الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يونيو 2018

قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.


الجريدة الرسمية العدد 40 بتاريخ 5 / 10 / 1972
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة
وعلى موافقة مجلس الوزراء
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة 1
يعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا الجدول الملحق به، فيعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1972.
قانون تنظيم الجامعات
باب تمهيدي - في الهيكل العام للجامعات
المادة 1
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخيةً في ذلك المساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصُنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدراً لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية
وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.

المادة 2
الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي
(أ) جامعة القاهرة، ومقرها القاهرة
(ب) جامعة الإسكندرية، ومقرها الإسكندرية
(ج) جامعة عين شمس، ومقرها القاهرة
(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط
(هـ) جامعة وسط الدلتا، ومقرها طنطا
(و) جامعة شرق الدلتا، ومقرها المنصورة
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-04-2016
الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي:
(أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة.
(ب) جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط ومقرها أسيوط.
(هـ) جامعة طنطا ومقرها طنطا.
(و) جامعة المنصورة ومقرها المنصورة.
(ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق.
(ح) ـ جامعة حلوان ومقرها القاهرة.
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية.
(ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم.
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا.
(ل) جامعة جنوب الوادي، ومقرها مدينة "قنا".
جامعة بنها ومقرها مدينة بنها.
جامعة الفيوم ومقرها مدينة الفيوم.
جامعة بني سويف ومقرها مدينة بني سويف.
جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ.
جامعة سوهاج ومقرها مدينة سوهاج.
جامعة بورسعيد ومقرها مدينة بورسعيد.
جامعة دمنهور ومقرها مدينة دمنهور.
جامعة أسوان ومقرها مدينة أسوان.
جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.
جامعة السويس ومقرها مدينة السويس.
جامعة مدينة السادات ومقرها مدينة السادات.
جامعة العريش ومقرها مدينة العريش.
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي, وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

المادة 3
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-07-1992
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
المادة 4
يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 5
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها. وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها ويُنظَم ذلك تدريجياً بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات
وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها.

المادة 6
يجوز أن تُنشأ بقرار من وزير التعليم العالي، بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
المادة 7
الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة.
المادة 8
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
المادة 9
يتولى إدارة كل جامعة
‌(أ) مجلس الجامعة
‌(ب) رئيس الجامعة.

المادة 10
يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة
‌(أ) مجلس الكلية أو المعهد
‌(ب) عميد الكلية أو المعهد.

المادة 11
يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة
‌(أ) مجلس القسم
‌(ب) رئيس مجلس القسم.

المادة 12
للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات" مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
المادة 13
وزير التعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويُشرِف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصةً الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها، وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
الوزير المختص بالتعليم العالي* هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينه وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها, وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت رئاسته ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق.
ــــــــــــــــــــــــ
*صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي جاعلا وزير التعليم العالي هو المسئول عن الجامعات والمشرف عليها.


المادة 13 مكرر
يتولى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم - عميد الكلية أو المعهد - رئيس الجامعة)، وذلك بطريق الانتخاب وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لهذا القانون وذلك طبقا لنتيجة الانتخابات ويلغى كل ما يخالف ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-06-2014
ملغاة.

الباب الأول - في المجالس والقيادات المسئولة
المادة 14
تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص الأحكام العامة المبينة في المواد التالية:
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادر من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص الأحكام العامة المبينة في المواد التالية.


المادة 15
يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة 16
لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.

المادة 17
لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار. وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.

أولا - على مستوى الجامعات
1- المجلس الأعلى للجامعات
المادة 18
يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالي وعضوية
(أ) رؤساء الجامعات
(ب) نواب رؤساء الجامعات
(ج) ممثل لكل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين العمداء
(د) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات
(هـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
(أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة, يعينون لمدة سنتين قابله للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
(جـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.


المادة 19
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية
(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة
(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات
(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات
(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات
(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
(6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم
(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها
(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات
(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد
(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات
(11) إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة
(12) إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل
(13) إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة
(14) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-05-2000
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
(6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.
(11) إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
(12) إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
(13) إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
(13 مكررا) وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي.
(13 مكررا 1): وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه".
(14) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.


المادة 19 مكرر
يُشَكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس، وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه في شأنها.

2- أمين المجلس الأعلى للجامعات
المادة 20
يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة. ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات عل الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة. فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.


المادة 21
تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الأمين. وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي المجلس.

3- المؤتمر العلمي للجامعات

المادة 21 مكرر
يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسته وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن.


ثانيا - على مستوى الجامعة
1- مجلس الجامعة
المادة 22
يُؤلَف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية
(أ) نواب رئيس الجامعة
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة
(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
(أ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(جـ) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.


المادة 23
يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية
(أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة
(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها
(4) تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم
(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة
(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة
(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها
(8) تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية
(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة
(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية
(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية
(12) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية
(13) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وللانتداب لها
(14) وضع النظام العام لأعمال الامتحان وللانتداب لها
(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية، وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة
(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة
ثانياً ـ المسائل التنفيذية
(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم
(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي
(20) وقف الدراسة في الكليات والمعاهد
(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية
(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها
(23) قبول التبرعات في حدود ما تنص عليه المادة السابعة
(24) الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية
ثالثاً ـ مسائل متفرقة
(25) الموضوعات التي يُحيلها عليه وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
(26) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.


المادة 24
لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.

2- رئيس الجامعة
المادة 25
يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-06-2014
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية, بناء على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار, فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة, عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات, وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.


المادة 26
يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح
وله في حال الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.


المادة 27
لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

المادة 28
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريراً في نهاية كل عام جامعي إلى وزير التعليم العالي عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.

3- نواب رئيس الجامعة

المادة 29
يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونانه في إدارة شئونها، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.


المادة 30
يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون هذا الفرع.

