الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 424 - لسنــة 46 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 26/9/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد     نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبد الظاهر     نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل      نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ     / أحمد عبد الجليل             مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                     / سامي شوقي                  أمين سر المحكمة


     "الوقائع"

 أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بتاريخ 2/12/1998 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 2279 لسنة 53 ق وطلب في ختامها الحكم أولاً: بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تعيينه في وظيفة مدرس . ثانياً تعيينه في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية وفي حالة عدم وجود درجات خالية بتكليفه بعمل إداري بنفس الإدارة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر  المدعي شرحاً لدعواه أنه خلال شهر أغسطس عام 1997م أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة للتعيين في وظيفة مدرس من حملة المؤهلات العليا ونظراً لحصوله علي ليسانس دار العلوم من جامعة القاهرة عام 1995 تقدم لهذه المسابقة للتعين في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وبتاريخ 5/11/1998 أرسلت مديرية التربية والتعليم (خطاب ترشيحه في تلك الوظيفة ولاستكمال مسوغات التعيين وتوجه مباشرة ومعه خطاب الترشيح إلا أنه فوجئ أن مديرية التربية والتعليم أوقفت تعيينه بناء علي خطاب من الجهات الأمنية وبتاريخ 30/8/1998 تقدم بشكوى لوكيل وزارا التربية والتعليم بالجيزة دون جدوى مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة .
وأضاف المدعي أنه قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء عدم تعيينه وتعيين زملائه .
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلبات سالفة الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من العدوى أمام المحكمة المذكورة جلسة 10/1/1999 وفيها أصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لذلك الحكم فقد وردت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم .
وقد تدوولت الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي خطاب ترشيح المدعي وإفادة من مدرسة العطف الإعدادية تفيد مدة عمل المدعي بها والشكوى المقدمة من المدعي للجهة الإدارية لعدم تعيينه كما قدم صحيفة معلنة باختصام محافظ الجيزة في الدعوى وتعديل طلباته إلي الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم تعيينه وتعيينه في وظيفة مدرس لغة عربية بإدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي له مبلغ 30000 جنيهاً تعويضا ًله عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار الطعين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعي شكلاً وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية .

ثانياً: بقبول طلب التعويض شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في اقتضاء التعويض الذي تقدره المحكمة وتراه جابراً للأضرار التي لحقت به وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/12/2003 ثم تدوولت بجلساتها علي النحو المثبت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويت علي صورة من القرار رقم 4648 لسنة 1997م والصادر بتعيين زملاء المدعي وطويت الثانية علي صور من إقرارات استلام العمل لزملاء المدعي كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولاً بالنسبة لطلب المدعي بإلزام جهة الإدارة بالتعيين أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً رفض الدعوى . ثانياً. بالنسبة لطلب المدعي إلزام جهة الإدارة بالتعويض أصلياً عدم قبوله لتقديمه بالمخالفة للقانون واحتياطياً رفض الطلب وإلزام المدعي المصروفات في أي حالة من هذه الحالات .
وبجلسة 13/1/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

     "المحكمة"
 بعد مطالعة الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة القانونية .
 من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفقاً لطلباته المعدلة إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة رقم 4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس لغة عربية وما يترتب علي ذلك من أثار.
       ثانياً بأحقيته في الحصول علي التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه لما كان التكليف القانوني السليم لطلبات المدعي هو إلغاء قرار تخطية في التعيين في وظيفة مدرس لغة عربية ومن ثم يضحي الدفع في غير محله ويتعين رفضه .
ومن حيث أنه عن شكل طلب الإلغاء فالثابت من الأوراق أن القرار الطعين صدر بتاريخ 28/10/1997 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بذلك القرار في ميعاد محدد أو إعلان به ومن ثم فلا مناص من اعتبار تاريخ تظلمه الحاصل في 10/8/1998 هو تاريخ علمه اليقيني بذلك القرار وإذ لم يتلق رداً علي تظلمه الماثل بادر بإقامة دعواه الماثلة نعياً علي ذلك القرار بتاريخ 2/12/1998 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذا استوفي هذا الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب فإن المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه :
"...................... ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان علي الوجه الاتي:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن شغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم بمقتضي المادة 18 سالفة الذكر الضوابط والمعايير التي يتم علي أساسها التعيين في الوظائف العامة والتي من خلالها يضمن اختبار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف فإذا كان التعيين في الوظيفة المراد شغلها يتم دون امتحان فإنه يتم التفرقة بين فرضين الأول وفيه تكون الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً والثاني حيث تكون الخبرة هي مناط شغل الوظيفة وشرط من شروط التعيين فيها عندئذ تكون الأفضلية في التعيين طبقاً لمدد الخبرة .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدودها تراه متفقاً مع الصالح العام إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطاً للصلاحية ورهين عند المفاضلة في مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح والمفاضلة فيما بينهم عند التزامهم .

ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أعلنت بموجب الإعلان رقم 2 لسنة 1997 عن حاجتها لشغل وظائف التدريس ومنها مدرس لغة عربية من الحاصلين علي ليسانس دار العلوم من دفعات 94 ، 95 ، 19996 ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد حصل علي الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم دور مايو سنة 1995 بتقدير مقبول وقد تقدم لشغل وظيفة مدرس لغة عربية طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 1997 وقد تم ترشيحه لشغل الوظيفة وسرعة انتهاء إجراءات تعيينه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تعيينه وأصدرت القرار المطعون فيه رقم  4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 متضمناً تخطية في التعيين وبمطالبة القرار المطعون عليه والمقدم من الجهة الإدارية المدعي عليها تبين منه تعيين جمعة محمد عبد اللطيف مصطفي الحاصل علي ذات مؤهل المدعي قام 1996 دور سبتمبر بتقدير مقبول .
