الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 2281 لسنة 73 ق جلسة 29/ 8/ 2004 س 55 ق 128 ص 704


برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل .
-------------

حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : مكافآت : بدلات " .
الجمعية العامة لشركات قطاع الأعمال . اختصاصها بتحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وتحديد بدل حضور الجلسات وما يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية . شرطه . ألا تجاوز هذه المكافآت الأجر الأساسى السنوى . م 21 ق 203 لسنة 1991 . خلو هذا النص مما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو المكافأة السنوية واقتصاره على بيان حقه فى صرف بدل الحضور . أثره . عدم استحقاقه لهذه المكافآت . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث المطعون ضدها فى صرف المكافآت والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين . خطأ . علة ذلك .
-----------------
مفاد النص فى المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافأة السنوية واقتصر على بيان حقه فى صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية مورث المطعون ضدها فى صرف المكافآت والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدها .... أقام الدعوى رقم ... مدنى قنا الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته فى مساواته بأعضاء مجلس الإدارة فيما صرف لهم من مكافآت وبدلات عن أعوام 1993 حتى 1996 وقال بياناً لها إنه كان رئيساً للجنة النقابية للعاملين بشركة كهرباء جنوب الصعيد وكان يحضر - بهذه الصفة - جلسات مجلس إدارتها فى المدة من 1993 حتى 1996 وإذ حكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما نصت عليه من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون ، وإذ يتعين مساواته بزملائه أعضاء مجلس الإدارة المعينين فيما صرف لهم من مكافآت وبدلات عن تلك الفترة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/3/2003 بأحقية المطعون ضدها فى صرف المكافآت والبدلات الخاصة بمورثها بالمساواة بأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة عن أعوام 93 ، 94 ، 95 ، 1996 ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ... ق وبتاريخ 7/7/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدها لم يكن من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة - المعينين أو المنتخبين - وأن حضوره مجلس الإدارة كان بوصفه رئيساً للجنة النقابية للعاملين بالشركة دون أن يكون له صوت معدود فى مداولات المجلس وبالتالى لا يستحق إلا بدل حضور الجلسات الذى تحدده الجمعية العامة .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه " مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون يتولى مجلس إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها ... ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ... على النحو التالى ... (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ... (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ... (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) ... وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم فى البندين ( أ ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ...." مما مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافأة السنوية واقتصر على بيان حقه فى صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية مورث المطعون ضدها فى صرف المكافآت والبدلات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .



* قضى بعدم دستورية عبارة - بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى - بجلسة 6/4/1996 فى الدعوى رقم 30 لسنة 16 ق " دستورية " . منشور فى الجريدة الرسمية العدد " 16 " فى 18/4/1996 .

الطعن 711 لسنة 72 ق جلسة 12/ 7/ 2004 مكتب فني 55 أحوال شخصية ق 127 ص 701

جلسة 12 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، محمد عبد الراضى عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
---------
(127)
الطعن 711 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
(1 , 2) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : التطليق للضرر والتطليق للغيبة " " دعوى الأحوال الشخصية : سبب الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) غيبة الزوج عن زوجته وفق م 12 من مرسوم بق 25 لسنة 1929 . مقصودها. الغيبة فى بلد آخر مغاير لبلد إقامة الزوجة لمدة سنة فأكثر . الغيبة كسبب من أسباب الضرر المبيح للتطليق وفق م 6 من المرسوم آنف البيان . ماهيتها . هجر الزوج لبيت الزوجية مع إقامته فى بلد إقامة زوجته .
(2) الحكم ابتدائياً بتطليق المطعون ضدها على الطاعن للغيبة وفقاً لطلباتها المعدلة لغيابه عنها لجهة غير معلومة . تأييده بالحكم المطعون فيه استناداً إلى الهجر كضرب من ضروب الضرر إعمالاً للمادة 6 مرسوم بق 25 لسنة 1929 . خطأ . علة ذلك . اعتباره قضاء بالتطليق على غير السبب المؤسس عليه الدعوى .
-------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهى - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .
2 - إذ كانت المطعون ضدها قد طلبت تطليقها على الطاعن - وفقاً لطلباتها المعدلة - لغيابه عنها إلى جهة غير معلومة وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى هذه الطلبات وانتهى إلى تطليقها للغيبة وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تأييده لهذا الحكم إلى أن الطاعن هجر المطعون ضدها باعتبار أن ذلك ضرب من ضروب الضرر الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإنه يكون قد أقام قضاءه بالتطليق على غير السبب الذى أسست المطعون ضدها عليه دعواها ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للهجر ، وقالت بياناً لدعواها إنه زوج لها ، ودخل بها , إلا أنه هجرها ، وهى شابة تخشى على نفسها الفتنة ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ثم عدلت طلباتها فى مواجهة الحاضر عن الطاعن إلى طلب التطليق للغيبة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين ، حكمت بتاريخ ... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للغيبة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ، وبتاريخ ... , قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى فى أسبابه إلى التطليق للهجر باعتباره ضرباً من ضروب الضرر فى حين أن المطعون ضدها عدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة إلى التطليق للغيبة ، وإذ لم تتقيد محكمة الاستئناف بهذه الطلبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة ، إذا استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور، فهى - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد طلبت تطليقها على الطاعن - وفقاً لطلباتها المعدلة - لغيابه عنها إلى جهة غير معلومة ، وقد أجابها الحكم الابتدائى إلى هذه الطلبات وانتهى إلى تطليقها للغيبة ، وإذ استند الحكم المطعون فيه فى تأييده لهذا الحكم إلى أن الطاعن هجر المطعون ضدها ، باعتبار أن ذلك ضرب من ضروب الضرر ، الذى تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، فإنه يكون قد أقام قضاءه بالتطليق على غير السبب الذى أسست المطعون ضدها عليه دعواها ، ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون , بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم ... بتأييد الحكم المستأنف ، لما بنى عليه من أسباب .