المادة 31
يختص أحد نائبي رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويرأس مجلس شئون التعليم والطلاب في الجامعة. ويختص النائب الآخر لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية المعنية بالبحث العلمي داخل الجمهورية وخارجها. ويرأس مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-07-1988
تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه.

4- مجلس شئون التعليم والطلاب
المادة 32
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب
‌(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.


المادة 33
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية
أولاً- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة
(5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدارسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب
(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم
(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة
(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة
(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها
(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة
(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة
ثانياً- المسائل التنفيذية
(13) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون
(14) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون
(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها
(17) الندب إلى كليات الجامعة ومعاهدها للتدريس أو الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
(18) الندب من الكليات والمعاهد إلى خارج الجامعة
ثالثاً- مسائل متفرقة
(19) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة
(20) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
(5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدارسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.
(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة.
(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة.
ثانياً ـ المسائل التنفيذية:
(13) ملغي.
(14) ملغي.
(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.
(17) ملغي.
(18) ملغي.
ثالثاً ـ مسائل متفرقة:
(19) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(20) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.


5- مجلس الدراسات العليا والبحوث

المادة 34
يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في مواقع الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.


المادة 35
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية
أولاً- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة, والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
(7) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة
(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة، ووضع نظام التصرف في بنود موازنته
ثانياً- المسائل التنفيذية
(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة
(16) تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة
(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها
(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها
(19) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل
(20) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا
(21) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية, وتقرير الأجازات الدراسية
(22) إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية
(23) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي
(24) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها
(25) توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة
ثالثاً- مسائل متفرقة
(26) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1983
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة, والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية.
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
(7) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة، ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
ثانياً ـ المسائل التنفيذية:
(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
(16) تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.
(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
(19) ملغى.
(20) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(21) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية, وتقرير الأجازات الدراسية.
(22) إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
(23) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي.
(24) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
(25) توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة.
ثالثاً ـ مسائل متفرقة:
(26) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.


المادة 36
تُعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها. أما قرارات المجلسين في المسائل التنفيذية فتكون نافذة بصدور قرار من رئيس الجامعة باعتمادها، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها.
وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.


5 مكررا - مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المادة 35 مكرر
يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوي الخبرة في مجالات الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة
ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية.


المادة 35 مكرر أ
يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية
1- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة
2- دراسة مشاكل النشاط الإنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها
3- دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية
4- دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات
5- دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
6- المسائل التي يُحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي
7- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.


6- أمين الجامعة

المادة 37
يكون للجامعة أمين يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية.

المادة 38
يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس. ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه.

المادة 39
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه
ويجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع, وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا الفرع.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة.
ويجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع, وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا الفرع.


ثالثا - على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
 1- مجلس الكلية أو المعهد
المادة 40
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية
(أ) وكيلي الكلية
(ب) رؤساء الأقسام
(ج) أستاذ من كل قسم, على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية
(د) أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاهد التي لا يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة. وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة. ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة, ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون، ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
(أ) وكيلي الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام.
(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد.
(د) أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاهد التي لا يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة. وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة. ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة, ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون، ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم.


المادة 41
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية
أولاً- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد
(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد
(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد
(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد
(7) رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام
(8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة
(9) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات, وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد
(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد
(11) تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم
(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد
(13) مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد
(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد
(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد
ثانياً- المسائل التنفيذية
(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام
(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما
(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل
(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية
(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد
(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد
(23) الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم
(25) الندب من الكلية أو المعهد وإليهما
(26) الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمي
(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب
(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة
ثالثا- مسائل متفرقة
(29) المسائل الأخرى التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة
(30) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.
(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.
(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
(7) رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
(8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
(9) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات, وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
(11) تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد.
(13) مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.
(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانياً ـ المسائل التنفيذية:
(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد.
(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(23) الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم.
(25) الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
(26) الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمي.
(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
(29) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(30) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(31) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.
ثالثاً ـ مسائل متفرقة:
(32) المسائل الأخرى التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(33) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.


المادة 42
يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.

2- عميد الكلية أو المعهد
المادة 43
يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد التابع للجامعة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد. ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السري، ويعين وزير التعليم العالي العميد بناء على ترشيح رئيس الجامعة من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة. ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضي سنتين
وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة، فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مبتدأ من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يدخل في الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-06-2014
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد, لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة, بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.


المادة 44
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية. ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.

المادة 45
يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد, تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك توطئةً للعرض على مجلس الجامعة.

المادة 46
للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

3- وكلاء الكلية أو المعهد
المادة 47
يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي
ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح العميد وموافقة رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي.
كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


4- المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد
المادة 48
يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعي. ويحرر عن الاجتماع محضر يُعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.

المادة 49
يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.


المادة 50
يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

رابعا - على مستوى القسم
المادة 51
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية.

1- مجلس القسم
المادة 52
يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة 53
لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، وإلا الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

المادة 54
لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم، على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.

المادة 55
يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم
(2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم
(3) تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي
(4) تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها
(5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها
(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي
(7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه
(8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية
(9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم
(10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا
(11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه
(12) مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
(13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم.


2- رئيس مجلس القسم
المادة 56
يُعيَن رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ولا يسري هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم
ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحياً عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميداً أو وكيلاً للكلية أو المعهد، وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة، يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة
ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي، جاز أن يُعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.


المادة 57
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية. ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد.

المادة 58
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة 59
يقدم رئيس مجلس القسم، بعد العرض على مجلس القسم تقريراً إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وذلك توطئةً للعرض على مجلس الكلية أو المعهد.

المادة 60
في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم، يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص متميزاً بكيان ذاتي داخل القسم نائباً لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص. ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفي حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، ويقوم بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس في التخصص. وفي حال خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص
وتسري على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم.


3- المؤتمر العلمي للقسم
المادة 61
يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم إلى الاجتماع مرتين على الأقل خلال العام الجامعي. ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد.