وحيث أن التعيين في الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها جهة الإدارة في حدود ما تراه متفقاً والصالح العام .
إلا أن البين من القرار المطعون عليه أن جهة الإدارة لم تعمل صحيح حكم القانون وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقامت بتعيين الأحدث متخطية المدعي وهو الأقدم تخرجا والأكبر سنا من أخر المعينين .
ومن ثم يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس قد جاء مخالفاً لأحكام القانون حيث أن تضمن تعيين الأحدث من المدعي والأصغر منه سناً حيث أن المدعي خريج 1995 .
وآخر المعيين خريج 1996 بالرغم من تساويها في التقدير فضلاً عن أن المدعي هو الأكبر سناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار .
وحيث أن عن طلب التعويض :
فإن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن مسئولية الإدارة تقوم علي ثلاثة أركان خطأ وضرر وعلاقة سببية .
بأن يشوب مسلك جهة الإدارة في تصرفها خطأ وأن يترتب علي هذا الخطأ ضرر لذوي الشأن وأن يرتبط الخطأ والضرر بعلاقة السببية .
وبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق وعلي النحو الذي أسلفنا أن مسلك جهة الإدارة في تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس قد خالف أحكام القانون علي النحو الذي أسلفنا الأمر الذي يقطع بتوافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .
ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن صدور القرار المطعون عليه متضمنا تخطي المدعي في التعيين قد أصابه بأضرار مادية وأدبية فعن الأضرار المادية حرمانه من مباشرة عمله أسوه بزملائه وبقائه خارج نطاق الوظيفة أكثر من ثماني سنوات فضلاً عن تكبده مصاريف التقاضي ، أما انه عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي تمثلت في تدهور حالته النفسية نتيجة تخطية في التعيين بعد أن صدر قرار ترشيحه للعمل وبقاء حياته محلك سر دون تقدم الأمر الذي أصابه بأضرار نفسية بالغة وقد ارتبطت هذه الأضرار بمسلك جهة الإدارة بتخطيه في التعيين برابطة السببية المباشرة الأمر الذي تتوافر معه المسئولية الإدارية مما يتعين معه القضاء بالتعويض المناسب .
ومن حيث أنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 مرافعات .


"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة : أولاً: بقبول طلب الإلغاء شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4648 لسنة 1997 الصادر في 28/10/1997 من وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية مع ما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: أحقية المدعي في تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمت الإدارة المصروفات.
 سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2154 - لسنــة 11 ق جلسة 06 / 09 / 2005]

  2/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى     وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حســام مالـك عبدالمـــبدى    
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / ميلاد جرجس مهاود      مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد/ صلاح فـؤاد حامــد                سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/6/2003م  طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل العدوى المقرر بقرار  رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارى رئيس  مجلس الوزراء رقمى 2577  لسنة 1995م ، 1726  لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997م وذلك بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة من تاريخ شغلهم لها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب  .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان  ومن المخاطبين بأحكام  قرارى رئيس مجلس الوزراء  رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بشأن تقرير بدل عدوى للمعرضين  لخطرها وقد طالبوا الجهة الإدارية  بصرف هذا البدل لهم ولكن دون جدوى فلجأ الى لجنة التوفيق المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان
وقد أرفق المدعون بعريضة دعواهم حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها .
وتدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على  النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وخلالها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها ، ثم  تقرر حجز الدعوى  للتقرير .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى وأودعته لدى المحكمة  .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005م وفيها قررت  المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر قدم خلاله  الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناًَ .
ومن حيث  أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى  المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م وقرارات رئيس  مجلس الوزراء المنفذة له مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء المنصوص  عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها  تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى  لجميع الطوائف المعرضة لخطرها  تنص على أن " يمنح بدل عدوى  للمعرضيين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
60 جنية سنوياً  لموظفى  الكادر  الفنى العالى ( أطباء  ، كيميائيون ، مهندسون )
24 جنية سنوياً لموظفى  الدرجة السادسة الفنية والإدارية والكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة
18 جنية سنوياً لموظفى الدرجة السابعة  ، 12 جنية سنوياً  لموظفى الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال .
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالأتفاق  مع الوزير المختص  بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة " ..
ونفاذاً لذلك فقد صدرت عدة قرارات لوزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى  ولوحدات الأمراض التى يعملون بخدمتها ..
ومن حيث أنه بتاريخ 26/7/1995 قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى  للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الأولى  منه على أن " تكون فئة بدل العدوى المقررة  للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً  بحد أقصى  40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ..
