الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 يناير 2016

الطعن رقـم 3339 لسنـة 85 ق جلسة 15 / 12 / 2015

      محكمة النقـض
     الدائـــــرة المدنيـــــة
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
          ـــــــــــــــــــــــــ
باســم الشعــب
ــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــار/ جــرجـــــــــــس عدلــــــى     نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / معتــــز مبــــــروك    ،    محمــــد منصـــــــــور     
                                صــــــــــــلاح المنســـى    و   حمـــــدى الصالحــى  
                                                  نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة / محمد دسوقى .
وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الدعوى المقيده فى جدول المحكمة برقم 3339 لسنـة 85 ق .
المرفـوع من
............... المقيم / بناحية .......... حضر عنه الاستاذ / ......... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
أولاً :- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام الكتاب بسائر الجمهورية .
ثانياً :- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة حلوان الكلية
يعلنا / بهيئة قضايا الدولة – بمجمع التحرير – قصر النيل – محافظة القاهرة
حضر عنهما الاستاذ / .......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
" الوقائـــــــــــــــــع "
في يوم 21/2/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/1/2015 في الاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة.
وفى 14/3/2015 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 18/3/2015 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، ثانيا : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17/11/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة و بها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكراتهم و المحكمة أصدرت الحكم الآتى .
المحكمــة
   بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــــــد المستشار المقـــــــرر/   ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .     
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " مأمورية حلوان " بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " مأمورية حلوان " على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائياً برفضها . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً للمطعون ضده الأول بصفته والذي يمثل الوزاره أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزاره والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون . لما كان ذلك ، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن غير مقبول .
        وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استناداً إلى أن الطاعن يلتزم بإداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائياً برفضها فلا يكون قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها اعمالاً لحكم المواد 1 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمى 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الأتية 2 % لغاية 250 جنيهاً 3 % فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه 4 % فيما زاد على 2000 جنيه لغايه 4000 جنيه 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... " والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه ... " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة الغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .... " والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً :- على المبالغ التى يطلب الحكم بها . مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلــــــــــــــــــــك
            نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير موضوع المطالبة رقم 286 لسنة 2012 / 2013 والزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
        أمين السر                                              نائب رئيس المحكمة

الخميس، 28 يناير 2016

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 باتفاقية الاستثمار بين مصر وقطر

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

الجريدة الرسمية العدد 33 بتاريخ 17 / 8 / 2006 

المادة 1
ووفق على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين؛ 
رغبة منهما في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين في اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار الموقع منهما في مدينة القاهرة في 2/1/1990 لما فيه مصلحة البلدين، وعلى وجه الخصوص في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر؛ 
وإقرارا منهما بالحاجة إلى زيادة تشجيع وحماية استثمارات مستثمري كلا البلدين، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين الشقيقين، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتي أقرت في إطار جامعة الدول العربية؛ 
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 اتفاق
لأغراض هذا الاتفاق: 
1- تعني كلمة" استمارات كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر: 
(‌أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الحقوق العينية كالرهونات العقارية والحيازة وحقوق الامتياز, بالإضافة إلى الكفالات وغيرها من الضمانات. 
(‌ب) أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات. 
(‌ج) حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية. 
(‌د) امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بقانون أو عقد, تشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها. 
ولا يحل أي تعديل في شكل استثمار الأصول بصفته استثمار, بشرط ألا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف الآخر المتعاقد في الإقليم الذي أقيم عليه هذا الاستثمار. 
2- تعني كلمة" عائدات" المبالغ التي يدرها استثمار خلال فترة معينة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح, والفوائد, وأرباح الأسهم, والإتاوات والمكاسب الرأسمالية, والأتعاب, ويتمتع عائد الاستثمار في حالة إعادة استثمار بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار. 
3- تعني كلمة" مستثمر": 
(‌أ) أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفق قوانينه. 
(‌ب) أي شخص اعتباري متخذا شكل شركة عامة أو خاصة أو مختلطة أيا كان نوعها, أو اتحاد شركات, أو مؤسسة عامة, أو هيئة عامة, أو جمعية, أو منشأة فردية, أو مشروع مؤسس أو منشأ على إقليم طرف متعاقد وفقا للقوانين المعمول بها لديه, أو يديره ويشرف عليه, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, مواطنون من طرف متعاقد. 
(‌ج) أي من الطرفين المتعاقدين. 
4- تعني كلمة" إقليم": 
بالنسبة لجمهورية مصر العربية": 
الأراضي الواقعة داخل الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والجرف القاري والمنظمة الاقتصادية البحرية الخاصة الخاضعة لسيادة مصر العربية أو لولايتها الإقليمية وفق أحكام القانون الدولي. 
بالنسبة لـ" دولة قطر": 
إقليم دولة قطر بما في ذلك مياهها الإقليمية وجرفها القاري, والتي تملك عليها دولة قطر, وفقا للقانون القطري والقانون الدولي, حقوق سيادة وسلطة قضائية.

المادة 2 اتفاق
1- يشجع الطرفان المتعاقدان ويهيئان ظروفا مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه, ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته. 
2- تعامل استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة, وتتمتع بحماية وأمان كاملين وكافيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3 اتفاق
1- تحظى استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمري أية دولة ثالثة. 
2- المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر, يجب أن يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة, فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى, لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو المستثمرين التابعة لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية, ويتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل. 
3- إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب ألا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا, أو عن منطقة تجارة حرة أو منظمة اقتصادية إقليمية يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة, بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

المادة 4 اتفاق
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر, إلا تحت الظروف التالية: 
1- أن تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون. 
2- أن تكون هذه الإجراءات غير متحيزة. 
3- أن تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال, على أن تكون قيمة التعويض مساوية لقيمته الاقتصادية وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية, على أن تكون التعويضات بعملة قابلة للتحويل لدى الطرف المتعاقد, وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة بالسعر المعلن من البنك المركزي للطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه.

المادة 5 اتفاق
1- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة المعمولة بها لديه, ودون تأخير لا مبرر له, بتحويل ما يلي بأية عمل قابلة للتحويل: 
(‌أ) الأرباح الصافية وأرباح الأسهم, العائدات, والمساعدات الفنية, الأتعاب الفنية, والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ب) عائدات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ج) الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثمارا. 
(‌د) دخول ومكتسبات مواطني والعاملين لدى أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 
2- تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل. 
3- يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمري أي بلد ثالث.

المادة 6 اتفاق
1- أي منازعة قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين واحد مستثمري الطرف الآخر, تتم تسويتها وديا بين طرفيها المعنيين. 
2- إذا لم تتم تسوية هذه المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ إثارتها كتابة من أي من طرفي المنازعة, فتتم تسويتها, بناء على طلب واختبار أي من هذه الطرفين, بأحد الطرق التالية: 
(‌أ) المحكمة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه. 
(‌ب) المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنصوص عليه في معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في واشنطن في 18/3/1965. 
(‌ج) هيئة تحكيمية خاصة. 
ولا يجوز لأي من طرفي منازعة الاستثمار متى اختار إحدى طرق التسوية المذكورة أن يختار أي من الطرق الأخرى. 
3- يتم تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عنها في البند (2/ جـ) من هذه المادة, كما يلي: 
(‌أ) يعين كل طرف من طرفي المنازعة محكما ويختار المحكمان بالاتفاق فيما بينهما محكما ثالثا يكون منتميا بجنسيته لدولة ثالثة لرئاسة الهيئة, ويجب أن يتم تعيين جميع هؤلاء المحكمين خلال شهرين من تاريخ تسلم أحد الطرفين من الطرف الآخر إعلانا يخطره فيه بنيته في رفع النزاع إلى هيئة التحكيم. 
(‌ب) إذا لم تتم التعيينات خلال المدة المحدودة في الفقرة السابقة يجوز لأي من الطرفين, في غياب أي اتفاق آخر, أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إجراء التعيينات اللازمة.
(‌ج) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين ويتم تنفيذها وفقا للقوانين المحلية, وتتخذ الهيئة قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه وقواعد القانون الدولي. 
وتضع الهيئة إجراءاتها بما يتمشى مع قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الـ (يونسترال), وتقوم بتفسير حكمها الذي أصدرته بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك. 
ويكون مكان التحكيم بمقر المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا). 
4- لا يحق للطرف المتعاقد الذي هو طرف في المنازعة في أي مرحلة من مراحل تسوية نزاعات الاستثمار, التمسك بأي دفوع بحصانته أو بأن المستثمر قد تسلم تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي جميع أو جزء من الأضرار أو الخسائر التي تكبدها.

المادة 7 اتفاق
مع مراعاة أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المشار إليها, يتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين على النحو التالي: 
1- في حال نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحاول الطرفان المتعاقدان تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات. 
2- إذا تعذر تسوية الخلاف وفقا للبند (1) أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات, يجوز عرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية خاصة. 
3- تتكون هيئة التحكيم الخاصة بأن يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا, ويختار المحكمان أحد رعايا دولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم, ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة أشهر, والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان التحكيم. 
4- إذا تعذر تشكيل أعضاء الهيئة التحكيمية خلال المدة المنصوص عليها, وفي غياب أي اتفاق آخر, يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إلا إذا كان حاملا لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين, أن يقوم التعيينات اللازمة. 
5- تصدر هيئة التحكيم الدولي قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي. 
6- تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها, وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين. 
7- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله, ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك وفقا لظروف خاصة. 
ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان خلال ستة أشهر على مكان التحكيم, يتولى رئيس المحكمة تحديده.

المادة 8 اتفاق
إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين مبلغا لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له في شأن استثمار, فعلى الطرف المتعاقد الآخر, وبدون إخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة (6), أن يعتبر بتحويل أي حق أو دعوى للمستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول وبحلول هذا الطرف محل المستثمر في الحق أو الدعوى, ولا يجوز أن يتجاوز الحق المحال أو الدعوى, الحق الأصلي أو الدعوة المقررة للمستثمر المذكور.

المادة 9 اتفاق
يطبق هذا الاتفاق على الاستمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذا الاتفاق, بيد أن هذا الاتفاق لا يسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعوله.

المادة 10 اتفاق
1- يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباته الدستورية اللازمة لنفاذه. 
2- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يتم إنهاؤه وفقا للفقرة (3) من هذه المادة. 
3- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء هذا الاتفاق في نهاية مدته أو في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود. 
4- في خصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها أو في الحصول عليها تاريخ إنهاء هذا الاتفاق, تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذا الاتفاق ساري المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء. 
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذا الاتفاق.

الخميس، 7 يناير 2016

محكمة التمييز القطرية المواد الجنائية الطعن رقم: 229 /2010

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". تمييز "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الطعن للمرة الثانية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع شرعي. دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". قتل عمد. محكمة التمييز "سلطتها في نظر الطعن والحكم فيه". 
ثبوت أن كلاً من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر. أثره: عدم توافر حق الدفاع الشرعي لدى أي منهما. علة ذلك: الدفاع الشرعي شرع لرد الاعتداء لا للانتقام.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه.
مثال لتسبيب معيب في إثبات توافر حق الدفاع الشرعي.
قبول الطعن للمرة الثانية وصلاحية موضوع الطعن للفصل فيه. لمحكمة التمييز التصدي له. أساس ذلك: المادة (298) إجراءات جنائية.
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم القتل العمد، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، والإتلاف العمد وإطلاق أعيرة نارية في الطرق العامة.

(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في طلب ندب خبير آخر" "سلطتها في تقدير عمل الخبير". 
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى. مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر قصد القتل". 
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار قصد القتل في جريمة قتل عمد.

(4) شريعة إسلامية. عقوبة "توقيعها". قتل عمد. قصاص. 
القصاص في الشريعة الإسلامية على القاتل العمد إذا قتل بغير حق. واجب. أساس ذلك؟
مصدر القصاص وأركانه؟
شروط استيفاء القصاص: أن يكون المستحق له عاقلاً بالغاً. وأن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه. وألا يتعدى الجاني إلى غيره. مؤدى ذلك: إذا كان الوارث غائباً أو صغيراً أو مجنوناً وجب انتظار الغائب حتى يرجع والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق مع حبس القاتل. علة ذلك؟
إدانة المطعون ضده بتهمة القتل العمد ومعاقبته بالقتل قصاصاً. ثبوت أن للمجني عليه صغيرتين لم تبلغا. أثره: وجوب إرجاء تنفيذ القصاص على الطاعن مع حبسه لحين بلوغهما وإعلان رغبتهما في القصاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من وقائع وظروف الدعوى إنه نظراً لسبق قيام ثلاثة أشخاص من طرف المجني عليه بالاعتداء على شخص في حماية والد المتهم، وأنهم كانوا يوم الواقعة معروضين على قاضي المعارضات بمحكمة الريان للنظر في تجديد حبسهم، فقد توجه فريقان من أهل المتهم والمجني عليه يحمل كل منهما سلاحه منتوياً الاعتداء على الآخر ونفذ كل منهما مقصده حيث قامت مشاجرة بين الطرفين بالمحكمة وتبادلا الاعتداء على بعضهما وإحداث إصابات بكل فريق، وكان المجني عليه أحد أطراف تلك المشاجرة، كما حضر المطعون ضده بسيارته حاملاً سلاحه الناري خارج المحكمة إلا أن ذويه أخبروه بأن الشرطة تدخلت لإنهاء المشاجرة، فعاد بسيارته إلى منزل والده، وفور وصوله حضر المجني عليه بسيارته حاملاً سلاحه الناري فتبادلا إطلاق النار حيث سقط المجني عليه قتيلاً، وإذ كان ذلك، فإن كل منهما يكون معتدياً لأنه كان قاصداً العدوان في ذاته لا رد اعتداء واقع عليه، ويكون كل منهما معاقباً على فعلته بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان، وهو ما ينتفي به حالة الدفاع الشرعي، لأنه لم يشرع للانتقام بل لكف الاعتداء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكان موضوع الطعن صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة (298) من قانون الإجراءات الجنائية.

2- لما كان المتهم قد طلب ندب خبير آخر من الطب الشرعي لإبداء الرأي الفني في وفاة المجني عليه فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التقرير الطبي الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه الذي جاء مفصلاً واضحاً مبيناً ما به من إصابات وسبب حدوثها وعلاقتها بالوفاة ومن ثم وإذ كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة فإنها لا ترى لزوماً إلى إجابة هذا الطلب ويتعين رفضه.

3- لما كانت نية القتل وهي بطبيعتها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالأمارات والمظاهر الخارجية والظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وإذ كانت المحكمة تستشف من تلك العوامل مجتمعة توافر نية القتل لدى المتهم وآية ذلك اعتراف المتهم بأنه كان يحمل سلاحه الناري منذ فجر المشاجرة ليضرب به وهو آلة قاتلة بطبيعتها وقد أمطر المجني عليه بعدة أعيرة منه بصورة وحشية فأحدث إصاباته المميتة المبينة تفصيلاً بالتقرير الطبي الشرعي والذي انتهى التقرير الطبي إلى أنها سبب الوفاة ولم يترك المجني عليه حتى سقط أرضاً الأمر الذي يوفر للمحكمة القناعة الكافية بأن قصد المتهم انصرف إلى قتل المجني عليه.

4- لما كان الشارع الحكيم أوجب القصاص على القاتل العمد إذا قتل بغير حق وذلك للردع والزجر عن الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء ولذا فإن الشريعة الإسلامية قد بينت المصلحة المتحققة عن عقوبة القصاص وهي منع الافتئات والمغالاة في أخذ الثأر وإهدار دماء الآخرين –من غير حق- بدافع الحقد والتشفي وعلى هذا فإن عقوبة القصاص تحقق مصلحة لأهل الجاني بتوفير الأمن لهم والطمأنينة في نفوسهم عندما يكفيهم القصاص من الجاني شر الترقب والخوف من الطلب والانتقام، وتحقق في الوقت ذاته مصلحة لأهل المجني عليه بشفاء غيظهم من الجاني وكفايتهم أخذ الثأر والانتقام الشخصي الذي هو عبء على النفوس من حيث لا ضابط له ولا حدود لآثاره، ومما لا شك فيه أيضاً أن القصاص فيه مصلحة للمجتمع بتقرير نظامه وحفظ حرمته وعـدم تسرب القهر والإرغام والفوضى إلـى ربوعه، ومصدر عقوبـة القصاص هو القرآن الكريم والسنة فالله جل شأنه يقول: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" (البقرة 178، 179) ويقول جل شأنه: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" (المائدة 45) وجاءت السنة مؤكدة لما جاء به القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من اعتبط مؤمناً بقتل فهو قود به، إلا أن يرضى ولى المقتول" ويقول: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فالقود، وأن أحبوا فالعقل –أي الدية-"، ومن المقرر أن أركان القصاص ثلاثة هي القاتل والمقتول والقتل. ويشترط في الركن الأول- القاتل- أربعة شروط لتكون جناية كاملة فيستوجب معها القصاص به، وهذه الشروط هي: 1-أن يكون القاتل عاقلاً. 2-أن يكون القاتل بالغاً. 3-أن يكون القاتل مختاراً. 4-أن يكون القاتل متعمداً في القتل قاصداً للمقتول. كما يشترط في الركن الثاني –المقتول- ثلاثة شروط وهي: 1-أن لا يكون المقتول جزءاً من القاتل. 2-أن لا يكون المقتول ملكاً للقاتل. 3-أن يكون المقتول معصوم الدم مطلقاً. أما الركن الثالث –القتل- فإن شرطه أن يكون عمداً عدواناً، وهو ما كان الجاني فيه عامداً في الفعل والقصد والآلة المستعملة من شأنها أن تقتل غالباً سواء تم القتل بالمباشرة أو بالشرط أو بالسبب، ويمكن حصر القتل العمد الموجب للقصاص في نوعين أولهما القتل بالمحدد والثاني القتل بغير المحدد، ويلزم توافر الشروط في كل ركن من هذه الأركان ليجب القصاص وفقدان أي شرط من هذه الشروط يقتضي بالضرورة إيقاف القصاص نفسه لتؤول العقوبة إلى ما هو أدنى من القصاص كما لو كانت دية مغلظة أو دية عادية أو تعزيزاً ونحو ذلك من صور العقاب. وكان الراجح في فقه الحنابلة بالنسبة لاستيفاء القصاص أنه يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: 1-أن يكون المستحق له عاقلاً بالغاً فإذا كان مستحقه صبياً أو مجنوناً لم ينب عنهما أحد في استيفائه لا أب ولا وصي ولا حاكم، فإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، فقد حبس معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. 2-أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه وليـس لبعضهم أن ينفرد به، فإذا كان بعضهم غائباً أو صغيراً أو مجنوناً وجب انتظار الغائب حتى يرجع والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق قبل أن يختار، لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتيات عليه لأن في ذلك إبطال خياره. 3-ألا يتعدى الجاني إلى غيره فإذا قتل الآدمي استحق القصاص ورثته كلهم، لما روى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا" رواه أبو داود، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما أن يقتل وإما أن يفتدى" ولأنه متى يستحقه الوارث من جهة موروثه فأشبه بالمال، فإن كان الوارث صغيراً لم يستوف له الولي وعنه للأب استيفاؤه، ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب فلم يملك استيفاءه كالوصي والحاكم، فعلى هذا يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير ويعقل المجنون ويقدم الغائب، لأن فيه حظاً للقاتل بتأخير قتله وحظاً للمستحق بإيصال حقه إليه، فإن كان القصاص بين كبير وصغير أو مجنون وعاقل أو حاضر وغائب لم يجز للكبير العاقل الحاضر الاستيفاء لأنه حق مشترك بينهما فلم يجز لأحدهما الانفراد باستيفائه كما لو كان بين بالغين عاقلين.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فقد استقر في يقين المحكمة وثبت لديها على وجه قاطع وحازم أن المتهم.... في يوم 6/8/2007 بدائرة أمن العاصمة: 1-قتل عمداً ..... بأن أطلق عليه أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترن بتلك الجناية جنايتان أُخريان وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان أحرز سلاحاً نارياً مششخناً– رشاش كلاشينكوف- وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. 2-أتلف عمداً سيارة المجني عليه. 3-أطلق أعيرة نارية في الطرق العامة والمناطق السكنية. الأمر المعاقب عليه بالمادتين 1/ 2، 389/1 من قانون العقوبات والمواد 2، 3، 8، 46/1، 52، 53 من القانون رقم (14) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والبند رقم 3 من القسم الأول من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة (85) من قانون العقوبات بتطبيق العقوبة الأشد لجريمة القتل العمد، وعملاً بالمادة (234/2) من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك بمعاقبته بالقتل قصاصاً رمياً بالرصاص مع إرجاء تنفيذ القصاص وحبس المتهم لحين بلوغ الصغيرتين.... و.... كريمتي المجني عليه وإعلان رغبتهما في القصاص فيتم تنفيذه إثر ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... (المطعون ضده) 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... 6- ..... 7- ..... 8- ..... 9- ..... 10- ..... 11- ..... 12- ..... 13- ..... بأنهم: أولاً: المتهم الأول: قتل عمداً /.... وذلك بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترن بتلك الجناية جنايتان أخريان وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "رشاش كلاشينكوف" وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالأوراق. (ب) أتلف عمداً سيارة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق. (ج) أطلق أعيرة نارية في الطريق العام والمناطق السكنية على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الثامن: (أ) شرعوا في قتل المجني عليهم ..... مع سبق الإصرار وذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء سكاكين وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليهم به وما أن ظفروا بهم قاموا بالتعدي عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه على النحو المبين بالأوراق. (ب) أحرزوا أسلحة بيضاء "سكاكين" بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية. ثالثاً: المتهمون من التاسع إلى الثالث عشر: (أ) شرعوا في قتل المجني عليهما ....... بأن قاموا بطعنهما عدة طعنات قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية وأوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج. (ب) أحرزوا أسلحة بيضاء "سكاكين" بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.رابعاً: المتهمون من الثاني إلى الثالث عشر: قاموا بتخريب وإتلاف مرفق عام وهو قاعة ومكاتب محكمة الريان وذلك بأن قللا من صلاحيتها للاستعمال على النحو المبين بالأوراق. خامساً: المتهم الحادي عشر: اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه ...... وذلك بأن أحدث إصابته المبينة بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. سادساً: المتهم الثاني عشر: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه .... وذلك بأن أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشـرعي والتـي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت معاقبتهم بالمواد (1)، (29/1)، (237)، (300/5)، (301/1)، (302)، (309)، (389/1)، من قانون العقوبات والمواد (2)، (3)، (8)، (44)، (46/1)، (52)، (53) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001 والبند رقم (3) من القسم الأول من الجدول رقم (2) والبند رقم (5) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً في 30/6/2008 عملاً بمواد الاتهام أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة (الأول) بالقتل قصاصاً رمياً بالرصاص لقتله المجني عليه وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين. ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن جريمة التخريب والإتلاف والتعطيل، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن جريمة الاعتداء العمدي على سلامة جسم المجني عليهم، وبتغريم كل منهم عشرة آلاف ريال عن جريمة حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة. ثالثاً: بإلزام المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال كأرش إصابة المجني عليه ..... رابعاً: بإلزام المتهم الثاني عشر بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال للمجني عليه .... كأرش لإصابته. خامساً: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم ..... بشأن الاعتداء على المجني عليه ..... سادساً: ببراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف ومذكرة عرض النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاء تنفيذ القصاص حتى بلوغ أولياء الدم بالنسبة للمتهم الأول وبحبسه لحين بلوغ الصغيرين وإعلان رغبتهما في القصاص. ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة لتهمتي الاعتداء وحيازة سلاح أبيض بالنسبة للمستأنفين..... وبراءتهم مما نسب إليهم. وثالثاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس عن تهمة التعدي فقط بالنسبة لكل من السادس والسابع والتاسع لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وتأييده فيما قضى به من عقوبة الغرامة عن تهمة حيازة سلاح أبيض. رابعاً: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس بالنسبة للمستأنفين السادس والسابع والثاني عشر والثالث عشر عن تهمة تعدي كل منهم على الآخر والاكتفاء بحبس كل منهم ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك. خامساً: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من أرش بالتضامن فيما بين المستأنفين الثاني عشر والثالث عشر يجعله مبلغ خمسين ألف ريال. سادساً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى له من عقوبة بالنسبة لتهمة التخريب والإتلاف والإضرار العمدي بمرفق عام بالنسبة لجميع المستأنفين وبراءتهم مما أُسند إليهم. سابعاً: تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما تقدم.
فطعن المحكوم عليه الأول (المطعون ضده) في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الأولى- قيد بجدول المحكمة برقم 90 لسنة 2009- ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 20/4/2009 بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. ومحكمة الإعادة –بهيئة مغايرة- قضت حضورياً في 25/11/2010 أولاً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة المحكوم عليه بالقتل قصاصاً رمياً بالرصاص لقتله المجني عليه والقضاء مجدداً ببراءته من هذه التهمة وتهمتي الإتلاف العمدي وإطلاق أعيرة نارية في الطرق العامة والمناطق السكنية. ثانياً: بحبسه ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف ريال عن تهمة إحرازه لسلاح ناري وذخيرة مما تستخدم على ذلك السلاح دون ترخيص وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محامٍ عامٍ بها.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهم القتل العمد والإتلاف العمد وإطلاق أعيرة نارية في الطرق العامة وإدانته عن تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة مما تستخدم فيه بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ظروف الدعوى التي حصلها الحكم تفيد أن تقابل كل من المطعون ضده والمجني عليه أمام مسكن والد الأول هو امتداد للمشاجرة التي كان طرفاها فريق كل منهما بالمحكمة وأن كلاً منهما كان يرغب في الانتقام والاعتداء على الفريق الآخر، وهو ما ينتفي به توافر حالة الدفاع الشرعي خلافاً لما انتهى إليه الحكم، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الثابت من وقائع وظروف الدعوى إنه نظراً لسبق قيام ثلاثة أشخاص من طرف المجني عليه بالاعتداء على شخص في حماية والد المتهم، وأنهم كانوا يوم الواقعة معروضين على قاضي المعارضات بمحكمة الريان للنظر في تجديد حبسهم، فقد توجه فريقان من أهل المتهم والمجني عليه يحمل كل منهما سلاحه منتوياً الاعتداء على الآخر ونفذ كل منهما مقصده حيث قامت مشاجرة بين الطرفين بالمحكمة وتبادلا الاعتداء على بعضهما وإحداث إصابات بكل فريق، وكان المجني عليه أحد أطراف تلك المشاجرة، كما حضر المطعون ضده بسيارته حاملاً سلاحه الناري خارج المحكمة إلا أن ذويه أخبروه بأن الشرطة تدخلت لإنهاء المشاجرة، فعاد بسيارته إلى منزل والده، وفور وصوله حضر المجني عليه بسيارته حاملاً سلاحه الناري فتبادلا إطلاق النار حيث سقط المجني عليه قتيلاً، وإذ كان ذلك، فإن كل منهما يكون معتدياً لأنه كان قاصداً العدوان في ذاته لا رد اعتداء واقع عليه، ويكون كل منهما معاقباً على فعلته بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان، وهو ما ينتفي به حالة الدفاع الشرعي، لأنه لم يشرع للانتقام بل لكف الاعتداء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
لما كان ذلك، وكان موضوع الطعن صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة (298) من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما وقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من كافة أوراقها- بالنسبة لما اسند للمتهم .... (المطعون ضده)- تتحصل في أن كلاً من......... كانوا قد سبق لهم التعدي على.... رغم أنه كان في حماية والد المتهم وهو ما يمثل له وعائلته إهانة كبيرة وعاراً عليهم وعلى القبيلة التي ينسبون إليها إن لم يأخذوا بالثأر من المعتدين، وقرر أفراد العائلة الانتقام من المعتدين، وقد سنحت لهم الظروف بذلك إذ علموا بأن هؤلاء المعتدين سوف يتواجدون بمبنى المحكمة الكائن بمنطقة الريان لتجديد حبسهم إثر تحقيقات النيابة العامة بهذا الشأن، فتوجه بعض منهم إلى المحكمة، ولحق بهم المتهم (المطعون ضده) بسيارته البيك أب ومعه سلاح ناري (رشاش كلاشينكوف) للانتقام منهم وتربص لهم أمام المحكمة انتظاراً لخروجهم لتنفيذ مأربه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وانصرف من المكان عائداً إلى منزل والده فوجد ضالته لتحقيق ذلك الانتقام في المجني عليه .... الذي حضر بسيارته (تويوتا- الكامري) فور وصول المتهم بسيارته- حاملاً معه مسدس عيار 38 للانتقام ممن قاموا بالاعتداء على أشقاء زوجته بالمحكمة وأوقف السيارة أمام منزل والد المتهم في منتصف الطريق وفتح بابها وقام بإطلاق عيارين ناريين فقام المتهم من فوره وأمطر المجني عليه وسيارته بوابل من الطلقات النارية من سلاحه الكلاشينكوف أصابت السيارة من الناحية اليسرى وأصابت ست منها المجني عليه من الأمام والخلف في جسده في منطقة الصدر والظهر والفخذين ارتدت إحداها في إحدى قدمي المجني عليه بخلاف ثلاث شظايا أصابت إحداها منطقة الصدر والثانية أعلى المقعدة من الناحية اليمنى والثالثة نفذت من أسفل الركبة اليسرى سقط على إثرها المجني عليه حيث كان الرأس والجزء الأعلى من الجسد على مقعد القيادة وتدلى باقي الجسد خارج السيارة قاصداً من ذلك إزهاق روحه تحقيقاً لما ضمر في نفسه من ثورة عارمة ورغبة في الانتقام والثأر لوالده وعائلته وقبيلته، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار إثر ذلك مباشرةٍ.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم وثبوتها في حقه مما شهد به .... والطبيب الشرعي .... ، و .... و.... و ..... الخبراء بالمختبر الجنائي ومن تقارير الصفة التشريحية والمختبر الجنائي ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث والتقرير المصور المرفق بالأوراق واعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة. فقد شهد ..... بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ الواقعة تم عرضه وشقيقيه ... و .... على المحكمة بالـريان للنظر في أمر تجديد حبسهم بشأن اتهامهم بالاعتداء على المجني عليه ....، وأن المجني عليه....ذكر له عندما كان يزوره في محبسه بألا يخرجوا من السجن إذا تم إخلاء سبيلهم لوجود تهديد لهم من .... و .... كما شهد.... -طبيب شرعي بإدارة الخدمات الطبية- بأنه قام بالكشف الظاهري على ملابس وجثه المجني عليه ..... وتبين عدم وجود أي عنصر من عناصر الإطلاق القريب وأن بها إصابات لعيارات نارية وشظايا معدنية الأول يقابل الضلع السادس الأيمن عند الخط الإبطي الأمامي ومخرجه يقابل نهاية الضلعين الرابع والخامس عند منتصف مقدمة الصدر من الجهة اليمنى وكان اتجاه الإطلاق من الخلف جهة اليمين ومن أسفل، والثاني بمدخل طلق ناري أعلى الناحية اليسرى من الظهر وأسفل الكتف الأيسر ومخرجه تمزق رضي في الناحية الخارجية للكتف الأيسر باليد اليسرى من أعلى واتجاه الإطلاق أفقي ومن الخلف جهة اليمين، والثالث مدخل طلق ناري من أعلى الظهر أسفل لوح الكتف الأيمن وخرج من أسفل الإبط الأيسر واتجاه إطلاقه من الخلف جهة اليمين ومن أسفل، والرابع مدخل طلق ناري أعلى الفخذ الأيمن الخارجي ومخرجه أعلى الفخذ الأيمن من الناحية الأمامية واتجاه الإطلاق من الخلف جهة اليمين ومن أسفل، والخامس مدخل طلق ناري مشوه في الناحية الأمامية للفخذ الأيمن ومخرجه في الناحية الخلفية للفخذ نفسه واتجاه الإطلاق من الأمام جهة اليسار ومن أعلى وترتب عليه جرح ميزابي طولي بالوجه الخلفي للساق اليمنى عقب خروج الطلقة نتيجة لعدم وجود ساق القتيل آنذاك بوضع مستقيم مع جسمه، والسادس مدخل طلق ناري مشوه أسفل الناحية الخارجية للفخذ الأيسر ومخرجه بوسط الناحية الداخلية للفخذ الأيسر واتجاه الإطلاق من الأمام جهة اليسار ومن أسفل، والسابع جرح ميزابي أعلى إبهام القدم اليسرى أحدثته طلقة نارية سابقة وعدد ثلاث شظايا معدنية استقرت اثنتان منها بجسد المتوفى إحداهما أعلى أيسر الصدر والثانية أعلى الإلية اليمنى والثالثة نفذت من أسفل الركبة اليسرى، وبتشريح الجثة تبين خلوها من الآفات المرضية ووجود كسور متنوعة ونزيف دموي ناتج من فعل الطلقات النارية آنفة البيان وتم استخراج الشظيتين المعدنيتين وسبب الوفاة الإصابات المميتة المتعددة من طلقات نارية متعددة من سلاح ناري محلزن الماسورة عيار (7.62مم) وتم أخذ عينات من دم وبول المتوفى وأن مسافة الإطلاق تزيد عن المتر وعلل الطوق الأسود المحيط بتمزقات ملابس المجني عليه بأن ماسورة السلاح المستخدم في الحادث كانت مشحمة من الداخل وتجمعت هذه الشحوم في الطلقات أثناء خروجها من ماسورة السلاح واختراقها لملابس القتيل تركت ما عليها من شحوم وأوساخ على شكل طوق أسود. وشهد ....و .... بمضمون ما أثبتاه بتقرير المختبر الجنائي المؤرخ 15/8/2007 بشأن معاينة مكان الحادث وسيارة المجني عليه، كما شهد... بمضمون ما أثبته بتقرير المختبر الجنائي المؤرخ 27/8/2007 بشأن عينة مسحة اليد لكل من المتهم والمجني عليه، وثبت بالتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 9/8/2007 بتشريح جثة المجني عليه ذات الإصابات المبينة بأقوال الطبيب الشرعي السالف بيانها، وثبت بتقرير إدارة المختبر الجنائي المؤرخ 13/8/2007 أن آثار البقع الحمراء اللون على العينة بالفانلة الممزقة بلون أحمر هي آثار لدماء آدمية وتتطابق الأنماط الوراثية لآثار الدماء مع الأنماط الوراثية لعينة الدم السائل للمجني عليه، وأن آثار البقع الحمراء اللون على السروال هي آثار لدماء آدمية ولتحلل العينة لا توجد أي نتيجة، وثبت بتقرير إدارة المختبر الجنائي المؤرخ 15/8/2007 أن السيارة التويوتا الكامري بيضاء اللون رقم (.....) وجدت بمنتصف الشارع وباب السائق في وضعية الفتح وإطارها الأمامي الأيمن مفرغ من الهواء وزجاج الأبواب الأمامية الخلفي الأيسر متهشم وبها اثني عشر ثقباً وفتحة حديثة نافذة لجسم السيارة من الناحية اليسرى ويرجح حدوثها من اختراق أجسام صلبة مدببة الرأس ذات سرعات عالية مثل المقذوفات النارية وجميعها ناتجة من عملية الإطلاق الناري من الناحية اليسرى المائلة لمؤخرة السيارة وحدثت في وضعية فتح الباب الأمامي الأيسر وتم العثور بداخل السيارة على بعض أجزاء من مقذوفات نارية من العيار (7.62×39مم) كما تم العثور بأرضية الشارع على أربعة عشر ظرفاً فارغاً لطلقات نارية حول الجانب الأيسر ومؤخرة السيارة وأنها جميعاً لطلقات نارية من عيار (7.62×39مم) كما تم العثور على مسدس عيار (38 مم) أسفل الباب الخلفي للسيارة، كما تبين وجود ثقبين غير نافذين بسور المنزل الذي يقع بالجهة الغربية يمين السيارة وعثر بأحدهما على قلب سبيكة من الصلب لمقذوف ناري وحدثا من ارتطام مقذوفات نارية من ذات جهة الإطلاق الذي تم على السيارة وثقب دائري غير نافذ بواجهة المنزل رقم (9) الواقع بالجهة الشرقية يسار السيارة وعثر بداخله على سبيكة مـن الرصاص وتحمل طبعات خطوط ششخان الخاصة بالعيار (38.sp) مع آثار احتكاك لجسم معدني من الرصاص بإطار العارضة العلوية لنافذة المنزل رقم (9) أحدث ثقباً بالجدار المواجه للنافذة وعثر بأرضية الحجرة (المجلس) على سبيكة من الرصاص يتعذر تحديد عيارها، وبفحص السيارة البيك أب رقم (.....) نقل خاص تبين عدم وجود آثار تشير إلى اختراق أو ارتطام مقذوفات نارية بها، وأن البندقية الكلاشينكوف بماسورة مششخنة عيار (7.62×39مم) كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وسبق الإطلاق ولكن يتعذر تحديد زمن الإطلاق وتنتمي إلى البند (3) من القسم الأول من الجدول رقم (2) من القانون رقم 14 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2001 وهي غير مسجلة لدى أرشيف قسم الأسلحة والآلات وبفحص الطلقات الواردة بمخزنها وعددها إحدى عشرة طلقة تبين أنها كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وتستخدم على سلاح ناري عيار (7.62×39مم) وصالحة للاستعمال، وأن المسدس بماسورة مششخنة عيار (38.sp) كامل الأجزاء وصالح للاستخدام وتم الإطلاق ويتعذر فنياً تحديد زمن الإطلاق وصالح للاستعمال، وتبين أن الأظرف الفارغة (14) والأظرف الفارغة المرفوعة من السيارة البيك أب تبين تطابقها وأنها أطلقت من البندقية وأن أجزاء المقذوفات المرفوعة من أرضية الشارع ومن داخل السيارة التويوتا تبين تطابقها وأنها أطلقت من ذات البندقية، وأن الظرفين الفارغين الواردين مع المسدس تم إطلاقهما من المسدس وأن أحد المقذوفين المعثور عليهما بواجهة وداخل المنزل رقم (9) أطلق من ذات المسدس. وثبت بتقرير إدارة المختبر الجنائي المؤرخ 27/8/2007 وجود آثار لاحتراق البارود على عينة مسحة اليد اليمنى للمجني عليه وكذا وجود آثار لاحتراق البارود على عينتي مسحة اليد اليمنى واليسرى للمتهم وآثار احتراق البارود على ملابسه، وثبت من معاينة النيابة العامة أن سيارة المجني عليه هي تويوتا كامري بيضاء اللون تتوسط الشارع وتتناثر حولها الأعيرة النارية من الخلف والجانب الأيسر وبها آثار فتحات دخول الأعيرة النارية بالباب الأيسر من الجهة الخلفية وبمقدمة السيارة وغطاء المحرك وأسفل الباب الأيسر الأمامي وتهشم زجاج بالبابين بالجانب الأيسر ووجد سلاح ناري –مسدس- بساقية بجانبه سكين صغيرة الحجم أسفل الإطار الخلفي الأيسر ونعال خاص بالمجني عليه – الأيسر - به آثار طلق ناري وهاتف جوال على كرسي السائق وآثار دماء تغطي أسفل الكرسي الأيسر وسكين بجراب مثبت بجوار ناقل الحركة وتحطم بزجاج الباب الأمامي الأيمن وآثار خروج طلقات نارية من الباب الأيمن وانفجار الإطار الأمامي للسيارة مع وجود آثار لأعيرة نارية بالحائط المقابل لأحد المساكن، وقرر المتهم (المطعون ضده) بمحضر جمع الاستدلالات أنه منذ حوالي شهر قام ثلاثة أشخاص كويتيين بالاعتداء على .... الذي كان في حماية والده وهو ما يمثل عيباً في حقهم لدى قبيلتهم فاتفق مع أفراد عائلته على الانتقام منهم رداً لهذا العيب في حقهم وفي يوم الواقعة أبلغه.... تليفونياً بتواجد الكويتيين بالمحكمة بشارع الريان فتوجه إليها وكان على اتصال بأفراد أسرته بالمحكمة تليفونياً وظل منتظراً بالسيارة حاملاً سلاحه الناري –رشاش كلاشينكوف- للنيل من المذكورين وظل يلف بالسيارة حول المحكمة للتأكد من وجود أشخاص آخرين وعندما شاهد شخصين من أفراد عائلته خارجين من المحكمة توجه على الفور إلى منزل والده بالمرة الغربية ولدى وصوله باب المنزل شاهد المجني عليه يحضر بسيارة كامري بيضاء اللون أوقفها على بعد ستة أمتار منه وترجل منها شاهراً سلاحاً نارياً –مسدساً- وأطلق منه عيارين صوبه حيث كان يحتضن سلاحه الناري -رشاش كلاشينكوف- فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه لا يعرف عددها وبعد أن شاهد المجني عليه يسقط أرضاً تحرك بسيارته إلى منزل ....، وقرر بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما ردده بمحضر جمع الاستدلالات وأضاف بأنه غير مرخص له بحمل السلاح الناري والذخيرة وأنه كان بحوزته بالسيارة وتوجه به إلى المحكمة لضرب الأشخاص الكويتيين لاعتدائهم على شخص في حماية والده وأنه يعرف المجني عليه.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم ودفاعه وأنكر التهمة وقدم مذكرة طلب فيها أصلياً البراءة استناداً إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واحتياطياً ندب خبير آخر من الطب الشرعي لإبداء الرأي الفني في وفاة المجني عليه، ومثل–والد المجني عليه- وقدم شهادة حصر ورثة رقم 6752 لسنة 2007 توثيق المحكمة الابتدائية في 28/11/2007 تفيد أن أولياء الدم للمجني عليه .... هم والده و والدته.... وزوجته .... وابنتيه من زوجته المذكورة وهما ...المولودة في 3/7/2006 و .... المولودة في 25/5/2007 كما قدم توكيلاً من والدته ومن زوجته له للمطالبة بالقصاص من المتهم كما طالب هو بالقصاص من المتهم.
وحيث إنه عن دفاع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فإن المحكمة وقد انتهت على نحو ما سلف بيانه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي باعتبار أن الواقعة كانت مشاجرة يحمل كل من المجني عليه والمتهم سلاحه منتوياً الاعتداء على الآخر وقد نفذ كل منهما مقصده، ومن ثم فإن دفاع المتهم في هذا الشأن يكون ولا محل له.
وحيث إنه عن طلب المتهم ندب خبير آخر من الطب الشرعي لإبداء الرأي الفني في وفاة المجني عليه فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التقرير الطبي الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه الذي جاء مفصلاً واضحاً مبيناً ما به من إصابات وسبب حدوثها وعلاقتها بالوفاة ومن ثم وإذ كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة فإنها لا ترى لزوماً إلى إجابة هذا الطلب ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن نية القتل وهي بطبيعتها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالأمارات والمظاهر الخارجية والظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وإذ كانت المحكمة تستشف من تلك العوامل مجتمعة توافر نية القتل لدى المتهم وآية ذلك اعتراف المتهم بأنه كان يحمل سلاحه الناري منذ فجر المشاجرة ليضرب به وهو آلة قاتلة بطبيعتها وقد أمطر المجني عليه بعدة أعيرة منه بصورة وحشية فأحدث إصاباته المميتة المبينة تفصيلاً بالتقرير الطبي الشرعي والذي انتهى التقرير الطبي إلى أنها سبب الوفاة ولم يترك المجني عليه حتى سقط أرضاً الأمر الذي يوفر للمحكمة القناعة الكافية بأن قصد المتهم انصرف إلى قتل المجني عليه.
وحيث إن الشارع الحكيم أوجب القصاص على القاتل العمد إذا قتل بغير حق وذلك للردع والزجر عن الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء ولذا فإن الشريعة الإسلامية قد بينت المصلحة المتحققة عن عقوبة القصاص وهي منع الافتئات والمغالاة في أخذ الثأر وإهدار دماء الآخرين –من غير حق- بدافع الحقد والتشفي وعلى هذا فإن عقوبة القصاص تحقق مصلحة لأهل الجاني بتوفير الأمن لهم والطمأنينة في نفوسهم عندما يكفيهم القصاص من الجاني شر الترقب والخوف من الطلب والانتقام، وتحقق في الوقت ذاته مصلحة لأهل المجني عليه بشفاء غيظهم من الجاني وكفايتهم أخذ الثأر والانتقام الشخصي الذي هو عبء على النفوس من حيث لا ضابط له ولا حدود لآثاره، ومما لا شك فيه أيضاً أن القصاص فيه مصلحة للمجتمع بتقرير نظامه وحفظ حرمته وعـدم تسرب القهر والإرغام والفوضى إلـى ربوعه، ومصدر عقوبـة القصاص هو القرآن الكريم والسنة فالله جل شأنه يقول: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" (البقرة 178، 179) ويقول جلَّ شأنه: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" (المائدة 45) وجاءت السنة مؤكدة لما جاء به القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من اعتبط مؤمناً بقتل فهو قود به، إلا أن يرضى ولى المقتول" ويقول: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فالقود، وأن أحبوا فالعقل –أي الدية-" ومن المقرر أن أركان القصاص ثلاثة، هي القاتل والمقتول والقتل. ويشترط في الركن الأول القاتل أربعة شروط لتكون جناية كاملة فيستوجب معها القصاص به، وهذه الشروط هي: 1-أن يكون القاتل عاقلاً. 2-أن يكون القاتل بالغاً. 3-أن يكون القاتل مختاراً. 4-أن يكون القاتل متعمداً في القتل قاصداً للمقتول. كما يشترط في الركن الثاني –المقتول- ثلاثة شروط وهي: 1-أن لا يكون المقتول جزءاً من القاتل. 2-أن لا يكون المقتول ملكاً للقاتل. 3-أن يكون المقتول معصوم الدم مطلقاً. أما الركن الثالث –القتل- فإن شرطه أن يكون عمداً عدواناً، وهو ما كان الجاني فيه عامداً في الفعل والقصد والآلة المستعملة من شأنها أن تقتل غالباً سواء تم القتل بالمباشرة أو بالشرط أو بالسبب ويمكن حصر القتل العمد الموجب للقصاص في نوعين أولهما القتل بالمحدد والثاني القتل بغير المحدد، ويلزم توافر الشروط في كل ركن من هذه الأركان ليجب القصاص وفقدان أي شرط من هذه الشروط يقتضي بالضرورة إيقاف القصاص نفسه لتؤول العقوبة إلى ما هو أدنى من القصاص كما لو كانت دية مغلظة أو دية عادية أو تعزيزاً ونحو ذلك من صور العقاب. وكان الراجح في فقه الحنابلة بالنسبة لاستيفاء القصاص أنه يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: 1-أن يكون المستحق له عاقلاً بالغاً فإذا كان مستحقه صبياً أو مجنوناً لم ينب عنهما أحد في استيفائه لا أب ولا وصي ولا حاكم، فإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون، فقد حبس معاوية هدبه بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. 2-أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه وليـس لبعضهم أن ينفرد به، فإذا كان بعضهم غائباً أو صغيراً أو مجنوناً وجب انتظار الغائب حتى يرجع والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق قبل أن يختار، لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتيات عليه لأن في ذلك إبطال خياره. 3-ألا يتعدى الجاني إلى غيره فإذا قتل الآدمي استحق القصاص ورثته كلهم، لما روى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا" رواه أبو داود، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما أن يقتل وإما أن يفتدى" ولأنه متى يستحقه الوارث من جهة موروثه فأشبه بالمال، فإن كان الوارث صغيراً لم يستوف له الولي وعنه للأب استيفاؤه، ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب فلم يملك استيفاءه كالوصي والحاكم، فعلى هذا يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير ويعقل المجنون ويقدم الغائب، لأن فيه حظاً للقاتل بتأخير قتله وحظاً للمستحق بإيصال حقه إليه، فإن كان القصاص بين كبير وصغير أو مجنون وعاقل أو حاضر وغائب لم يجز للكبير العاقل الحاضر الاستيفاء لأنه حق مشترك بينهما فلم يجز لأحدهما الانفراد باستيفائه كما لو كان بين بالغين عاقلين.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فقد استقر في يقين المحكمة وثبت لديها على وجه قاطع وحازم أن المتهم.... في يوم 6/8/2007 بدائرة أمن العاصمة: 1-قتل عمداً ..... بأن أطلق عليه أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترن بتلك الجناية جنايتان أُخريان وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان أحرز سلاحاً نارياً مششخناً –رشاش كلاشينكوف- وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. 2-اتلف عمداً سيارة المجني عليه. 3-أطلق أعيرة نارية في الطرق العامة والمناطق السكنية. الأمر المعاقب عليه بالمادتين 1/ 2، 389/1 من قانون العقوبات والمواد 2، 3، 8، 46/1، 52، 53 من القانون رقم (14) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والبند رقم 3 من القسم الأول من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة (85) من قانون العقوبات بتطبيق العقوبة الأشد لجريمة القتل العمد، وعملاً بالمادة (234/2) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمعاقبته بالقتل قصاصاً رمياً بالرصاص مع إرجاء تنفيذ القصاص وحبس المتهم لحين بلوغ الصغيرتين .... و .... كريمتي المجني عليه وإعلان رغبتهما في القصاص فيتم تنفيذه إثر ذلك، ويبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئاً من ذلك مع مصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة لدى المتهم. 




الأحد، 20 ديسمبر 2015

تمييز مدني رأس الخيمة (الفهرس الموضوعي)


{ أ }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ب }
بطلان​ – بيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ت }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ح }
حجز​ – حكمحيازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ خ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ د }
دستوردعوى​ – دفوعدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ر }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ش }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ص }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ع }
عقدعمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ق }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ م }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ن }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ و }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 1085 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 39 ص 183

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-------------
1 - الحراسة الادارية على اموال احد الاشخاص . وصف يلحق بالمال لا بالشخص. اثره .غل يد صاحبه عن ادارته ومنه من التقاضى بشانه . الحارس العام صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله امام القضاء . هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة اهليته او ينتقض منها . مؤداه .صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء، إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك في ذمته المالية أو الانتقاص منها.

2 - الخاضع للحراسة . هو الملزم اصلا بادين المطلوب الحكم به .اختصام الحارس العام معه بعد فر الحراسة .مقصودا به ان يكون الحكم الذى يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائبا عنه نيابة قانونية مقتضاها هذا الشخص امام القضاء وتنفيذ الاحكام التى تصدر ضده فى امواله التى يتولى ادارتها نيابة عنه . قضاءالحكم المطعون فيه بالزام الحارس العام . خطا .
إذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن الشخص الذي فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضي به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم في مواجهته وتنفيذه في الأموال التي يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أولا أقاما الدعوى رقم 9368 لسنة 1987 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده ثانيا بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه, وقالا بيانا لها إنه بتاريخ 6/8/1985 وأثناء قيام نجلهما المرحوم ..... بعمله لدى المطعون ضده ثانيا ونتيجة لخطأ عامل الونش صعقه تيار كهربائي أودى بحياته وتحرر عن الحادث المحضر رقم 1772 لسنة 1985 جنح الجمرك وقضي بإدانة هذا العامل بحكم جنائي, وإذ لحقت بهما أضرارا مادية وأدبية وموروثة يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى وبتاريخ 2/2/1988 أدخل المطعون ضدهما أولا الطاعن بصفته خصما في الدعوى للحكم بإلزامه مع المطعون ضده ثانيا بالتعويض المطالب به, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهما أولا قضت بتاريخ 25/3/1992 بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانوني للمطعون ضده ثانيا الخاضع للحراسة بأن يؤدي للمطعون ضدهما أولا مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 819 لسنة 48ق الإسكندرية وبتاريخ 15/12/1992 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة القيم فرضت الحراسة على أموال المطعون ضده ثانيا وزوجه وأولاده بمقتضى الحكم الصادر منها بتاريخ 19/3/1988 في الدعوى رقم 8 لسنة 18ق فلا يكون للمطعون ضدهما أولا مطالبة الطاعن بصفته بحسبانه حارسا على مال بالتعويض عما حاق بهما من أضرار بسبب موت مورثهما في حادث نشأ قبل وضع المال تحت الحراسة لأن مثل هذه المنازعة لا تتعلق بالمال الذي فرضت عليه الحراسة, ولأن الحراسة ليس من شأنها أن تسلب الخاضع أهلية التقاضي بالنسبة لالتزاماته الشخصية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الالتزامات الشخصية للخاضع للحراسة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء, إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك من الزيادة في ذمته المالية أو الانتقاص منها, ومن ثم فإذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن الشخص الذي فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضي به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم في مواجهته وتنفيذه في الأموال التي يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 3219 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 38 ص 179

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد وأنور العاصي، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-----------------
1 - محكمة الموضوع . سلطتها فى تكيف الدعوى واعطائها وصفها الحق .عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بسببها وطلباتهم فيها .
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.

2 - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه .
من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعويض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.

3 - اقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد فى مواجهتها بالحكم الصادر يثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيهاالاطيان مشتراها لعدم اختصا مها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وان ذلك يعد تعرضا لها منهم ممتنع عليهم .تكييفها الصحيحح انها دعوىبمنع تعرضهم لها فى الانتفاع بالمبيع . الحكم بعدم قبولها على انها دعوى مبتداه ببطلان حكم مخالفة للقانون وقصور .
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعاوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضا من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع، فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأه ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 5954 لسنة 1989 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية وإلزام المطعون ضده الأخير بعدم شهره, وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم الرابع والخامسة والسادسة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل باعوا لها أطيانا مساحتها تسعة قراريط مفرزة بعقد مؤرخ 4/8/1972 سلمت لها وصدر حكم بصحة العقد في الدعوى 3267 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية ورغم علم المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بالبيع وإقامتهم الدعوى 64 لسنة 1983 مدني مركز طنطا الجزئية بطلب أخذ المبيع منها بالشفعة فقد عمدوا إلى رفع الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية دون أن يختصموها - وقضي لهم بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة في مساحة 3 ط 2 ف تدخل فيها الأطيان التي اشترتها بما يعد تعرضا لها وإخلالا من البائعين بضمان عدم التعرض فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/3/1991 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 722 لسنة 41ق طنطا وبتاريخ 9/2/1994 قضت المحكمة بالتأييد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف دعواها المقامة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية قبلها لعدم اختصامها فيها لسبق شرائها أرض النزاع معتبرا إياها دعوى مبتدأة ببطلان حكم وقد حجبه هذا عن الرد على دفاعها بالتزام البائعين بعدم التعرض لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها - كما أنه من المقرر- أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضا من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع, فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدها لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 3435 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 37 ص 176

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
---------------
1 - تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقا للاسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ،5 من القانون المذكور .حق المستاجر وحده فى الطعن امام اللجنة المختصة على الاجرة المحددة خلال تسعين يوما حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور اثره . صيرورة الاجرة الاتفاقية نهائية ونافذة سريان هذه الاجرة فى حق المستاجر اللاحق .شرطه . ان يكون عقد المستاجر الاول حقيقيا وليس ضروريا .
مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفي حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك، فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 15115 لسنة 1986 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات المؤرخ 31/7/1986 واعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية لفوات مواعيد الطعن عليها ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالأستئنافين 11495 لسنة 105ق و6702 لسنة 107ق القاهرة وبتاريخ 25/3/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنهما استأجرا شقتي النزاع في تاريخ لاحق على صيرورة الأجرة نهائية إذ كانتا مؤجرتين لمستأجرين سابقين بعقدين مؤرخين 1/1/1985 ووقعا بتاريخ 1/2/1986 بعلمهما بالأجرة وأسس تقديرها ولم يطعنا في هذا التقدير رغم أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بصورية العقدين المذكورين وأنهما أول من استأجر شقتي التداعي من تاريخ إتمام البناء ودللا على ذلك بالحكمين 3010، 3090 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم اعتبارا من 1/2/1986, 1/7/1986 إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بما يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه. 
حيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به, وفي حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء, أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك, فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق, مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة, إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية, لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بأنهما أول من شغل واستأجر شقتي التداعي وبصورية عقدي الإيجار المؤرخين 1/1/1985 المقدمين من المطعون ضده واستدلا على ذلك بالحكمين المشار إليهما بوجه النعي وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الأجرة المسماة بعقدي الإيجار سالفي البيان صارت نهائية بتوقيع المستأجرين السابقين بتاريخ 1/2/1986 بالعلم بأسس تحديد الأجرة دون الطعن عليها ولم يتناول دفاع الطاعنين السالف البيان بما يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.