الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 29390 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 194 ص 1281

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(194)
الطعن رقم 29390 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.
عدم تقديم التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس.
سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس؟ المادتان 34، 35 إجراءات.
(3) تلبس. مأمورو الضبط القضائي. اختصاصاتهم".
التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها.
تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
(4) دستور. تلبس.
القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من جهة قضائية مختصة. أساس ذلك؟
(5) دستور. قانون "دستورية القوانين".
وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الأسمى. وإلا تعين إهدارها ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه. علة ذلك؟
(6) دستور. قانون "تفسيره".
إحالة المادة 41 من الدستور على القانون العادي. نطاقه؟
(7) قبض.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
(8) تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إجازة المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.
انتزاع مأمور الضبط القضائي دفتر الشيكات من الطاعن دون تخليه عنه ولا تبين محتواه قبل فضه. تفتيش باطل. لا يغير من ذلك ارتكابه ومحاولة إخفائه . مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا. لا يوفرا تلبس الشخص بجريمة ولا يبيحا القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.
حجب الخطأ الحكم عن تقدير أدلة الدعوى. أثره؟

----------------
1 - لما كان المحامي.... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية. وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه" وثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
3 - من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
4 - لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون"، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة.
5 - لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته.
6 - إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
7 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.
8 - لما كان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حضراً في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه ودون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذا انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علماً بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعاً على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه، أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها.... هي الشيكات أرقام... و... و... و... وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها بإضافة بعض البيانات وبصمها بأختام تفيد أنها أصبحت مقبولة الدفع من البنك والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زوراً للموظفين المختصين وساعده في ذلك بأن قدم إليه الشيكات المذكورة وكذا البيانات المشار إليها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلد بواسطة الغير خاتماً لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها وهو خاتم "مقبول الدفع" الخاص ببنك.... وكان ذلك بأن اصطنع على غراره خاتماً آخر واستعمل الخاتم المقلد بأن بصم به الشيكين المزورين رقمي... و.... موضوع التهمة السابقة. ثالثاً: استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أطلقها للتداول بتسليمها لآخرين لصرف قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 23100 جنيه المملوك لـ.... ومبلغ 25000 دولار أمريكي المملوك لـ..... وكان ذلك باستعمال وسائل احتيالية من شأنها الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن زعم لهما أن لديه أرصدة نقدية محلية وأجنبية بحسابه ببنك.... وأيد هذا الزعم بأن قدم لهما الشيكين المزورين رقمي.... و.... وتسلم منهما قيمتهما بناء على ذلك. خامساً: أعطى بسوء نية للمجني عليهما سالفي الذكر شيكين بمبلغ.... جنيه و.... دولار أمريكي لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وادعى كل من المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 و3، 41، 206، 206 مكرراً/ 2، 211، 212، 214/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم أولاً: بحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية واستعمال الشيكين رقمي.... و.... ثانياً: ببراءته من تهمتي الاستيلاء على نقود.... وإعطائه الشيك رقم.... وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه. ثالثاً: بإعادة القضية للمرافعة لدور مقبل بالنسبة لتهمتي استعمال الشيك المزور رقم.... وإعطاء هذا الشيك لـ..... والاستيلاء على نقوده بطريق الاحتيال.
فطعن كل من الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه والأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي.... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، وتقليد خاتمها، واستعمال محررين لها مع علمه بتزويرهما، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس. غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن حصل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه - أطرحه في قوله: "وكان الثابت بالأوراق أن العقيد شرطة..... ويعمل مفتشاً بمباحث الأموال العامة بالقاهرة قد تم إبلاغه بوقوع جرائم تزوير شيكات لبنك مصر مع استعمال لهذه الشيكات وارتباط ذلك بجرائم إعطاء شيك دون رصيد والنصب والاحتيال، وهذه وتلك من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وكان مؤدى المواد 21، 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية التزام مأموري الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم إجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن من حقهم سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن تلك الوقائع ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن توجه العقيد... للمتهم لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً له فيه مساس بحريته الشخصية أو قبضاً عليه في غير الحالات التي تجيز ذلك. لما كان ذلك، وكان ما صدر من المتهم - بعد لقائه المشروع برجل الضبط على النحو السالف بيانه من وضع يده على ما كان أمامه بمكتبه من أوراق ومحاولته من بعد إخفاء بعض هذه الأوراق وهو ما شهد به رجل الضبط وأيده فيه.... من قبيل الدلائل على ارتكاب المتهم ما نسب إليه وسعيه لإخفاء دليل ذلك، فإن ضبط هذه الأوراق لا يتجاوز واجب رجل الضبط في اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات الصحيحة التي تمت حتى هذه المرحلة قد أسفرت عن ضبط دفتر الشيكات السابق إبلاغ المتهم بفقده في حوزته، وكان القبض على المتهم أثر ذلك وتفتيشه - وأياً ما كان وجه الرأي فيه - لم يسفر عن أي دليل تساندت إليه المحكمة فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير سديد). لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه"، وثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة - كما أوردها الحكم وحصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول - ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه استناداً إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة - على السياق السالف بسطه -، ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه دون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذا انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علماً بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعاً على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19261 لسنة 65 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 197 ص 1304

