الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أكتوبر 2021

دستورية قواعد المسئولية التقصيرية والتعويض الأدبي

الدعوى رقم 4 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة .

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 40 قضائية "دستورية".

المقامة من
عباس سيد عباس محمد
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس النواب
3 - وزير العدل
4 - النائب العام
5 - عطية ملاك فانوس

--------------

" الإجراءات "
بتاريخ الخامس عشر من يناير سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (163، 222) من القانون المدني. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------------
" المحكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى كان قد تقدم بتاريخ 7/ 11/ 2015، بطلب لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة بنى سويف الابتدائية، لاستصدار أمر أداء، قيد برقم 38 لسنة 2005، بإلزام المدعى عليه الأخير بأن يؤدى له مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة. رفض القاضي إصدار الأمـــر، وحدد لنظر الموضوع جلسة 8/ 12/ 2015، أمام المحكمة المختصة، وقيدت الدعوى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية برقم 3104 لسنة 2015 مدنى كلى، وحدد المدعى طلباته فيها، بإلزام المدعى عليه الأخير بأن يؤدى له المبلغ المشار إليه، وأثناء نظر الدعوى طعن المدعى عليه الأخير بالتزوير على إيصال الأمانة سند الدعوى، وبجلسة 26/ 1/ 2016، قضت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم. باشر الخبير المأمورية، وأودع تقريره عنها، خلص فيه إلى أن المدعى عليه الأخير هو الكاتب بخط يده لتوقيعيه الثابتين بالإيصال، وكذا بيان اسمه المناظر بصلب السند، إلا أن التوقيعين وبيان الاسم المناظر، وكذا بيان رقم البطاقة قد اختلسا، حيث إنها قد جاءت على عبارات أخرى تم إزالتها حراريًا، وتم بناء الإيصال عليها باستخدام إحدى الطابعات الإلكترونية، وحررت باقي البيانات الواردة بصلب الإيصال، لتصبح جزءًا منه.
وبتاريخ 28/ 6/ 2016، أقام المدعى عليه الأخير دعوى فرعية، ضد المدعى، بطلب إلزامه بأداء مبلغ خمسمائة ألف جنيه، تعويضًا نهائيًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تزوير إيصال الأمانة المشار إليه. وبجلسة 27/ 9/ 2016، قضت المحكمة برد وبطلان إيصال الأمانة موضوع الطعن بالتزوير، وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/ 10/ 2016، ليتناضل الخصوم في موضوع الدعوى.
وبجلسة 29/ 11/ 2016، قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وفي الموضوع بإحالتها للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات أن فعل المدعى يُعد خطأ من جانبه أصابه بأضرار، مع بيان نوع الضرر، والتعويض الجابر له، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وباشرت المحكمة التحقيق في الدعوى طبقًا لما ورد بمنطوق حكمها، وبجلسة 31/ 1/ 2017، قضت بإلزام المدعى بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمدعى عليه الأخير، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي أصابته. وإذ لم يلق قضاء المحكمة في الدعويين الأصلية والفرعية قبول طرفي الخصومة، فقد طعنا عليه أمام محكمة استئناف بنى سويف، بالاستئنافين رقمي 338 و358 لسنة 55 قضائية مدنى، وقررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وأثناء نظرهما تقدم المدعى بجلسة 11/ 11/ 2017، بمذكرة، دفع فيها بعدم دستورية نصى المادتين (163 و222) من القانون المدني، فقررت المحكمة بهذه الجلسة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18/ 1/ 2018، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وتقديم ما يفيد ذلك، فأقام المدعى دعواه المعروضة، بطلباته المتقدمة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالنص التشريعي المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يلزم أن يكون تعيين النص المطعون فيه مباشرًا، وإنما يكفى لتحديده أن يكون المدعى أو حكم الإحالة، قد أبان عنه ولو بطريق غير مباشر. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم أثناء نظر الاستئنافين رقمي 338 و358 لسنة 55 قضائية بمذكرة، دفع فيها بعدم دستورية نصى المادتين (163، 222) من القانون المدني، وكان تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، قد انصب في حقيقته على هذين النصين، وقد توجهت إليهما حقيقة طلبات المدعى التي ضمنها صحيفة دعواه المعروضة، وقصد إلى اختصامهما فيها، مما مؤداه أن صحيفة هذه الدعوى تكون استوفت البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضمينها صحيفة الدعوى. ولا ينال من ذلك الخطأ المادي في رقم النص التشريعي المطعون فيه، الواقع من محكمة الموضوع بمحضر جلسة 11/ 11/ 2017، أو بصحيفة الدعوى المعروضة، بالإشارة إلى المادة (136)، الذى تلتفت عنه المحكمة، بعد أن حدد المدعى حقيقة مقصده في اختصام نص المادة (163) من القانون المدني، وذلك بالمذكرة المقدمة منه إلى محكمة الموضوع بالجلسة المشار إليها، التى ضمنها دفعه بعدم الدستورية، وكذلك بإيراد مضمون نص هذه المادة بمدونات صحيفة دعواه المعروضة، والطلبات الختامية الواردة بها، الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله، حريًا بالالتفات عنه.
وحيث إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ". وتنص المادة (222) من هذا القانون على أن : 1 - يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2 - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم جراء موت المصاب. وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، المبدى من هيئة قضايا الدولة، فهو مردود : ذلك أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في الدعوى الدستورية مؤثرًا في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
لما كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع بالنسبة للدعوى الفرعية، المقامة من المدعى عليه الأخير - وهو نفسه المضرور - ضد المدعي، قد انصب على طلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ (50000) جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من القيام بتزوير إيصال الأمانة موضوع الدعوى الأصلية، ونسبته إليه، التي قضت فيها محكمة بنى سويف الابتدائية بجلسة 31/ 1/ 2017، بإلزام المدعى بأداء مبلغ (40000) جنيه، كتعويض للمدعى عليه الأخير، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وهو محل كل من الاستئنافين رقمي 338 و358 لينة 55 قضائية مدنى بنى سويف. وكانت المادة (163) من القانون المدني قد تناولت بالتنظيم الأحكام العامة للمسئولية التقصيرية، مقررة إلزام كل من ارتكب خطأ سبب ضررًا للغير بتعويض المضرور عنه. وكان صدر الفقرة الأولى من المادة (222) من القانون ذاته، فيما نصت عليه من أن " 1- ويشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا"، هو الحاكم لاستحقاق التعويض عن الضرر الأدبي، دون باقي أحكام تلك المادة، التي تتعلق بقواعد انتقال الحق في التعويض عن هذا الضرر إلى الغير، وذلك بمقتضى اتفاق، أو إذا طالب به الدائن أمام القضاء، وكذا تحديد المستحقين له من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب، ومن ثم فإن القضاء في دستورية نص المادة (163)، وصدر الفقرة الأولى من المادة (222) المشار إليهما، في حدود الإطار المذكور، سيكون ذا أثر وانعكاس أكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتضحى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة متحققة بالنسبة لهما، دون باقى أحكام نص المادة (222) من القانون المدني السالفة الذكر، مما يتعين معه القضاء بقبول الدعوى بالنسبة لهذين النصين في حدود النطاق المتقدم، وبعدم قبولها فيما جاوز ذلك.
وحيث إن المدعى ينعى على النصين المشار إليهما - في حدود النطاق المتقدم - مخالفته نصى المادتين (2، 97) من دستور سنة 2014، بقالة مخالفتهما لأحكام الشريعة الإسلامية، وحق التقاضي، من حيث مناط استحقاق التعويض عن الضرر ومقداره ومداه والقضاء به، وما يستلزمه ذلك من وجوب صدور حكم بات يثبت الخطأ كأحد عناصر المسئولية التقصيرية، وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر، كشرط لاستحقاق التعويض. فضلاً عن ما يمثله التعويض عن الضرر الأدبي من تعويض رمزي، عن ما يلحق الشخص من أضرار، تشمل كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره، وبالتالي فإن تقدير القاضي له يجب أن يخضع لظروف الحال، بحيث لا يكون سبيلاً لإثراء المضرور بلا سبب، أو بناء على غش، وهو ما لم يكفله النص المطعون فيه. كما نعى المدعى على هذين النصين مخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية. وحيث إنه عن نعى المدعى مخالفة كل من النصين المطعون فيهما للمواثيق والمعاهدات الدولية، فقد جاء مجهلاً، دون تحديد المواثيق والمعاهدات الدولية المُدعى مخالفتهما لها، هذا فضلاً عن أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تعتبر جزءًا من دستور جمهورية مصر العربية، وإنما تكون لها بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، وفقًا للأوضاع المقررة، قوة القانون. ومن ثم فإن الفصل فيما إذا كان النصان المطعون فيهما قد وقعا بالمخالفة لها، هو مما يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، التي مناطها - على ما جرى به قضاؤها - مخالفة النص لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا بذاته على مخالفة دستورية، مما يتعين معه الالتفات عن هذا النعي.