المادة 62
يشكل المؤتمر العلمي للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعضوية
‌(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم
‌(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم
‌(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.


المادة 63
يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

الباب الثاني - في القائمين بالتدريس والبحث
 أولا - أعضاء هيئة التدريس
المادة 64
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم
(أ) الأساتذة
(ب) الأساتذة المساعدون
(ج) المدرسون.


1- التعيين
المادة 65
يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص
ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

المادة 66
يشترط فيمن يُعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي
(1) أي يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يشترط فيمن يُعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


المادة 67
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يُعين مدرساً أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها
فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيُشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعدا بواجباته ومحسناً أداءها. وإذا كان من غيرهم فيُشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.


المادة 68
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.

المادة 69
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يُعين أستاذاً مساعداً ما يأتي
(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية
(1) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66). 
(2) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها
(3) أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-10-1974
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يُعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها. أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد.
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
(2) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.


المادة 70
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يُعين أستاذاً ما يأتي
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية
(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66). 
(2) أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها
(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس
ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يُعين أستاذاً ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
(2) أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
ثالثا - يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك.


المادة 70 مكرر
لا يجوز للمدرس الذي عُين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقاً لحكم الشطر الأخير من المادة (69) أولاً (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (70) أولاً (1) عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.

المادة 71
(أولاً) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ أولاً) و(70/ أولاً) يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة المالية التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها
(ثانياً) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ ثانياً) و(70/ ثانياً)، يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها.


المادة 72
مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقاً للمادة (81).


المادة 73
تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان, لمدة ثلاث سنوات، قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم, وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم
ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيُزاد هذا الميعاد شهراً آخر
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.


المادة 74
إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصي أسباب التأخير
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة. وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لها أجلاً لتقديم تقريرها.


المادة 75
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد.

المادة 76
يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم.

المادة 77
لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجوداً داخل الجمهورية
ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رُخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).


المادة 78
استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذاً إلا إذا عاد المعين واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن.

المادة 79
تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.

2- النقل والندب والإعارة والأجازات
المادة 80
يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.

المادة 81
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.

المادة 82
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى قسم آخر غير مماثل.

المادة 83
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

المادة 84
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.

المادة 85
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة
وتكون الإعارة بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويُحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.


المادة 86
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خُمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر
فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تُسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.


المادة 86 مكرر
يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر، في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته، فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذاً متفرغاً في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام. ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون
ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.


المادة 87
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملاً طوال مدة المهمة
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.


المادة 88
يجوز الترخيص للأساتذة في أجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل ست سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص في الأجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص
وعلى المرخص له في الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.


المادة 88 مكرر
يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقاً للضوابط والأعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي. ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير
وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أُنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.


المادة 89
مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 21-12-1995
مقضي بعدم دستوريتها بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21-12-1995.

المادة 90
لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة (88) أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص في الإعارة أو المهمة العلمية قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس، ولا الترخيص في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء سنة على بدء هذه الخدمة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة (88) أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس.


المادة 91
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 10-03-2005
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل(2) على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس(1)، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/ 8/ 2003 في القضية رقم 77 لسنة 23ق. دستورية بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج.
(2) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 2/ 2005 في القضية رقم 81 لسنة 25ق. دستورية بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنته من احتساب مدة رعاية الطفل ضمن العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته.


المادة 92
تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

المادة 93
مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم المختص.

المادة 94
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يُرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.


3- الواجبات
المادة 95
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يُسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها، والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.

المادة 96
على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب. وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.

المادة 97
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

المادة 98
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.

المادة 99
على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها. وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.

المادة 100
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لرئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة
ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرار من المجلس الأعلى للجامعات
ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس
ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل
وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محامياً أو خبيراً أو غير ذلك.


المادة 101
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية.

المادة 102
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يُعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.

المادة 103
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

المادة 104
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

4- التأديب
المادة 105
يُكلِف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من درجة لا تقل عن درجة من يجرى التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما يُنسب إلى عضو هيئة التدريس أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا التحقيق. ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه. ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).


المادة 106
لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا ـ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ـ ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب. وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه، صرف ما يكون قد أوقف من المرتب. أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا ـ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ـ ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب. وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.


المادة 107
يُعلِم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.

المادة 108
لعضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أُجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.

المادة 109
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل من
(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً. رئيساً
(ب) أستاذ من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً
(ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً. عضوين
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب, تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل من:
(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً. رئيساً.
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً. عضوين.
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب, تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.


المادة 110
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي
(1) التنبيه
(2) اللوم
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة
(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع
وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-02-2015
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبياً أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ويسري حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه. فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.


المادة 111
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة وزير التعليم العالي. وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

المادة 112
لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.

المادة 112 مكرر
يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ
واستثناءً من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناءً على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.


5- انتهاء الخدمة
المادة 113
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية. وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تُحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش.

المادة 114
يُحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة (94) أو إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

المادة 115
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المُحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

المادة 116
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

المادة 117
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يُقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولاً) و(70/ أولاً) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (88/ 1) و(90).


6- أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
المادة 118
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

المادة 119
تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباً وإياباً هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين.


المادة 120
يُمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته
وإذا تُوفي خلال مدة خدمته مُنح ورثته المكافأة المذكورة.


المادة 121
يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش، كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-07-2012
مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

المادة 122
يجوز استثناءً أن يُعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

المادة 123
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد 
وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا
ويكون للأستاذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية، وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600ج (ستمائة جنيه) سنويا ويحدد مقدار المكافأة في قرار التعيين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-07-2012
يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.

المادة 124
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.

المادة 125
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

ثانيا - مدرسو اللغات
المادة 126
يجوز تبعاً للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 127
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد, ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد
ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف
ويسري عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119), وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات, نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباًَ وإياباً هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية
ويُمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويُمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا تُوفي خلال مدة خدمته.


المادة 128
تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب, كل في حدود اختصاصه. الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.

المادة 129
تسري على مدرسي اللغات أحكام المادتين (103) و(104).

الباب الثالث - في المعيدين والمدرسين المساعدين
المادة 130
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.

المادة 131
يُعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة. للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.

المادة 132
تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.

1- التعيين
المادة 133
يُعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 134
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد, ما لم يكن شاغلاً من قبل وظيفة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فيحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيداً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
ملغاة

المادة 135
يُشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً ما يأتي
(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(2) أن لا يكون قد سبق له الرسوب في أي فرقة من فرق الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المادة 136
يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي
(1) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى
(2) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جداً". 
وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جداً".
وفي جميع الأحوال تُجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام. وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.


المادة 137
مع مراعاة حكم المواد (133) و(134) و(135)، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل سواء في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى أو في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها, وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى في التقدير العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
مع مراعاة حكم المادتين 132 و135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى, وفي تقدير مادة التخصيص أو ما يقوم مقامها, وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام, وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات, مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون.

المادة 138
في تطبيق حكم المادتين السابقتين, إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص. وإذا لم توجد هذه الدبلوم, فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن العمل خلال هذه المدة
ويُشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.


المادة 139
مع مراعاة حكم المادة (135), يشترط في من يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدارسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
مع مراعاة حكم المادة (135), يشترط في من يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدارسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى، فيُمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.


المادة 140
مع مراعاة حكم المادتين (135) و(139)، يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها، فيجرى الإعلان عنها.

المادة 141
يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة (72) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.

2- النقل والإجازات
المادة 142
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما.

المادة 143
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناءً على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.

المادة 144
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.

المادة 145
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك، يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.

المادة 146
يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

المادة 147
لا تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.

3- الواجبات
المادة 148
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وعليهم القيام بما يكفلون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال، على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.

المادة 149
مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.

المادة 150
على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.

المادة 151
على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.

المادة 152
لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.

المادة 153
تسري أحكام المواد (96)، (103)، (104) على المعيدين والمدرسين المساعدين.

4- التأديب
المادة 154
تكون مُساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من
(‌أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيساً
‌(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً
‌(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً عضوين
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.


5- انتهاء الخدمة
المادة 155
ينهى عقد المعيد أو يُنقل إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلوم الدراسة العليا بحسب الأحوال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً. أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال.

المادة 156
يُنقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساًَ مساعداً.

الباب الرابع - في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
المادة 157
تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.

المادة 158
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية، تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي
‌(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير
‌(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة
‌(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.


المادة 159
استثناءً من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف، إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.

المادة 160
لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي المجلس (القومسيون) الطبي.

المادة 161
تكون الأجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الأجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

المادة 162
تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة
(ج) تكون لعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة. وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.


المادة 163
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين في المادة السابقة، أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.

المادة 164
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة. وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

المادة 165
تكون المُساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل على النحو التالي
‌(أ) أمين الجامعة...............رئيساً
‌(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً.... 
‌(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً............عضوين
وإذا كان المُحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة. وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يُعيِن رئيس الجامعة من يحل محله.


المادة 166
يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).

الباب الخامس - في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
المادة 167
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.


المادة 168
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى
ويكون أداء الامتحان باللغة التي يُدرَس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يُرخِص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أو الأقسام المختصة
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.


المادة 169
التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج، يؤدي الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن تُخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها. ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تُخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.


المادة 170
يجوز أن يُعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية، إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة. ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

المادة 171
يجوز أن يُعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين (177)، (178). ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

المادة 172
تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها. تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.


المادة 173
يُشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.

المادة 174
يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية. ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

المادة 175
مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

المادة 176
تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية. ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل.

المادة 177
تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عملية وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.

المادة 178
تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. ويجوز أن يُكلَف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يُشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

المادة 179
على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة 180
يخضع الطلاب للنظام التأديبي. وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.

المادة 181
لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المعينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.

المادة 182
يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب العميد.

المادة 183
يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالي
(أ) نائب رئيس الجامعة المختص ........ رئيسا 
(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد ........ 
(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ......... عضوين 
وعند الغياب أو قيام المانع، يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية، ويحل محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه في الأقدمية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-09-1981
يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب: رئيسا.
وكيل الكلية أو المعهد المختص.
أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.


المادة 184
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للنظر فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-09-1981
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
نائب رئيس الجامعة المختص: رئيسا.
عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب ومجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.


المادة 184 مكرر
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم, وذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع).

المادة 185
تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.

المادة 186
يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في هذه الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مُسبقة. ولا يشمل الترخيص أي ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية. وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.

الباب السادس - في الشئون المالية
المادة 187
مع موافقة حكم المادة (8)، يُعِد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يُخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة. ويتولى وزير التعليم العالي عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً للقانون.

المادة 188
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مورد كان وإعانة الحكومة
كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة.


المادة 189
تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-03-2009
تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


المادة 190
لرئيس الجامعة الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقاً لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والخزانة.

المادة 191
للجامعة حق البت في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة.

المادة 192
مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها
‌(أ) يُطبِق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة
(ب) يُطبِق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين
(ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.


المادة 193
لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.

المادة 194
لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة.

المادة 195
مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 195 مكرر
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم. وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية
تتكون موارد الصندوق من
‌(أ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه
‌(ب) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات
‌(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى
ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-03-2014
يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارده مما يلي:
(أ) ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.
(جـ) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي ترد للجامعات لهذا الغرض.
(د) ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراة، وكذا شهادات التخرج لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي ووزير المالية.
(هـ) عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


الباب السابع - في الأحكام التنفيذية
المادة 196
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة
(1) تكوين الجامعات
(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها
(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم
(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب
(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها
(7) المكافآت والجوائز الدراسية
(8) الخدمات الطلابية
(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة
(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات
(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها
(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله
(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم
(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.


المادة 197
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة. وذلك في حدود القانون ووفقاً للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة
(1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها
(2) تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد
(3) شُعَب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد
(4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد
(5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها
(6) القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد
(7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل
(8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية.


الباب الثامن - في الأحكام الوقتية والانتقالية
المادة 198
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة شرق الدلتا، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة وسط الدلتا
واستثناء من حكم المادة (29/ 1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين نائب واحد لرئيس الجامعة تكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة
واستثناء من حكم المادة (39/ 1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين أمين مساعد واحد تكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين
ويعمل بالاستثناءين المتقدمين لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-06-1981
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة ، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.

المادة 198 مكرر
تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق
ويسري عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.


المادة 198 مكرر أ
تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية، ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التي تُنشئها الجامعة في المستقبل
ويسري عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.


المادة 198 مكرر ب
تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حالياً لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حالياً لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف
وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حالياً لجامعة أسيوط بالمنيا
وتسري في شأن هذه الجامعات أحكام المواد 198، 199، 204، كما يسري حكم البند (أ) من المادة 204 (مكرراً) على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التي ضُمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.


المادة 199
استثناءً من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية في شأن جامعتي شرق الدلتا ووسطها وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط
(أ‌) في جميع الأحوال، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
(ب‌) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد
(ج) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
استثناءً من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية في شأن جامعتي المنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط:
(أ‌) في جميع الأحوال، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(ب‌) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
(ج) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.


المادة 200
تنتهي مدد العمداء الحاليين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم اختيار وتعيين العمداء الجدد وفقاً لأحكام المادة 43 في خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون
وتعتبر مدد وكلاء هذه الكليات والمعاهد الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد.


المادة 201
في حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها في المادة (56/1) من تاريخ هذا الاختيار.

المادة 202
على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يُتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين (22/ جـ) و(40/ هـ) أن يُحدِدوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذي يختارون البقاء فيه.

المادة 203
يُستكمل تعيين الأعضاء الخارجيين وفقاً للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه وإلى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحاً بغير هؤلاء الأعضاء.

المادة 204
تُخفض المدد المنصوص عليها في المواد (67/ 1) و(68/ أولا - 1) و(70/ أولا - 1) سنة واحدة بالنسبة لمن يُعينون في جامعة أسيوط وشرق الدلتا ووسط الدلتا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ بدء الدراسة في الكلية أو المعهد
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض التي استفادها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
تخفض المدد المنصوص عليها في المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه.
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض التي استفادها.


المادة 204 مكرر
استثناءً من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه
(أ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة يُنقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة
(ب) يشترط في تعيين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان أن يكونوا من الذين شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل بأحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-07-1986
استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه
يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.


المادة 205
تُخفض المدة المنصوص عليها في المادة (69/ أولاً - 1) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدون أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستبقاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض. ويُعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التي حتمت هذا الاستبقاء.

المادة 206
لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلال بما للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الأخيرين فيما بينهم.

المادة 207
إذا تقدم بإنتاجه العلمي من استوفى من الأساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولاً - 1) و(70/ أولاً - 1) وذلك للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابهما، وتم هذا التقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدمياتهم الحالية.

المادة 208
يظل قائماً إلى نهاية العام الجامعي 72/ 1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة (85/1) ومن إعارات أو مهمات علمية أو أجازات تفرغ علمي أو أجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90 و91).

المادة 209
لا يسري حكم المادة (135/2) على المعيدين والمدرسين المساعدين الحاليين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
ملغاة

المادة 210
يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناءً على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يُعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويُؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.

المادة 211
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون
وتستمر اللجان العلمية التي تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقاً لحكم المادة (55/4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين، على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


المادة 212
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
وإلى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية, تحدد هذه التخصصات مؤقتاً طبقاً للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية.


جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به
قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات
(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة
(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية
(أ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972 
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972- وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12
(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام, فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة
واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام, وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي
(4) يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو وسط الدلتا أو شرق الدلتا أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها
(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظائف الجدول المرافق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية
(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول, ولا يجوز الجمع بين التمثيل وبدل الجامعة
(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكلاء الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب - ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول, ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي
(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس
(9) يسوى معاش رئيس الجامعة على أساس المرتب الذي يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 150 جنيها شهريا
(10) يسوى معاش كل من نواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات على أساس المرتب الذي يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 110 جنيهات شهريا.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:
(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
(أ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972- وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12.
(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام, فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام, وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي.
(4) يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو وسط الدلتا أو شرق الدلتا أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.
(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظائف الجدول المرافق مرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.
(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول, ولا يجوز الجمع بين التمثيل وبدل الجامعة.
(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكلاء الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب - ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول, ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي.
(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس.
(9) تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب الأساسي آخر مربوط الدرجة التي يشغلها.
(10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.


السبت، 2 يونيو 2018

الطعن 11 لسنة 58 ق جلسة 11 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 151 ص 50