 وبتاريخ 14/10/1995 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل  العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ونصت المادة  الأولى منه على أن :
" تكون فئة بدل العدوى  ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة  لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه بواقع 360جنية سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر  المقرر لدرجة الوظيفة  "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات  سابقة من غير الوظائف المشار اليها  بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1726 لسنة 1996 ونصت على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " نشر بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن التنظيم  الحالى لبدل العدوى  أصبح وفقاً للقرار رقم 1726 لسنة 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء يشمل  جميع الوظائف المنصوص عليها فى قرارات  رئيس مجلس الوزراء السابقة عليه ، وأن مناط استحقاق هذا البدل هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دون أشتراط صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها لمخاطر العدوى وبغض  النظر  عن موقع عمل كل منهم وبمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 اتسع نطاق بدل العدوى ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أياً كان موقعهم فى الجهاز  الإدارى بالدولة  ومن ثم تستحق هذه الطوائف بدل العدوى بواقع
360 جنيهاً سنوياً  وبحد أقصى 40% من بداية  الأجر المقرر للوظيفة وأنتهت الجمعية العمومية الى أنه  متى تحقق فى شأن المهندسين  الزراعيين  والكيمائيين وأخصائى  التغذية الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978  أستحقوا هذا البدل دونما حاجة الى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل  كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996  الذى لا تملك الجمعية  العمومية له دفعاً ولا تعطيلاً  ( تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجل س الدولة  رقم 86/4/1384 بجلسة 20/6/1998 ) ..
ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها  لم تتضمن تنظيماً شاملاً  لهذا البدل  بل أحالت فى أحكامها إلى ما ورد فى قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر فى  شأن الطوائف الأخرى غير المسماه وبالتالى  يكون هذا القرار  فيما يتعلق بالطوائف  الأخرى المشار اليها قائماً  ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التى نص عليها بشأن تحديد هذه الوظائف والتى تستلزم صدور قرار من وزير الصحة  بالأتفاق  مع الوزير المختص ، وبالتالى يكون  هناك شرطان لاستحقاق  تلك الطوائف  لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة  طبقاً للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أى  قرار صدر أو يصدر عن أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل العدوى  من فنيين  وكتابيين وإداريين  وعمال فى أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص  ومنطوياً على أغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الإختصاص  الجسيم الذى ينحدر به للعدم  خاصة وأن قرارات  رئيس مجلس الوزراء  الصادرة فى شأن بدل العدوى قد خلت  من أى تفويض لهذا الإختصاص . يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1384 جلسة 17/6/1998 ، وفتواها ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000"
ولا يغير مما تقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف  معينة  لخطر العدوى  وقصرها  على جهات معينة  دون غيرها  كما هو الحال فى قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة  بقرار يصدره تحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم يتضمن هذا التفويض ما يجيز لوزير الصحة اجراء هذا التحديد على أساس مكانى بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر فى إستحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الأخر  ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة ، فإن ذلك يشكل  خروجاً على مقتضى التفويض ومعارضة الحكم المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذى جعل مناط استحقاق  هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أياً كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقاً لتحديد الوظائف التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذى شأن أن يطلب الغاء هذا التحديد الفردى من أغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق  ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدد الاعتداد بتلك  الفردية غير المشروعة .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 121 لسنة 26ق . ع جلسة 14/6/1981)
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الطب البيطرى بأسوان ويشغلون وظائف فنى هندسة ثالث بالنسبة للمدعى الأول وكاتب شئون مالية ثالث بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث وكاتب مخازن ومشتريات بالنسبة للرابع ، وكانت تلك الوظائف لا يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم تندرج تحت الوظائف المحددة بقرارات وزير الصحة  المتعاقبة والصادرة تنفيذا القرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م بشأن تقرير بدل العدوى  للمعرضين لخطرها ، فمن ثم لا يتوافر بشأنهم مناط استحقاق  ذلك البدل الأمر الذى تكون معه دعواهم  الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون والواقع حرية بالرفض وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 12 - لسنــة 7 ق جلسة 06 / 09 / 2005]

 2/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد   
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقـام المدعـيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/10/1998 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية  وقف قرار لجنة  قبول الطلبات ولجنة ترشيح العمد والمشايخ بقبول طلب وترشيح المطعون ضده الأخير  أبوالوفا محمد محمود عبدالرحمن لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع مركز فرشوط وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأستيفاء أسم المطعون ضده الأخير من قائمة المرشحين لشغل هذه الوظيفة  ومنع ترشيحه مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال المدعيان شرحاً لدعواهم بأن تم فتح باب الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرى النجوع مركز فرشوط وتقدما لشغلها والمدعى عليه الرابع وقامت لجنة العمد والمشايخ بترشيحهما والمدعى عليه الرابع .
واضاف المدعيان بأن المدعى عليه الرابع لا يتوافر فى حقه شرط حسن السمعة ويتسم هو وعائلته بالبلطجة وصدر ضده العديد من الأحكام القضائية ومن ثم يكون قرار ترشيحه لشغل وظيفة عمدة قرى النجوع مركز أبوتشت  قد جانبه الصواب وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/11/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار لجنة العمد والمشايخ المنعقدة بتاريخ 18/5/1998 فيما تضمنه  من أستيفاء المدعيين من الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع مركز فرشوط وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بأحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً شيئاً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحـو الـوارد بأسـباب ومنطـوق التقـرير  ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2003 وتداولـت الدعـوى بجلســات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 27/3/200 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات لعدم تنفيذ المدعيان ما أمرت به المحكمة بجلسة 27/12/2003 وتعديل طلباتهما والطعن على قرار تعيين المدعى عليه الرابع وبعد انتهاء مدة الوقف تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/7/2005 وبها قررت المحكمة إصدار  الحكم فيها بجلسة اليوم . وبها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم وفى نطاق الشق الموضوعى من الدعـوى . بإلغــاء قرار لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن قنا المنعقدة بتاريخ 18/5/1998 فيما تضمنه من استيفاءها من الترشيح لشغل وظيفة عمدة قرية النجوع بمركز فرشوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن "  تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات  المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ، ولا تجاوز مائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له فالأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى غدراً  مقبولاً .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي أجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ويجوز بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى . كل ذلك جوازي للمحكمة يرجع فيه لتقديرها لعناصر الدعوى وما إذا كانت كافية أم غير كافية للفصل فيها سواء فيما يتعلق بالمستندات أو بتنفيذ الإجراء الذى أمرت به المحكمة وإذا مضت مدة الوقف  ولم يطلب المدى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً لتالية أو لم يتقدما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن .
 ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت أنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 27/3/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل فى المصروفات  لعدم تنفيذ المدعيان ما أمرت به المحكمة بجلسة 27/12/2003 وتعديل طلباتهما وأختصام قرار تعيين المدعى عليه الرابع ومضت مدة الوقف دون أن يطلب المدعيان السير فى الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء تلك المدة كما أنهما لم ينفذ أما أمرت به المحكمة . فمن ثم يتعين والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
 وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعيان المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 476 - لسنــة 10 ق جلسة 04 / 09 / 2005]

  30/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق  كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم  نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد 
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد محمود المقدم  مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على      سكرتير المحكمة

     اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفــة أودعـت قلــم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2001 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 626 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال  المدعى شرحاً لدعواه أنه نما إلي علمه أنه صدر ضده القرار رقم 626 لسنة 2001 من محافظ قنا بإزالة منزله الكائن بناحية العطيات مركز دشنا ، وأنه يطعن على هذا القرار لأن سلطة إزالة المبانى  المقامة على الأرض  الزراعية  منوطة  وفقاً للمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983  بالمحكمة الجنائية وليس لوزير الزراعة  سوى سلطة وقف أسباب المخالفة ومن ثم يكون القرار  المطعون  فيه قد سلب أختصاص القضاء الجنائى  مما يجعله مخالفاً للقانون .
 وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
 ونظرت المحكمة  الشق المستعجل بجلسة 27/2/2002 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات  وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانونى فيها .
 وقدمت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/11/2004 وما تلاها  من جلسات حيث قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 14/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/6/2005  وصرحت بمذكرات خلال شهر وأنقضى الأجل المضــــروب  دون أن يتقدم  أى من الخصوم بأية مذكرات  وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه عند النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
 وحيث أن المدعى يهدف  بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 627 لسنة 2001 الصادر عن محافظ قنا بتاريخ 20/10/2001 فيما تضمنه من وقف وإزالة أعمال البناء المخالفة على الأرض مثار المنازعة  وما يترتب على ذلك من آثار.
 ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً  .
 ومن حيث  أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم تلا محل  لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن  المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقوانين رقمى 116 لسنة 1983 ،  2 لسنة 1985 تنص على أن "  يحظر على المالك   أو نائبه  أو المستأجر  أو الحائز للآرض  الزراعيبة بأية صفة ترك الأرض غير  منزرعة  لمدة سنة من تاريخ  أخر زراعة  رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ........ كما يحظر  عليهم إرتكاب  أى فعل الأمتناع  عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "
 وتنص المادة 155 من هذا القانون( بالحبس والغرامة ....... ولوزير الزراعة قبل  الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف )
 ومؤدى هذه النصوص أنه من منطلق  حرص المشرع على عدم  المساس بالرقعة الزراعية  والحفاظ على حصوبتها حفاظاً على المجال الإساسى  للإنتاج الذى تقوم إليه حياة البلاد  الإقتصادية  فقد حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه  أو مستأجرها أو حائزها إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل من شأنه تبوير هذه الأرض أو المساس بخصوبتها ، ولم يقف الأمر عن هذا الحد ففضلاً عما قرره المشرع من عقوبة  جنائية يتعرض لها المخالف  فقد خول  وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، ومرد ذلك لحكمه مقتضاها أن أعمال التبوير تكون أعمالاً أبتدائية أما إذا تجاوز الأمر  إلى حد إقامة مباني على الأرض الزراعية فقد جعل  المشرع إزالة هذه الأعمال  من إختصاص القضاء الجنائى وفقاً لنص المادة 152 من ذات القانون وذلك بالنظر الى أن أعمال البناء مكلفة وترك الأمر بين يدي الجهة الإدارية لإزالتها بعد أن مناطأت وتقاضت  عن أعمال الشروع فيها  وأغمضت عينها حتى تم  البناء فيه إهدار  لما أنفق عليها من أموال  للثروة العقارية  وعلى ذلك فإذا همت الجهة الإدارية  لمنع  أعمال التبوير  مثل تشوين  مواد  بناء داخل الأرض الزراعية  أو إقامة  سور حولها توطئة لتركها دون زراعة  حتى تبوير  ثم البناء  عليها بعد ذلك  فإن ذلك يخضع  لحكم المادتين  151 و 155  من قانون الزراعة  وليس المادتين 152 و 156 بأعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها  أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية  ومكافأة للمخالف  ليستمر  فى المخالفة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن  رقم 8329 لسنة 45ق عليا بجلسة 2/1/2002 - منشور بمجموعة المبادئ  التر قررتها المحكمة العليا فى  الفترة من أول يناير 2002 حتى أخر مارس 2002 )
 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام سوراً  من الطوب اللبن  والطين بإرتفاع  متر من جميع الجهات على مساحة قيراطين من الأرض لزراعية بحوض الشيخ أحمد بناحية العطيات مركز دشنا ولا ريب بعد عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية ومن ثم فإن لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف هذه الأعمال المخالف وإزالتها بالطريق  الإدارى لإعادة الحال الى ما كان عليه ، وإذ  صدر قرار محافظ قنا المطعون فيه متضمناً  وقف تلك المخالفة  وإزالتها بالطريق الإدارى  على نفقة المدعى فإنه يكون قد صدر على أساس سليم من القانون أخذا فى الحسبان أن مصدر القرار مفوض فى غصداره من قبل وزير الزراعة صاحب الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن  وذلك  بالقرار رقم 572 لسنة 1996 ، وعليه تغدو الدعوى الماثلة قائمة على غير سند صحيح من القانون خليقة برفضها  .
 ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 457 - لسنــة 11 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقام المدعـون هـذه الدعـوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/1/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى إحتساب أقدمية  أعتبارية تساوى مدة خدمتهم بالتعليم الابتدائى بالكامل إلى أقدمية حصولهم على المؤهل  العالى لكل منهم مع  ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم عملوا منذ تعيينهم  بالتعليم الابتدائى وظلوا يعملون  به بعد حصولهم على المؤهل العالى وأنهم وفقاً لقرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 لسنة 1980 فإنهم يستحقون الطلبات سالفة الذكر .
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بذات الطلبات .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر جلساتها  حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة  الدعوى بجلسة 10/7/2004 وتداولت الدعوى  بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى إحتساب أقدمية أعتبارية  تساوى مدة أشتغالهم بالتعليم الابتدائى تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص بنظر الدعوى هو من المسائل  الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً  .
( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990 )
 ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "  تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً .......... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين  أو لورثتهم ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات  الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون  العموميون بإلغاء القرارات  الإدارية الصادرة  بأحالتهم الى المعاش  أو الأستيداع أو فصلهم  بغير الطريق التأديبى . خامساً ...............رابع عشر
وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن "  تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل  المنصوص عليها  فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ............... "
وتنص المادة ( 14 ) من ذات القانون على أن "  تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء  القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً  ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين  العموميين  من المستوى الثانى والمستوى الثالث  ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم
3-..............................................................
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين  مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة  إلى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات  حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات  بالموظفين العموميين  من المستوى الثانى والثالث  من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر فى ظله قانون مجلس الدولة أى ما يعادل الدرجة الثالثة  فما دونها  وفقــاً لأحكام الجدول  رقم (2) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هذا المعـنى حكم المحكمة الإدارية  العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34 ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الإختصاص ينعقد  لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص  العام .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن  المدعيين الثانى والثالث  يشغلون الدرجة المالية الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978فمن ثم فإن الأختصاص بنظر  دعواه يخرج  من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى  دائرة مدنية قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص  والإحالة غير منه للخصومة  فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات  لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات  .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعيين الأول والرابع فإنها تعد من دعاوى التســويات والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات  دعوى الألغاء  وإذ أستوفــت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والأشراف  والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فى البند خامساً  من الباب الثالث  منه على أن عند حساب مدة الأشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا  حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة . تضاف لهم بالكامل مدة الأشتغال  بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الإبتدائية أما إذا كان  الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية أعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى إلى أقدمية  الحصول على المؤهل العالى ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق  على المؤهل العالى .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل  متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال ورشح لوظيفة أعلى فتضاف له أقدمية أعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلى بغير هذه  المرحلة فتضاف له أقدمية أعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الإبتدائى وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق إيضاً وفقاً لصريح النص المتقدم على الإداريين  والكتابيين  والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
" يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2038 لسنة 43ق جلسة 12/1/2003 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى الأول حاصل على دبلوم المعلمين عام 1985 وعين بموجبه  بوظيفة مدرس إبتدائى بإدارة  قنا التعليمية إعتباراً من 1/9/1985 ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عالى " ليسانس الآداب والتربية "  عام 1999 وأعيد تعيينه  بالمؤهل العالى بوظيفة مدرس إبتدائى بذات الجهة ومن ثم فإن يحق له إحتساب  أقدمة إعتبارية تساوى كامل مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى  حيث أن إعادة  تعيينه كانت فى مرحلة التعليم الإبتدائى وبمراعاة  أن هذه الأقدمية هى أقدمية أفتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة ولا تدخل ضمن المدد اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى وإنما يعتد بها فقط  عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التى يشغلها المدعى .