وحيث إنه عن نعى المدعى مخالفة نص المادة (163) من القانون المدني لمبادئ الشريعة الإسلامية، ونص المادة الثانية من الدستور، فإنه مردود: ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقًا لنص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971، بعد تعديلها بتاريخ 22/ 5/ 1980 - وتقابلها المادة الثانية من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصـدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أى منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها، لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذى يبقى قائمًا وحاكمًا لتلك التشريعات، بعد أن ردد الدستور الحالي الصادر سنة 2014 الأحكام ذاتها في المادة الثانية منه. متى كان ذلك، وكان نص المادة (163) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المشار إليه، ومن ثم فإن النعي على هذا النص مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة الثانية من الدستور - أيا كان وجه الرأى في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - يكون في غير محله، حقيقًا بالرفض.
وحيث إنه عن نعى المدعى مخالفة نص المادة (222) من القانون المدني - في حدود نطاقها المتقدم - لمبادئ الشريعة الإسلامية، ونص المادة الثانية من دستور سنة 1971 - ويقابلها المادة الثانية من الدستور الحالي - فإنه مردود: ذلك أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 4/ 4/ 1987، في الدعوى رقم 70 لسنة 6 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (222) من القانون المدني، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) بتاريخ 16/ 4/ 1987، وكان مبنى الطعن الوحيد الذى اقتصرت في قضائها المذكور على التصدي له، هو مخالفة ذلك النص للمادة الثانية من الدستور، ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأسست القضاء المتقدم على أن القيد المقرر بمقتضى النص المار ذكره بعد تعديله بتاريخ 22/ 5/ 1980، المتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية، لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وأن الفقرة الأولى من المادة (222) المطعون فيها لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه، وأن النعي عليها بمخالفـة نص المادة الثانية من الدستور يكون في غير محله. غير أن قضاء هــذه المحكمة في الدعـوى السالف ذكرها لا يعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطهرًا لذلك النص مما قد يكون عالقًا به من مثالب أخرى، ولا يحول بين كل ذي مصلحة وإعادة طرحه على المحكمة لأوجه مخالفة أخرى غير ما تقدم، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، على سند من سابقة الفصل في دستورية هذا النص في الدعوى رقم 70 لسنة 6 قضائية " دستورية" السالفة الذكر، في غير محله، حقيقًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن نعى المدعى على النصين المطعون فيهما مخالفتهما لنص المادة (97) من الدستور الحالي، فهو مردود: ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق - ومن بينها حق التقاضي - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه، إلا أن يكون الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التنظيم التشريعي لحق التقاضي - الذى كفلة الدستور الحالي في المادة (97) منه - وكلما كان منصفًا، لا يناقض وجـود هذا الحق ولا يقتحم الدائرة التي يتنفس فيهـا، وأن هذا التنظيم لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها، تُفرغ قوالبهــا في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء الأوضاع التي يباشر هذا الحق عملاً في نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق التقاضي يفترض ابتداء وبداهة أن لكل شخص _ وطنيًا أو أجنبيًا _ نفاذًا ميسرًا إلى الجهات القضائية على اختلافها، فلا توصد أي منها أبوابها في وجهه، بل يكون الفصل في الخصومة التى يطرحها عليها مقتضيًا عرضها علي محكمة تتوافر لها، ومن خلال حيدتها واستقلالها وحصانة أعضائها، وعلى ضوء الأسس الموضوعية لضماناتها العملية، المقاييس المعاصرة، التي توفر لكل شخص حقًا مكتملاً فيه مع غيره، في مجال الفصل في الحقوق التي يدعيها إنصافًا، وعلانية، وخلال مدة لا تستطيل دون مبرر، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة وقواعد تنظيمها، وطبيعة الضوابط الموضوعية والإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها، هي التي تقيم لها صحيح بنيانها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يدعونها، وتندمج هذه الترضية _ بافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون _ في الحق في التقاضي، باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه، لأنها ترتبط بصلة وثيقة بالأغراض النهائية التي تستهدفهــا الخصومة القضائية، ذلك أن هذه الخصومة لا يقيمها ذوو الشأن فيها للدفاع عن مصالح عقيمة نظرية في طبيعتها وخصائصها، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وبها تتحقق للخصومة جوانبها العملية، فلا تعمل في فراغ.
وحيث إن البين من استعــراض الأحكام التي تضمنها نص المادة (163) من القانون المدني، أنه قد وضع المبدأ العام في المسئولية التقصيرية، فاستظهر - على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - حكم تلك المسئولية في عناصرها الثلاثة، الخطأ والضرر، ثم علاقة السببية التي تقوم بينهما. وثبوت تلك العلاقة شرطً لازمً لقيام هذه المسئولية، والقضاء تبعًا لذلك بالتعويض الجابر للضرر. وتقوم المسئولية التقصيرية على الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الكافـة عــدم الإضرار بالغير، ومخالفة هذا النهى يُشكل عنصر الخطأ، ولا يمكن حصر صوره في بيان جامع مانع، مما استوجب ترك تحديده لتقدير القاضي، وقوامه كل عمل غير مشروع ألحق ضررًا بحقوق الغير، يستوى في ذلك أن يكون ضررًا ماديًا أو أدبيًا. والأصل في المسئولية التقصيرية، بوجه عام - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن تناط بخطأ يقام الدليل عليه، لذلك ألقى عبء الإثبات فيها على عاتق المضرور. وليبقى استخلاص الفعل المكون للخطأ، وعلاقة السببيـــة بين الخطأ والضرر، وتحديد التكييف القانوني للفعل، وما إذا كان يُكَوّن عنصر الخطأ في مجال المسئولية التقصيرية، أم ينتفى عنه هذا الوصف، وتعيين العناصر المكونة للضرر، التي يجب أن تدخل في حساب التعويض، وتقديره بما يتكافئ مع هذا الضرر، هي من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء القواعد الضابطة لتلك المسئولية، والتحقق من ثبوتها بعناصرها المختلفة، التي تسهم في تكوين عقيدة القاضي في هــــذا الشأن. مما مؤداه أن التنظيم الذى تضمنه نص المادة (163) من القانون المدني، إنما يمثل الإطار العام الحاكم لقيام المسئولية التقصيرية، وشكلاً للحماية القضائية التى ارتضاها المشرع سبيلاً لحماية حق المضرور في التعويض عن ما أصابه من أضرار من جراء خطأ الغير، في صورته الأكثر اعتدالاً. والبديل الذى اختاره المشرع، وقدر مناسبته لتحقيق الترضية القضائية المبتغاة من سن تلك الأحكام، هو مما يدخل تقريره في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم حق التقاضي، ولم يتجاوز فيه نطاق القيد العام الذى ضمنه الدستور نص المادة (92) منه، وبموجبه لا يجوز للقانون الذى يتناول الحق أو الحرية بالتنظيم أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وليبقى دومًـــا استقرار هذه المسئولية والتعويض المقضي به، خاضعًا للنصوص القانونية المنظمة لطرق الطعن في الأحكام القضائية، الأمر الذى يضحى معه نعى المدعى على هذا النص مخالفة نص المادة (97) من الدستور في غير محله، خليقًا بالرفض.
وحيث إن صدر الفقرة الأولي من المادة (222) من القانون المدني تنص على أن " (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا"، ومفاد ذلك أن المشرع عمد إلى تقرير حق المضرور في التعويض عن الضرر الأدبي إلى جانب التعويض عن الضرر المادي الذى أصابه، وذلك بعد أن "استقر الرأي في العصر الحاضر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني _ على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام، بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد"، مما مؤداه أن المشرع قد استهدف بهذا النص تحقيق الترضية القضائية للمضرور، بتعويضه عن الضرر الأدبي، الذي يصيب مصلحة غير مالية للشخص. ولا يوجد معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، فيتسع ليشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره، أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره، ويجب أن يكون هذا الضرر محققًا كالضرر المادي. وعلى ذلك فإن تعيين العناصر المكونة للضرر الأدبي، التي يجب أن تدخل في حساب التعويض، وسلطة القاضي في تقديره، هي من المسائل القانونية التي عني المشرع بتنظيمها، ووضع الضوابط الحاكمة لاستحقاق هذا التعويض، والقضاء به، بحيث يراعى في تقديره أن يتكافئ مع الضرر، جابرًا له، أو بديلاً عنه، بما يحقق العدل، الذى اعتمده الدستور في المادة (4) منه، كأساس لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ويحول دون أن يكون تقريره سبيلاً لإثراء المضرور بلا سبب على حساب المسئول عن الخطأ، ودون إخلال بحق المسئول في دفع مسئوليته عن ذلك بالوسائل القانونية التى يكفلها له حق التقاضي، المقرر بمقتضى نص المادة (97) من الدستور، وحق الدفاع الذى كفله له الدستور في المادة (98) منه، ليضحى ما ينعاه المدعى على هذا النص مخالفته لنص المادة (97) من الدستور، في غير محله، وغير قائم على أساس سليم، حقيقًا بالرفض.
وحيث إن النصين المطعون فيهما لا يتضمنان مخالفة لأى نص آخر في الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

عدم دستورية رفض الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذى رحم محرم

الدعوى رقم 97 لسنة 30 ق "دستورية " جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المقامة من
عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم
ضــــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
5- الممثل القانونى للهيئة القومية للبريد
6- داليا عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم
7- دعاء عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم

-----------------
" الإجـــراءات "
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند "هــ" من المادة (502) من القانون المدني، فيما تضمنه من اعتبار الهبة لذى رحم محرم مانعًا من الرجوع في الهبة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى كان قد أقام الدعوى 1360 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد المدعى عليهم الخامس والسادسة والسابعة في الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم باعتبار الهبة كأن لم تكن، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بما فيها إلغاء التوكيل العام رقم 370/ هــ لسنة 2005 توثيق بورسعيد. وقال بيانًا لدعواه، إنه وهب لنجلتيه المدعى عليهما السادسة والسابعة نصيبه في تركة زوجته - والدتهما - سعاد أحمد حسن عطية، ويشمل حصة في شقتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، ومبلغًا ماليًا بدفتر توفير لدى الهيئة القومية للبريد، وشقة يمتلكها بالعقار ذاته، وحرر لهما توكيلاً بالتصرف في تلك الأموال، إلا أنهما قد أغضبهما زواجه من أخرى، أنجبت له ولدين، فقدمتا ضده عدة بلاغات كيدية، كما أقامتا دعوى قضى فيها بإلزامه بأن يؤدى لهما نفقة شهرية، فضلاً عن أنه ملتزم بالإنفاق على زوجته وولديه، وكذا نفقة ومصروفات علاج شقيقه، مما أرهق كاهله، بعد أن زادت التزاماته المالية، الأمر الذى يوفر له العديد من الأعذار للرجوع في هبته، فأقام دعواه بالطلبات السالفة البيان.
وأثناء نظر الدعوى بجلسة 29/ 1/ 2008، دفع بعدم دستورية نص البند "هـــ" من المادة (502) من القانون المدني، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أنه "يرفض طلب الرجوع في الهبة، إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) ...... (ب)........ (ج) .... (د) ...... (هـ) إذا كانت الهبة لذى رحم محرم...........".
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط قبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية الترخيص له بالرجوع عن هبته لابنتيه، لقيام موجبات ذلك في حقه. وكان نص البند "هــ" من المادة (502) من القانون المدني يحول دون تحقيق مبتغاه، الأمر الذى يوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذا البند في مجال سريانه على هبة أي من الوالدين لولده، وبها يتحدد نطاق هذه الدعوى، دون سائر ما انطوى عليه نص هذا البند من أحكام لطبقات أخرى من ذوى رحم محرم.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفة أحكام المادتين (2، 40) من دستور سنة 1971، المقابلة لأحكام المادتين (2، 53) من دستور سنة 2014، لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، التي حضت على البر بالوالدين وعدم عقوقهما، وأكدت معظم مذاهبها على أحقية الوالد في الرجوع عن هبته لولده، دون أية أعذار، فضلاً عن انطواء النص على تمييز غير مبرر، بأن منع الواهب لولده من الرجوع في الهبة، حال أن غيره من الواهبين يجوز لهم الرجــــوع في الهبة إذا توافر عذر يبيح لهم ذلك.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًــا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعى للنص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - تندرج تحت المناعي الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي. ومن ثم، فإن المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه - الذي مازال ساريًا ومعمولاً بأحكامه - من خلال أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إن القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، قد خصص الكتاب الثاني منه للعقود المسماة، وأورد في الباب الأول منه العقود التي تقع على الملكية، وأفرد الفصل الثالث منه لعقد الهبة، في المواد من (486) حتى (504)، مبينـًا فيها أركان الهبة، وآثارها، والرجوع فيها، وموانع الرجوع، معرفـًا في المادة (486) الهبة بأنها عقد يبرم بين الأحياء، بموجبه يتصرف الواهب في ماله دون عوض، مع جواز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين. ووفقـــًا للمادة (487)، لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. ومن خصائص الهبة - على ما أوردت الأعمال التحضيرية للنص المطعـون فيه والتنظيم التشريعي للهبة - أنه يجوز الرجوع فيها رضاءً أو قضاءً إذا وجد عذر ولم يوجد مانع، وقد نظمها المشرع مراعيًا هذا الأصل، فأكد في المادة (500) من القانـون المدني على أنه "يجوز للواهب أن يرجع الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. وتأكيدًا على جواز الرجوع في الهبة، وضع المشرع في المادة (501) من القانون ذاته أمثلة لهذه الأعذار، تيسيرًا على القاضي، كما حدد في المادة (502) من ذلك القانون، حصرًا لموانع الرجوع في الهبة، ومن بينها حالة الهبة لذى رحم محرم، ومن ذلك هبة أي من الوالدين لولده. ومؤدى العبارة الواردة بصدر نص تلك المادة من أن " يرفض طلب الرجوع في الهبة "، نهي القضاة عن التعرض لموضوع الرجوع، أيـًا كانت الأعذار التي بني عليها، إذا توافر أحد موانع الرجوع الواردة في تلك المادة، عملاً بقاعدة جواز تقييد القاضي بالزمان والمكان والأحداث والأشخاص. وشرط صحة تلك القاعدة أن يكون النهى مؤسسًا على أسباب موضوعية، ترتبط بالغاية المتوخاة منه.
وحيث إنه عن نعى المدعى مخالفة النص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - لمبادئ الشريعة الإسلامية، ونص المادة الثانية من الدستور، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقًا لنص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971، بعد تعديلها بتاريخ 22/ 5/ 1980 - وتقابلها المادة الثانية من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصـدر بعد التاريخ الذي فُـرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطـوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها، لصدورها فعلاً من قبله، في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذي يبقى قائمًا وحاكمًا لتلك التشريعات، بعد أن ردد الدستور الحالي الصادر سنة 2014، الأحكام ذاتها في المادة الثانية منه. وحيث كان ما تقدم، وكان نص البند (هـ) من المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 لم يلحقه أي تعديل بعد تاريخ 22/ 5/ 1980، مما كان لزامه عدم خضوعه لقيد الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة الثانية من الدستور، إلا أنه بالرغم من ذلك، وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، فقد استقى المشرع الأحكام الموضوعية للهبة من أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي شأن مدى جواز الرجوع في الهبة، أخذ بمذهب الفقه الحنفي، الذي أجاز الرجوع في الهبة إذا توافر العذر المبرر، وانعدم المانع، ويشمل عدم جواز الرجوع في الهبة لذى رحم محرم، ومن ذلك هبة الوالد لولده، على سند من أن الغاية من الهبة في هذه الحالة صلة الأرحام، وقد تحققت بصدور الهبة. وإذ كان الرأي الذى تبناه المشرع في هذا الشأن لا يخرج عن كونه اجتهادًا في الفقه الحنفي، فقد ذهب مالك والشافعي وابن حنبل وعلماء المدينة إلى جواز رجوع الوالد في هبته لولده، وهو ما يعرف باعتصار الهبة، أي أخذ المال الموهوب قسرًا عن الابن، مستدلين في ذلك بحديث طاووس من أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده"، وفى رواية أخرى " لا يحل للرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة ويرجع فيها إلا الوالد فيما يهب لولده"، وفى رواية ثالثة " لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". وقد دل الفقهاء باختلافهم هذا على عدم وجود نص قطعي الثبوت أو الدلالة، أو بهما معًــا في مبادئ الشريعة الإسلامية، يحكم هذه المسألة، ومن ثم تعتبر من المسائل الظنية التي يرد عليها الاجتهاد، وتلك المسائل بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان، وإذا كان الاجتهاد فيها وربطها منطقيًّــا بمصالح الناس حقًــا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق لولى الأمر، ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دومًــا واقعًــا في إطار الأصول الكلية للشريعة لا يجاوزها، ملتزمًــا ضوابطها الثابتة، متحريًــا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلزمًــا في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقًــا لولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، وكان واجبًــا عليه كذلك ألا يشرع حكمًــا يضيق على الناس أو يرهقهم في أمرهم عسرًا، وإلا كان مصادمًا لقوله تعالى " مَا يُرِيدُ اللًّه ليَجعَلَ عَلَيكُم في الدين من حَرَجِ ".
وحيث إن نص البند (هـ) من المادة (502) من القانون المدني، منع الرجوع في الهبة لذي رحم محرم، وقد ورد هذا النص بصيغة عامة ومطلقة، ليشمل هبة أي من الوالدين لولده. واستقى المشرع هذا المانع من المذهب الحنفي، منتهجًا بذلك نهجًــا مخالفًــا لاجتهاد باقي المذاهب الإسلامية، معللاً ذلك المانع بتحقق غاية الواهب من الهبة، ممثلة في صلة الرحم. وقد صدَّر المشرع نص تلك المادة بعبارة " يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية ....."، مما مؤداه نهى القضاء عن بحث الأعذار التي قد تحل بالوالد الواهب وتستدعى رجوعه في الهبة، وإن كانت تلك الأعذار من بين الأمثلة التي ورد النص عليها في المادة (501) من ذلك القانون، ومن ذلك: " أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه، أو أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير ". ومؤدى ذلك أن النص المطعون فيه، وإن وقع في دائرة الاجتهاد المباح شرعًا لولي الأمر، إلا أنه - في حدود نطاقه المطروح في الدعوى المعروضة - يجعل الوالد الواهب في حرج شديد، ويرهقه من أمره عسرًا، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمر عتيّا، إذا ما ألمت به ظروف أحوجته لاسترداد المال الموهوب، وامتنع الابن عن إقالته من الهبة، إضرارًا به، مستغلاً في ذلك المانع الوارد بالنص المطعون فيه، الذى يحول بين الوالد والحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة، ضاربًا عرض الحائط بالواجب الشرعي لبر الوالدين، والإحسان إليهما، وصلتهما، وطاعتهما في غير معصية، والامتناع عن كل ما يفضى إلى قطيعتهما. فضلاً عن أن ما توخاه المشرع من ذلك المانع، بالحفاظ على صلة الأرحام، ينافيه مواجهة حالة جحود الأبناء، وعقوقهم لوالديهم. ومن ثم يكون منع القضاء من الترخيص للوالد بالرجوع في هبته لولده، ولو كان هناك عذر يبيح له ذلك، مصادمًــا لضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، ومخالفًا بذلك نص المادة (2) من الدستور.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القيم الدينية والخلقية لا تعمل بعيدًا أو انعزالاً عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور في المادة (10) منه، قوام الأسرة الدين والأخلاق والوطنية، كما جعل الأخلاق والقيم والتقاليد، والحفاظ عليها والتمكين لها، التزامًا على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة، والمجتمع ككل، وغدا ذلك قيدًا على السلطة التشريعية، فلا يجوز لها أن تسن تشريعًا يخل بها، ذلك أنه، وفقًــا لنص المادة (92) من الدستور، وإن كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق والحريات أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم فيما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته اختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق، لا يجوز أن يصل في منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو الانتقاص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها. الأمر الذي يضحى معه النص المطعون عليه، فيما تضمنه من رفض طلب رجوع الوالد في هبته لولده، إذا وجد مانع، مخالفًا أيضًا - نصي المادتين (10، 92) من الدستور.

وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - بحق الواهب لولده، دون غيره من الواهبين لغير ذي رحم محرم، في الحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة عند توافر العذر، فإن ما نص عليه الدستور في المادة (97) من أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة "، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق العامة المقررة للناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، مما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها، أو إرهاقه بعوائـق منافية لطبيعته، إنما يُعد عملاً مخالفًا للدستور الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل الكافة ســواء في الارتكان إليه، ومن ثم، فإن غلق أبوابـه دون أحدهم أو فريق منهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس بقاء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، وعدم حصولهم على الترضية القضائية باعتبارها الغاية النهائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على تلك الحقوق.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور الحالي، ورددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيدًا على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، التي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية.
وحيث إن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكـون منطويًا على تقسيم، أو تصنيف، أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزايا، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل المؤدية إليها، منطقيًـا، وليس واهيًا أو واهنًــا، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًا. ومرد ذلك، أن المشرع لا ينظم موضوعًا معينًا تنظيمًا مجردًا أو نظريًا، بل يتغيا بلوغ أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارًا لمصلحة عامة لها اعتبارها، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذًا من القواعد القانونية التي أقرها، مدخلاً لها، فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها، كان التمييز بين المواطنين في مجال تطبيقها، تحكميًا، ومنهيًا عنه بنص المادة ( 53) من الدستور.
وحيث كان ما تقدم، وكان الواهبون لأموالهم، على اختلاف حالاتهم، وأغراضهم منها، في مركز قانوني متكافئ، وقد أجاز المشرع - على ما سلف بيانه - للواهب الرجوع في الهبة إذا ألمت به ظروف وأعذار تستدعى هذا الرجوع، وامتنع الموهوب له عن إقالته من الهبة، وناط المشرع بالقاضي سلطة تقديرية في شأن بحث جدية الأعذار التي يبديها الواهب في هذا الشأن، ويقضى على ضوء ذلك، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل، وأورد حالات لمنع الرجوع في الهبة، ضمنها نص المادة (502) من القانون المدني، من بينها هبة الوالد لولده، مانعًا القضاء من بحث الأعذار التي يسوقها الوالد في هذا الشأن، الأمر الذى يحول بينه والحصول على الترضية القضائية، لمجرد توافر هذه القرابة بينه والموهوب له. فضلاً عن أن الغاية التي توخاها المشرع من ذلك المنع، وهى الحفاظ على صلة الرحم، لم يراع فيها مواجهة عقوق الابن الموهوب له، إذ امتنع طواعية عن إقالة والده من الهبة في هذه الحالة، بما يزكي هذا العقوق، حال أن المشرع أجاز في المادة (501) من القانون المدني الترخيص للواهب بالرجوع في الهبة إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه. ومؤدى ذلك أن المانع الوارد بالنص المطعون فيه، فضلاً عن عدم ارتباط الوسيلة التي أوردها في ذلك النص، بالغاية المتوخاة منها، فإنه يخل بمبدأ المساواة بين الواهبين المتماثلة مراكزهم في الحصول على الترضية القضائية، وذلك لغير سبب موضوعي، بالمخالفة لنصى المادتين (53، 97) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار رئيس الجمهورية 497 لسنة 2021 بشأن تعيين معاوني للنيابة الإدارية

 الجريدة الرسمية - العدد 42 (تابع) - في 23 أكتوبر سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة 18/8/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :

 

مادة رقم 1

يُعين معاونًا للنيابة الإدارية كل من السادة :
1 - إسراء طه عبد المولى طه .
2 - أحمد شداد مبروك محمد .
3 - بسمة محمد عبد الغنى شعراوى .
4 - ضحى الإسلام عربى محمد محمد .
5 - آية أحمد السيد إسماعيل شطا .
6 - غدير نبيل محمد أحمد خليل .
7 - مصطفى الشهاوى محمد الشهاوى الزواوى .
8 - حسن عبد الحق حسن عبد الحق عامر .
9 - نهى محمد الشبراوى عبد العزيز .
10 - صفاء عبد العزيز البشير عبد اللطيف محمد .
11 - هبه الله محمد أحمد فتحى القاض .
12 - صافية سامى عبد الظاهر المنوفى .
13 - إيمان محمد السيد السيد حسب النبى .
14 - بسمة على مصطفى أبو المجد الشيخ .
15 - محمد رجب عبد العظيم على .
16 - منى فتحى على أحمد .
17 - سيدة سعيد أبو العلا محمد .
18 - وداد سيد محمد عبد الوهاب .
19 - كريستينا تيموثاوس حليم خله .
20 - أمانى عبد المنعم أحمد السيد الصياد .
21 - نورهان أحمد مصطفى حسين الوكيل .
22 - رقية سعد عبد اللطيف عبده .
23 - حسام جمال محمد مليجى .
24 - هدير محمود السيد حسن الشرقاوى .
25 - دينا صالح إبراهيم صالح عوض .
26 - آية عزت عبد اللاه أحمد منصور .
27 - إيمان محمود محمد عبد المنعم .
28 - آية جمال يوسف زكى على .
29 - نفيسه أحمد سليم جمعة .
30 - إسراء عدنان فنجرى أبو جبل .
31 - دينا جمال إبراهيم شعير .
32 - أحمد مسعد عبد المعبود تهامى .
33 - أميرة إبراهيم عبد الوهاب السعيد قابل .
34 - وفاء خلف محمود طنطاوى .
35 - حامد محمد عبد العليم عبد العال .
36 - أحمد أشرف السيد السيد قريع .
37 - علياء فيصل محمد عبد الحميد .
38 - إيمان عبد السميع محمود حسين .
39 - لينا أشرف عبد السلام محمود عبد الوهاب .
40 - أمل عبد الغنى محمد أحمد الشاذلى .
41 - سارة محمد طارق طلعت عبد الخالق .
42 - حسام بكر سعد محمد الأخرس .
43 - غادة محمد محمد عبد الرحمن نجم الدين الكردى .
44 - ميادة محمد صابر السيد حميدة .
45 - هبة الله محمود محمد عبد الحميد .
46 - هانى سيد شاكر سيد .
47 - محمد محمود العدل المرسى .
48 - أميرة جمال عبد الله سلطان .
49 - دينا هشام أحمد محمود .
50 - رانيا فريد دياب شحاته .
51 - إسراء سعد عبد الحليم مزيد .
52 - منه الله محمد رشاد غنيم .
53 - أحمد حامد على محمود .
54 - محمد محمود رمضان إبراهيم .
55 - إسراء محمد حسين قطب النمر .
56 - لمياء طارق على الشاذلى .
57 - سارة مختار محمد على .
58 - رنا محمد رزق مبروك .
59 - آية جمعة عبد العزيز السيد أحمد البنا .
60 - على مصطفى عمر على .
61 - نهلة محمد طه محمد .
62 - شريف صبحى جمعة أبو عبد الله .
63 - حسام عباس إبراهيم عباس مراد .
64 - وداد أسامة سعد الدين محمد حشيش .
65 - خالد أحمد عبد الرحمن أحمد .
66 - لينا حمدى محمد مصطفى العبد .
67 - محمد أحمد محمد إبراهيم المحمودى .
68 - صفا جمال سيد خليفة .
69 - محمد خالد محمد السيسى .
70 - زكى محمود زكى عثمان والى .
71 - عزة عبد المحسن حسانين حسن .
72 - محمد محمود عبد العزيز إسماعيل .
73 - مروة محمد الطائف عبد العظيم الشعراوى .
74 - شيماء صابر محمد محمد عمر .
75 - هشام محمد عبد المنعم محمود .
76 - عمر على محمد على السيد .
77 - محمد سليمان سالم سليمان .
78 - مصطفى محمد سليمان غطاس .
79 - ناجح سليم مسعود على زقيم .
80 - توفيق جمال توفيق بلاش .
81 - عاطف السيد محمد حسانين حسن .
82 - مروة بدوى عبد المنعم حسين .
83 - سارة سعيد على العفيفى .
84 - محمد رمضان محمد عيسى .
85 - ثناء حسنى حسين عواد حسين .
86 - نوران جمال محمد كمال سعد .
87 - يمنى عمر أحمد عبد الدايم الحسينى .
88 - كريم على حسن محمد .
89 - غادة زغلول عبد الظاهر محمد المنوفى .
90 - آية لبيب محمد عبده عبد الرحمن .
91 - محمد السيد عبد الرحمن السيد .
92 - أسامة مهدى أحمد عبد المجيد .
93 - شيماء عادل على العنانى .
94 - إسلام عفيفى عبد الغنى عبد الوهاب .
95 - نهال حسن محمود حسن جماز .
96 - شعبان فايز حسن محمد .
97 - أشرف محمد إبراهيم عبد الحى القاضى .
98 - إيهاب عادل محى عبد الحميد النجار .
99 - رانيا طارق صلاح عبد الدائم الديب .
100 - علياء يوسف محمد عبد العليم .
101 - إسلام إبراهيم أحمد عبد العال .
102 - أحمد عصام محمد حسنين دغيدى .
103 - دينا حسن محمد مسلم حسن .
104 - نورهان عاطف زكريا بريك .
105 - لميس علاء عبد الباقى عبد المعطى .
106 - ياسمين عصام على عبد الحفيظ قنديل .
107 - آية نصر السيد قطب قنديل .
108 - محمد نجاح محمد السيد .
109 - منار محمود معوض عتربى .
110 - نيرة عبد التواب إبراهيم عبد التواب .
111 - رودينا حامد على على محمد العبد .
112 - سعيد الحسينى محمود يوسف .
113 - رمضان إبراهيم حسن أحمد .
114 - إسراء عادل أحمد سليمان .
115 - عبدة محمد عبد الحميد على .
116 - سلمى محمد عمرو عبد العزيز الأزهرى .
117 - سمر السيد محمود السيد .
118 - محمد أحمد محمد سلطان .
119 - إبراهيم راضى محمد ياسين .
120 - معتز الخضر محمد إبراهيم الزرقاوى .
121 - سارة أحمد أحمد عبد الغنى .
122 - دعاء إبراهيم عبد المحسن المشد .
123 - مروة فايز إبراهيم على .
124 - محمد أحمد عبد المنعم أبو عونه .
125 - ندى محمود حسنى محمد عبد الحليم .
126 - آية أبو بكر عوض الله سعيد .
127 - سمر صبرى أحمد عبد اللطيف .
128 - أنعام إبراهيم حسن محمد حسن .
129 - حليمة إسماعيل محمد أحمد .
130 - محمد سمير محمد حسن العزبى .
131 - أسماء محمود أحمد إبراهيم حداد .
132 - أحمد إبراهيم إمام إبراهيم .
133 - يمنى الحسين أحمد أنور عبد العزيز تقصيره .
134 - محمد حجازى صالح عبد النبى .
135 - صابرين محمد محمود عبد الغنى .
136 - أحمد مراد عبد الله محمود .
137 - أمنية حسن عبد الفتاح حسن الدجدج .
138 - أمل أبو الحسن عباس الرصاصى .
139 - جهاد السيد على خليل .
140 - أبتسام عاطف عبد المنعم الغنام .
141 - صفاء السعيد عزب حجاج .
142 - إيمان صبحى أحمد عبد المنعم .
143 - مها مدحت محمد سالم عوف .
144 - آلاء مصطفى عبد العزيز خلاف .
145 - وسام فراج محروس فراج جعفر .
146 - محمد يسرى محمد إسماعيل ناجى .
147 - محمد عرفات أحمد مصطفى .
148 - ضحى سمير شمس الدين البحيرى .
149 - هبه محمد حمدون أحمد محمود .
150 - محمد سعيد عبد الجليل أحمد غريب .
151 - إسلام محمد على محمد .
152 - معتز مجدى عطية عبد الحى ونس .
153 - ريهام راضى عبد المعطى على .
154 - سارة محمد صلاح الدين محمود السقا .
155 - إمام عبد الله فرغلى محمد أحمد .
156 - أحمد السيد محمد حسن .
157 - راحيل حسن سعد على .
158 - نادين مراد السيد محمد عطية .
159 - محمد رياض عباس البنا .
160 - أماني أحمد محمود أحمد عبد المولى أبو دقة .
161 - إيمان جمال رجب زايد .
162 - عبير محمد ناجى عبد العظيم حسن .
163 - دعاء محمد أنور الدسوقى عرب .
164 - سارة طاهر عبد الوارث عثمان .
165 - محمد عادل أحمد شعبان .
166 - عماد السجيع محمد إبراهيم .
167 - دولت عزت عبد الهادى محروس جمعة .
168 - أنوار قنديل عطية قنديل محمد .
169 - أحمد صابر أحمد عبد القوى .
170 - آية عوض عشرى حسين الجوهرى .
171 - نرمين طلعت محمد محمد .
172 - محمد رجب صالح سيد .
173 - آيات عماد عبد اللطيف على الشاذلى .
174 - محمود أحمد محمود عبد الحميد قنديل .
175 - لبنى خالد محمد عبد الله .
176 - ندى ناجى حسن محمود الحايس .
177 - قمر محمد أحمد صالح الغنيمى .
178 - أحمد شوقى فرج عبد الموجود .
179 - سارة سامى عبد المنعم حشيش .
180 - محمد عبد الراضى النوبى حسين .
181 - محمود حسام الدين محمود صالح .
182 - نهى أسامة صالح محمد موافى .
183 - محمود عيد محمد محمد الصياد .
184 - رشا عبد الله عبد العزيز عبد الجواد .
185 - محمد أبو الحصين عبد الحميد حسين .
186 - أيمن عماد الدين عبد الله منسى الديب .
187 - مهران أحمد محمود أبو فيوض .
188 - رانيا ثابت محمود مصطفى كفافى .
189 - محمد عمر عبد العزيز حسن .
190 - أمانى عبد الله على عبد الله محمد .
191 - على عبد العزيز على السجاعى .
192 - هند هشام أنور عبد الله .
193 - أمنية حامد محمد عبد الجليل أبو العنيين .
194 - سعد الدين أبو المجد النادي البحيري .
195 - شريف محمد محمد فتح الله البرلسي .
196 - لمياء عثمان محمد عثمان .
197 - محمد يحي مصطفى كامل زين الدين .
198 - محمد عبد الوهاب عوض الله مصطفى عوض الله .
199 - عزة على عبد الشافي محمد بدير .
200 - غادة أحمد محمد إبراهيم القيشاوي .
201 - حسام حسن فتحي طلبة .
202 - حمدي عبد الله أحمد عبد الرحيم .
203 - سامية سامى عبد الجواد حفني .
204 - أيمن محمد متولى إبراهيم .
205 - بسنت محسن فاروق حسن .
206 - أسماء سعيد محمد على سلام .
207 - أسامة على سليمان الشيخ .
208 - نادى أحمد إبراهيم بسيوني .
209 - هناء محمد عبد المجيد محمد .
210 - محمد أحمد على الشرقاوي .
211 - هاجر رجب سعيد إبراهيم حبيب .
212 - هيثم فريج حسن السحماوي .
213 - السيد صبري سعيد محمد .
214 - أيمن محمد محمد محمد إبراهيم .
215 - ندى نصر الدين على عواد .
216 - آيات محمد علوى سليمان .
217 - هند أحمد أحمد عبد القادر .
218 - محمد رجب محمد الحمدي خلاف .
219 - إيمان محمد محمود زين الدين .
220 - صفاء محمد محمد عبد اللطيف .
221 - عبير عبد الناصر عمر سليم .
222 - أحمد سيد أحمد إبراهيم المقنن .
223 - ميار أشرف عبد الحفيظ محمد عياد .
224 - مصطفى صلاح السيد محمود .
225 - هناء أحمد ممدوح الجنيدي .
226 - مي غرياني السيد محمود .
227 - أسراء أيمن عبد المنعم السيد .
228 - أسماء مصطفى محمد الطيب .
229 - مى أحمد مشاضى أحمد .
230 - إبراهيم محمود جلال تركى .
231 - ياسمين أسامة محمد سنجر .
232 - محمود عبده عبد المجيد المغير .
233 - عبد الرحمن خليل عبد الرحمن خليل محمد .
234 - منال محمود محمد إسماعيل هبيله .
235 - أحمد سعيد عبد الغنى ناجى .
236 - سارة سليمان سعيد متاوس .
237 - نورا محمد عبد الحميد حسين القاض .
238 - كريم حامد حامد عبد المعطى الليثي .
239 - أحمد محمد منازع على .
240 - آلاء محمد على إبراهيم البرى .
241 - ريم محمد أشرف محمد يسن .
242 - نيرة محمد صبحى عطية على سعفان .
243 - الشاذلي محمد حسن محمد .
244 - هالة محمد مدحت رمزى .
245 - أحمد أشرف محمود محمد .
246 - حميدة محمود حسب محمود .
247 - محمود شعبان محمد محمد .
248 - أحمد خميس على المصرى السمان .
249 - نورهان هشام أحمد الحسينى محمد القاضى .
250 - محمد صلاح صالح رمضان .
251 - محمد ماهر أحمد محمد عبد الرحيم .
252 - ثروت سلامة محمد عبد المقصود الشبانى .
253 - أحمد حمدى أنور محمد على .
254 - رنا عبد الله السيد أحمد .
255 - عادل محمد السيد أحمد .
256 - محمد عاطف عبد الستار النادى .
257 - نوران محمود حسنى محمد أنور أبو النصر .
258 - رانيا حسنى فؤاد السيد حمد .
259 - يارا حلمى عبد العزيز أحمد المهدى .
260 - نجوان أحمد محمد خليفة .
261 - أحمد عبد الحميد أحمد متولى المصرى .
262 - حسناء على محمد الدغيدى .
263 - فوزى إسماعيل الشافعى عبد الله .
264 - مكرم بشير ذاكى حكيم .
265 - بكرى أحمد بكرى أحمد .
266 - مروة عادل عبد العزيز الجارحى .
267 - نورهان عصام مخلوف محمد .
268 - أحمد عوض محمد محمد تركى .
269 - هند حسام صلاح الدين جاد الله .
270 - ايناس هشام السيد سرايا .
271 - محمد عواد حمودة محمد دسوقى .
272 - أحمد عبد الرحمن حسين أحمد .
273 - ميادة إبراهيم مصطفى إبراهيم الفقى .
274 - محمود جمال سالم محمد يونس .
275 - إيمان محمود مصطفى محمود مصطفى .
276 - أسماء ربيع إبراهيم غنيم .
277 - أحمد عبد النبى أحمد عبد النبى .
278 - محمد سيد حسين محمود .
279 - نورهان حاتم محمد عبد الحميد .
280 - علاء محمد محمد عبد القادر .
281 - نزهة ممدوح سامى محمد .
282 - هدى فتحى محمد إسماعيل نعيم .
283 - ندا أحمد محمد حماد سعد .
284 - مى السيد بسيونى محمد الخباز .
285 - شروق محمد عبد العزيز السيد فهمى .
286 - إسراء طارق حسنى شرف .
287 - إسراء سامى عبد الحليم مرسى شعلان .
288 - رغدة عبد الحميد على إبراهيم أبو الحسن .
289 - كريمان محمد عبد الجواد السكرى .
290 - ياسمين زكريا معوض زاهر .
291 - داليا عبد الحكيم فرغلى هلال فرغلى .
292 - نوران هشام جلال عبد الفتاح .
293 - ماريهان أحمد عبد التواب حسن .
294 - لمياء محمود محمد حسن الحديدى .
295 - وائل شعبان محمد عبد المقصود .
296 - منى شحتة السيد عبد الله عبد المجيد .
297 - عماد نصر رمضان محمد .
298 - مروة عبد الغنى جمال الصوفى .
299 - رنا إبراهيم محمد إبراهيم .
300 - على سعيد على عبد الحليم .
301 - نسرين رمضان إبراهيم محمود .
302 - محمود منصور على مصطفى .
303 - إيمان بلال على نوح حراز .
304 - أحمد محمد محمد يونس .
305 - عماد صلاح الدين عبد المعبود عطية .
306 - داليا عبد الرحيم أحمد سالم جاد .
307 - أحمد محمود على مصطفى .
308 - أمينة أحمد السيد إسماعيل شطا .
309 - دنيا علاء الدين زغلول مصطفى .
310 - نهال الشامخ عبد المجيد الشامخ .
311 - منه الله محمد زكريا محمد .
312 - محمد قنديل أحمد فهيم .
313 - علاء إسماعيل محمد محمود .
314 - إسلام عبد الله السيد أحمد الشرقاوى .
315 - إنجى عصام محمد عبد الرحمن .
316 - شاهين عبد العليم مصطفى على شاهين .
317 - خلود طارق سعد محمد عبد الرحمن .
318 - سارة محمد حسين اليمنى .
319 - محمد عبد الحميد حسين محمد .
320 - أسماء مريد أحمد عبد الرحمن حسن .
321 - مها عادل جوده محمد .
322 - مى محمد أحمد إسماعيل أحمد .
323 - محمد أبو المجد محمد جابر إسماعيل .
324 - محسن زيدان السيد محمد .
325 - أحمد محمد خيرى طايع .
326 - محمد جابر محمد حسن محمد .
327 - علا أحمد عبد الفتاح محمد دياب .
328 - نورهان خالد عثمان مدكور .
329 - مى محمد طارق محمد محمود رسلان .
330 - محمود حمودة سيد محمود .
331 - مؤمن مصطفى السيد محمد حمادة .
332 - ميرنا أحمد حمدان أحمد حمدان .
333 - نورهان ضياء محمد هريدى .
334 - ساندى إبراهيم سعد عبد الغنى الخضراوى .
335 - ندى صلاح فهمى السيد .
336 - هند أحمد رضا محمد سعيد إبراهيم النجار .
337 - مصطفى عرفه حسن هجرس .
338 - ريهام زكريا إسماعيل على .
339 - نورهان رمضان جمال كامل .
340 - دينا أحمد مغاورى محمد الشافعى .
341 - وفاء أحمد محمد طلبه محمد غنيم .
342 - إيمان يوسف ضاحى محمد .
343 - داليا جمال أحمد إبراهيم .
344 - دينا ماهر أحمد محمد الروينى .
345 - آية سعداوى عبد التواب مفتاح .
346 - سماء بهاء الدين شوقى عبد الرؤف .
347 - أحمد محمد سيد محمد على .
348- أحمد محمود شاكر أحمد .
349 - آية محمد ذكى على .
350 - هبه الله ياسر حسين على .
351 - محمد مسعود محمد عبد الونيس القط .
352 - أسماء شريف الدسوقى محمد الزينى .
353 - آية عادل حلمى عبد الله أحمد .
354 - إسلام مصرى على مصرى .
355 - جيلان عامر محمود أحمد .
356 - سارة أحمد محمود عبد الحليم عطوة .
357 - حسام أحمد حسنى سعيد عبد المولى .
358 - شريف عصام سعد عبد العزيز .
359 - أحمد نور الدين عبد القادر محمود .



مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1443ه
( الموافق 23 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 556 لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 103 ص 524

جلسة 20 فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي، وعضوية السادة: المستشارين حافظ رفقي، وجميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

---------------

(103)
الطعن رقم 556 لسنة 43 القضائية

 (1)دعوى "ضم دعويين".
ضم دعويين لا تختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. تعجيل إحداهما بعد نقض الحكم الصادر فيهما. يعد تعجيلاً للدعوى الأخرى أيضاً.
(2) دعوى "تقديم مذكرات".
تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون اطلاع الخضم الآخر عليها. قبول المحكمة بها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.
 (3)نقض "سبب الطعن".
عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم إغفالها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.
(4) حكم "بيانات الحكم".
ورود اسم المفلس في منطوق الحكم دون الشريك المختصم في الدعوى والوارد اسمه في الديباجة. لا بطلان.

----------------
1 - أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى - فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً - فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين..... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف للطاعن، والسبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضدها أو انتفاؤها، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإن ضم الاستئنافين يؤدي إلى اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله، ومن ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لاندماج أحدهما في الآخر.
2 - أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة التي قدمتها المطعون ضدها في فترة حجز القضية للحكم - وأياً كان وجه الرأي في صحة إعلانها للمشهر إفلاسه - ولم يورد في أسبابه مضمون تلك المذكرة واقتصر على بيان الطلبات الواردة في ختامها والتي لا تخرج عما جاء بصحيفة الاستئناف، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة في تعجيل الاستئناف رقم...... والذي تعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الاستئناف المنضم إليه رقم....، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
3 - إذا كان الطاعن لم يبين المستندات التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها رغم أنها تقطع بحصول خسارة بالمبلغ الذي انتهى إليه تقرير مكتب الخبراء ولم يبين دلالة تلك المستندات وأثرها في قضاء الحكم كما لم يقدم صورة رسمية من هذا التقرير فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً وعارياً عن الدليل وغير مقبول.
4 - النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم وإذ كان الثابت أن الطاعن قد عجل الاستئناف بصفته ممثلاً لدائني تفليسة....... وأثبت في ديباجة الحكم أنه مستأنف ومستأنف عليه بهذه الصفة. فإن الخطأ في المنطوق وذكر اسم..... (المشهر إفلاسه) عند الإلزام بالمصروفات ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم المقضي ضده وبالتالي لا يرتب البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن...... بصفته ممثلاً لشركة سنترال موتور هاوس أقام الدعوى رقم...... تجاري كلي القاهرة على المطعون ضدها انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 31512 جنيهاً 604 مليماً وفوائده تأسيساً على أن المراقبة العامة للاستيراد والتصدير صرحت له باستيراد مواسير مجلفنة مقابل تصدير مواسير قديمة بالعملة الصعبة بشرط ألا يتصرف في المواسير المستوردة إلا بموافقة كتابية من وزارة الحربية المطعون ضدها، وبعد أن وصلت المواسير وأودعت جمرك الإسكندرية حرر بتاريخ 12/ 1/ 1952 إلى المطعون ضدها بطلب سرعة الإفادة إن كانت في حاجة إليها كلها أو بعضها واستعجل ردها في 12، 23/ 2/ 1952 شارحاً ما ينجم من أضرار عند التأخير وإذ لم يتلق رداً أقام دعواه منبهاً عليها في عريضتها بتسليمه المواسير أو الباقي منها بعد أن تستولي على حاجتها وذلك خلال 24 ساعة من استلام الإعلان في 6/ 4/ 1952، فلم تجبه المطعون ضدها بشيء إلى أن أخطرته مصلحة الجمارك في أكتوبر سنة 1952 بعدم حاجة المطعون ضدها للمواسير وكانت أسعارها قد تدهورت فلحقته خسارة قدرها بالمبلغ المطالب به، بتاريخ 6/ 11/ 1955 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للمدعي بصفته تعويضاً 1000 جنيه استأنف ممثل الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة طالباً تعديله برفع قيمة التعويض إلى المبلغ المطالب به وفوائد، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم...... القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 25/ 11/ 1958 بندب مكتب الخبراء وبجلسة 21/ 11/ 1969 حضر محامي السيد........ وقدر أن موكله اشترى جميع مقومات الشركة المشار إليها بعقد مؤرخ 28/ 6/ 1957 فحل بذلك محلها في الدعوى، وبتاريخ 24/ 1/ 1961 قضت محكمة الاستئناف بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لمباشرتها وفق منطوق الحكم الصادر في 25/ 11/ 1958 وبتاريخ 25/ 3/ 1963 قضت في موضوع الاستئنافين أولاً فيما يتعلق بالاستئناف رقم........ بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع...... مبلغ 19385 جنيه و972 مليم ثانياً وفي الاستئناف رقم....... برفضه. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 209 سنة 73 ق وبتاريخ 26/ 11/ 1968 قضت محكمة النقض بنقض الحكم وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. عجل الطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسة..... الاستئناف رقم..... وبجلسة 26/ 12/ 1972 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/ 3/ 1973 فقدمت المطعون ضدها مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم أعلنت في 25/ 2/ 1973...... طلبت في ختامها الحكم في الاستئناف رقم..... ق المرفوع منها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى قبلها وفي الاستئناف رقم...... ق الحكم برفضه. بتاريخ 29/ 3/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف........ بالمصاريف على الدرجتين. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن نقض الحكم الصادر في الاستئنافين........ والإحالة، مفاده فتح طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لطرح الخصومة في هذين الاستئنافين عليها، ولما كان الطاعن قد بادر إلى تعجيل استئناف رقم..... بينما تقاعست المطعون ضدها عن تعجيل استئنافها رقم...... خلال السنة التالية لصدور حكم النقض مما أدى إلى سقوطه فحاز الحكم الابتدائية المستأنف - فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن 1000 جنيه - قوة الأمر المقضي، وإذ تصدت محكمة الاستئناف - في حكمها المطعون فيه - لموضوع استئناف المطعون ضدها رغم عدم تعجيله وسقوطه فإنها تكون قد خالفت القانون، وقد أدت بها هذه المخالفة إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن مهدرة بذلك قاعدة أصولية هي ألا يضار المستأنف باستئنافه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير سديد، ذلك أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه اندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى - فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الاستئنافين...... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف للطاعن، والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في حق المطعون ضدها أو انتفاؤها، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيهما، فإن ضم هذين الاستئنافين يؤدي إلى اندماجهما ويفقد كل منهما استقلاله ومن ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لاندماج أحدهما في الآخر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر مذكرة المطعون ضدها التي قدمتها في فترة حجز الدعوى للحكم والمعلنة في 5/ 2/ 1973....... والتي طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبلها ورفض الاستئناف المرفوع من المدعي تعجيلاً منها للاستئناف رقم...... في حين أن التعجيل لا يكون إلا بصحيفة معلنة تتوافر فيها كافة البيانات الإلزامية المقررة في أوراق المحضرين كما لا يرد التعجيل على استئناف كانت الخصومة فيه قد انقضت بمضي ثلاث سنوات على صدور حكم النقض فضلاً عن هذه المذكرة لم تعلن للطاعن بصفته وهو الخصم الذي عجل الاستئناف رقم...... وإنما أعلنت للمشهر إفلاسه الذي زالت عنه أهلية التقاضي والذي لا يعتد بأي إجراء يتخذ قبله دون وكيل الدائنين، وإذ كان التعجيل على هذه الصورة إجراء باطلاً فإن تعويل الحكم المطعون فيه عليه يؤدي إلى بطلانه كما أن الحكم المطعون فيه وقد قبل هذه المذكرة دون أن تعلن للطاعن بصفته حتى يتمكن من الاطلاع عليها والرد على ما جاء بها يكون قد أخل بحقه في الدفاع مما يؤدي إلى بطلانه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه في شأنها وذلك إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة التي قدمتها المطعون ضدها في فترة حجز القضية للحكم - وأياً كان وجه الرأي في صحة إعلانها للمشهر إفلاسه - ولم يورد في أسبابه مضمون تلك المذكرة واقتصر على بيان الطلبات الواردة في ختامها والتي لا تخرج عما جاء بصحيفة الاستئناف، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة في تعجيل الاستئناف رقم..... والذي تعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الاستئناف - المنضم إليه رقم........ على ما سلف بيانه في الرد على النعي السابق، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي، وفي بيان ذلك يقول أن مقتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 11/ 1958 ثبوت حصول الضرر فعلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون مدى الضرر في حاجة إلى إثبات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باحتمال أن تكون الصفقة قد حققت ربحاً فإنه يكون قد ناقش الحكم المشار إليه الحائز لقوة الشيء المقضي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر بجلسة 25/ 11/ 1958 أنه حدد مدة التأخير في الإفراج عن المواسير المستوردة وحمل المطعون ضدها مسئولية تعويض الطاعن عن الأضرار التي حصلت له نتيجة هذا التأخير وأقام قضاءه بندب خبير على أن التعويضات التي يطالب بها هي التعويضات المادية التي يجب أن يكون تقديرها مؤسساً على ما يقدمه الخصوم من مستندات يمكن بالبناء عليها القضاء بجبر الضرر الحقيقي والذي لا يتأتى تحديده إلا بندب خبير ثم حدد في المنطوق مهمة الخبير بأنها بيان سعر المواسير المستوردة في يناير سنة 1952 وما انتاب هذا السعر من تقلبات حتى أكتوبر سنة 1952 تاريخ تسلم المستورد لها من الجمرك وبيعها وبيان مقدار ما لحقه من خسارة وهل يرجع سببها إلى تدهور السوق أم لسبب آخر، وهذا الذي أورده وإن قطع بتوافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضدها إلا أنه لم يقطع بوقوع الضرر وعهد إلى الخبير ببيان الضرر وسببه تهيئة للدعوى للفصل في موضوعها بإجابة طلب التعويض أو رفضه وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير انتفاء ركن الضرر وانتهى إلى رفض طلب التعويض، فإنه لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره بجلسة 25/ 11/ 1958 ويكون النص عليه بذلك غير صحيح، ولا يعيب الحكم ما تزيد فيه بقوله أن من الحائز أن تكون الصفقة قد حققت ربحاً ذلك أن الحكم يستقيم بغيره ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان وفي بيان ذلك يقول أنه قدم للمحكمة دفاتر وفواتير تجارية تقطع بحصول خسارة إلا أن المحكمة لم تقم بفحصها لتزن دلالتها وخلا حكمها المطعون فيه من الإشارة إلى تلك المستندات واكتفى بقوله أنه يبين من تقريري الخبيرين عدم إمكان التوصيل لسعر البيع وبالتالي عدم الوقوف على مقدار الخسارة ولم يورد الحكم فحوى التقريرين مما يعيبه بالقصور، هذا فصلاً عن بطلانه إذ ألزم..... بمصاريف الاستئناف وأتعاب المحاماة مع أنه لم يرد اسمه بصفته الشخصية في ديباجة الحكم كخصم مما يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في أسماء الخصوم وصفاتهم مبطل للحكم طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذا استند الحكم إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه بما جاء بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 209 لسنة 33 ق من أن الشركة المستوردة لم تقدم من دفاتر البيع سوى دفتراً واحداً لا يمثل سوى عشر الرسالة وأن هذا الدفتر قاصراً عن أن يوصل إلى نتيجة صحيحة وأن تقدير الخسارة كان جزافياً وليس حقيقياً، ثم استطرد قائلاً أن البين من تقريري الخبيرين عدم إمكان الوصول لسعر البيع الحقيقي لمعرفة الخسارة على أساس الفرق بين تكلفة الشراء وسعر البيع وأنه لذلك لا يمكن القطع بحصول خسارة وخلص من كل ذلك إلى القضاء برفض الدعوى لانتفاء ركن الضرر فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين المستندات التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها رغم أنها تقطع بحصول خسارة تقدر بالمبلغ الذي انتهى إليه تقرير مكتب الخبراء، ولم يبين دلالة تلك المستندات وأثرها في قضاء الحكم كما لم يقدم صورة رسمية من هذا التقرير فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً وعارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول. وإذ كان النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم وإذ كان الثابت أن الطاعن قد عجل الاستئناف بصفته ممثلاً لدائني تفليسة..... وأثبت في ديباجة الحكم أنه مستأنف ومستأنف عليه بهذه الصفة. فإن الخطأ في المنطوق وذكر اسم...... (المشهر إفلاسه) عند الإلزام بالمصروفات ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم المقضي ضده وبالتالي لا يترتب عليه البطلان.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.