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------
- 1  إيجار " رضائية عقد الإيجار".
عقد الإيجار . عقد رضائي . خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود. مؤداه .
إذ كان عقد الإيجار عقدا رضائيا يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة ـ فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها ـ مما يقتضى إيجابا يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير.
- 2  عقد " آثار العقد".
المتعاقد . ماهيته . صدور التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد . أثره . عدم إنتاج العقد أثره . علة ذلك.
المقصود بالتعاقد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو الأصيل بشخصه او بمن ينوب عنه قانونا، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد أثرا.
- 3  أشخاص اعتبارية " شركات القطاع العام". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك". دعوى " الخصوم في الدعوى ".  شركات " شركات القطاع العام".
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة دون سواه في الإنابة عنها قانوناً في كافة حقوقها والتزاماتها قبل الغير . المواد 32، 53،54 ق المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 قبل إلغائه . موافقة نائب رئيس الوزراء على شغل النقابة المطعون ضدها لباقي وحدات عقار النزاع . غير ملزم للشركة الطاعنة . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الشركة الطاعنة طرد النقابة المطعون ضدها من هذه الوحدات لمشروعية وضع يدها عليها استناداً إلى الموافقة المذكورة . خطأ .
إذ كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى ـ قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983ـ قد نص في المادة 32 منه على أن "يكون لكل شركة شخصية اعتبارية "وفى المادة 53على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء في صلاتها بالغير "وفي المادة 54 على أن "يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها "وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن للشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها في كافة الأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها بما تشتمل عليه من حقوق والتزامات قبل الغير لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قد طلبت فيها الحكم بطرد النقابة المطعون ضدها من وحدات العقار محل النزاع الذى تمتلكه على سند أنها كانت تؤجرها إلى المؤسسة المصرية لتعمير الصحارى وبعد إلغائها بالقانون رقم 111 لسنة 1975 صدر قرار مجلس الوزراء في سنة 1977 بتخصيص ثماني حجرات بالدور الثاني من العقار للنقابة إلا أن الأخيرة قامت بوضع يدها على باقي حجرات الدور جميعها مستندة في ذلك إلى كتاب نائب رئيس الوزراء المؤرخ1981/6/2ردا على طلبها في هذا الخصوص والذى تضمن موافقته على شغلها لهذه الحجرات وليس استنادا إلى قيام علاقة إيجارية تخول النقابة المطعون ضدها في الانتفاع بجميع وحدات الدور الثاني من عقار النزاع وكانت موافقة نائب رئيس الوزراء بكتابه سالف البيان على شغل النقابة لباقي الوحدات محل النزاع لا ينعقد بها عقد ينشئ التزاما على الطاعنة المالكة للعقار قبل هذه النقابة لعدم صدور قبول منها ممثلة في رئيس مجاس الإدارة الذى ينوب عنها قانونا في تعهداتها مع الغير دون سواء من الأشخاص أيا كانوا أو كانت صفاتهم ومن ثم فإن تلك الموافقة ـ لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما على الشركة الطاعنة بتمكين النقابة المطعون ضدها من الانتفاء بباقي وحدات العقار محل النزاع إذ فمتى كان وضع يد الأخيرة على هذه الوحدات لا يتأتى قانونا من موافقة نائب رئيس الوزراء ولم يكن ناشئا عن علاقة تعاقدية ـ إيجارية أو غيرها ـ كانت الشركة الطاعنة طرفا فيها فإنه يفتقر إلى سنده من القانون ويعد من قبيل الغصب الذى يخول صاحب العقار المغتصب حق الالتجاء إلى القضاء لطرد الغاصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى مشروعية وضع يد النقابة على تلك الوحدات استنادا إلى صدور موافقة بذلك من نائب رئيس الوزراء ورتب قضاءه على هذا الأساس برفض طلب الطاعنة طردها منها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها أقامت على النقابة المطعون ضدها الدعوى رقم 631 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الدور الثاني والدور الأسفل – بدروم – بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمها لها. قالت بيانا لذلك إن المؤسسة المصرية لتعمير الصحاري كانت تستأجرهما منها وقد ألغيت هذه المؤسسة نفاذا للقانون رقم 11 لسنة 1975 وأصدر مجلس الوزراء تعليمات بأن تقوم المؤسسات الملغاة بموجب هذا القانون بإخلاء الأماكن التي تشغلها في موعد غايته آخر فبراير سنة 1979 إلا أن المؤسسة المذكورة لم تقم بإخلائهما في هذا الموعد واستمرت في شغلهما إلى أن فوجئت بوضع يد النقابة المطعون ضدها عليهما بدون سند مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. واجهت النقابة المطعون ضدها الدعوى بأن شغلها لباقي وحدات الدور الثاني من عقار النزاع يستند إلى موافقة نائب رئيس الوزراء بالكتاب المؤرخ 2/6/1981. ندبت المحكمة خبيرا – وبعد أن قدم تقريره وأثبت فيه أن الشركة الطاعنة أقرت بأحقية النقابة المطعون ضدها في شغل ثماني حجرات بالدور الثاني صدر قرار من رئيس الوزراء بتخصيصها لها في سنة 1977 – حكمت بطرد النقابة المطعون ضدها من الدور الأسفل من عقار النزاع وتسليمه للطاعنة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم فيما قضى به من رفض طلب الطرد من باقي وحدات الدور الثاني التي لم يشملها قرار التخصيص الصادر من رئيس الوزراء – لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6652 لسنة 102 قضائية – كما استأنفته النقابة المطعون ضدها فيما قضى به عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 6690 لسنة 102 قضائية ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول. وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1987 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بمشروعية وضع يد النقابة المطعون ضدها على باقي وحدات الدور الثاني بالعقار محل النزاع إلى كتاب نائب رئيس الوزراء المؤرخ 2/6/1981 الذي تضمن موافقته على شغلها لها، وفاته أن الشركة الطاعنة لا تلتزم بما جاء بذلك الكتاب لصدوره ممن لا يملك التأجير وبأنه لا يعبر عن إراداتها إذ أن لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وأن مجلس إدارتها هو الذي يمثلها قانونا ويملك وحدة حق التعبير عن إرادتها في إدارة وتأجير وحدات العقار المملوكة لها وبالتالي فإن الكتاب سالف البيان لا يعدو أن يكون مجرد تزكية للنقابة المطعون ضدها للتعاقد معها على استئجار الوحدات محل النزاع وتوصية غير ملزمة لها للموافقة على إبرام العقد لا تنتج أثرا، إذ هي لا تغني عن ضرورة صدور هذه الموافقة بالفعل ممن يملكها قانونا لإتمام العقد وترتيب آثاره التي تخول النقابة المطعون ضدها الحق في شغل الوحدات محل النزاع بطريق الإيجار، ومتى كانت هذه الموافقة لم تصدر عنها فإن وضع يد الأخيرة على هذه الوحدات يكون بلا سند من القانون خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان عقد الإيجار عقدا رضائيا يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة – فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها – مما يقتضي إيجابا يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير والمقصود بالمتعاقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد أثرا، وإذ كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 – قد نص في المادة 32 منه على أن "يكون لكل شركة شخصية اعتبارية ...." وفي المادة 53 على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" وفي المادة 54 على أن "يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها ..." وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن للشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الذي ينوب عنها في كافة الأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها بما تشتمل عليه من حقوق والتزامات قبل الغير. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قد طلبت فيها الحكم بطرد النقابة المطعون ضدها من وحدات العقار محل النزاع الذي تمتلكه على سند أنها كانت تؤجرها إلى المؤسسة المصرية لتعمير الصحاري وبعد إلغائها بالقانون رقم 111 لسنة 1975 صدر قرار مجلس الوزراء في سنة 1977 بتخصيص ثماني حجرات بالدور الثاني من العقار للنقابة إلا أن الأخيرة قامت بوضع يدها على باقي حجرات الدور جميعها مستندة في ذلك إلى كتاب نائب رئيس الوزراء المؤرخ 2/6/1981 ردا على طلبها في هذا الخصوص والذي تضمن موافقته على شغلها لهذه الحجرات وليس استنادا إلى قيام علاقة إيجارية تخول النقابة المطعون ضدها في الانتفاع بجميع وحدات الدور الثاني من عقار النزاع. وكانت موافقة نائب رئيس الوزراء بكتابه سالف البيان على شغل النقابة لباقي الوحدات محل النزاع لا ينعقد بها عقد ينشئ التزاما على الطاعنة المالكة للعقار قبل هذه النقابة لعدم صدور قبول منها ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها قانونا في تعهداتها مع الغير دون سواه من الأشخاص أيا كانوا أو كانت صفاتهم، ومن ثم فإن تلك الموافقة – لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما على الشركة الطاعنة بتمكين النقابة المطعون ضدها من الانتفاع بباقي وحدات العقار محل النزاع. إذا فمتى كان وضع يد الأخيرة على هذه الوحدات لا يتأتى قانونا من موافقة نائب رئيس الوزراء ولم يكن ناشئا عن علاقة تعاقدية إيجارية أو غيرها – كانت الشركة الطاعنة طرفا فيها فإنه يفتقر إلى سنده من القانون ويعد من قبيل الغصب الذي يخول صاحب العقار المغتصب حق الالتجاء إلى القضاء لطرد الغاصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى مشروعية وضع يد النقابة على تلك الوحدات استنادا إلى صدور موافقة بذلك من نائب رئيس الوزراء ورتب قضاءه على هذا الأساس برفض طلب الطاعنة طردها منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الشركة المستأنفة طرد النقابة المستأنف ضدها من باقي وحدات الدور الثاني والحكم بطردها منها وتسليمها إليها.

الطعن 405 لسنة 59 ق جلسة 8 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 150 ص 45


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-----------
بطلان" بطلان الاجراءات ". حكم " بطلان الحكم".  دعوى " انقطاع سير الخصومة ".
انقطاع سير الخصومة وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، اعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية ، المادتان 1/130 ، 131 من قانون المرافعات . وفاة الخصم قبل إيداع الخبير تقريره . أثره . انقطاع سير الخصومة . بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة130من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها "وتنص المادة131من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة. "وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 1988/11/7 أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف ـ مورث الطاعنين ـ وقدم شهادة بوفاته بتاريخ1988/5/13فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1989/1/5وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ1988/9/21ومن ثم فلم يبد طلباته وأقواله الختامية قبل الحكم في الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 187 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الجزئية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحاضر التسليم أرقام 53، 54، 55 بتاريخ 16/4/1986 فيما تضمنته من تسليمه مساحة 19 ط مملوكة لها تنفيذا للأحكام رقم 373 لسنة 58 الإسماعيلية الجزئية، 17 لسنة 1964، 203 لسنة 1965 مدني الإسماعيلية الابتدائية. وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك أرضا زراعية مساحتها 5 ط ، 5 ف خمسة فدان وخمسة قراريط موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة تجاور قطعة أرض مملوكة لمورث الطاعنين من الجهة القبلية وأنها فوجئت بتاريخ 16/4/1986 بمحضر التنفيذ بمحكمة مركز الإسماعيلية يسلم المورث المذكور مساحة 19 قيراط من الأطيان الزراعية المملوكة لها نفاذا لتلك الأحكام فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/6/1987 بالطلبات. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 305 لسنة 12ق. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم توفى بتاريخ 13/5/1988 قبل أن يودع الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف تقريره، وعلى الرغم من أن الوفاة ثبتت من إجابة المحضر عند إعلانه بهذا التقرير، وطلب محاميه بجلسة 7/11/1988 الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاته فإن المحكمة قضت في موضوع الدعوى رغم أنها لم تكن قد تهيأت بعد للفصل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .. إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها" وتنص المادة 131 من ذات القانون على أنه "تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ..." وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن مورث الطاعنين مثل بجلسة 7/11/1988 أمام محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف – مورث الطاعنين – وقدم شهادة بوفاته بتاريخ 13/5/1988 فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/1/1989 وكان يبين من ذلك أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ 21/9/1988 ومن ثم فلم يبد طلباته أو أقواله الختامية قبل الحكم في الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم – لما كان ذلك وكان يترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلا مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 318 لسنة 62 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 149 ص 35


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------
- 1  حكم " وجوب النطق بالأحكام علانية". ضرائب " النطق بقرارات لجان الطعن الضريبي".
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبي . ما هيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساسه . لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 2/160 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي . علة ذلك .
النص في المادة 169من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان "السلطة القضائية" . وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية . يدل ـ على أن الأحكام التي يستعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذا كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160 وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها لفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ـ ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.
- 2  ضرائب " إجراءات ربط الضريبة ".
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب .أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقرير . لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب . علة ذلك .
النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى . والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر . يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان مناسبا.
- 3  بطلان " بطلان الاجراءات ". ضرائب " تعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام". نظام عام .
الاجراءات المنظمة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . توجيه النموذج 19 ضرائب إلى الطاعنين خلواً من عناصر ربط الضريبة الواجب اشتماله عليها خطأ ومخالفة للقانون .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وإذ كان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 19ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج19ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج 19 رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الورش والحرف بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم في تجارة قطع غيار السيارات عن السنوات من 1975 حتى 1979 وأخطرتهم بربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة ثم بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. طعن الطاعنون على الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعويين رقمي 141 لسنة 1988 كلي ضرائب إسكندرية و 285 لسنة 1989 كلي ضرائب إسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1990 في الطعنين بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 47ق إسكندرية وبتاريخ 13/11/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن قرار لجنة الطعن وقع باطلا لصدوره في جلسة سرية دون النطق به علانية وفقاً لنص المادة 174 من قانون المرافعات والمادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب على لجان الطعن الالتزام بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية على سند من أن ما ورد بديباجة قرار اللجنة من نظر الطعن في جلسة سرية لا يعد قرينة على أن النطق بالقرار كان في جلسة سرية في حين أن اللجنة لم تفصح عن صدور قرارها بجلسة علنية فإنه من ثم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان "السلطة القضائية" على أن تكون "جلسات المحاكم علانية..... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" وفي المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "ينطق القاضي بالحكم ..... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا". وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن "تكون جلسات المحاكم علنية ... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ....." يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم – فحسب – إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات – أو في غيره من القوانين – على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم – بالمعنى سالف البيان – ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى رفض الدفع ببطلان قرار اللجنة فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ رفض الدفع ببطلان النموذج 19 ضرائب لعدم إخطاره بعناصر ربط الضريبة في حين أن هذا البيان جوهري ويتعلق بالنظام العام
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 57 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة، وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: ..... (ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها .... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون ...." والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 – لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر على أنه "في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب و(5) ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون .... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم "19" ضرائب و(6) ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية ...." يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً، لما كان ما تقدم – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وإذ كان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج (19) ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكي تنفتح به مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج (19) ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج (19) رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 312 لسنة 56 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 148 ص 30


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------
حجز " الحجز الإداري "
التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها . جواز توقيع الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة . المادتان 4 ، 7 من القانون 308 لسنة 1955 .
النص في المادة الرابعة من القانون رقم308لسنة1955بشأن الحجز الإداري على أن" يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذار بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين "وفى المادة السابعة منه على أن "يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عته التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخه منه أثبت ذلك في المحضر... "يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ـ على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها في وقت توقيع الحجز وأن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 294 سنة 1984 مدني جزئي الدقي (تنفيذ) على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري التنفيذي الموقع بتاريخ 29/8/1984 على نادي ..... للفيديو – الذي تمثله قانونا – واعتباره كأن لم يكن، استنادا إلى أن تلك المصلحة أوقعته وفاء لمبلغ 19006 جنيها قيمة ضريبة الاستهلاك المقال باستحقاقها على المخزون السلعي من شرائط الفيديو الموجودة بالمحل وذلك في غير الحالات المنصوص عليها قانونا لعدم خضوع هذه الشرائط لتلك الضريبة فلا يستحق المبلغ أصلا، كما أنها تنازع فيه بدعوى أقامتها في هذا الخصوص وبتاريخ 22/1/1985 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبها – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1878 سنة 102ق القاهرة – وبتاريخ 18/12/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه ببطلان الحجز الإداري التنفيذي محل التداعي على أن المطعون ضدها لم تنبه عليها بالأداء ولم تعلن بالحجز قبل الشروع فيه، في حين أنه يجوز أن يتم التنبيه على المدين وتوقيع الحجز في وقت واحد وبورقة واحدة، وهو ما تم وفقا للثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن (يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين ..) وفي المادة السابعة منه على أن (يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر ....) يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها في وقت توقيع الحجز وأن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة – لما كان ذلك، وكان الثابت بصورة محضر الحجز الإداري التنفيذي موضوع الدعوى ما يلي (بناء على تكليف السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة الثانية لمنطقة ..... وشرحا على أن أمر الحجز الإداري المؤرخ 17/6/1984 والمتضمن توقيع الحجز الإداري على أموال السيدة/...... "نادي ..... للفيديو" المنقولة والعقارية سواء كانت تحت يده أو تحت يد الغير وكذا أمواله بالبنوك وذلك نظير مبلغ – 19006 جنيها قيمة ضريبة مخزون سلعي لديه في 6/7/1982 تبديد – وعليه فقد انتقلنا نحن محرروه إلى حيث العنوان المذكور بعاليه حيث تقابلنا مع الآنسة .....، كريمة المدينة بعاليه وعرفناها مأموريتنا أطلعناها على أمر الحجز الإداري وطالبناها بسداد قيمة الدين المذكور بعاليه فأفادت بأنها معترضة على هذا الدين وأنه مغال فيه وأن صاحبة النادي مسافرة لقضاء فريضة الحج وأن المصلحة ليس لها الحق في هذا الدين وإنها أقامت دعوى في هذا الموضوع وطالبناها بصورة من الدعوى فأفادت بأن جميع الأوراق طرف المحامي وإنها سوف تقوم بإرسال صورة الدعوى للمصلحة في أقرب وقت، وعليه شرعنا في توقيع الحجز الإداري على النحو الآتي ..... وسلمت المحجوزات للآنسة كريمة المدينة بعاليه .... بعد تعيينها حارسة قضائية...) وذيل المحضر بتوقيعات منسوبة لكل من الحارسة القضائية ومندوب الحجز ومأمور الحجز وكان مفاد ما سلف تمام التنبيه على من نابت عن المدينة بأداء المبالغ المستحقة وإنذارها بالحجز قبل توقيعه وتم الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إجراءات ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن على سند من القول بأن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يثبت أن ثمة إعلانا قد وجه للمطعون ضدها بالتنبيه عليها بالأداء وإنذارها بالحجز قبل الشروع فيه بالإضافة إلى خلو محضر الحجز مما يثبت توجيه هذا الإعلان فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها ومنه عدم جدية منازعة المطعون ضدها، فإنه يكون أيضا قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.