ومن حيث أن الثابت أن المدعى  الرابع حاصل على دبلوم الصنايع عام 1983 وعين بموجبه بوظيفة مدرس إبتدائى بذات الجهة  ثم حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التكميلية  عام 1999 وأعيد تعيينه بهذا المؤهل على الدرجة الرابعة الفنية بوظيفة مدرس إبتدائى إعتباراً من 14/3/2000 ولما كان المؤهل الحاصل عليه المدعى الرابع أثناء الخدمة هو مؤهل فوق المتوسط ومن ثم فلا يعنى الأستفادة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 سالف الذكر بحسبان أنه يخاطب العاملين الحاصلين  أثناء الخدمة على مؤهل  عالى . ومن ثم تكون مطالبته الماثلة  غير قائم على سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ومـن حــيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً  بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث  وأمرت بأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا - الدائرة الثانية - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة للمدعيين الأول والرابع بقبولها شكلاً وفى الموضوع ( أ ) بأحقية  المدعى الأول فى إحتساب أقدمية أعتبارية  تساوى كامل مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت  الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 17 - لسنــة 6 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد   
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقـام المدعـون هـذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/1997 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرهم الأصلى بدلاً من 30%  إعتباراً من تاريخ إستحقاقهم لهذا البدل ، وكذا أحقيتهم فى صرف أجـر إضافى  عن ساعات العمل الإضافية 25% من أجرهم الأساسى إعتباراً من 1/4/1996 تاريخ وقف صرفه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمركز صيانة إسكان إسنا بمحافظة قنا ، حيث يشغلون به وظيفة فنى تشغيل محطة وتعقيم معالجة الكلور ، بالدرجة الثالثة الفنية . وإن الجهة الإدارية تقوم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لهم بنسبة 30% من أجرهم الأصلى  شهرياً فى حين يحق لهم صرف هذا البدل بنسبة 50% .
وأضاف المدعون أنهم يقومون بساعات عمل إضافية نهارية ومن ثم يستحقون صرف أجراً إضافياً بنسبة 25% شهرياً  ، وبالرغم من ذلك فقد أوقفت جهة الإدارة صرف هذا الأجر إعتباراً من 1/4/1996دون مبرر أو مسوغ قانونى مشروع ، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظتى مستندات معلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين ، وقد أنقضى الأجل المضروب دون تقديم مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر .
ومن حـيث أنـه عـن شكـل الدعــوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب -  التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات ومواعيد  دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985تنص على أن"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائميــــن والمؤقتين بالهيئات القومــــية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلــــين بالمجـــــارى والصرف الصحى ومياة الشرب"
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "  يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل ، وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50% شهرياً  إذا كان التشغيل ليلاً وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهرياً وإلاخفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافى الفعلية  "
وحيث أنه نفاذاً لذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياة الشرب ونص فى مادته الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف  التالية وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل :
(1) 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية
* تطهير السرندات   * نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور
(2) 40% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية : ................................. و أعمال الشبكات وصيانتها
جـ- تشغيل وصيانة الآبار الأرتوازية  التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى العامة فى هذا المجال ، والأعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف العمل فيها فقد قرر منحهم بدل وظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً  عنها وكذا أجر إضافى عن ساعات التشغيل الإضافية ، وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق  شاغلوها هذا البدل والنسب التى تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً  أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالأعمال والوظائف التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلاً .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمركز صيانة إسنا بمحافظة قنا ، حيث يشغل الأول والثانى وظيفة فنى شبكات مياة ، الأولى إعتباراً من 18/5/1980 والثانى من 1/7/1986ويشغل الثالث  وظيفة تشغيل بعملية مياة الحلة والتى تستخدم الكلور ، وذلك إعتباراً من 18/1/1988 ، وإنهم جميعاً يشغلون الدرجة الثالثة الفنية ، وينازعون  الجهة الإدارية فى نسب البدل التى تصرف لهم حيث تقوم جهة الإدارة بصرف البدل المطالب لهم بنسبة 30% من أجرهم الأصلى شهرياً فى حين إنهم يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرفه بنسبة 50% .
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كانت الوظيفة التى يشغلها المدعيان الأول والثانى تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند 2% ومن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الذكر والمتعلقة بأعمال الشبكات وصيانتها  ، كما أن الوظيفة التى يشغلها المدعى الثالث تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند 2/ط قيد ذات المارة ، وهى المتعلقة بتشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة ، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء المدعين صرف هذا البدل بنسبة 40%  من أجرهم الأصلى شهرياً عملاً بأحكام البند (2 ) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه ، وذلك إعتباراً من 12 /10/1992 بداية السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى عملاً بأحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل من المدعين من هذا البدل بنسبة أقل إعتباراً من التاريخ المذكور . وهو ما تقضى به المحكمة .
وحيث أنه عن طلب المدعين صرف أجر إضافى بنسبة 25% شهرياً من أجـرهم الأصلى ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعين يقومون بساعات عمل إضافية  نهارية أو ليلية ، وذلك حسبما أفادت جهة عملهم بكتابها رقم 711 المؤرخ 4/2/2003 ، وهو ما لم يجحده  المدعون أو يقوموا خلافه ، ومن ثم يضحى طلبهم الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
وحيث أن المدعين كسبوا شقاً من دعواهم وخسروا شقاً آخر ، فمن ثم فالمحكمة تلزمهم  وجهة الإدارة المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجرهم الأصلى شهرياً ، على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت طرفى الدعوى المصروفات مناصفة .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 38 - لسنــة 12 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعـى هـذه الدعـوى بإيداع صحيفتها إبتداء سكرتارية محكمة القضاء الإدارى  بقنا بتاريخ 4/7/2001 قيدت بجدولها تحت رقم 1416 لسنة 9ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى تدخــل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بمشروع غابة قنا وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عـن الصـرف دون مبرر الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم المدعى بصحيفة دعواه بما سلف من طلبات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بقنا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
وتداولت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى بقنا وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/7/2003 حكمت المحكمة بعدم  أختصاصها  نوعياً  وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص  وأبقت  الفصل فى  المصروفات .
ونفاذاً  لذلك  وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم وأودعت  هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية بقنا تقريراً مسبباً  بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقريـر  ونظــرت المحكمــة الدعــوى بجلسة 11/12/2004 ، وبجلسة 26/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ  وبها صدر الحكم وأودعت  المسودة  شاملة الأسباب والمنطوق بذلك جلسة النطق بالحكم .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه بتطبيق مـا تقـدم ولمـا كان الثابت بالأوراق أن المدعـين من العاملين  بمشروع غابة محافظة قنا ويشغل الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 1/9/2000 ومن ثم فإن يحق له صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من تاريخ حصوله على الدرجة المالية الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 736 - لسنــة 51 ق جلسة 25 / 07 / 2005]

19/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم  الموافق 25/7/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   
  رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. طارق عبد الجواد شبل        مستشار مساعد ب               / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب        مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي      سكـــــرتير المحكمــــــــة



     الوقائع

بتاريخ 8/1/2004 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته، وٍإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرا ورثة المدعي شرحاً لدعواه أن مورثهم كان من العاملين بوظيفة مشرف نشاط بإدارة الفشن التعليمية وأنهيت خدمته لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 17/10/1994 بموجب القرار رقم 16 لسنة 1994، وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية قامت بصرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بواقع (120) يوماً، ولما كان له رصيد أجازات اعتيادية لم تقم جهة الإدارة بصرفها له، وأنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 1819 لسنة 2002 واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 3/10/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية والتي لم يستنفذها أثناء خدمته وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى وبالتالي فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن المادة (13) من الدستور تنص على أن: "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
ومن حيث أن المادة رقم (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة"، وتنص المادة رقم (65) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن: "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: 
1- 15 يوما في السنة الأولى.
2- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة  له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نشر بتاريخ 7/12/1991 .
ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة الذكر تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن بتسامح فيها.
ومن حيث أن المشرع نظم في المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق، وفي المقابل أجاز المشرع للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاد ما تجمع له من
رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث أن المشرع في المادة رقم 65 المشار إليها خاصة قبل اقتضاء هذا البدل شرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسألة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو سنة 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية (دستورية) والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بناءً على حكم قضائي بات أو كانت قد انقضت بالتقادم.
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعي أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فيها فإن مؤدى ذلك أحقية المدعي في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20قضائية (طلبات أعضاء) الصادر بجلسة 9 من سبتمبر سنة 2000 وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنة 68 القضائية (رجال قضاء) الصادر بجلسة 3 من إبريل سنة 2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7 من فبراير سنة 2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 و5435 لسنة 44 ق. ع الصادر بجلسة 23 من يونيو سنة 2001".
ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف المدعي مما يفيد تقدمه بطلبات بالحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعى على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على المدعي، ذلك أنه فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فعله المنح للمقابل النقدي هو عدم القيام بالأجازة وأداء العمل فعلاً بدلاً من القيام بالأجازة، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل متى كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعة أشهر ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتياز إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
 فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة على عاتق جهة الإدارة نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من جهة الإدارة باعتباره
محققاً لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة أشهر.
ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة فإنه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وقدرها 210 يوماً مخصوماً منها الأربع شهور التي تم الصرف عليها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً ببحكم المادة 184 مرافعات.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 990 - لسنــة 8 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة



     أقام المدعون الدعوى الماثلة  بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/8/2000 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60%  من الأجر  الأصلى  لكل منهم أعتباراً من 8/1/1996 للأول و 4/1/1996 للثانى و 2/8/1987 للثالث  و 7/9/1995 بالإضافة الى صرف مبلغ 15 جنية  كمقابل نقدى عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم كانوا يعملون بمديرية الإسكان والمرافق بقنا ثم نقلوا للعمل بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر بعد أن  تم الفصل الإدارى بين مدينة الأقصر ومحافظة قنا وأنهم وفقاً للقانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 فإنهم يستحقون الطلبات سالفة الذكر وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
 وأرفقوا بصحيفة دعواهم أربعة حوافظ مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير  حيث قدم الحاضر عن الدولة حوافظ مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
 وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب  ومنطوق هذا التقرير .
 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 27/3/2004وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم  الحاضر ععن المدعين حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت  لتقديم مذكرتى فى شهر . وقدم أنقضى  الآجل المحدد ولم يقدم شئ .
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60% من الأجر الأصلى  لكل منهم شهرية و 15 جنيهاً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية مع ما يترتب  على ذلك من آثار  وفروق مالية  ومع إلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد  من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب- والتى لا تتقيد فى إقامتها بموايعد وإجراءات دعوى الإلغاء . وإذ  استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة  الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام  العاملين  بالمجارى  والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "  تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية  والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى  ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "  يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً  لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف  وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة  من ذات  القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً  نقدياً  عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجر اضافياً  عن ساعات  العمل  التى تؤيد على ست ساعات  يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر  إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافية"
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين بمياة الشرب ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل وظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة كلاً منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى  للعامل 1- 40% .. 2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية : ..(و) أعمال الشبكات وصيانتها (ط) تشغيل وصيانة الآبار الأرتوازية التى نستخدم الكلور فى معالجة المياة . .................4- 20% لشاغلى لوظائف  الآتية .............
