الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 457 - لسنــة 11 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقام المدعـون هـذه الدعـوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/1/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى إحتساب أقدمية  أعتبارية تساوى مدة خدمتهم بالتعليم الابتدائى بالكامل إلى أقدمية حصولهم على المؤهل  العالى لكل منهم مع  ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم عملوا منذ تعيينهم  بالتعليم الابتدائى وظلوا يعملون  به بعد حصولهم على المؤهل العالى وأنهم وفقاً لقرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 لسنة 1980 فإنهم يستحقون الطلبات سالفة الذكر .
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بذات الطلبات .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر جلساتها  حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة  الدعوى بجلسة 10/7/2004 وتداولت الدعوى  بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى إحتساب أقدمية أعتبارية  تساوى مدة أشتغالهم بالتعليم الابتدائى تضاف إلى أقدمية حصولهم على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص بنظر الدعوى هو من المسائل  الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً  .
( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990 )
 ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "  تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً .......... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين  أو لورثتهم ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات  الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون  العموميون بإلغاء القرارات  الإدارية الصادرة  بأحالتهم الى المعاش  أو الأستيداع أو فصلهم  بغير الطريق التأديبى . خامساً ...............رابع عشر
وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن "  تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل  المنصوص عليها  فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ............... "
وتنص المادة ( 14 ) من ذات القانون على أن "  تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء  القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً  ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين  العموميين  من المستوى الثانى والمستوى الثالث  ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات
2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم
3-..............................................................
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين  مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة  إلى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات  حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات  بالموظفين العموميين  من المستوى الثانى والثالث  من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر فى ظله قانون مجلس الدولة أى ما يعادل الدرجة الثالثة  فما دونها  وفقــاً لأحكام الجدول  رقم (2) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هذا المعـنى حكم المحكمة الإدارية  العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34 ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الإختصاص ينعقد  لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص  العام .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن  المدعيين الثانى والثالث  يشغلون الدرجة المالية الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978فمن ثم فإن الأختصاص بنظر  دعواه يخرج  من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى  دائرة مدنية قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص  والإحالة غير منه للخصومة  فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات  لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات  .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعيين الأول والرابع فإنها تعد من دعاوى التســويات والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات  دعوى الألغاء  وإذ أستوفــت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والأشراف  والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فى البند خامساً  من الباب الثالث  منه على أن عند حساب مدة الأشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا  حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة . تضاف لهم بالكامل مدة الأشتغال  بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الإبتدائية أما إذا كان  الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية أعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى إلى أقدمية  الحصول على المؤهل العالى ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق  على المؤهل العالى .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل  متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال ورشح لوظيفة أعلى فتضاف له أقدمية أعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلى بغير هذه  المرحلة فتضاف له أقدمية أعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الإبتدائى وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق إيضاً وفقاً لصريح النص المتقدم على الإداريين  والكتابيين  والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
" يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2038 لسنة 43ق جلسة 12/1/2003 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى الأول حاصل على دبلوم المعلمين عام 1985 وعين بموجبه  بوظيفة مدرس إبتدائى بإدارة  قنا التعليمية إعتباراً من 1/9/1985 ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عالى " ليسانس الآداب والتربية "  عام 1999 وأعيد تعيينه  بالمؤهل العالى بوظيفة مدرس إبتدائى بذات الجهة ومن ثم فإن يحق له إحتساب  أقدمة إعتبارية تساوى كامل مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى  حيث أن إعادة  تعيينه كانت فى مرحلة التعليم الإبتدائى وبمراعاة  أن هذه الأقدمية هى أقدمية أفتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة ولا تدخل ضمن المدد اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى وإنما يعتد بها فقط  عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التى يشغلها المدعى .
ومن حيث أن الثابت أن المدعى  الرابع حاصل على دبلوم الصنايع عام 1983 وعين بموجبه بوظيفة مدرس إبتدائى بذات الجهة  ثم حصل أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات التكميلية  عام 1999 وأعيد تعيينه بهذا المؤهل على الدرجة الرابعة الفنية بوظيفة مدرس إبتدائى إعتباراً من 14/3/2000 ولما كان المؤهل الحاصل عليه المدعى الرابع أثناء الخدمة هو مؤهل فوق المتوسط ومن ثم فلا يعنى الأستفادة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 سالف الذكر بحسبان أنه يخاطب العاملين الحاصلين  أثناء الخدمة على مؤهل  عالى . ومن ثم تكون مطالبته الماثلة  غير قائم على سند صحيح من القانون حرية بالرفض .