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

---------------

(197)
الطعن رقم 19261 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". وقاع جريمة "أركانها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
تفصيل أسباب الطعن بالنقض. ابتداء. واجب. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها متى اطمأنت إليها وكانت على بينة من الظروف. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها متى اطمأنت إليها وكانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها. أساس ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي للمتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. إثارة ذلك أمام النقض، غير جائز.
(4) عقوبة "تطبيقها" "تقديرها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي.
عقوبة جريمة وقاع أنثى بغير رضاها. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. الشروع فيها. عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة. عدم تقيد المحكمة في تحديدها إلا بنص المادة 14 عقوبات.

---------------
1 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
2 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية القصور في الحكم التي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن قعود المجني عليها عن الإبلاغ عن الحادث، ودخول الطاعن المستشفى مصاباً فاقداً الوعي لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت المادة 267/ 1 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة وقاع أنثى بغير رضاها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة، فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها التي دين بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف شرع في مواقعة..... بغير رضاها بأن أمسك بها وجذبها إليه وألقاها أرضاً ورفع عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها له على النحو الوارد بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات العريش لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 267/ 1 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه التناقض والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى، وتحصيل أقوال الشهود فيها جاء متناقضاً بعضه مع البعض الآخر فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن المجني عليها لم تبلغ عن الواقعة وأن الطاعن أدخل المستشفى مصاباً وفاقداً الوعي إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه. وأخيراً فإن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن لا تدخل ضمن الحدود المقررة بمقتضى المواد التي دين بها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم..... في أثناء ركوبه دابة "جمل" سائراً في الصحراء في مناطق رعي الإبل شاهد المجني عليها.... ترعى إبلها فاقترب منها ونظر من على دابته طالباً منها جرعة ماء، وعلى الفور أمسك بثوبها واحتضنها وطرحها أرضاً ورفع عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها بغير رضاها ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مقاومة المجني عليها له، ولم تمكنه من تحقيق ما كان يبتغيه بأن ضربته بآلة حادة في بطنه محدثة به جرحاً نافذاً عاقه عن إتمام فعلته التي شرع فيها "ثم حصل الحكم أقوال المجني عليها بما يتفق مع هذا التصوير الذي قال به، وأورد أقوال الشاهدين الثاني والثالث بأن تحرياتها السرية أكدت صحة حدوث الواقعة كما جاءت برواية المجني عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وتحصيل أدلتها إنما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن الأفعال التي نسبت إليه من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد، ولما كان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية القصور في الحكم التي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قعود المجني عليها عن الإبلاغ عن الحادث، ودخول الطاعن المستشفى مصاباً وفاقداً الوعي لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعن على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت المادة 267/ 1 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة وقاع أنثى بغير رضاها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة، فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4665 لسنة 63 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 196 ص 1301

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود أحمد عشيش وبدر الدين السيد البدوي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم.

----------------

(196)
الطعن رقم 4665 لسنة 63 القضائية

محاماة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
المرافعة أمام محكمة النقض للمحامي المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية. شرطه: قيده بجدول محكمة النقض. أساس ذلك؟
توقيع مذكرة الأسباب من محام مقبول أمام المحكمة العليا الشرعية دون قيده بجدول محكمة النقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد في هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قراراً بقيدهم، وكان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه قدم أسباب طعنه موقعاً عليها من المحامي.... الذي كان من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام المحاكم الشرعية - قبل صدور القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية - حسبما تبين من إفادة نقابة المحامين المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1997 المرفقة بملف الطعن وقد جاء بها أن هذا المحامي قيد المرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 29 من مارس سنة 1950 ثم أمام محاكم الاستئناف في 14 من مارس سنة 1953. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد في هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قراراً بقيدهم، وكان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.

الطعن 439 لسنة 61 ق جلسة 25 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 198 ص 1310

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(198)
الطعن رقم 439 لسنة 61 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". دعوى جنائية "وقف السير فيها".
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
القرارات والأوامر. أياً كان نوعها. لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص.
الطعن بطريق النقض في قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. الطعن فيه بالنقض غير جائز. علة ذلك؟

----------------
لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى مما يفصح عن أن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما تهربا من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حازا السلع المستوردة والمبينة بالأوراق والخاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 35، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. ومحكمة جنح ديرب نجم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وسبعة جنيهات وأربعمائة مليماً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وإلزامهما بتعويض جمركي يعادل ذات المبلغ السابق، استئنافاً. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية على النحو، الوارد بأسباب هذا القرار وعلى النيابة العامة موالاة الاستعلام عما تم بشأن الطعن بعدم الدستورية في الدعوى رقم... لسنة.... دستورية عليا وتجديد الدعوى الماثلة من الوقف مع إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد لذلك فور صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا ونشره بالجريدة الرسمية.
فطعن الأستاذ/..... نائباً عن هيئة قضايا الدولة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بجلسة..... بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى مما يفصح عن أن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

الطعن 8876 لسنة 63 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 199 ص 1313

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة، وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.

---------------

(199)
الطعن رقم 8876 لسنة 63 القضائية

نقض "الصفة في الطعن".
تقرير القيم على المحكوم عليه بالطعن بوكيل عنه دون تقديم قرار تعيينه قيماً. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

--------------
لما كان الأستاذ/..... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن..... بصفته قيماً على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيماً على المحكوم عليه والذي قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة المملوكة لـ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الأستاذ/..... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن..... بصفته قيماً على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيماً على المحكوم عليه والذي قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 62275 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 200 ص 1315

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(200)
الطعن رقم 62275 لسنة 59 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تفويت طريق الطعن بالاستئناف. أثره: انغلاق طريق الطعن بالنقض استئناف النيابة العامة للتهمة المقضي فيها بالبراءة. لا ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته. ما دام لم يستأنفها.

---------------
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية في صناعة الطوب وقضي فيها ابتدائياً ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافياً، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التي دين بها ابتدائياً فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضي فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: أقام قمينة طوب على أرض زراعية. ثانياً: استخدم أتربة زراعية في صناعة طوب. وطلبت عقابه بالمواد 150، 153، 154، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح سيدي سالم قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه عن التهمة الأولى ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإدانة وببراءته من التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية في صناعة الطوب وقضي فيها ابتدائياً ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافياً، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التي دين بها ابتدائياً فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضي فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله.

الطعن 11605 لسنة 65 ق جلسة 1 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 201 ص 1318

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.

----------------

(201)
الطعن رقم 11605 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إضرار عمدي. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحققه؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى".
لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة. شرطه؟
(4) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أثر الطعن".
وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى.
استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق. يعيبه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً.

----------------
1 - من المقرر أن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من ورثة.... موقعة من محام غير مقبول أمام النقض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة.
2 - من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف.
3 - من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك وأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
4 - لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه - ضمن ما استند إلى ما لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيبه بما يبطله، ولا يؤثر في ذلك ما أوره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى أنه غير قائم.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى الطاعن الأول كليهما وكذا ورثة.... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم أولاً: - المتهمان الأول والثاني: - بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير فرع بنك الشركة..... (إحدى الوحدات الاقتصادية التي تساهم فيهما الدولة) والثاني مدير مساعد بذات الفرع - أضرا عمداً بأموال البنك سالف الذكر بأن أصدرا للمتهم الثالث أربعة خطابات ضمان رغم علمهما بعدم وجود موافقة بها من المركز الرئيسي وعدم توافر شروط إصدارها مما أدى إلى سداد البنك مبلغ ثلاثة ملايين جنيه بست شيكات مصرفية أرقامها....، .....، .....، .....، .....، ...... لبنك..... الدولي فرع..... عندما طلب الأخير تسييل خطاب الضمان المؤرخ..... وكذلك مبلغ 43320.67 فوائد عن خطاب الضمان الصادر في..... ثانياً: المتهم الأول أيضاً: أ - بصفته السابقة سهل للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 3708080 جنيه ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية آلاف وثمانين جنيهاً من أموال البنك المذكور بأن اشترى منه شيكات بالمخالفة للتعليمات المصرفية بالقيمة المبينة آنفاً. ب - ارتكب تزويراً في محررات للبنك سالف البيان هي أصول الشيكات المصرفية وصورها أرقام...، ...، ...، ...، ...، ... بالإضافة إلى صورة الشيك رقم... وكان ذلك بتغيير المحررات بأن عدل تواريخ أصول هذه الشيكات لتكون.... بدلاً من.... وتغيير تواريخ الصور إلى.... ج - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة التزوير بأن اتفق معه على وضع عبارة مقبول الدفع على الشيكين وأخذهما منه لإيهام إدارة البنك بأن مديونيته مغطاة بضمانات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثالث لوفاته، كما قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 113/ 1، 116 مكرراً/ 1، 118، 118 مكرراً/ 1، 119/ 1، 119/ 1 مكرراً 1/ هـ/ 214 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون. أولاً: - بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 3708080 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية آلاف وثمانون جنيهاً) وإلزامه برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة المقضى بها بالتضامن مع ورثة المتهم الثالث..... في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم وبعزله من وظيفته عما أسند إليه. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنتين. ثالثاً: - إلزام ورثة المتهم الثالث بالتضامن من فيما بينهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم برد مبلغ 3708080 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانين جنيهاً) بالتضامن مع المتهم الأول. رابعاً: - بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني وكذا ورثة المتهم الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من ورثة.... موقعة من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة.
من حيث إن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني.... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإضرار العمدي بالمال العام قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في إثبات القصد الجنائي على ما نسبه إلى الشهود - دون أصل في الأوراق - قولاً أن قصد الطاعن اتجه إلى الإضرار بأموال بنك الشركة.... الذي يعمل به وتساهم الدولة فيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجناية الإضرار العمدي بأموال بنك الشركة.... الذي تساهم فيه الدولة ويعمل الطاعن ذلك مديراً مساعداً لفرعه بـ..... وأورد من بين أدلة الثبوت التي استند إليها شهادة كل من.... المحامي بالبنك سالف الذكر و.... مدير إدارة الائتمان به و..... مساعد مدير عام البنك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات هذا القصد بالنسبة إلى الطاعن الثاني - من بين ما استند إليه - أن كلاً من الشهود الثلاثة سالفي الذكر علل الواقعة في التحقيقات وبجلسة المحاكمة بقصد الطاعن ذاك تسهيل الاستيلاء على أموال البنك إضراراً به، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة وتحقيقات النيابة العامة بالمفردات المضمومة أن أقوال هؤلاء الثلاثة قد خلت مما نسبه إليهم الحكم مما سلف بيانه. وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه - ضمن ما استند إلى ما لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيبه بما يبطله، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى أنه غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى الطاعن الأول كليهما وكذا ورثة..... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ووجوه طعن الطاعن الآخر.

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2011 بشأن الحبس مع الشغل



لما كانت المادة 479 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 510 وما بعدها ن ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
ولما كانت السجون قد تكدست بالمحكوم عليهم مما قد يتعذر معه تحقيق الرعاية الصحية والادمية لهم .
فإننا ندعو السادة القضاة الى عدم اقران عقوبة الحبس الذي يقل عن ثلاثة اشهر بالشغل في الجرائم التي لا يعاقب عليها بالحبس مع الشغل .

تحريرا في 24 / 1 / 2011 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / محفوظ صابر

الخميس، 21 مايو 2015

الطعن 9886 لسنة 65 ق جلسة 2 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 202 ص 1324

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

---------------

(202)
الطعن رقم 9886 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حكم "بيانات الديباجة".
مواد الاتهام. ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم. إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(3) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". موظفون عموميون.
المادتين 112، 113، عقوبات. نطاقهما؟
المقصود بالموظف العام والأموال العامة في حكم المادتين 119/ ح، 119/ هـ مكرراً عقوبات؟
(4) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مراكز الشباب تعد من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. مؤدى ذلك: اعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات. إثبات الحكم أن المتهم يعمل بمركز للشباب وأن الأموال المختلسة المستولى عليها مملوكة للمركز وسلمت للمتهم بسبب وظيفته. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققه بتصرف الموظف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. تخلص المتهم من بعد من المال المختلس. لا يؤثر في قيام الجريمة. علة ذلك؟
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.
مثال لتسبيب كاف وسائغ في توافر نية الاختلاس.
(6) محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. موكول إلى تقديره حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(7) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهمين بالتحقيقات وبمحضر الجلسة. باعتباره حجة عليهم. متى اطمأنت إليه.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبب الطعن.
مثال.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
(10) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(11) اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تغير وصف الفعل الجنائي الذي حصل الاشتراك فيه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به. مساءلة الشريك بالظرف الخاص بالفاعل. شرطه: العلم.
نعى الطاعن الثالث أن الواقعة بالنسبة له سرقة بطريق الكسر لانتفاء علمه بصفة الطاعن الأول الوظيفية وطبيعة المال موضوع الاتهام. في حين أن الحكم المطعون فيه أورد صفة الأخير وطبيعة ذلك المال. منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم وجدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة.
(12) اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً. غير لازم.
إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً.
(13) فاعل أصلي. اشتراك. نقض "المصلحة فيه".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم عدم بيان دور كل متهم وما إذا كان فاعلاً أو شريكاً. علة ذلك؟
(14) غرامة. عقوبة "تطبيقها".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص القانون على خلافه. أساس ذلك؟
(15) اختلاس أموال أميرية. غرامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ضبط الأشياء المختلسة. لا يمنع الحكم بالغرامة النسبية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.
مثال:
(16) عقوبة "الإعفاء منها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نقض أسباب إعفاء المتهم من العقاب. غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام المحكمة. إثارته أو النعي على الحكم قعوده عن التحدث عنه لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة، ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي أخذ الطاعنين بها بقوله "لذلك وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية تعيين معاقبتهم بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/ 1، 48/ 1 - 2 112/ 1، 113/ 1، 118، 119/ ح/ 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات "فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة - فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. وأراد - على ما عددته المادة 119 مكرراً منه - معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة، وأياً كان نوع العمل المكلف به، لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً. ولما كان البند (هـ) من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة - وكانت الفقرة (ح) من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
4 - لما كانت المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، قد نصت على اعتبار الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ومنها مراكز الشباب المنصوص عليها في الباب السادس في المواد 98، 99/ 100 منه - من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، واعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول يعمل بمركز شباب...، وإن الخزينة التي تم اختلاسها والاستيلاء على ما بها من أموال - كانت في عهدته وأنه تسلمها بموجب إيصال مؤرخ... وأن الأموال التي تم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها مملوكة لمركز الشباب المذكور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استظهر صفة الطاعن الأول الوظيفية، وأن تسلمه الخزينة كان بسبب وظيفته، وأن الأموال موضوع الاتهام المسند إليه من الأموال العامة.
5 - لما كان من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، ومتى ثبت ذلك في حقه، فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة قيام المتهم من بعد بالتخلص من المال المختلس بأي وجه، لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن الأول باختلاس الخزينة عهدته بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية واقتسامها فيما بينهم وقيامهم بالتخلص من الخزينة الفارغة بإلقائها في ترعة المنصورية حيث تم انتشالها بعد أن أرشد عنها الطاعن الثاني، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين.
6 - من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى اعتراف الطاعنين بالتحقيقات على نحو مفصل حصل ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة من أن المتهمين سئلوا عن التهم المسندة إليهم اعترفوا جميعاً بها، وأن المحكمة سألت المتهم الأول عن الخزينة فقرر أنها عهدته وأن ثمنها لا يزيد على أربعمائة جنيه فإنه يصح الأخذ بهذا الاعتراف باعتباره حجة على الطاعنين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليه.
8 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً عما ينعوه في أسباب طعنهم عن بطلان استجوابهم بمحضر الضبط، فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
9 - لما كان الطاعنون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
10 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
11 - لما كان من المقرر أنه إذا كان الفعل الجنائي الذي حصل الاشتراك فيه قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به، فإن المتهم بالاشتراك يكون مسئولاً على أساس وجود هذا الظرف ما دام أنه يعلم ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يفيد علم الطاعن الثالث بصفة الطاعن الأول الوظيفية وأن المال موضوع الاتهام المسند إليه يعتبر من الأموال العامة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، التي دان الطاعنين بها، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من أن الواقعة بالنسبة له مجرد سرقة بطريق الكسر لانتفاء علمه بصفة الطاعن الأول وأن المال موضوع الاتهام مال عام، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
12 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً بل يكفي أن ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها الحكم، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً.
13 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دور كل متهم وما إذا كان فاعلاً أم شريكاً، لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات.
14 - لما كان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه، إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر، وبالتالي يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بأن المشرع في المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجاني بصفة عامة دون تخصيص، وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقيد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من في حكمه.
15 - لما كان من المقرر أن ضبط الأشياء المختلسة لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد المال المستولى عليه بمبلغ.... جنيه مضافاً إليه مبلغ.... جنيه ثمن الخزينة التي تم اختلاسها لتصير جملة الغرامة النسبية مبلغ.... جنيه وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
16 - لما كان قصارى ما أثبته المدافع عن الطاعن الثاني بمحضر جلسة المحاكمة هو طلب استعمال الرأفة إذ هو الذي أرشد عن الخزينة ولم يتمسك بطلب الإعفاء من العقاب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم أولاً: - المتهم الأول والثاني والثالث: اشتركوا في اتفاق جنائي القصد منه ارتكاب جنايات اختلاس الخزينة المملوكة لمركز شباب... والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على ما بها من مبالغ على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: بصفته موظفاً عاما "عام بمركز شباب..." اختلس الخزينة المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته 2 - بصفته آنفة البيان استولى بغير حق على مبلغ.... جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - بصفته آنفة البيان سهل للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه والمملوكة لجهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس وتسهيل الاستيلاء بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن قاما بنزع الخزينة من المكان المخصص لها ونقلاها خارج مركز شباب.... بواسطة سيارة الثاني واقتسموا ما بها من مبالغ وألقاها الأول والثاني عقب ذلك بترعة المنصورية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً.... عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/ 1، 48/ 1 - 2، 112/ 1، 113/ 1، 118، 119 فقرة/ ح، 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمهم جميعاً على سبيل التضامن مبلغ وقدره 88400 جنيه وإلزامهم متضامنين برد مبلغ ستين جنيهاً وعزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاتفاق الجنائي والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والاشتراك في ذلك - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها، كما خلت ديباجته من نص القانون الذي حكم بموجبه، ولم يستظهر صفة الطاعن الأول الوظيفية، وكيف أنه تسلم الخزينة بسبب وظيفته، ولم يتحر ملكية الدولة للمال المستولى عليه. وأن الطاعن الأول لم يقصد اختلاس الخزينة ولم تتجه نيته إلى تملكها، وإنما قصد الاستيلاء على ما بها من أموال، وأن المدافعين عن الطاعنين لم يبدوا دفاعاً حقيقياً في الدعوى، واكتفوا بطلب استعمال الرأفة، وعول الحكم على اعتراف الطاعنين بمحضر الجلسة ولم يورد مضمونه، كما عول على اعترافهم بمحضر الضبط رغم أنه وليد استجواب باطل، ولم يرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، وأن الواقعة بالنسبة للطاعن الثالث مجرد سرقة بطريق الكسر لانتفاء علمه بصفة الطاعن الأول الوظيفية وكون المال المستولى عليه يعتبر مالاً عاماً. ولم يحدد الحكم دور كل من الطاعنين في الجريمة وما إذا كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً فيها، وقضى بتغريمهم متضامنين مبلغ 88400 جنيه على خلاف أحكام القانون، والتفت عن طلب الطاعن الثاني بإعفائه من العقاب طبقاً لنص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات. وإن ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعترافات الطاعنين في التحقيقات وبجلسة المحاكمة، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة، ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي آخذ الطاعنين بها بقوله "لذلك وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية تعين معاقبتهم بالمواد 40/ ثانيا وثالثاً، 41/ 1، 48/ 1 - 2، 112/ 1، 113/ 1، 118، 119/ ح، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات "فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة - فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأراد - على ما عددته المادة 119 مكرراً منه - معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة، وأياً كان نوع العمل المكلف به، لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً. ولما كان البند "هـ" من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة - وكانت الفقرة "ح" من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. وكانت المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، قد نصت على اعتبار الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ومنها مراكز الشباب المنصوص عليها في الباب السادس في المواد 98، 99/ 100 منه - من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، واعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول يعمل بمركز شباب.... وأن الخزينة التي تم اختلاسها والاستيلاء على ما بها من أموال - كانت في عهدته وأنه تسلمها بموجب إيصال مؤرخ.... وأن الأموال التي تم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها مملوكة لمركز الشباب المذكور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استظهر صفة الطاعن الأول الوظيفية، وأن تسلمه الخزينة كان بسبب وظيفته، وأن الأموال موضوع الاتهام المسند إليه من الأموال العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، ومتى ثبت ذلك في حقه، فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة قيام المتهم من بعد التخلص من المال المختلس بأي وجه، لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن الأول باختلاس الخزينة عهدته بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية واقتسامها فيما بينهم وقيامهم بالتخلص من الخزينة الفارغة بإلقائها في ترعة المنصورية حيث تم انتشالها بعد أن أرشد عنها الطاعن الثاني، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين ترافعوا في موضوع التهم المسندة إليهم ولم يقصروا في إبداء أوجه الدفاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعنون من أن المحامين المدافعين عنهم لم يكونوا ملمين بوقائع الدعوى ولم يبدوا دفاعاً حقيقياً فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى اعتراف الطاعنين بالتحقيقات على نحو مفصل حصل ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة من أن المتهمين سئلوا عن التهم المسندة إليه اعترفوا جميعاً بها، وأن المحكمة سألت المتهم الأول عن الخزينة فقرر أنها عهدته وأن ثمنها لا يزيد على أربعمائة جنيه، فإنه يصح الأخذ بهذا الاعتراف باعتباره حجة على الطاعنين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليه. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً عما ينعوه في أسباب طعنهم على بطلان استجوابهم بمحضر الضبط، فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن. ولما كان الطاعنون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، هذا إلى أن المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الفعل الجنائي الذي حصل الاشتراك فيه قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به، فإن المتهم بالاشتراك يكون مسئولاً على أساس وجود هذا الظرف ما دام أنه يعلم، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يفيد علم الطاعن الثالث بصفة الطاعن الأول الوظيفية وأن المال موضوع الاتهام المسند إليه يعتبر من الأموال العامة، وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام، التي دان الطاعنين بها، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من أن الواقعة بالنسبة له مجرد سرقة بطريق الكسر لانتفاء علمه بصفة الطاعن الأول وأن المال موضوع الاتهام مال عام، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من الوقائع التي أثبتها الحكم، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً. هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن الثاني فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دور كل متهم وما إذا كان فاعلاً أم شريكاً، لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه، إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر، وبالتالي يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص القانون على خلافه، ذلك بأن المشرع في المادة 118 من قانون العقوبات ألزم بها الجاني بصفة عامة دون تخصيص، وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من في حكمه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ضبط الأشياء المختلسة لا شأن له بالغرامة النسبية الواجب القضاء بها، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد المال المستولى عليه بمبلغ... جنيه مضافاً إليه مبلغ.... جنيه ثمن الخزينة التي تم اختلاسها لتصير جملة الغرامة النسبية مبلغ.... جنيه وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكان قصارى ما أثبته المدافع عن الطاعن الثاني بمحضر جلسة المحاكمة هو طلب استعمال الرأفة إذ هو الذي أرشد عن الخزينة ولم يتمسك بطلب الإعفاء من العقاب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20955 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 204 ص 1345

جلسة 3 ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل ويحيى محمود خليفة نواب رئيس المحكمة. وإبراهيم العربي عبد المنعم.

------------------

(204)
الطعن رقم 20955 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقدير الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.
(2) قانون تفسير. "دعوى جنائية لتحريتها". محكمة الأحوال الشخصية. استئناف "نطقه". جريمة "جرائم الجلسات" "إهانة هيئة قضائية".
جريمة النقدي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 107 قانون والمادة 244 إجراءات. مفادها.
القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.
(3) "تقدير التخليص". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقرير التخليص. ماهيته؟
ورود نقض أو خطأ في تقرير التخليص. لا يبطل الحكم.
النعي بقصور تقرير التخلص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(4) تقرير التخليص. تزوير "الادعاء تزوير".
عدم جواز حجة ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التخلص إلا بالطعن بالتزوير.
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم المستأنف. غير جائز. ما دام الطعن وارداً على الحكم الاستئناف القاضي بعدم جواز الاستئناف.

----------------
1 - لما كان الطاعن الأول.... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بجلسة.... إلا أنه لم يقدم أسباباً لهذا الطعن، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه في الحكم المذكور غير مقبول، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت عليها أثناء انعقادها تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون المحاكاة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة" والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "إذا وقعت جنحة زو مخالفة الجلية، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". ولما كان الشارع - بما نص عليه في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - قد قصر حق المتهم في الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح وفي مواد المخالفات التي بينها بيان حصر، فإن الحكمين المطعون فيهما إذ أقاما قضاءهما بعدم جواز الاستئناف على أساس أن الحكم المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحى معه النعي عليهما في هذا الشأن غير سديد.
3 - كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح بيان لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يثوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لهما من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيها أن تقرير التلخيص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.
5 - لما كان الطعن وارداً على الحكمين الصادرين في الاستئناف بعدم جوازه دون الحكم المستأنف، فلا يقبل من الطاعنين أن يترضا في طعنهما لهذا الحكم.


الوقائع

أقامت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة.... الابتدائية الدعوى ضد الطاعنين بوصف أنهما تعديا عليها أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت حضورياً بجلستها المعقودة بذات اليوم عملاً بالمواد 133/ 1 و136 و137/ 1 و306 من قانون العقوبات والمادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل والنفاذ للأول لمدة ستة أشهر والثاني لمدة ثلاث أشهر. استأنفا ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بجلسة.... إلا أنه لم يقدم أسباباً لهذا الطعن، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه في الحكم المذكور غير مقبول، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكمين الصادرين بجلسة.... أنهما إذ قضيا بعدم جواز استئنافهما في الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية، قد شابهما القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأن خليا من الأسباب التي أقاما عليها قضاءهما، وصدور بناء على تقرير تلخيص قاصر لم تثبت تلاوته، وخلا الحكم المستأنف مما يفيد صدوره بجلسة علنية، كل ذلك يعيب الحكمين المطعون فيهما ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكمين المطعون فيهما أقاما قضاءهما بعدم جواز استئناف الطاعنين على ما نصه: (.... وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المستأنف صادر من محكمة ابتدائية في جنحة تعدي على المحكمة وهو لا يجوز استئنافه ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز الاستئناف...). لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت عليها أثناء انعقاد تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة" والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه "وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". لما كان ذلك وكان الشارع - بما نص عليه في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - قد قصر حق المتهم في الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح في مواد المخالفات التي بينها بيان حصر، فإن الحكمين المطعون فيما إذ أقاما قضاءهما بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف من دائر الأحوال المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحى معه النعي عليهما في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيهما من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لهما من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيهما أن تقرير التخليص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، كان الطعن وارداً على الحكمين الصادرين في الاستئناف بعدم جوازه دون الحكم المستأنف، فلا يقبل من الطاعنين أن يعترضا في طعنهما لهذا الحكم، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعنان لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 10336 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 203 ص 1340

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(203)
الطعن رقم 10336 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) محال عامة. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لعبة الشيش بيش من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 تحقق الربح في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء يقوم بمال. كتحققه في صورة المقامرة على مبلغ من النقود مسئولية مستغل المقهى عن هذه المقامرة. تحققها. سواء عادت فائدة منها أم لا. المادة 38 من القانون 371 لسنة 1956.
(3) استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري. لا يعيبها. علة ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة عدم إجابتها الطاعن إلى طلب ضم حرز المضبوطات التحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران غير مقبول. ما دامت انتهت في تدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة.

------------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وجاءت أسبابه خالية من قالة التناقض، وكان الطاعن لم ينازع في أن لها معينها الصحيح بالأوراق كان ذلك محققاً لحكم القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كانت لعبة "الشيش بيش" التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن وفي حضرته وتحت سمعه وبصره، هي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء آخر يقوم بمال، فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلاً للمقهى عن هذه المخالفة تكون قد تحققت على مقتضى المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 سالف الذكر، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات ألا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.
4 - لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن إلى مطلبه ضم حرز المضبوطات وصولاً إلى تحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن - بفرض إبدائه - بعد أن انتهت في استخلاص صحيح وتدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -.... 2 -.... 3 -..... بوصف أنهم 1 - المتهمان الأول والثاني: لعبا القمار في محل عام 2 - المتهم الطاعن: سمح بلعب القمار في محله وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة جنح طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن شهراً واحد مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة مائة جنيه ومصادرة الأدوات والنقود المضبوطة وغلق المقهى لمدة أسبوعاً.
ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وجاءت أسبابه خالية من قالة التناقض، وكان الطاعن لم ينازع في أن لها معينها الصحيح بالأوراق كان ذلك محققاً لحكم القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت لعبة "الشيش بيش" التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن وفي حضرته وتحت سمعه وبصره، هي من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957، وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة على طعام ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء آخر يقوم بمال، فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلاً للمقهى عن هذه المخالفة تكون قد تحققت على مقتضى المادة 38 القانون رقم 371 لسنة 1956 سالف الذكر، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ذلك من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري، إذ أن ذلك لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص - بفرض حصوله - يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن إلى مطلبه ضم حرز المضبوطات وصولاً إلى تحديد نوع اللعبة التي كان يزاولها المحكوم عليهما الآخران بمقهى الطاعن - بفرض إبدائه - بعد أن انتهت في استخلاص صحيح وتدليل سائغ إلى أنها لعبة "الشيش بيش" المحظور لعبها في المحال العامة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 12035 لسنة 65 ق جلسة 3 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 205 ص 1350

جلسة 3 من ديسمبر 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم.

--------------

(205)
الطعن رقم 12035 لسنة 65 القضائية

وصف التهمة. اختلاس أموال أميرية. تسهيل استيلاء. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. حده؟
تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه. وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.

--------------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة في مواجهتها أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتض من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: الأول: وهو موظف عام سكرتير نيابة.... اختلس المستند المبين بالأوراق المملوك لـ...... والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول في اختلاس المستند سالف البيان حرضه. واتفق معه على نزعة من ملف القضية رقم... لسنة... جنح قسم... وإعطائه إياه وساعده بأن أمده بمستند آخر مزور على غراره وأودعه في القضية سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وهذه المساعدة وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 113/ 1 - 2 - 3، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 119 مكرر - أ من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزل الأول من وظيفته وإلزامهما برد المستند المستولى عليه إلى صاحبته وبتغريمهما مبلغ 1700 جنيه وذلك باعتبار أن التهمة المسندة إلى الأول تسهيل استيلاء وإلى الثاني اشتراك فيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق على قائمة المنقولات المملوكة للمجني عليها والاشتراك فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنهما قدما للمحاكمة بوصف اختلاس المستند المذكور والاشتراك إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أن أولهما سهل للآخر - الذي اشترك معه في ذلك - الاستيلاء عليه، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما: الأول: وهو موظف عام - سكرتير.... - اختلس المستند المبين بالأوراق المملوك ل..... والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع.... الثاني: اشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول في اختلاس المستند سالف البيان بأن حرضه واتفق معه على نزعه من ملف القضية رقم.... جنح قسم.... وإعطائه إياه وساعده بأن أمده بمستند آخر مزور على غراره وأودعه في القضية سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على تلك التحريض والاتفاق وهذه المساعدة. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 40، 41، 112/ 1، 118/ أ، 118 مكرراً/ أ من قانون العقوبات ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة بعد أن سمعت الدعوى انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهما الأول: بصفته موظفاً عاماً - سكرتير جلسة.... - سهل للمتهم الثاني بغير حق الاستيلاء على قائمة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ل..... والمسلمة إلى جهة علمه والمودعة بملف الجنحة رقم... لسنة.... وذلك بأن سلمه القائمة الصحيحة سالفة الذكر ووضع قائمة أخرى بدلاً منها.... الثاني اشترك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على ارتكاب وساعده على ذلك بأن قدم إليه قائمة أخرى خلاف القائمة المستولى عليها ووضعها بملف الجنحة سالفة الذكر للاعتداد بها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأن عقابهما ينطبق على نص المواد 40، 41، 113/ 1، 2، 3، 118، 118 مكرراً، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة في مواجهتهما أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه إذ تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع، ويكون حكمها معيباً بالبطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.