تخلف الوظائف بدواوين هيئات مياة الشرب  .
 وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن "  يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل  مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عليها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30%  عشرة جنيهات شهرياً  .
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن "  ينشر هذا القرا ر فى الوقائع المصرية  ويعمل به إعتباراً من 1/7/1986 "
 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى قرر منحهم بدل وظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية  وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً  لإحدى الوظائف  المحددة بقرار ئريس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما جعل  مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  أن يكون العامل مستحقاً لبدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 0% أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة التواجد فى مواقع العمل .
 ومن حيث أنه بتطبيق  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن  المدعين عينوا  بمديرية الإسكان والمرافق بقنا ونقلوا بموجب القرار رقم 52 لسنة 1996 الى مديرية الإسكان والمرافق  بالأقصر وعمل الأول بوظيفة مشرف فنى بمرشح مياة الطود  بموجب الأمر الإدارى  رقم 143 لسنة 1996 وعمل الثانى بوظيفة مشرف فنى بمرشح  مياة الطود بموجب الأمر الإدارى رقم 94 لسنة 1996 وعمل الثالث بوظيفة عامل خدمات معاونة بمرشح مياة الزهراء  بموجب الأمر الإدارى رقم 10 لسنة 1998 وعمل الرابع بوظيفة عامل شبكات مياة إعتباراً  من 7/9/1995 أثناء عمله بمديرية الإسكان والمرافق بقنا وبعد نقله الى مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر .
 ولما كان العمل الذى يقوم به المدعيين الأول والثانى متدرج ضمن مدلول عبارة "  تشغيل وصيانى الآبار الارتوازية  التى تستخدم  الكلور فى معالجة  المياة "   بأعتبار أن المرشح الذى يعملان به يستخدم  الكلور فى معالجة  المياة وفقاً لكتـاب مديريـة الإسكــان والمرافــق بالأقصر والمقدم من المدعين بجلسة 11/6/2005  كما أن العمل الذى يقوم به الرابع يتدرج  ضمن  مدلول عبارة أعمال الشبكات وصيانتها  والعمل الذى يقوم به الثالث يتدرج  ضمن  مدلول عبارة "  مختلف الوظائف بدواوين  هيئات مياة الشرب  فمن  ثم فإن المدعين الأول والثانى  والرابع  مستحقان صرف بدل وظروف  ومخاطر  الوظيفة بنسبة 40%  من الأجر  الأصلى  لكل منهم إعتباراً من تاريخ إستلام  كل منهم للعمل بموجب القرار رقم 143 لسنة 1996 بالنسبة  للأول  والقرار رقم 94 لسنة 1996 بالنسبة للثانى وأعتباراً من 1/9/1995 بالنسبة للرابع بينما يستحق المدعى الثالث صرف البدل المطالب به بنسبة 20% من أجره الأصلى إعتباراً من إستلامه  العمل بموجب القرار رقم 10 لسنة 1998 .
 ومن حيث أنه عن طلب المدعين بصرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية ولما كنا قد أنتهينا الى أحقية  المدعين الأول والثانى والرابع فى صرف البدل المطالب به بنسبة 40% من الأجر الأصلى لكل منهم شهرياً فمن ثم فإنهم يستحقون صرف  مقابل نقدى عن وجبة غذائية  بواقع عشرة جنيهات شهرياً  بحسبان أن طبيعة عملهم تفوض التواجد المستمر فى مواقع العمل .
 ولما كان  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  يستحق للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفته  يستحق عنها بدل بنسبة 50% أو 40% أو 30% دون العاملين الذين يصرفون البدل بنسبة 20% فمن ثم تكون مطالبة المدعى الثالث  بالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية غير قائم على سند صحيح من القانون  حرية بالرفض .
 ومن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
 ومن حيث أنه  يجوز للمحكمة وإن  أخفق أحد الخصوم فى بعض الطلبات أن تلتزم الخصم الآخر  بالمصروفات عملاً بحكم المادة 186 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع ( أ ) بأحقية المدعيين  الأول والثانى والرابع فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 40% من الأجر الأصلى لكل منهم ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  بواقع عشرة جنيهات شهرياً (ب) بأحقية المدعى الثالث فى صرف البدل بنسبة 20% من أجره الصلى شهرياً وذلك على النحو المبين  بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  ورفض ما عدا ذلك من طلبات  والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 1766 - لسنــة 13 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمــد صــلاح حســن   
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعـى هـذه الدعـوى بإيداع صحيفتها سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 3/9/2001 وقيدت بجدولها تحت رقم 1797 لسنة 9ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات  التى تدخل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بالإدارة الصحية بكوم أمبو وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بما سلف من طلبات .
وقد جـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات  المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها  القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/9/2004 حكمت المحكمة بالنسبة للمدعى فى الدعوى الماثلة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة  الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون ليصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/5/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب  والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه بتطبيق مـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـي  مـن العاملــين بمديرية الشئون الصحية بأسوان ويشغل الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 10/2/1991 ومن ثم يحق له صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من2/6/1995 تاريخ العمل بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 . مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10من القانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات  من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 22/7/1996 وهو ما تقضى به المحكمة.
 ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة