانت الملة الكاثوليكية على اختلاف طوائفها لا تجيز التطليق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنضم إلى الطائفة المارونية وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى الذى لا يدين بالطلاق مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة على ما اعتد به من تغييره لطائفته بإنتمائه إلى الطائفة المارونية وفقاً للشهادة المقدمة منه وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية على سند من اختلاف الطرفين فى الطائفة والملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وتأسيساً عليه يتعين عدم قبول دعوى المطعون ضده ومن ثم تقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف رقم ... بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى المستأنف عليه .

الطعن 7155 لسنة 64 ق جلسة 18/ 9/ 2004 س 55 ق 129 ص 708


برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة . 
-------------

( 1 – 3 ) إثبات " الإثبات بالكتابة : حجية التوقيع " " الادعاء بالتزوير " . تزوير " إجراءات الإدعاء بالتزوير " " التزوير المعنوى " .
(1) وجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته . ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها . جواز الطعن فى التصرف القانونى بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعى أو شكلى آخر . امتناع ذلك بالنسبة للورقة .
(2) الادعاء بالتزوير . اعتباره دفاعاً فى الدعوى . مؤداه . عبء إثباته على من تمسك به وبالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده . عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق . وجوب بيانه فى مذكرة شواهد التزوير أدلته أو يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة .
(3) تمسك الطاعنين فى تقرير الطعن بالتزوير وإعلان شواهده بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً لعدم انصراف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد وباختلاس توقيع مورثهم المقضى بصحته فى العقد 0 دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة العقد على سند من ثبوت صحة ذلك التوقيع رغم عدم حيازته حجية مانعة من نظر التزوير المعنوى المشار إليه . إعراضه عن بحث ذلك الدفاع . قصور .
(4) نقض " أثر الطعن بالنقض للمرة الثانية قبل العمل بق 76 لسنة 2007 " .
تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269/4 مرافعات . شرطه . أن ينصب الطعن فى المرة الثانية على ما طعن عليه فى المرة الأولى .
--------------------
1 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ، ولا يحول دون الطعن فى التصرف القانونى - لا فى الورقة - بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعى أو شكلى آخر .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون الإثبات - وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها - يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده ، وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق ، وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه ، فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه .
3 - إذ كان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 19/1/1986 ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً ، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول فى التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل ، وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه ، ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوى على هذا العقد ، وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ 17/5/1990 بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون ان تتطرق لبحث صحة التصرف فى حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوى ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه فى الورقة الممهورة بتوقيعه ، وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوى - على هذا النحو - دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى .
-------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1983 كلى مدنى جنوب القاهرة على مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 20/8/1982 المتضمن بيع المورث المذكور الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد مع التسليم ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد اشترى المساحة المبينة به من المورث سالف الذكر ، وإذ تقاعس عن تسليمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 28/4/1983 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد والتسليم . استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 100 ق القاهرة . ادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول بتزوير العقد موضوع الدعوى ، فقضت المحكمة بتاريخ 17/5/1990 برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد . كما ادعوا تزوير ما تضمنه دفتر  إخطارات قلم محضرى محكمة بندر دمياط يومى 2/3 و 11/4/1983 ، وكذا الصورة المعلنة من صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها . وبتاريخ 17/7/1991 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض رقم 4476 لسنة 61 ق ، فنقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وادعى الطاعنون والمطعون ضدهم عدا الأول مرة أخرى بالتزوير على ما تضمنه دفتر إخطارات قلم محضرى بندر دمياط المشار إليه آنفاً ، وفى 16/2/1994 قضت المحكمة بعدم قبول الطعنين بالتزوير . وبتاريخ 16/6/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون : إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بوجود تزوير معنوى فى عقد البيع موضوع الدعوى باختلاس توقيع مورثهم بالختم والبصمة على العقد . وإذ انتهت المحكمة إلى صحته على سند من صحة هذا التوقيع ، ورتبت على ذلك قضاءها برفض تحقيق الادعاء بالتزوير المعنوى ، ولم تمكنهم من اتخاذ إجراءاته تأسيساً على أنها سبق وأن قضت فى 17/5/1990 بصحة العقد وبات هذا القضاء حجة مانعة من إعادة النظر فى هذا الشأن ، فى حين أن حقيقة الحكم هو القضاء بصحة المحرر لسلامة التوقيع عليه وليس فصلاً فى الادعاء بالتزوير المعنوى الذى لم يتعرض له بما لا يحوز حجية فى صحة التصرف ذاته تمنع من تحقيق الادعاء بهذا التزوير ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ، ولا يحول دون الطعن فى التصرف القانونى – لا فى الورقة – بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأى دفع موضوعى أو شكلى آخر . وأن النص فى المادتين 49 و 52 من قانون الإثبات - وفى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها - يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده ، وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق ، وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة ادعائه ، فألزمه أن يبين فى مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه ، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 19/1/1986 ومن إعلان شواهده أن الطاعنين تمسكوا بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى صلباً وتوقيعاً ، ولم تنصرف إرادة مورثهم إلى بيع المساحة محل العقد ، وأنه لكونه أمياً كان ينيب مورث المطعون ضده الأول فى التعامل مع الجمعية الزراعية وكان الأخير يستوقعه على أوراق تسهيل هذا التعامل ، وأنه إذا بان صحة توقيع مورثهم على العقد موضوع الدعوى فإنه يكون مختلساً منه ، ولم يتنازل الطاعنون عن الادعاء بالتزوير المعنوى على هذا العقد ، وكان قضاء محكمة الاستئناف بتاريخ 17/5/1990 بصحة العقد على سند من ثبوت صحة توقيع المورث عليه دون أن تتطرق لبحث صحة التصرف فى حد ذاته من عدمه لا يحوز حجية مانعة من نظر الادعاء بالتزوير المعنوى ومدى انصراف إرادة مورث الطاعنين لإبرام التصرف المنسوب إليه فى الورقة الممهورة بتوقيعه ، وكان تمسك الطاعنين بالتزوير المعنوى - على هذا النحو - دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وأعرضت محكمة الاستئناف عن بحثه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وإذ كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ، وكان البين أن الطعن المطروح لا ينصب على ما كان معروضاً فى الطعن الأول ، ومن ثم تقضى المحكمة بالنقض مع الإحالة .