ومـن حــيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً  بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث  وأمرت بأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا - الدائرة الثانية - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة للمدعيين الأول والرابع بقبولها شكلاً وفى الموضوع ( أ ) بأحقية  المدعى الأول فى إحتساب أقدمية أعتبارية  تساوى كامل مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت  الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 17 - لسنــة 6 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشعــب
مجلـــس الدولـــة
المحكمة الإدارية بقـــــنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد   
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقـام المدعـون هـذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/10/1997 طالبين فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرهم الأصلى بدلاً من 30%  إعتباراً من تاريخ إستحقاقهم لهذا البدل ، وكذا أحقيتهم فى صرف أجـر إضافى  عن ساعات العمل الإضافية 25% من أجرهم الأساسى إعتباراً من 1/4/1996 تاريخ وقف صرفه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمركز صيانة إسكان إسنا بمحافظة قنا ، حيث يشغلون به وظيفة فنى تشغيل محطة وتعقيم معالجة الكلور ، بالدرجة الثالثة الفنية . وإن الجهة الإدارية تقوم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لهم بنسبة 30% من أجرهم الأصلى  شهرياً فى حين يحق لهم صرف هذا البدل بنسبة 50% .
وأضاف المدعون أنهم يقومون بساعات عمل إضافية نهارية ومن ثم يستحقون صرف أجراً إضافياً بنسبة 25% شهرياً  ، وبالرغم من ذلك فقد أوقفت جهة الإدارة صرف هذا الأجر إعتباراً من 1/4/1996دون مبرر أو مسوغ قانونى مشروع ، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظتى مستندات معلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين ، وقد أنقضى الأجل المضروب دون تقديم مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر .
ومن حـيث أنـه عـن شكـل الدعــوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب -  التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات ومواعيد  دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985تنص على أن"تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائميــــن والمؤقتين بالهيئات القومــــية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلــــين بالمجـــــارى والصرف الصحى ومياة الشرب"
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "  يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل ، وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50% شهرياً  إذا كان التشغيل ليلاً وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهرياً وإلاخفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافى الفعلية  "
وحيث أنه نفاذاً لذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياة الشرب ونص فى مادته الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف  التالية وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل :
(1) 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية
* تطهير السرندات   * نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور
(2) 40% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية : ................................. و أعمال الشبكات وصيانتها
جـ- تشغيل وصيانة الآبار الأرتوازية  التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى العامة فى هذا المجال ، والأعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف العمل فيها فقد قرر منحهم بدل وظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً  عنها وكذا أجر إضافى عن ساعات التشغيل الإضافية ، وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق  شاغلوها هذا البدل والنسب التى تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً  أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالأعمال والوظائف التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلاً .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمركز صيانة إسنا بمحافظة قنا ، حيث يشغل الأول والثانى وظيفة فنى شبكات مياة ، الأولى إعتباراً من 18/5/1980 والثانى من 1/7/1986ويشغل الثالث  وظيفة تشغيل بعملية مياة الحلة والتى تستخدم الكلور ، وذلك إعتباراً من 18/1/1988 ، وإنهم جميعاً يشغلون الدرجة الثالثة الفنية ، وينازعون  الجهة الإدارية فى نسب البدل التى تصرف لهم حيث تقوم جهة الإدارة بصرف البدل المطالب لهم بنسبة 30% من أجرهم الأصلى شهرياً فى حين إنهم يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرفه بنسبة 50% .
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كانت الوظيفة التى يشغلها المدعيان الأول والثانى تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند 2% ومن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الذكر والمتعلقة بأعمال الشبكات وصيانتها  ، كما أن الوظيفة التى يشغلها المدعى الثالث تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند 2/ط قيد ذات المارة ، وهى المتعلقة بتشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة ، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء المدعين صرف هذا البدل بنسبة 40%  من أجرهم الأصلى شهرياً عملاً بأحكام البند (2 ) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه ، وذلك إعتباراً من 12 /10/1992 بداية السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى عملاً بأحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل من المدعين من هذا البدل بنسبة أقل إعتباراً من التاريخ المذكور . وهو ما تقضى به المحكمة .
وحيث أنه عن طلب المدعين صرف أجر إضافى بنسبة 25% شهرياً من أجـرهم الأصلى ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعين يقومون بساعات عمل إضافية  نهارية أو ليلية ، وذلك حسبما أفادت جهة عملهم بكتابها رقم 711 المؤرخ 4/2/2003 ، وهو ما لم يجحده  المدعون أو يقوموا خلافه ، ومن ثم يضحى طلبهم الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
وحيث أن المدعين كسبوا شقاً من دعواهم وخسروا شقاً آخر ، فمن ثم فالمحكمة تلزمهم  وجهة الإدارة المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجرهم الأصلى شهرياً ، على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت طرفى الدعوى المصروفات مناصفة .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 38 - لسنــة 12 ق جلسة 09 / 08 / 2005]

4/7/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صــلاح حسـن    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود  مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعـى هـذه الدعـوى بإيداع صحيفتها إبتداء سكرتارية محكمة القضاء الإدارى  بقنا بتاريخ 4/7/2001 قيدت بجدولها تحت رقم 1416 لسنة 9ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى تدخــل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بمشروع غابة قنا وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عـن الصـرف دون مبرر الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم المدعى بصحيفة دعواه بما سلف من طلبات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بقنا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
وتداولت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى بقنا وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/7/2003 حكمت المحكمة بعدم  أختصاصها  نوعياً  وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص  وأبقت  الفصل فى  المصروفات .
ونفاذاً  لذلك  وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم وأودعت  هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية بقنا تقريراً مسبباً  بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقريـر  ونظــرت المحكمــة الدعــوى بجلسة 11/12/2004 ، وبجلسة 26/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ  وبها صدر الحكم وأودعت  المسودة  شاملة الأسباب والمنطوق بذلك جلسة النطق بالحكم .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه بتطبيق مـا تقـدم ولمـا كان الثابت بالأوراق أن المدعـين من العاملين  بمشروع غابة محافظة قنا ويشغل الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 1/9/2000 ومن ثم فإن يحق له صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من تاريخ حصوله على الدرجة المالية الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 736 - لسنــة 51 ق جلسة 25 / 07 / 2005]

19/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للتعليم

بالجلسة المنعقدة علنا يوم  الموافق 25/7/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   
  رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. طارق عبد الجواد شبل        مستشار مساعد ب               / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب        مستشار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة أبو الفتوح    مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي      سكـــــرتير المحكمــــــــة



     الوقائع

بتاريخ 8/1/2004 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته، وٍإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرا ورثة المدعي شرحاً لدعواه أن مورثهم كان من العاملين بوظيفة مشرف نشاط بإدارة الفشن التعليمية وأنهيت خدمته لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 17/10/1994 بموجب القرار رقم 16 لسنة 1994، وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية قامت بصرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بواقع (120) يوماً، ولما كان له رصيد أجازات اعتيادية لم تقم جهة الإدارة بصرفها له، وأنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد تحت رقم 1819 لسنة 2002 واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 3/10/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية والتي لم يستنفذها أثناء خدمته وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى وبالتالي فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن المادة (13) من الدستور تنص على أن: "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
ومن حيث أن المادة رقم (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة"، وتنص المادة رقم (65) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن: "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي: 
1- 15 يوما في السنة الأولى.
2- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة  له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نشر بتاريخ 7/12/1991 .
ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة الذكر تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن بتسامح فيها.
ومن حيث أن المشرع نظم في المادة 65 من نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق، وفي المقابل أجاز المشرع للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاد ما تجمع له من
رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث أن المشرع في المادة رقم 65 المشار إليها خاصة قبل اقتضاء هذا البدل شرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسألة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو سنة 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية (دستورية) والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بناءً على حكم قضائي بات أو كانت قد انقضت بالتقادم.
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعي أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فيها فإن مؤدى ذلك أحقية المدعي في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20قضائية (طلبات أعضاء) الصادر بجلسة 9 من سبتمبر سنة 2000 وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنة 68 القضائية (رجال قضاء) الصادر بجلسة 3 من إبريل سنة 2001 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7 من فبراير سنة 2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 و5435 لسنة 44 ق. ع الصادر بجلسة 23 من يونيو سنة 2001".
ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف المدعي مما يفيد تقدمه بطلبات بالحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعى على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على المدعي، ذلك أنه فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فعله المنح للمقابل النقدي هو عدم القيام بالأجازة وأداء العمل فعلاً بدلاً من القيام بالأجازة، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل متى كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعة أشهر ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتياز إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
 فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة على عاتق جهة الإدارة نظراً لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من جهة الإدارة باعتباره
محققاً لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة أشهر.
ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة فإنه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعي في مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وقدرها 210 يوماً مخصوماً منها الأربع شهور التي تم الصرف عليها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً ببحكم المادة 184 مرافعات.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 990 - لسنــة 8 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة



     أقام المدعون الدعوى الماثلة  بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/8/2000 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60%  من الأجر  الأصلى  لكل منهم أعتباراً من 8/1/1996 للأول و 4/1/1996 للثانى و 2/8/1987 للثالث  و 7/9/1995 بالإضافة الى صرف مبلغ 15 جنية  كمقابل نقدى عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم بأنهم كانوا يعملون بمديرية الإسكان والمرافق بقنا ثم نقلوا للعمل بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر بعد أن  تم الفصل الإدارى بين مدينة الأقصر ومحافظة قنا وأنهم وفقاً للقانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 فإنهم يستحقون الطلبات سالفة الذكر وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر .
 وأرفقوا بصحيفة دعواهم أربعة حوافظ مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير  حيث قدم الحاضر عن الدولة حوافظ مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
 وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب  ومنطوق هذا التقرير .
 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 27/3/2004وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم  الحاضر ععن المدعين حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت  لتقديم مذكرتى فى شهر . وقدم أنقضى  الآجل المحدد ولم يقدم شئ .
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60% من الأجر الأصلى  لكل منهم شهرية و 15 جنيهاً كمقابل نقدى عن وجبة غذائية مع ما يترتب  على ذلك من آثار  وفروق مالية  ومع إلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد  من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب- والتى لا تتقيد فى إقامتها بموايعد وإجراءات دعوى الإلغاء . وإذ  استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة  الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام  العاملين  بالمجارى  والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "  تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية  والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى  ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "  يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل وظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً  لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف  وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة  من ذات  القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً  نقدياً  عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجر اضافياً  عن ساعات  العمل  التى تؤيد على ست ساعات  يومياً بنسبة 25% شهرياً من الأجر  إذا كان التشغيل نهاراً وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافية"
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين بمياة الشرب ونصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل وظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة كلاً منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى  للعامل 1- 40% .. 2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات الآتية : ..(و) أعمال الشبكات وصيانتها (ط) تشغيل وصيانة الآبار الأرتوازية التى نستخدم الكلور فى معالجة المياة . .................4- 20% لشاغلى لوظائف  الآتية .............
تخلف الوظائف بدواوين هيئات مياة الشرب  .
 وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن "  يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل  مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عليها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30%  عشرة جنيهات شهرياً  .
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن "  ينشر هذا القرا ر فى الوقائع المصرية  ويعمل به إعتباراً من 1/7/1986 "
 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى قرر منحهم بدل وظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية  وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً  لإحدى الوظائف  المحددة بقرار ئريس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما جعل  مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  أن يكون العامل مستحقاً لبدل وظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 0% أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة التواجد فى مواقع العمل .
 ومن حيث أنه بتطبيق  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن  المدعين عينوا  بمديرية الإسكان والمرافق بقنا ونقلوا بموجب القرار رقم 52 لسنة 1996 الى مديرية الإسكان والمرافق  بالأقصر وعمل الأول بوظيفة مشرف فنى بمرشح مياة الطود  بموجب الأمر الإدارى  رقم 143 لسنة 1996 وعمل الثانى بوظيفة مشرف فنى بمرشح  مياة الطود بموجب الأمر الإدارى رقم 94 لسنة 1996 وعمل الثالث بوظيفة عامل خدمات معاونة بمرشح مياة الزهراء  بموجب الأمر الإدارى رقم 10 لسنة 1998 وعمل الرابع بوظيفة عامل شبكات مياة إعتباراً  من 7/9/1995 أثناء عمله بمديرية الإسكان والمرافق بقنا وبعد نقله الى مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر .
 ولما كان العمل الذى يقوم به المدعيين الأول والثانى متدرج ضمن مدلول عبارة "  تشغيل وصيانى الآبار الارتوازية  التى تستخدم  الكلور فى معالجة  المياة "   بأعتبار أن المرشح الذى يعملان به يستخدم  الكلور فى معالجة  المياة وفقاً لكتـاب مديريـة الإسكــان والمرافــق بالأقصر والمقدم من المدعين بجلسة 11/6/2005  كما أن العمل الذى يقوم به الرابع يتدرج  ضمن  مدلول عبارة أعمال الشبكات وصيانتها  والعمل الذى يقوم به الثالث يتدرج  ضمن  مدلول عبارة "  مختلف الوظائف بدواوين  هيئات مياة الشرب  فمن  ثم فإن المدعين الأول والثانى  والرابع  مستحقان صرف بدل وظروف  ومخاطر  الوظيفة بنسبة 40%  من الأجر  الأصلى  لكل منهم إعتباراً من تاريخ إستلام  كل منهم للعمل بموجب القرار رقم 143 لسنة 1996 بالنسبة  للأول  والقرار رقم 94 لسنة 1996 بالنسبة للثانى وأعتباراً من 1/9/1995 بالنسبة للرابع بينما يستحق المدعى الثالث صرف البدل المطالب به بنسبة 20% من أجره الأصلى إعتباراً من إستلامه  العمل بموجب القرار رقم 10 لسنة 1998 .
 ومن حيث أنه عن طلب المدعين بصرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية ولما كنا قد أنتهينا الى أحقية  المدعين الأول والثانى والرابع فى صرف البدل المطالب به بنسبة 40% من الأجر الأصلى لكل منهم شهرياً فمن ثم فإنهم يستحقون صرف  مقابل نقدى عن وجبة غذائية  بواقع عشرة جنيهات شهرياً  بحسبان أن طبيعة عملهم تفوض التواجد المستمر فى مواقع العمل .
 ولما كان  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  يستحق للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفته  يستحق عنها بدل بنسبة 50% أو 40% أو 30% دون العاملين الذين يصرفون البدل بنسبة 20% فمن ثم تكون مطالبة المدعى الثالث  بالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية غير قائم على سند صحيح من القانون  حرية بالرفض .
 ومن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
 ومن حيث أنه  يجوز للمحكمة وإن  أخفق أحد الخصوم فى بعض الطلبات أن تلتزم الخصم الآخر  بالمصروفات عملاً بحكم المادة 186 مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع ( أ ) بأحقية المدعيين  الأول والثانى والرابع فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 40% من الأجر الأصلى لكل منهم ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  بواقع عشرة جنيهات شهرياً (ب) بأحقية المدعى الثالث فى صرف البدل بنسبة 20% من أجره الصلى شهرياً وذلك على النحو المبين  بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  ورفض ما عدا ذلك من طلبات  والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 1766 - لسنــة 13 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمــد صــلاح حســن   
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعـى هـذه الدعـوى بإيداع صحيفتها سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 3/9/2001 وقيدت بجدولها تحت رقم 1797 لسنة 9ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بإعتبارهما من الإضافات  التى تدخل ضمن حساب ثمن  تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً  من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : إنه من العاملين بالإدارة الصحية بكوم أمبو وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طلب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بما سلف من طلبات .
وقد جـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات  المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها  القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/9/2004 حكمت المحكمة بالنسبة للمدعى فى الدعوى الماثلة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة  الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون ليصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/5/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب  والمنطوق بذات جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة  47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه بتطبيق مـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـي  مـن العاملــين بمديرية الشئون الصحية بأسوان ويشغل الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 10/2/1991 ومن ثم يحق له صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية  وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من2/6/1995 تاريخ العمل بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 . مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10من القانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات  من مدة التقادم بحيث يستحق الصرف إعتباراً من 22/7/1996 وهو ما تقضى به المحكمة.
 ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1818 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/5/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات  عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتــب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى : إنهم يعملون بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقــدى عن الوجـبة الغذائيـة وقيمة ضريبـة المبيعات  - وخلـص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتحـدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005م وفيها قدم الحاضر عن الدولــة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات  .
وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، لم يقدم خلاله أى شئ وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، وما ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه تطبيقـاً لمـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـين  مـن العاملين بمـديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  إعتباراً من 22/6/1999 بالنسبة للمدعى الأول والذى تسلم العمل فى 10/7/1999م ، ومن 26/3/2002 بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 4/1/1995 بالنسبة للمدعى الثالث ، ومن 2/6/1997م بالنسبة للمدعية الرابعة .
ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوباً  وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة  وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكـرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشــار إلـيه وذلك  إعتــباراً من 10/7/1999م بالنسبة للمدعى الأول ، ومن 26/3/2002 بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 2/4/1998م بالنسبة للمدعيتين الثالثة والرابعة مراعاة لأحكام التقادم الخمس ووفقاً  لنص المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما يتعين القضاء به . 
 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى للوجـبة الغذائـية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذاكر سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 3731 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمـدى جبريل أبوزيد على    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعـون هـذه الدعـوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريـخ 29/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر  ومصاريف الإنتقال  الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات - وخلص المدعون  الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح  بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها كما تم إرفاق ملف طلب التوفيق المقدم من المدعين .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر  لمن يشاء ، وخلال الآجل  المصرح به أودع محامى الدولة مذكرة دفاع  وبها صدر الحكم مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى  مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً  لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة الصحية باسنا التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا حيث يشغل الأول والثانية وظيفة كاتب  بالدرجة الثالثة  المكتبية وتشغل الثالثة وظيفة أخصائية تغذية بالدرجة الثالثة التخصصية وتسلمت العمل فى 22/7/2002 ويشغل الرابع وظيفة سائق بالدرجة الثالثة التخصصية وتسلمت العمل فى 22/7/2002 ويشغل الرابع وظيفة  سائق بالدرجة الثالثة الحرفية .
ويقومون بصرف المقابل النقدى النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبـة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلهـا بالقــرار رقـم 1150 لسنة 1995 المشــار إليه وذلك إعتباراً من 22/7/2002 بالنسبة للثالثة  تاريخ إستلامها  العمل ، وإعتباراً  من تاريخ حصول كل من باقى المدعين على الدرجة الثالثة أو 3/8/1998 أى التاريخين لاحق ، عملاً بحكم المادة ( 10 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق وكذا أحكام التقادم الخمسى .
وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 وحيث أنه مـن يخســر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وعلى النحو المبين بالأسباب  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1948 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمـدى جبريل أبوزيد على    
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقام المدعـون هـذه الدعـوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريـخ 5/6/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات - وخلص المدعون  الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح  بمحاضر جلسات التحضير حيـث قــدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، وقــدم وكيل المدعين حافظة مستندات ،ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، لم يقدم خلاله أى شئ ، لم يقدم خلاله أى شئ ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى  مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً  لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم باسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ويقومون بصرف المقابل النقدى النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبـة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلهـا بالقــرار رقـم 1150 لسنة 1995 المشــار إليه إعتباراً من تاريخ شغل الدرجة الثالثة بالنسبة لكل منهم أو 2/6/1995 ايهما أقرب مع مراعاة لأحكام التقادم الخمسى ونص المادة العاشرة  من القانون رقم 7 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وفروق مالية  ، وهو ما يتعين القضاء به .
 وحيث أنه مـن يخســر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 508 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     بتاريخ 9/11/2003 اقام المدعون دعواهم صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف الإضافات المقررة لتذاكـر السفر حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150/1995 وذلك بعدد التذاكر التى تصرف لكل منهم أعتباراً من 2/6/1995 ومن  تاريخ استحقاق كل منهم مع إستمرار الصرف لهم والزام الجهة الإدارية المصروفات والإتعاب .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الشئون الصحية بقنا وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها أمتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون  الى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر  جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات حالة وظيفية وإجتماعية للمدعين ، كما تم ضم ملف التوفيق الوارد من لجنة فض المنازعات فى الطلب المقدم من المدعين وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً  بالرأى  القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة  جلسة 28/5/2005، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى شهر لمن يشاء وأنتهى الآجل المضروب  قدم الحاضر  عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم الى الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف            رقم 86/4/1389 )
 ومـن حـيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملــون بمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة أعتباراً من 1/9/2000 بالنسبة للأول وأعتباراً من 14/11/1996 بالنسبة للثانى والثالث وتصرف لهم الجهة الإدارية  مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصول كل منهم على الدرجة الثالثة على النحو السالف بيانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدة من تاريخ لجؤهما الى لجنة فض المنازعات فى 2/8/2003 حتى تاريخ صدور التوصية فى 13/9/2003مضافاً إليها مدة عرض وقبول التوصية من مدة التقادم  بحيث يستحقا الصرف أعتباراً من 6/9/1998 وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومن حيث أن مــن يخســر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عـن الوجـبة الغذائـية وقيمـة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبـين بالأسـباب مع ما يترتـب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2814 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     بتاريخ 27/7/2003اقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  شاملة الإضافات الآخرى المقررة لتذاكـر السفر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150/1995 إعتباراً من 2/6/1995 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف  والإتعاب .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها أمتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون  الى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر  جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات حالة وظيفية وإجتماعية للمدعين  كما تم ضم ملف التوفيق الوارد من لجنة فض المنازعات فى الطلب المقدم من المدعين وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً  بالرأى  القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة  جلسة 11/6/2005، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى أسبوعين  لمن يشاء وأنتهى الآجل المضروب  قدم الحاضر  عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم الى الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف            رقم 86/4/1389 )
 ومـن حـيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملــون بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  أعتباراً من 1/1/1999 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة على النحو السالف بيانه  ، مع ما يترتب عبى ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومن حيث أن مــن يخســر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 62 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     بتاريخ 10/10/2002 أقام المدعيان  دعواهما بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبا فى ختامها  الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم الإعتيادية بالكامل مضافاً إليها العلاوات الخاصة  التى كان يتقاضونها عند إنتهاء مدة خدمتها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما إنهما كانا من العاملين بمديرية  أمن قنا وقد إحيلا إلى المعاش لبلوغ السن القانونى ، وبها رصيد أجازات إعتيادية لم يحصلا عليها أثناء الخدمة وقد طالب الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن تلك الاجازات إلا أنها لم تصرف لهما سوى ما يعادل أربعة أشهر ذلك المقابل ، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وخلـص المدعـين إلـى طلباتهم آنفة البيان وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضـر جلساتهـا حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت على ما أهمه  بيان برصيد الاجازات الخاصة  بالمدعين ، كما قدم  الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على إخطارين بالتوصية  الصادرة للمدعيين من لجنة فض المنازعات  فى الطلبين المقدمين منهما ، وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد باسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى شهر لمن يشاء ، وأنتهى الآجل المضروب  دون أن يتقدم أحد بشئ ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما الإعتيادية التى لم يحصلا عليها أثناء الخدمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه قد صدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والاشخاص الأعتيادية طرفاً فيها ، ونصت المادة الأولى منه على أن " تنشأ  فى كل وزارة أو  محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتيادية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد أو الاشخاص الأعتبارية الخاصة "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون  الى أنه "  عدا المنازعات  التى تكون وزارة الدفاع والانتاج  الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية  العقارية وتلك التى تفردها  القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها  أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق  تحكيم ، تتولى  اللجان المنصوص عليها فى المـــادة الأولى من هذا القانون  التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضــع لأحكامــه ، ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم "
وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه "  عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر  على العرائض والطلبات  بأوامر الاداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى إلى ترفع إبتداء الى المحاكم بشأن المنازعات  الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ............"
وتنص المادة الرابعة عشر  من ذات القانون على أن "  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول أكتوبر ........... "
ومن حـيث أن مفــاد ما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه - أوجب أن تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيره من الاشخاص  الأعتبارية  العامة أو أكثر تتولى التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات  وبين العاملين بها أو بين الأفراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ، وقد حدد القانون على سبيل الحصر المسائل والمنازعات  المنشأة  من أحكامه وهى المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق عن فضها عن طريق هيئات التحكيم وكذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والتظلمات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات  الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات  الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، وفيما عدا هذه  المسائل المستثناه من تطبيق أحكام  هذا القانون لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لإحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبولها ، ومؤدى ذلك ولازمة المنازعات الإدارية التى تقام أمـام محاكم مجلس الدولة والتى ينـدرج فيهـا بغير جدال الدعوى الماثلة  بعد 1/10/2000 دون عرضها  على لجان التوفيق سالفة الذكر تكون غير مقبولة .
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعين قد اقاما دعواهمـا الماثلة بتاريخ 10/10/2002 بعد العمل بالقانون رقم 7/2000 - المشار إليه - دون أن يسبق ذلك التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة وفقاً لإحكام هذا القانون - وإنما تقدم  كل منهما بطلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 31/5/2003 أى بعد تاريخ رفع الدعوى  الماثلة - ومن ثم يتعين  الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم مصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى  لرفعها بغير الطريق  القانونى وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة