الصفحات

▼

Additional Menu

الجمعة، 2 أكتوبر 2026

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الإتلاف / إتلاف الزرع

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)

الباب الخامس - في إتلاف الزرع

D vastation de récoltes.

المادتان ۳۲۱ و ۳۲۲ ع ( تقابلان المواد ٤٤٤ إلى ٤٤٨ ع . ف )

المراجع

جارو طبعة ثانية ج 1 ص ٣٦٩، وشوفو وهيلي طبعة سادسة ج 1 ص ١٦٥ ، وجارسون ج ٢ ص ٢٧٥٠ ، وموسوعات دالوز تحت عنوان (Dommages, destruction, dégradation) ج ۱۷ ص ٥٠٩ ن ٢٣٤ ، وملحق دالوز تحت العنوان نفسه ج ٥ ص ٥۱۲ ن ۱۲۸، ودالوز العملي تحت عنوان (Destruction, degradation, dommages) ج 1 ص ٣٢٠ ن ٦٤  .

۸۱ - المادة ٣٢١ ع نصها : يعاقب بالحبس مع الشغل :

(أولاً) كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات .

(ثانياً) كل من أتلف غيطا مبذوراً أو بث في غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً.

(ثالثاً) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة في شجر .

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

۸۲ - أركان الجرائم المذكورة – قد جمع الشارع في الفقرات الثلاثة الأولى للمادة ٣٢١ ع الجرائم الخاصة بإتلاف المزروعات ، وهي تشترك بوجه عام في أركانها الأساسية مع فرق في بعض التفاصيل . وأركانها الأساسية :

(1) فعل مادي هو الإتلاف ، (۲) أن يكون الشئ الذي أتلف من المزروعات ، (۳) أن يكون مملوكاً للغير، (٤) القصد الجنائي (جارسون مادة ٤٤٤ ن ٤) .

83 - الركن الأول : الإتلاف - يشترط القانون في الفقرات الثلاثة حصول فعل مادي من أفعال الإتلاف . وقد أتى في كل منها على بيان الأفعال التي يقع بها هذا الإتلاف .

فنص في الفقرة الأولى على عقاب من «قطع» (aura coupe) أو «أتلف» (devnate) زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات.

وكلمة (devastation) بالفرنسية تتضمن معنى الخراب والدمار، ويراد بها إتلاف الأشياء في مجموعها أو في جزء عظيم منها (جارسون مادة ٤٤٤ ن ٥ ، وجارو ٦ ن ٢٧٠٨ ، وشوفو وهيلي ٦  ن ٢٦٠٣) ، وأما كلمة «قطع - وهذه الكلمة لم يأت ذكرها في المادة ٤٤٤ من القانون الفرنسي - فلا تتضمن هذا المعنى ، ولكن ورودها على «الزرع » وهو اسم جمع وعلى «الشجر» بصيغة الجمع يفيد أن المراد بها قطع كمية وافرة من الزرع أو الشجر .

ونص في الفقرة الثانية على عقاب من « أتلف » غيطاً (aura ravage) مبذوراً . وكلمة (ravager) مرادفة لكلمة (devaster) المتقدم ذكرها . ونص فيها أيضا على عقاب من « بث » (aura repanda) - أي نشر - في غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً ، مما يفيد أنه يجب لتطبيق هذه الفقرة أن يعم الضرر الغيط كله أو جزأ عظيما منه على الأقل .

ثم نص في الفقرة الثالثة على عقاب من « اقتلع . (aura abattu) -وترجمتها الصحيحة اجتث - شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر ، أو قطع منها (détruit) ليميتها ، ومن أتلف (écorcé) أو قشرها (coupé ou mutilé) طعمة في شجر . مما يفيد أن هذه الفقرة إنما تنطبق على الإتلاف الحاصل لواحدة أو وحدات متفرقة من الأشجار أو الطعوم.

٨٤ - والإتلاف (devastation) المنصوص عنه في الفقرة الأولى يجوز حصوله بأية طريقة من الطرق . وقد عد الشراح والمحاكم الفرنسية من قبيل هذا الإتلاف بث حشيش أو نبات مضر في غيط ما (جارسون مادة ٤٤٤ ن ٧) . ولكن الشارع المصري منعاً لكل لبس وضع الفقرة الثانية التي نص فيها خصيصاً على هذا الفعل .

والقطع ضرب من الإتلاف .

٨٥ - ويشترط في الإتلاف المنوه عنه في الفقرة الأولى وأن ينشأ عنه ضرر واسع النطاق يتناول كمية وافرة من الحاصلات أو النباتات الموجودة في الأرض .

ولكن لا يشترط أن يؤدي هذا الإتلاف إلى هلاك الأشجار أو المغروسات نفسها التي أنتجت تلك الحاصلات أو أنبتت تلك النباتات .

وكذلك يشترط في الإتلاف المنوه عنه في الفقرة الثانية أن ينشأ عنه ضرر واسع النطاق يعم مساحة كبيرة من الأرض . وبلوغ الكمية أو المساحة المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضي الموضوع ورأيه .

٨٦ - وأما الاقتلاع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة والمعبر عنه في النص الفرنسي بلفظة (abattre) فهو الاجتثاث المهلك لحياة المغروس .

والقطع والتقشير المنصوص عليهما أيضا في هذه الفقرة يشترط فيهما أن يكون من شأنهما إماتة المغروس . والنص الفرنسي أكثر وضوحاً في ذلك من النص العربي فقد عبر عنه بقوله (de manière a les fuire perir) أى بكيفية تميتها . وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان قطع الشجرة من شأنه أن يميتها .

۸۷ - وقد حكم بأنه ولو أن الظاهر من عبارة الفقرة الثالثة من المادة ٣٣١ أنه يكفي أن يكون المتهم قد قصد بفعله أن يميت الشجرة ولو لم يمتها فعلا إلا أن النص الفرنسي لهذه الفقرة هو أن المتهم يرتكب الفعل « بحيث أن يميتها » وهذه العبارة هي نفس ما ورد في المادة ٤٤٦ من القانون الفرنسي وقد أجمع الشراح والمحاكم على أن يكون الضرر الذي لحق بالشجرة مؤدياً إلى إماتها فعلاً .

فإذا كان كل ما أصاب شجرة العنب هو جز دائري في ساقها غائر بمقدار قليل ولم ينجم عنه سوى ضرر بسيط لا يلبث أن يزول من نفسه وليس له تأثير ما على حياتها فلا عقاب عليه ( منوف الجزئية ٢٥ أبريل سنة ، ۱۹۱ شرائع ۲ ص ۲۸۳ ) .

وأن قطع أو إتلاف الشجرة لا يشمل قطع جزء منها يترتب عليه بخس قيمتها دون أن يميتها كقطع العراجين التي تظهر فيها الثمار أو قطع أكبر الفروع ( دمنهور الجزئية ٩ يونيه سنة ١٩٣٤ محاماة ٥ ص ٥١) .

۸۸ - والألفاظ الواردة في الفقرة الثالثة وعلى الأخص لفظ (Abattre) تشمل جميع طرق إتلاف الزرع وإبادته ، فيعد مرتكباً الجريمة المنصوص عليها في هذه الفقرة من يتلف شجرة بطريقة إحداث ثقب في جزعها وسكب السم فيه أو إلقاء سائل أكال على جذورها . وكذلك من يحرق شجرة أو أشجارا منعزلة .

أما من يضع النار عمداً في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة فيعاقب على ذلك بمقتضى المادة ٢١٨ ع (جارسون مادة ٤٤٥ ن ٥ ) .

89 - والإتلاف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة وإن كان يشترط فيها هلاك المغروس إلا أنه يكفي أن يلحق فرداً واحداً أو أفراداً قليلة منه .

۹۰ - الركن الثاني : نوع الشيء - تنص الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ ع على عقاب من أتلف «زرعاً غير محصود» (des récoltes sur pied) أو شجراً» (des plantes نابتاً خلقة أو مغروساً «أو أي نبات آخر» (tonte autre plantation)

وتنص الفقرة الثانية على عقاب من أتلف غيطاً مبذوراً أو بث في غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً .

وتنص الفقرة الثالثة على عقاب من أتلف شجرة أو أكثر، «un ou plusieurs arbres أو أي نبات آخر (toute autre plantation » أو قطع منها أو قشرها ليميتها أو أتلف طعمة في شجرة une ou plusieurs greffes »

۹۱ - ويلاحظ على هذه المادة : (أولا) أنها نصت على «الغراس» (plantation) في كلا الفقرتين الأولى والثالثة وعبرت عنه في النسخة العربية بالنبات . (ثانيا) أنها استعملت كلمة «شجر» في النص العربي للفقرة الأولى مقابل كلمة (planter) فى النص الفرنسي وترجمتها الصحيحة «نبات .

۹۲ - والمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة للفقرة الأولى من المادة ٣٢١ تنص مثلها على الزرع غير المحصود (récoltes sur piod) وعلى النبات (plantes) ولكنها لا تنص على الغراس (plantation) .

والمادة ٤٤٥ من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة الفقرة الثالثة من المادة ٣٢١ تنص على الأشجار (arbres) ولا تنص على الغراس (plantation) .

۹۳ - عبارة (زرع غير محصود) الواردة في الفقرة الأولى تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض كالقمح والذرة والقطن والثمار (انظر جارسون مادة ٤٤٤ ن ٩) .

والبلح هو من تلك الحاصلات . وحينئذ فليس من الضروري لاعتبار واقعة قطع سباط عدة نخلات واقعة تحت نص المادة ٣٢١ ع أن يكون الإتلاف مما يميت النخل وهو الشرط المنصوص عنه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة لا بالفقرة الأولى المنطبقة وحدها في هذه الحالة (لجنة المراقبة ١٩٠١ ن ١٤٨ وبهذا المعنى نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٣٦ محاماة ٧ عدد ٣٢٦ ) .

٩٤ - ويلاحظ أن المادة ٣٢١ ع لا تحمي الحاصلات إلا اذا كانت غير محصودة ، فلا تطبق على إتلاف الحاصلات المنفصلة عن الأرض سواء أكان فصلها عمل بمعرفة صاحبها أو حصل طبيعياً أو عرضياً .

٩٥ - عبارة "شجر (planter) ثابت خلقة أو مغروس أو غير ذلك من النبات (plantation) الواردة أيضا في الفقرة الأولى للمادة ٣٢١ ع يقصد بها النباتات التي لا تُعد حاصلات زراعية كالأزهار والشتل (أنظر جارسون مادة ٤٤٤ ن ١٣).

٩٦ - والفقرة الثانية من المادة ٣٣١ ع تشير إلى جريمتين مختلفتين : أولاهما إتلاف غيط مبذور، وثانيتهما بث حشيش أو نبات ضار في غيط ما مبذوراً كان أو غير مبذور ، والنص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق واضح المعنى لا مساغ معه لاجتهاد ولا التقيد بأي قيد فلا محل لتقييده باشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل على أنه مما تجب ملاحظته أن المادة ٤٤٤ وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي وهي المواد المقابلة للمادة ٣٢١ من القانون المصري لم تنص إلا على إتلاف الزروع القائمة على سوقها وإتلاف الأشجار والطعوم ، وقد اختلف الفقهاء واختلفت المحاكم في شأن الأرض تكون مبذورة ولما يخرج شطرها بعد ويبد نباتاً ظاهراً للعيان ثم يصير إتلافه أو بث نبات مضر فيه هل يعاقب فاعل هذا أم لا ؟ وقد جرهم البحث إلى النظر أيضا في صورة ما إذا صار إفساد الأرض ببث نبات مضر فيها ولو لم تكن مبذورة هل يعاقب فاعل ذلك أم لا ؟ وقد أجمعوا على أن هذه الصورة الأخيرة مهما يكن فيها من الضرر فلا سبيل للعقاب بشأنها لأن النص عندهم لا يحتمل أن يتناولها ما دام هو قاصراً على إتلاف الزرع لا مجرد إتلاف الأرض التي لا زرع فيها . أما الصورة الأولى فقد رجحوا أن العقاب يتناول جانبها وإن كان البذر لما يتمثل بعض شطأ ظاهراً (راجع جارسون مادة ٢٤٤ ن ۱۲، وجارو ٦ ن ۲۷۱۰ هامش ٧، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٠٤) . أما القانون المصري فإنه إذ تنبه إلى أن البذر الذي لما يخرج إذا أتلف بأي كيفية كانت وكذلك الأرض الغير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب - إذ تنبه لذلك فقد نص على لزوم العقاب في هاتين الصورتين نصاً صريحاً حتى لا يكون مثاراً لخلاف الذي قام لدى أهل الفقه والقضاء الفرنسيين بسبب قصور النص عندهم (نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠ قضية رقم ١٧٦٣ سنة ٤٧ قضائية) .

۹۷ - كلمة وشجرة» (arbre) الواردة في الفقرة الثالثة استعملها الشارع بمعناها المتداول بين الجمهور ، وهي كل نبات يطلق عليه هذا الاسم عرفاً بسبب ارتفاع ساقه عن الأرض ومنظره الخارجي .

۹۸ - ويراد بعبارة أي نبات آخر (toute autre plantation) الواردة أيضا في الفقرة الثالثة ما كان من قبيل الأشجار له أجزاء تقطع وقشرة تنزع کشجيرات العنب والورد وما شاكلهما . فلا تنطبق هذه الفقرة على الإتلاف الحاصل بوحدات متفرقة من عيدان القمح أو الغلال الأخرى مثلاً .

۹۹ - الفرق بين الفقرتين الأولى والثالثة - قد تشتبه جرائم الإتلاف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ ع بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة منها، مع أنه يترتب على معرفة الفارق بين هذه الجرائم نتيجة كبرى : فإن الظروف المشدّدة المنصوص عليها في المادة ٣٢٢ ع تجعل الواقعة جناية إذا اقترنت باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى ولا تأثير لها على نوع الجريمة ولا مقدار العقوبة اذا اقترنت باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

۱۰۰ - وقد كانت الأحكام الصادرة من المحاكم الأهلية الى سنة ١٩٢٩ ترى أن الفرق بين الفقرتين ينحصر في جسامة الإتلاف، فإذا أصاب جزءاً عظيماً من المزروعات طبقت عليه الفقرة الأولى وإذا لحق بجزء منفرد وقليل منها كانت الفقرة الثالثة هي المنطبقة .

فقد حكمت محكمة بنها الجزئية بتاريخ ۱۱ فبراير سنة ١٩٠٨ بأن الذي يتبادر الى الذهن من نص المادة ۳۲۱ وتعبير واضع القانون في الفقرتين الأوليين منها بزرع غير محصود أو شجر نابت خلقة أو مغروس وغيط مبذور وتعبيره في الفقرة الثالثة منها بشجرة أو أكثر وقوله أو قطع منها أو قشرها ومن مقارنة هذه المادة بالمادة التالية لها - يتبادر الى الذهن من هذا كله أن القانون أراد بالفقرتين الأوليين من المادة ٣٢١ أن يعاقب على إتلاف جملة الزرع والغرس بقطع النظر عن آحاده وأراد بالفقرة الثالثة منها المعاقبة على إتلاف الآحاد وأن العبرة في اعتبار الإتلاف جناية هي بمقدار ما أتلف لا بصنفه فمتى كان مقدار الشجر المتلف كبيراً بحيث يماثل الزرع كثرة كان بلا شك داخلا فيما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ فإنه ليس من المعقول أن يكون إتلاف الشجر مهما بلغت كثرته جنحة في جميع الأحوال لمجرد كونه شجراً وإتلاف الزوع مهما قلت سعة الأرض المزروعة جناية في الأحوال المذكورة في القانون لأنه زرع فقط مع أن الشجر إذا كثر كان أربح من الزرع على أن لفظ الشجر وارد أيضا في الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ (بنها الجزئية ١١ فبراير سنة ۱۹۰۸ مج ۹ عدد ۸۰) .

وقرر قاضي الإحالة بمحكمة مصر الابتدائية بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩٠٨ أن الإتلاف المنصوص عنه بالفقرة الأولى من المادة ٣٢١ ع يكون بإعدام كل أو جزء عظيم من الزرع أو الأشجار بخلاف التقليع المنصوص عنه بالفقرة الثالثة فإنه بنص المادة يكون في شجرة أو أكثر وأما الإعدام فيجب أن يرد على جزء عظيم حتى يكون إتلافا . وعليه يكون إتلاف ۱۱۲ شجرة من البرتقال واقعاً تحت نص الفقرة الأولى وتصبح الحادثة جناية إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ٣٢٢ ع (إحالة مصر ۱۱ مارس سنة ۱۹۰۸ مج ۹ عدد ۸۰) .

وحكمت محكمة النقض والإبرام بتاريخ ٤ فبراير سنة ۱۹۱۱ بأن المادة ٣٢١ من قانون العقوبات قد استعملت ألفاظاً عامة مطلقة في الفقرة الأولى والثالثة منها فتكون إذن هاتان الفقرتان منطبقتين كلتيهما على أنواع الزرع والنبات وعلى الأشجار أيضا بمعناها الخاص بها ، والفرق بين الفقرتين لا ينتج من الشيء الذي حصل إتلافه أو قطعه بل عن نوع الإتلاف ومقداره أي أن يكون أصاب جزءا عظيماً من المزروعات أو أضر فقط بجزء منفرد وقليل منها ، وهذا التمييز مقرر بنوع خاص في القوانين الفرنساوية والبلجيكية ، ويستنتج من ذلك أن واقعة « قشر وقطع ستة أشجار برتقال من جنينة يجوز بحسب الظروف التي يقدرها قاضي الموضوع أن تكون جريمة منطبقة على الفقرة الأولى أو جريمة منطبقة على الفقرة الثالثة من المادة ٣٢١ فإذا اقترنت الواقعة بالظروف المشددة المنصوص عنها بالمادة ٣٢٢ تكون الجريمة جناية، ووجود هذا الاحتمال وحده يكفي لوجوب تقديم الدعوى لمحكمة الجنايات التي يكون لها الحق في الحكم تحت أى الفقرتين تشكل الواقعة (نقض 4 فبراير سنة ١٩١١ مج ١٢ عدد ٤٥) .

۱۰۱ - ولكن محكمة النقض والإبرام أصدرت بتاريخ ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ حكما عنيت فيه ببيان الفوارق الموجودة بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٣٢١ ع .

فقالت انه يوجد فارقان جوهريان : (الأول) أن الفقرة الثالثة تنص على الاجتثاث أو الإتلاف الذي يؤدي بالشجرة حتماً إلى الموت وهذا يستلزم في كلتا الحالتين هلاكها بالكلية . يدل على ذلك استعمال النسخة العربية للفظ (اقتلاع) . والاقتلاع اجتثات مهلك لحياة المغروس ، واستعمال النسخة الفرنسية للفظ (littre) ومعناه القطع المبيد للحياة، ثم استعمال النسخة الفرنسية في بيان قيد أعمال الإتلاف الأخرى التي ليست اجتثاثا عبارة (de manière à les faire périr)  أي "بكيفية تميتها" لا "ليميتها" كما تقول النسخة العربية . أما الفقرة الأولى فتنص على مجرد القطع أو الإتلاف فهي تشير الى الضرر الذي يقع في  حد ذاته بقطع النظر عما اذا كان هذا الضرر يؤدي أو لا يؤدي الى هلاك النبات بالكلية، فقد تقطع فروع الشجيرات الصغيرة من شجيرات الفاكهة أو من غيرها أو قد يمثل بها بحيث يشوه شكلها أو يؤدي ذلك إلى اضمحلالها مع بقائها حية كما أن بعض الشجيرات يمكن قطعها أو نزع قشرتها ولكنها تنبت من الساق ثانية ، وقد يمكن في زراعة كزراعة طماطم مثلاً أن يقطف جانب كبير من ثمارها قبل أن ينضج تماما أو قبل أن تبلغ حجمها المعتاد وذلك بغير نية الاستيلاء على هذه الثمار بل بقصد الإساءة ليس إلا . فكل تلك الصور وأشباهها هي مما لا تنطبق عليه سوى الفقرة الأولى وإن كان قد يترتب على هذه الأفعال موت النبات من أي صنف كان ولكن ظرف الموت هذا غير جوهري والشارع لم يقصده بالذات لتطبيق الفقرة الأولى، أما الفقرة الثالثة فإن تطبيقها يقتضيه لأنه فيها الظرف الجوهري المقصود بالذات.

(والفارق الثاني) بين الفقرتين هو أن الأولى تشير الى المجاميع (collectivitée) حالة أن الثالثة تشير إلى الوحدات، لأن الفقرة الأولى إذ نصت على «الزرع» وهو اسم جمع وبالنسخة الفرنسية (récolte) وهو اسم جمع أيضا، وعلى «الشجر» بصيغة الجمع وبالفرنسية (plantee) بصيغة الجمع أيضا قد أفادت أن كلمة «النبات» فيها مستعملة لإفادة معنى المجموعة من النبات لا معنى النباتة الواحدة ثم دلت بسياقها هذا دلالة لا نزاع فيها على أن المقصود بها هو حماية المجاميع النباتية كالتي تشاهد في غيط قطن أو قمح أو فول أو في مزرعة بصل أو خضار آخر أو كالشجيرات التي تشاهد في مشتل أو حديقة زهور مثلاً أو كالثمار التي تشاهد على أشجار الفاكهة من بلح وعنب وبرتقال مثلاً - دلت على هذا كما دلت على أن إتلاف هذه النباتات لا يمكن القول به إلا إذا تناول منها كمية وافرة ذات شأن يذكر، أما اذا لم يتناول ضرر الإتلاف إلا شجيرة واحدة من المجموعة أو شتلة واحدة أو كان منحصرا في عود من القمح مثلاً أو جملة عيدان لا تذكر فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق - وبلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة التي لها شأن يذكر أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع ورأيه أما الفقرة الثالثة فانها إذ وردت فيها عبارة «شجرة أو أكثر، وورد في نصها الفرنسي « طعمة واحدة أو أكثر فان سياق تعبيرها هذا يشير إلى أن حكمها يتناول أيضا إتلاف الوحدة الواحدة من مدلول كلمة «نبات آخر المستعملة فيها وتكون الفقرة المذكورة برمتها إذن موضوعة لتتناول أضرار الإتلاف ولو كانت تلك الأضرار لاحقة بفرد واحد فقط من النباتات المنصوص عليها فيها بشرط أن يؤدي الى موت هذا النبات الفرد وبشرط آخر يفهم من مقارنة عبارات النص وهو أن يكون النبات المتلف شجراً ( وهو عند النباتيين وفي عرف الجمهور كل نبات ذي ساق خشبية ترتفع عن الأرض بعض الارتفاع ) أو يكون من قبيل الأشجار له أجزاء تقطع وقشرة تنزع ذلك الشرط الذي ينتفي معه إمكان تطبيق هذه الفقرة على الإتلاف الحاصل بوحدات متفرقة من عيدان القمح أو الغلال الأخرى مثلا .

وهذا الفارق الأخير المتعلق بمدى التلف ونطاقه وهو الذي يدل عليه المنطق السليم والنصوص المصرية ذاتها متى فهمت حق فهمها - هذا الفارق يؤيده الأصل الذي أخدت عنه هذه النصوص وهو القانون الفرنسي والقانون البلجيكي إذ فيهما يعاقب على الإتلاف الحاصل للمزروع ذات المحاصيل ولما ماثلها من أنواع الغراس بعقوبة واحدة حالة أن التعدي على الأشجار والطعمة يجازى عليه بعقوبات تتعدد بتعدد الشجر والطعوم التي صار إتلافها ، فإذا كان الشارع المصري لم يشأ مجاراة شدة القانون الفرنسي والبلجيكي في تعدد العقوبة ورأى إلحاق بعض أنواع النبات بالأشجار والطعوم فإنه لاشك قد استبقى المبدأ الذي جرى عليه القانونان المذكوران فيما يتعلق بالتفرقة واحتذاه، ولا مناص من التسليم بأنه استبقاه بمعناه في ذينك القانونين وهو التمييز بين المجموع أو الطائفة (groupe) وبين الوحدة (unite) . ويكون حاصل كل ما تقدم أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أي نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هي نفسها محاصيل كالغلال والبرسيم والخضر أو ثمارا على أشجارها أو ما مائل ذلك من أنواع النبات وهذا كله بقطع النظر عن طريقة الإتلاف وعما إذا كان الإتلاف أماتها فعلا أو لم يمتها لأن الإماتة غير ملحوظة للشارع في هذه الفقرة . وأما الفقرة الثالثة فتطبق على الاتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التي هي من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ولا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفي أن يكون واقعاً ولو على فرد واحد .

وبناء على ذلك يكفي ما أثبته الحكم المطعون فيه من إتلاف زراعة البصل وهي مجموعة وافرة من الزرع ذي المحصول للدلالة على أن الواقعة تقع تحت نص الفقرة الأولى لا الثالثة من المادة ٣٢١ ومن ثم تكون مما ينطبق عليه الظرف المشدد المنصوص عنه في المادة ۳۲۲ (نقض ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ محاماة ١٠ عدد ٢٥٣)

وأصدرت محكمة النقض حكما آخر بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٩٣٠ أقرت فيه محكمة جنايات المنصورة على أن التلف الواقع في غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد وبالشراشر مما ينفع تحت نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ والمادة ٣٢٢ع، وأشارت في هذا الحكم الى ما سبق لها أن قضت به في حكمها الصادر بتاريخ ٢٣ يناير سنة ١٩٣٠ السابق ذكره (نقض ۲۷ مارس سنة ١٩٣٠ قضية رقم ٨٤٠ سنة ٤٧ قضائية) .

۱۰۲ - الركن الثالث : ملك الغير - يشترط أن يكون الزرع المتلف مملوكا للغير .

فلا عقاب على من يتلف زرعه ولو ترتب على ذلك ضرر لدائنه

ولا عقاب على من يقتلع أشجاره المثمرة من العقار الذي أجره بقصد حرمان المستأجر من محصولها، وبالعكس يعاقب المستأجر الذي يقتلع أو يتلف الأشجار المغروسة في الأرض المؤجرة .

ولا عقاب على مالك الرقبة إذا أتلف الأشجار المثمرة بقصد حرمان صاحب حق الانتفاع من اقتطاف الثمار لأنه إنما أتلف ملكه ، وبالعكس يعاقب صاحب حق الانتفاع إذا اقتلع الأشجار إضراراً بمالك الرقبة لأنه لا يمتلك هذه الأشجار .

ويعاقب الشريك إذا أتلف عن قصد الزرع القائم في العقار المشترك (راجع جارسون مادة ٤٤٤ ن ١٤  ومادة ٤٤٨ ن ۱۷ إلى ۲۳ وجارو ٦ ن ۲۷۱۸ وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٠٩).

۱۰۳ - الركن الرابع : القصد الجنائي - يشترط حصول الإتلاف عمداً . ولا شبهة فى أن هذا الركن يكون معدوماً إذا تسبب الفاعل في الإتلاف عرضا أو بإهماله أو عدم احتياطه . ويكون معدوما كذلك إذا اعتقد الفاعل بحسن نية أنه مالك للشيء الذي أتلفه . وقد ذهب بعض الشراح وبعض المحاكم الفرنسية الى أنه يجب توفر نية الإضرار بالغير (شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٠٨) . ولكن خالفهم في هذا آخرون قالوا بأنه يكتفى بالقصد العام في الجنح والجنايات وهو علم الفاعل بمبلغ عمله وارتكابه إياه بإرادته بغض النظر عن الباعث على ارتكاب الجريمة سواء أكان انتقاماً أو جلياً لمنفعة أو غير ذلك (جارو ٦ ن ۲۷۱۸ ، وجارسون مادة ٤٤٤ ن ١٥ وما بعدها ومادة ٤٤٨ ن ٢٦ وما بعدها) .

١٠٤ - ويظهر أن محكمة النقض والإبرام المصرية على الرأي الأول الذي يشترط نية الإضرار بالغير .

فقد حكمت بأنه إذا كان هناك نزاع بين المجني عليه والمتهم بخصوص الزراعة المقول باتلاف جانب منها بأن ادعى المتهم أنه مالك للأرض وشريك في الوقت نفسه في الزراعة القائمة عليها وأن له بهذه الصفة الحق في وضع يده على جانب من الزراعة والتصرف فيه لأجل اقامة وابور مكانها وأنكر المجني عليه شركته في الزراعة وكان المتهم لم يعمل ما عمل إلا بناء على اعتقاده أنه مالك وأن له الحق في فعل فالقصد الجنائي وهو تعمد الإتلاف لذاته بقصد الإضرار بالغير والنكاية به معدوم و بانعدامه ينهدم ركن الجريمة (نقض ٧ يونيه سنة ۱۹۲۷ مج ۲۹ عدد ٢٠ محاماة ٨ عند ٤٤٤)

ولمحكمة شبين الكوم الجزئية حكم قررت فيه أيضا وجوب توافر هذه النية فقد قضت بأنه لا عقاب على من يقطع فروع شجرة مغروسة بجوار منزله ومائلة على حائطه وفروعها داخلة في منزله لأنه مقرر بين الشراح لتطبيق المادة ٤٤٤ ع ف المقابلة المادة ٣٤٠ عقوبات مصري (۳۲۱ جديدة) أن يكون قطع الأشجار مبنياً على خبث النية وسوء الطوية وأن يكون القصد منه الإضرار بصاحبها وحرمانه من الانتفاع بثمراتها في المستقبل بدون أن يعود عليه من قطعها أدنى فائدة شخصية (راجع دالوز وملحقه في هذا الموضوع ) وأحكام الشريعة الغراء جاءت مطابقة لهذه المبادئ إذ أنه جاء في نص المادة ١١٩٦ من كتاب المجلة ما يأتي من امتدت أغصان شجرة بستانه الى دار جاره أو ليستانه فللجار أن يكلفه بتفريغ هوائه بالربط أو بالقطع لكن اذا ادعى أن الشجرة لم تمتد في هوائه إنما ظلها مضر بمزروعات بستانه لا تقطع الشجرة لأن ذلك ليس من الضرر الذي يجب إزالته وكل ذلك يدل على أن لا هناك أمر جنائي بل هو من قبيل المعاملات المدنية (شبين الكوم الجزئية ٨ أبريل سنة ١٩٠٢ حقوق ١٧ ص ١٦٤) .

ولكن محكمة طنطا الابتدائية أخذت بغير هذا الرأي إذ قضت بأن المادة ٣٢١ فقرة أولى تعاقب على إتلاف الزرع عمداً ولو لم يكن بقصد الانتقام بل كان لإقامة صيوان للعزاء مكان الزرع وتعويض المجني عليه عما تلف من الزرع لأنه يجب التفريق بين القصد الجنائي العام في الجنح والجنايات وبين الباعث على ارتكاب الجريمة فإن القصد الجنائي ينحصر في علم الفاصل بمبلغ عمله وفي ارتكابه إياه بمحض إرادته ومتى توفر ذلك تحقق القصد الجنائي بقطع النظر عن الباعث على ارتكاب الجريمة سواء كان انتقاماً أو جلباً لمنفعة أم غير ذلك (تعليقات جارسون مادة ٤٤٤ ن ١٥ الى ١٧) فيكفي أن يكون المتهم أتلف الزرع بمحض إرادته ولا يخرج بذلك إلا الاتلاف الذي يحدث عرضاً لا قصداً أو الذي يكون نتيجة إهمال أو عدم تبصر فلو أتلف المتهم الزرع قصداً لغرض ما ولو لم يكن للانتقام فيكون ركن الجريمة الأولى متوفراً (طنطا الابتدائية ٢٥ مارس سنة ۱۹۱۷ مج ۱۸ عدد ۷۱) .

۱۰٥ - عقاب الجريمة - يعاقب على جرائم الإتلاف المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة المادة ٣٢١ ع بالحبس مع الشغل . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

١٠٦ - الظروف المشددة - نصت المادة ٣٢٢ ع على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملاً لسلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع ".

۱۰۷ - ظرف الليل - لم يحدد القانون ظرف الليل عند ما نص عليه في المادة ٣٢٢ بالنسبة الجريمة إتلاف المزروعات كما أنه لم يحدده بالنسبة لغيرها من الجرائم بالسرقة (مواد ۲۷۰ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴) وقتل الحيوانات والإضرار بها ضررا كبيرا (مادة ۳۱۱) وانتهاك حرمة ملك الغير (مادة ٣٢٦) .

وقد اختلفت الآراء في هذا الشأن فذهبت محكمة النقض والإبرام الفرنسية في أحكامها إلى أن الليل هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها ( أنظر الأحكام المنتزه عنها في جارسون مادة ۳۸۱ الى ٣٨٦ ن ٣٢ ، وقارن جارو ٥ ن ٢١٦٠ ) .

وأخذت لجنة المراقبة القضائية بهذا الرأي إذ قررت أنه نظراً لعدم وجود تعريف قانوني لليل يكون من الطبيعي تحديد الليل القانوني بالليل الفلكي وتعتبر السرقة وقعت ليلاً إذا وقعت في الفترة بين غروب الشمس وشروقها (لجنة المراقبة 1902 ن 468)

وذهبت محاكم أخرى في فرنسا الى أن الليل هو الفترة التي يخيم فيها للظلام فان في هذه الفترة تكون الجريمة أشد خطرا وأكثر سهولة ولا يكون هذا في الوقت الذي على غروب الشمس أو يتقدم شروقها مباشرة (أنظر الأحكام المنزه عنها في جارسون مادة ٣٨١ إلى ٣٨٦ ن ٣٥  و ٣٦ ) .

وعلى هذا الرأي أكثر الشراح ( دالوز سرقة ن ٤٦٩، وشوفو وهيلي ه ن ٢٠٢٠) 

وقد أخذت به محكمة استئناف مصر في حكم أصدرته في جريمة منطبقة على المادة ٣١١ إذ قررت أن الشارع عندما قضى بمجازاة من يرتكب هذه الجريمة ليلاً عقوبة أشد منها مما لو ارتكبها نهاراً كان متأثرا في الغالب بفكرة أن ارتكابها في الليل أسهل من ارتكابها في النهار إذ يصعب في ظلام الليل اكتشاف الأمر ومنع حصوله وأن المجازاة عنها حال وقوعها ليلاً أصعب منها في حالة ما لو ارتكبت نهاراً أو بعبارة أخرى أن ضبط الجاني ليلاً أصعب من ضبطه نهاراً لأن الظلمة تمهد له طريق الهرب وبناء على ذلك تكون العبرة الحقيقية للفصل فيما إذا كان الوقت ليلاً بالمعنى المقصود بالمائة المذكورة إنما هي حينئذ عدم وجود نور النهار وهي مسألة من المسائل التي يفصل في كل منها بحسب ظروفها المخصوصة، وعليه فارتكاب الجريمة. في العشرة دقائق التالية للغروب لا يعتبر حاصلاً ليلاً لأن الليل لا يقبل بمجرد مضي هذه البرهة اليسيرة بعد الغروب (استئناف مصر ۳۰ نوفمبر سنة ١٩٠٤ مج ٦ عدد ٨٩ ) .

وأخذت به أيضا محكمة دشنا في حكم قررت فيه أن المقصود بالليل الزمن الذي يبتدئ مع الغسق وينتهي ببلج الصبح، لأنه يتخلل زوال الشمس واقبال الليل فترة من الزمن تسمى بالشفق، ويتخلل زوال الليل وطلوع الشمس فترة أخرى تسمى بالفجر، ولا يمكن اعتبار هاتين الفترتين من الليل بل هما من النهار لوجود النور والحركة فيهما، ولما كان القصد من جعل الليل ظرفاً مشدّداً هو حماية الناس أثناء راحتهم في منازلهم وفي الفترين المذكورتين يكون الضوء موجوداً والناس خارج منازلهم يغدون ويروحون فلا محل لوضع حماية سببها معدوم - فالسرقة التي تقع قبيل طلوع الشمس تعتبر واقعة نهاراً (دشنا الجزئية ٢٧ يوليه سنة ١٩٠٤ مج ۷ عدد ٣١ ) .

وحكمت محكمة النقض والإبرام بأن ظرف وقوع الجريمة ليلاً من المسائل المتعلقة بالموضوع والتي يقدرها نهائياً قاضي الموضوع خصوصاً وأنه لا يوجد تعريف قانوني لليل فلقاضي الموضوع أن يحدد نهائيا الساعة التي وقعت فيها الجريمة ويقرر ما إذا كانت ارتكبت نهارا أو ليلا (نقض ٢٢ يناير سة ۱۹۱۰ ج ۱ عدد ١٣، ٢٦ يونيه سنة ۱۹۱۰ ج ۱۷ عدد ٣٥) .

۱۰۸ - حمل السلاح - لم يذكر قانون العقوبات أنواع الأسلحة التي يعتبر حملها من الظروف المشددة في جريمة الإتلاف كما أنه لم يذكرها بالنسية لغيرها من الجرائم

ولكن القانون رقم 8 الصادر في ١٧ مايو سنة ١٩١٧ الخاص بحمل السلاح قد عدد الأسلحة الممنوع إحرازها وحملها إلا برخصة وهي الأسلحة النارية عموماً والأسلحة البيضاء الآتية :

(1) السيوف والشياش ،

(۳) الخناجر

(۲) السونكات ،

(٥) نصال الرماح .

(٤) الرماح ،

(۷) الخشت

(۶) عصي الشيش ،

(۸) ملكة حديد ،

(۹) السكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرقة .

وقسم القانون الفرنسي في المادة ۱۰۱ ع (الواردة في الباب الخاص بالجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل) الأسلحة إلى قسمين : الأسلحة بطبيعتها وهي تشمل جميع الآلات والأدوات القاطعة والواخذة والراضة وهذه تعد أسلحة ولو لم يستعملها الجاني في أثناء ارتكاب الجريمة، والأسلحة بالاستعمال الذي يحصل بها كالمبراة والمقص والعصا البسيطة وهذه لا تعد أسلحة إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب .

وظاهر من مراجعة قائمة الأسلحة الواردة في القانون رقم 8 لسنة ١٩١٧ أنها من الأسلحة بطبيعتها ولكن لا يوجد ما يمنع من اعتبار غيرها أسلحة من التي يُعد حملها ظرفاً مشدداً للعقاب

۱۰۹ - وقد أخذت محكمة المنيا الجزئية بتقسيم القانون الفرنسي في حكم ذكرت فيه أن علماء القانون قسموا السلاح الى نوعين : سلاح بطبيعته ولو لم يستعمله الجاني أثناء ارتكاب الجريمة لما يحدثه في قلب المجني عليه من الرعب ، والثاني ما لا يعد سلاحاً إلا إذا استعمله الجاني فعلاً . والنوع الأول كالبندقية والطبنجة والحسام والحربة والهراوة الضخمة . أما الأسلحة التي من النوع الثاني فهي كالسكين أو المقص أو العصي البسيطة . وعلموا هذا التقسيم بأن الأسلحة التي من النوع الأول ليست منها يستعمل عادة في شئون الإنسان المعاشية ولا توجد دائما معه، بخلاف التي من النوع الثاني فإنها توجد معه عادة ولا تلقي الرعب في قلوب الناظرين .. وبناء عليه تكون الحربة سلاحا من النوع الأول لأنها ليست مما يحمله الشخص عادة أثناء مباشرة أشغاله المعاشية (المنيا الجزئية ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٦مج ٨ عدد ١٠٧).

وقضت محكمة النقض والإبرام بأنه لما كان القانون لم يذكر أنواع الأسلحة التي يعتبر حملها من الظروف المشددة في جريمة السرقة فيرجع الأمر لتقدر المحكمة ( نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥ محاماة ٦ عدد ۸۸) .

۱۱۰ - وقد حكم بأنه ليس من الأسلحة التي يعد حملها ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة : العصا الموضوع في رأسها حديد مروس ( استئناف مصر ۱۹ يناير سنة ١٩٠٤ استقلال ٣ ص ۲۰) . ولا البلطات ولا الزقل (أي النيابيت) ( استئناف مصر ٢٢ يناير سنة ١٩٠٥ استقلال : ص ۹۲) . ولكن السكين ذات الحدين معتبرة من الأسلحة ( نقض ٣ مايو سنة ١٩٢٧ قضية رقم ٧٨٩ سنة ٤٤ فضائية)

۱۱۱ - وحكم بأنه حمل السلاح يعتبر ظرفاً مشدداً للعقاب ولو كان هذا السلاح غير معمر ولم يكن مع الجاني أظرف لحشوه بها لأن الغرض الذي يرمي اليه الشارع هو معاقبة من يقصد ارهاب المجني عليه بواسطة حمله سلاحاً ظاهراً وهذا الارهاب يحدث أثره في نفس المجني عليه ولو كان السلاح غير معمر فضلاً عن أن القانون قد ذهب إلى أبعد من ذلك وقضى بتشديد العقوبة ولو كان السلاح مخباً ، وفضلا عن ذلك فان القرابينة ولو كانت غير معمرة ولا يمكن استعمالها كسلاح ناري قاتها مع ذلك من الممكن استعمالها كسلاح للهجوم ويمكن أن تحدث القتل ولذلك يجب اعتبارها من ضمن الأسلحة التي يقصدها القانون (نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٢٢ مج ۲۳ عدد ۸۰) .

إلا أنه أذا اتضح أن الطبنجة التي ضبطت مع المهم معطلة ولا تصلح مطلقاً كما هي لطلق النار فلا تعتبر بحالتها هذه كسلاح يوجب تشديد الحكم على حامله (استئناف مصر ١٨ أبريل سنة ١٨٩٧ محاكم ٨ ص ١٢٤٥ ) .

۱۱۲ - وحكم بأن حمل السلاح يعتبر ظرفاً مشدّداً ولو كان المتهم يحمله بسبب وظيفته كما إذا كان خفيراً يحمل بندقية أو جزاراً يحمل سكيناً لأن علة التشديد هي الارهاب واحتمال استخدام السلاح عند اللزوم ( نقض ٤ ديسمبر سنة ۱۹٠۹ مج ۱۱ عدد ۲۷ و٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٦ مج ۱۸ عدد ه، وأسيوط الابتدائية ٢٥ يناير سنة ١٩٢١ ج ٢٣ عدد ٩٠، ونقض ٣ مايو سنة ١٩٢٧ قضية رقم ٧٨٩ سنة ٤٤ قضائية ، ولجنة المراقبة ١٩٠٠ ن ٤٧٢) .

ولكن محكمة النقض ذهبت في أحد أحكامها إلى أنه يجب لاعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً أن تكون هناك علاقة بين السرقة وحمل السلاح ، فإذا كان السارق يحمل عادة سلاحاً بسبب صناعته فيجب حينئذ البحث كل مرة الى أي حد يمكن أن تكون محافظته على السلاح المعتاد على حمله مرتبطة بجريمة السرقة نفسها ( نقض ٢٦ مارس سنة ۱۹۱٠ مج ۱۱ عدد ۸۰) .

۱۱۳ - لم تذكر المادة ٣٢٢ ع شيئاً عما إذا كان يجب أن يكون السلاح ظاهراً أو لا كما هو الواقع في نصوص أخرى من القانون (راجع المواد ۲۷۰ و ۲۷۲ و ٢٧٣ و ٢٧٤ ع ) ، ولكن لا يمكن أخذ عدم الذكر هذا بمعنى أن الأسلحة يجب أن تكون ظاهرة لأنه في هذه الحالة تضيف المحكمة ألفاظاً لنص المادة التي رأى المقنن بقاءها منطبقة على كل الأحوال إذ لو كان قصده عكس ذلك لنص عنه صراحة ( نقض ٣ أبريل سنة ١٩٢٠ مج ۲۱ عدد ١١٤ ) .

١١٤ - وواضح أنه ليس لمتهم في الجناية أن يدفع لنفي الظرف المشدد عن نفسه بأنه هو لم يكن معه سلاح طالما أن غيره من المشتركين معه في الجناية كان يحمل سلاحا إذ أن حمل أحد الجناة سلاحا يكفي لتوفر الظرف المذكور ( نقض ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٦ محاماة ٧ عدد ٤٥٥ ) .

۱۱٥ - الفرق بين جريمة إتلاف المزروعات وجرائم أخرى - تعاقب المادة ٣٢١ ع على إتلاف الحاصلات غير المحصودة والأشجار والنباتات غير المنفصلة عن الأرض . وأما إتلاف الحاصلات المحصودة والأشجار المنفصلة عن الأرض فقد يكون المخالفة المنصوص عليها في المادة ٣٤٢ فقرة أولى أو الجنحة المنصوص عليها في المادة ٣١٦ ع أو الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٢٠ ع على حسب الأحوال (أنظر جارسون مادة ٤٤٤ ن ٢١ ) .

١١٦ - ومن شرائط المادة ٣٣١ ع وجود القصد الجنائي فلا تنطبق هذه المادة على من دخل في أرض مبذورة أو فيها زرع أو محصول أو مر منها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر منها وترتب على ذلك إتلاف شيء من الزراعة التي بالأرض إذا لم يثبت أنه ارتكب ذلك بنية الإضرار بالغير وإنما يعتبر مرتكباً المخالفة المنصوص عليها في المادة ٣٤٠ فقرة أولى من قانون العقوبات .

۱۱۷ - وينبني على أن القصد المطلوب في جريمة الإتلاف هو قصد الإضرار بالغير أن المادة ۳۲۱ ع لا تنطبق على من يقطع محصولات غير منفصلة من الأرض بقصد تملكها والانتفاع بها لا بقصد الإضرار بصاحبها وإنما تطبق عليه مواد السرقة. وهذا لا يكون عادة إلا إذا كانت الحاصلات قد تم نضجها (أنظر مع ذلك جارسون مادة ٤٤٤ ن ٢٥ وما بعدها ) .

۱۱۸ - إتلاف الزرع بالنار يكون جريمة الحريق عمداً ويعاقب عليه بالمادة ٢١٨ من قانون العقوبات . فإنه لما كانت هذه المادة تنص على طريقة خاصة للإتلاف وجب اعتبار حكمها استثناءً للقاعدة العامة المقررة في المادة ٣٢١ ع . ولكن يجب الرجوع الى القاعدة العامة عند فوات شروط الاستثناء. ومن ثم تنطبق المادة ٣٢١ ع إذا كانت النار لم توضع إلا في شجرة واحدة أو بعض أشجار منعزلة لأن هذا الفعل لا يدخل في حكم المادة ٢١٨ ع (جارسون مادة ٤٣٤ ن ٦٥ ومادة ٤٤٤ ن ٣٤ ومادة ٤٤٨ ن ه ) .

۱۱۹ - قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة مخالفة معاقب عليها بمقتضى المادة ٣٤١ فقرة أولى ع بغرامة لا تتجاوز جنيهاً واحداً مصرياً ، وإتلاف آلات الزراعة أو زرائب للمواشي أو عشش الخفراء جنحة معاقب عليها بمقتضى المادة ٣٠٩ ع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية .

۱۲۰ - بيان الواقعة في الحكم - قضت محكمة النقض في بعض أحكامها بأنه يجب في الحكم القاضي بعقاب من أتلف زرعاً غير محصود طبقا للمادة ٣٢١ ع أن تبين طريقة هذا الاتلاف وكيفية حصوله وإلا كان الحكم باطلاً لأنه إذا كان الإتلاف ناشئاً عن مجرد دخول المتهم في الأرض المزروعة وكان من مستلزمات هذا الدخول حصول الإتلاف كان فعله هذا مخالفة تقع تحت نصي المادة ٣٤٠ ع (نقض ٧ أبريل سنة ١٩١٧ مج ۱۸ عدد ٧٤ ، و ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥ مج ٢٨ عدد ٢٦ ، و٧ ديسمبر سة ١٩٢٥ محاماة ٧ عدد ۷۹ ، وه٢ مايو سنة ۱۹۲۷ محاماة ۸ عدد ۲۲۰) .

۱۲۱ - وكانت قضت قبل ذلك بأنه لا ينقض الحكم لعدم بيان كيفية الإتلاف إن كان بالتقليع أو بالحريق بل يكفي أن تبين الوقائع بياناً كافياً وتشمل جميع الأركان المكونة للجريمة ولا لزوم فضلاً عن ذلك لبيان الظروف الثانوية التي لا تغير الواقعة نفسها (نقض ١٠ يناير سنة ١٩١٤ شرائع ١ ص ١٤٢) . 

وقد رجعت أخيراً إلى هذا الرأي إذ قضت بأن كلمة "أتلف" ، واضحة الدلالة على معناها فيكفي أن يثبت في الحكم حصول الاتلاف حتى لا تبقي ضرورة لبيان الطريقة التي توصل بها الفاعلون الى هذه النتيجة المستوجبة للعقاب (نقض ٢٣ يناير سة ١٩٣٠ محاماة ١٠ عدد ٢٥٣) .

۱۲۲ - ولما كانت الفقرة الأولى من المسافة ٣٢١ ع تشترط أن يكون الزرع الذي أتلف غير محصود وجب أن يبين ذلك في الحكم، ولا يكفي أن يثبت فيه مثلاً أنه " زراعة قمح » بدون بيان أنها غير محصودة إذ يحتمل مع عدم هذا البيان أن تكون محصودة فلا تكون أركان الجريمة متوفرة بل تكون الحادثة جريمة أخرى (نقض ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٨ قضية رقم ٥٩ سنة ٤٦ قضائية) .

۱۲۳ - ولكن لا ضرورة لأن يذكر في الحكم أن الاتلاف حصل عمداً لأن لفظ «أتلف» يتضمن معنى العمد (نقض ۲۸ يونيه سنة ١٩١٣ شرائع  ص ٢١).

الخميس، 1 أكتوبر 2026

قرار وزير العدل 5041 لسنة 2026 بإضافة وزارات وخدمات إلي قائمة الخدمات التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها

الوقائع المصرية - العدد 215 ( تابع ) - في 29 سبتمبر سنة 2026

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ؛

وعلى قرار بقانون الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ۲۰۲٦ بشأن الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ۱۷۲۸ لسنة ۲۰۲٦ بشأن تنظيم إجراءات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات التي يستفيد منها المحكوم عليه وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ؛

وبعد أخذ رأي وزارات الداخلية ، والصحة والسكان ، والنقل ، والصناعة ، والشباب والرياضة ، والموارد المائية والرى ، والتموين والتجارة الداخلية ، والعمل ؛

قــــــــرر :

مادة رقم 1

تعدل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ۲۰۲٦ بإضافة الوزارات المبينة بعد ، والخدمات المبينة قرين كل منها ؛ إلى قائمة الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها ؛ المتصلة بنشاطه المهنى ، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم ۱۷۲۸ لسنة ٢٠٢٦ ، وذلك على النحو الآتى :

أولاً - وزارة الداخلية :

إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية .

إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين فى مجال حراسة المنشآت .

ثانيًا - وزارة الصحة والسكان :

إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية .

إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية .

ثالثًا - وزارة النقل :

إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعى الداخلى والدولى .

رابعًا - وزارة الصناعة :

أ - الهيئة العامة للمواصفات والجودة :

1- خدمة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة .

2- خدمة الاشتراكات السنوية للمواصفات .

3- خدمة الحصول على علامة الجودة المصرية .

4- خدمة الحصول على علامة وشهادات المطابقة .

5- إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية .

6- خدمة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة .

7- خدمة التدريب فى مجالات الجودة .

8- خدمة تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة .

9- خدمة الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.

١٠- خدمة التحقق من شهادات emark لمكونات السيارات .

۱۱- إصدار تراخيص مزاولة المهنة .

۱۲- خدمة اعتماد مراكز التدريب.

۱۳- خدمة منح شهادات للعمليات والخدمات .

ب مصلحة الرقابة الصناعية :

1- خدمة إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستخدام ونسب الهالك الفاقد للخامات المستوردة والمحلية الداخلة فى الإنتاج .

2- إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية .

3- إصدار تراخيص المطابع العاملة فى طباعة مواد التعبئة والتغليف .

4- خدمة اعتماد مراكز الخدمة والصيانة .

5- إصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية فى المنشآت الصناعية .

6- إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار .

7- خدمة تقدير حصص الكحول المدعم المستخدم فى الصناعة .

ج المجلس الوطنى للاعتماد :

1- خدمة أعمال الاختبار ومعامل المعايرة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

2- خدمة أعمال التحاليل الطبية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

3- خدمة أعمال جهات التفتيش طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

4- خدمة أعمال جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

5- خدمة أعمال جهات منح شهادات الأفراد طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

6- خدمة أعمال جهات منح شهادات المنتجات طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

7- خدمة أعمال جهات المصادقة والتحقق طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

8- خدمة أعمال جهات الحلال طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

9- خدمة أعمال البنوك الحيوية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

10- خدمة أعمال معامل الطب الشرعى طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

۱۱- خدمة أعمال جهات اختبارات الكفاءة الفنية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

12- خدمة أعمال منتجى المواد المرجعية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .

د - الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية :

1- إصدار وتجديد عقود التمليك والإيجار لوحدات المجمعات والمناطق الصناعية ولاية الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التعدينية .

۲- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على خدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية مثل طلبات توصيل المرافق - تقنين الأوضاع - التنازل - التداخل والتخارج - تغيير نشاط - تغيير سمة تجارية .

هـ - الهيئة العامة للتنمية الصناعية :

1- إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق مياه - كهرباء .

2- إصدار تراخيص رخصة الهدم .

3- خدمات تخصيص الأراضى / الوحدة الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .

4- إصدار رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية .

5- إصدار شهادة القيد بالسجل التجارى .

6- خدمة اعتماد الفواتير الخاصة باستيراد خامات بدأ التشغيل أو مستلزمات الإنتاج.

7- خدمة الإفراج الجمركى عن المواد الكيماوية الواردة على قوائم وزارة الصناعة.

8- خدمات مراجعة المكون المحلي .

خامسًا - وزارة الشباب والرياضة :

إصدار التراخيص التي تصدر من اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية .

إصدار التراخيص للعاملين في الهيئات الشبابية .

التراخيص الصادرة للعاملين بشركات الاستثمار الرياضى .

سادسًا - وزارة الموارد المائية والري :

إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري .

إصدار وتجديد لكافة التراخيص الخاصة بحفر آبار مياه جوفية - آلات رفع المياه - مأخذ المياه .

إصدار التراخيص لكافة التغطيات - عمل كبارى - أعمال الحماية .

صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية - فصل الحد والرفع المساحي .

سابعًا - وزارة التموين والتجارة الداخلية :

إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية .

ثامنًا - وزارة العمل :

إصدار أو تجديد شهادة القيد كعب العمل .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر فى 17/ 9/ 2026

وزير العدل

المستشار/ محمود حلمى الشريف

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الإتلاف / إتلاف السندات

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)

الباب الرابع - في إتلاف السندات
De la destruction de titres
المادة ٣١٩ ع ( تقابل المادة ٤٣٩ ع . ف )
المراجع
جارو طبعة ثانية ج ٦ ص ٣٤٧، وشوفو وهيلي طبعة سادسة ج 1 ص ۱۸۰ ، وجارسون ج ۲ ص ٢٥٦، وموسوعات دالوز تحت عنوان (Dommages, destruction, dégradation) ج ۱۷ ص ٤٩٩ ن ١٨٤ ، وملحق دالوز ج ٥ ص ٥۱۰ ن ۱۰۹ ، ودالوز العملي تحت عنوان )Destruction, dégradation) ج 1 ص ٣١٨ ن ٢٥)  
٥٥ - المادة ٣١٩ ع - نصها : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
٥٦ - أركان الجريمة - أركان هذه الجريمة أربعة : (۱) فعل مادى هو الإتلاف (۲) نوع الشيء الذي أتلف (۳) أن يكون الإتلاف من شأنه أن يسبب ضررا النير (1) القصد الجنائي (جارسون مادة ٤٣٩ ن ٢ ، وجارو ٦ ن ٢٦٨٠).
٥٧ - الركن الأول : الإتلاف تنص المادة ٣١٩ ع على عقاب "كل من أحرق أو أتلف بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو الأوراق".
والاحراق ضرب من الإتلاف ذكرته المادة على سبيل المثال . وليس بشرط أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن يكون جزئيا
٥٨ - ولا نزاع في أن تمزيق السند أو تقطيعه هو إتلاف بالمعنى المقصود في المادة ٣١٩ ع (جارسون مادة ٤٣٩ ن ٤ ) .
٥٩ - ويرى بعض الشراح أنه يقصد بالإتلاف كل تعد على العقد من شأنه تغيير الرابطة القانونية المثبتة به، وبناء عليه يكون الضرب أو الشطب أو الكشط واقعاً تحت حكم المادة ۳۱۹ ع . ويدلل أنصار هذا الرأي على صحته بأن القانون انما يعاقب على إتلاف التعهد وهو يمكن أن ينتج عن الشطب على إحدى بيانات السند وإن لم يعدمه إعداماً مادياً (شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦١٦) .
٦٠ - ولكن آخرين يعترضون على هذا الرأي بأن القانون في المادة ٣١٩ ع يعاقب على إتلاف السند أي الأداة نفسها . يدل على ذلك أن هذه المادة موجودة في باب التخريب والتعييب والإتلاف، وإن القانون قد ضرب مثلاً بالاحراق وهو يفيد أن المقصود إعدام السند إعداماً حقيقياً، ولا خوف من فوات العقاب على تغيير المحرر بطريقة الشطب أو الكشط لأن هذا التغيير يكون جريمة التزوير في المحررات جارسون مادة ٤٣٩ ن ٥ و ٦ و ٧، وجارو ٦ ن ٢٦٨١) .
٦١ - وقد سارت المحاكم المصرية في أحكامها على الرأي الأول .
فقضت محكمة إسنا الجزئية بأنه ليس الغرض من المادة ٣١٩ ع إعدام الورقة، وذكر الحريق فيها هو من قبيل التمثيل، فلا يلزم لوجود الإتلاف أن تكون نتيجته متفقة مع نتيجة الحريق في إعدام الشيء، وإنما الغرض من المادة تحريم كل تعد يقصد به تغيير الرابطة بين المتعاقدين بقية طريقة كانت، وتمزيق الورقة له هذه النتيجة لأن المقصود منه إضرار المدعى وحرمانه من التمتع بما خوله له العقد من الحقوق (إسنا في ١٤ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ مج ۱۷ عدد ۳۲ وتأيد هذا الحكم من محكمة قنا استئنافياً في ١٤ مايو سنة ١٩١٤ ورفض النقض المرفوع عنه في ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤) .
وقضت محكمة النقض والإبرام بأن القانون لم يقصد بالمادة ٣٢٩ إعدام الورقة بل إن جريمة الإتلاف تكون واقعة بمجرد ما إذا وجدت عند الفاعل نية إعدام عقد والتخلص من التعهدات المرتبط بها فيصدر منه تعد مادي - تمزيق - من شأنه تغيير وتشويه أو إعدام ذلك العقد (نقض ۲۰ بونيه سنة ١٩١٤ شرائع : ص ٢٤٢)
وان جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة ۳۱۹ تكون واقعة بمجرد ما إذا وجدت عند الفاعل نية إعدام عقد من العقود والتخلص من التعهدات المرتبط بها فيصدر منه تعد مادي من شأنه تغيير وتشويه ذلك العقد أو إعدامه . فالشطب على المخالصة من المدين يعتبر إتلافاً لهذه المخالصة بالمعنى القانوني (نقض ٢٠ يناير سنة ١٩٧٠ مج ۲۱ عدد ٦٣ ) .
٦٢ - وقضت أيضا بأن كلمة « أتلف » في النص العربي وما يقابلها في النص الفرنسي يؤخذ منها على الأرجح النتيجة التي تنشأ عن الفعل لا الفعل المادي على حدته، وهذا هو المطابق للعقل والبداهة لأن إتلاف الشيء في حد ذاته إتلافاً مادياً هو مماثل لإعدام النتائج المفيدة التي تنتج عنه . مثال ذلك : لو ألقى شيء في قاع البحر أو في جهة يستحيل الوصول إليها أو في جهة غير معينة تمكن الإنسان من وجوده ثانياً . وبناء عليه تنطبق هذه المادة على من يلقي تذكرة سفر شخص آخر من نافذة عربة السكة الحديدية (نقض ٣ فبراير سنة ۱۹۱۲ مج ۱۳ عدد ۳۱) .
٦٣ - وإنه وان كانت المادة ٣١٩ ع لا تشترط الاتلاف التام إلا أنه يجب أن يكون الإتلاف بحيث تصبح الورقة عديمة النفع، فلا يمكن أن ينصرف الى الحالة التي يحصل فيها إتلاف جزئي بالورقة بصرف النظر عن أهمية هذا الإتلاف الحاصل بقصد التمسك باستعمالها مع تشويه أو تغيير وجه هذا الاستعمال ، فإذا كتب المتهم كلمة يعتمد على إيصال محرر بين شخصين ثم قطع الجزء المشتمل على الاعتماد إضراراً بأحدهما عد عمله تزويراً لا إتلافاً (نقض ٥ يناير سنة ١٩١٨ شرائع ٥ عدد ٤٤) .
واذا كتبت مخالصة تتعلق بعقد شركة على جزء منه ثم أعدم هذا الجزء المشتمل على المخالصة عد ذلك تزويراً في محرر لأن كلمة «تغيير» الواردة في المادتين ۱۷۹ و ۱۸۱ ع تشمل المحو وهذا المحو يكون بإعدام جزء من المحررات أو بأي طريقة كانت (نقض ٦ ديسمبر سنة ١٩٢٦ محاماة ٧ عدد ٤٦١) .
٦٤ - وواضح أنه يجب أن يكون الاتلاف المادي للسند ثابتاً بصفة قاطعة . فلا يكفي أن يقام الدليل على إخفائه وأن يؤخذ هذا قرينة على إتلافه .
أما إخفاء السند فيمكن اعتباره سرقة أو خيانة أمانة على حسب الأحوال (جارسون مادة ٤٣٩ ن ٨ ) .
٦٥ - الركن الثاني : نوع الشيء - تنص المادة ٣١٩ ع على "الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات " مما يستفاد منه أن حكمها يتناول جميع أنواع الأوراق من عمومية وخصوصية .
٦٦ - الركن الثالث : الضرر - تشترط المادة ٣١٩ أن يتسبب عن الاتلاف ضرر للغير.
فلا عقاب على من يتلف سنداً يقرر له حقاً كوصية أو دين، أو يتلف سنداً مملوكاً له كنسخة من عقد ولو لم تكن هناك نسخة ثانية (جارسون مادة ٤٣٩ ن ٢٢ الى ٢٥ ) .
٦٧ - ولا تشترط المادة ۳۱۹ ع أن يكون الضرر مالياً، بل ورد في النص الفرنسي لهذه المادة ما ترجمته أو أية ورقة يتسبب عن إتلافها أي ضرر للغير" ، خلافا المادة ٤٣٩ من قانون العقوبات الفرنسي فإنها تشترط أن تكون الأوراق مثبتة أو منشئة لدين أو تصرف أو براءة - وعلى ذلك تنطبق المادة ٣١٩ ع على الأوراق التي يترتب على إتلافها ضرر أدبي .
٦٨ - والرأي السائد أن المادة ٣١٩ ع لا تنطبق على إتلاف عقد باطل بطلاناً جوهرياً، ولكنها تنطبق على إتلاف عقد باطل بطلاناً نسبياً (شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٢٢ وجارو ٦ ن ٢٦٨٥ ، وجارسون مادة ٤٣٩ ن ٣٣ وما بعدها) .
٦٩ - وقد حكم بأنه اذا طلب المدين من الدائن تقسيط الدين فكتب الدائن كتابة بذلك وعلق تسليمها إليه على الاستشارة ثم رأى بعد الاستشارة أنها في غير صالحه فمزقها فلا يكون هذا التمزيق معاقباً عليه لأنه ما دام العقد لم يتم فلا قيمة للورقة المحررة لإثباته لأن القبول بما احتواه وهو من أهم أركانه لم يتم (جرجا الجزئية ١٠ نوفمبر سنة ١٩٠٣ مج ٥ عدد ٤٦) .
70 - وان إتلاف عقد محرر بين عدة متعاقدين معاقب عليه ولو كان بعضهم لم يوقع عليه ذلك لأنه لا شئ يدل على أن المتعاقدين الذين لم يوقعوا على العقد كانوا يرفتنمون التوقيع عليه رغم أي سعي يبذل لديهم في هذا السبيل، فالورقة المتلفة ليست اذن عديمة القيمة بالمرة حتى يقال أن اتلافها غير معاقب عليه (نقض ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤ شرائع ١ ص ٢٤٢) .
۷۱ - يفترض حصول الضرر من مجرد إتلاف السند ولو أمكن تلافيه فيما بعد .
وحكم بناء على ذلك بأن إمكان جمع الورق المزق لا يمنع من وجود الضرر لأن مجرد التمزيق مضر بالغير لما يترتب عليه من وجود شوائب في العقد ، وكون هذه الشوائب لا تمنع من التمسك به لا ينفي وجود الضرر كما أنه في حالة إعدام الورقة قد لا يتأثر مركز المجني عليه الإمكان إثبات حقه بالبيئة كما جرت بذلك الأحكام ومع ذلك يعاقب المتلف (إسنا الجزئية ١٤ ديسمبر ١٩١٣ مج ۱۷ عدد ٣٢ وتأيد من محكمة ما استئنافيا في ١١ مايو سنة ١٩١٤ ورفض النقض المرفوع عنه في ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤) .
وأنه لا يمنع إمكان إعادة العقد من وجود الجريمة (نقض ٢٠ يونيه سنة ١٩١٤ شرائع ١ ص ٢٤٣٠ و ٢٠ يناير سنة ۱۹۲۰ مج ۲۱ عدد ۱۳) .
۷۲ - وقررت لجنة المراقبة القضائية أن الشارع بمعاقبته على إتلاف الأوراق والتي يتسبب عن إتلافها ضرر ، لم ينظر إلا إلى الفعل نفسه والنتيجة التي يمكن أن تترتب عليه بدون التفات إلى الظروف الخارجية التي يمكن في حقيقة الأمر أن تخطف أو تمحو الضرر بالكلية، وعلى ذلك يقع تحت حكم المادة ٣١٩ ع إتلاف المدين لسند الدين حتى ولو كان الدائن يمكنه أن يثبت وجود الدين بواسطة الشهود الذين وقعوا على السند الذي صار إتلافه (لجنة المراقبة ١٩٠٦ ن ١٥٠) .
۷۳ - الركن الرابع : القصد الجنائي - تشترط المادة ٣١٩ ع أن يقع الإتلاف عمداً . ويرى جارسون أن القصد الجنائي يتوفر متى أتلف الجاني السند عن علم مهما كان الباعث له على إتلافه فلا يهم أن يكون أراد به الإضرار بالغير أو الحصول على ربح غير شرعي لنفسه أو لغيره أو غير ذلك (جارسون مادة ٤٣٩ ن ٣٨) و يشترط شوفو وهيلي توفر نية الإضرار بالغير ( شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦٢٤) . ويرى جارو أن القصد الجنائي يتوفر متى أتلف الجاني السند بقصد الحصول على ربح غير شرعي لنفسه أو لغيره إضراراً بالغير (جارو ٦ ن ٢٦٨٦) .
وقد حكم بأن جريمة الإتلاف التي نصت عليها المادة ٣١٩ ع تفيد بذاتها العمد . فإذا لم يذكر العمد صراحة في الحكم فلا بطلان (نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ محاماة ٣ ص ٤٩٣) .
٧٤ - إثبات الجريمة - المحاكمة على الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣١٩ ع تستلزم اثبات أمرين : وجود السند، وإتلافه . فأما الاتلاف فلا نزاع في أنه واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق بما فيها شهادة الشهود والقرائن . وأما وجود السند فيظهر أن قضاء المحاكم الفرنسية جرى على أن إثباته خاضع للقواعد المدنية وإذن لا تجوز فيه شهادة الشهود أو القرائن إلا في الأحوال الاستثنائية التي أباح فيها القانون المدنى الاثبات بهذه الطريقة (جارسون مادة ٤٣٩ ن ٤٩ وما بعدها) .
ولكن الشراح يعترضون على ذلك ويقولون أن وجود السند. وإتلافه هما واقعتان غير منفصلتين عن بعضهما ويجوز إثباتهما بجميع الطرق أنظار جارسون ن ٦٠ وجارو ٦ ن ٢٦٨٧) .
75 - وقد حكم في مصر بأنه يجوز إثبات واقعة إتلاف سند بالبينة وإن زادت قيمة السند عن ألف قرش لأن واقعة إتلاف السند ينتج عنها ضمنا وجود السند من قبل، وإذن يعتبر إثبات إحراق السند إثباتاً لذات السند ضمناً ومن طريق الاستنتاج وليس السند نفسه هو الذي يثبت بالبينة بل هي الجريمة ، والجريمة هي فعل مادي قابل لكافة طرق الاثبات (ملوي الجزئية 9 يونيه سنة ١٩٠٦ مج ٧ عدد ١١٦) .
٧٦ - عقاب الجريمة - تعاقب المادة ۳۱۹ على إتلاف الأوراق عمداً بالحبس وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ولا تفرق في العقوبة بين إتلاف الأوراق الأميرية أو التجارية وإتلاف غيرها من الأوراق ، خلافاً للمادة ٤٣٩ من قانون العقوبات الفرنسي فانها تفرق بين النوعين في درجة العقوبة وتعتبر إتلاف الأوراق الأميرية أو التجارية جناية وإتلاف الأوراق الأخرى جنحة .
۷۷ - تعدد الجرائم - قد يلجأ الجاني في سبيل الحصول على الورقة المتلفة الى ارتكاب بعض الجرائم كالسرقة البسيطة أو المقترنة بظروف (مواد ٢٦٨ وما بعدها) ، واغتصاب السندات بالقوة أو التهديد (مادة ۲۸۲) ، والنصب (مادة ۲۹۳) ، وخيانة الأمانة (مادة ٢٩٦) ، واختلاس الأوراق المسلمة بسبب الوظيفة (مادة ۹۷) ، وسرقة الأوراق المقدمة للحاكم (مادة ۲۹۸) ، فتكون جريمة الاتلاف عندئذ مسبوقة بجرائم أخرى مرتبطة بها ارتباط العلة بالمعلول، وهي حالة التعدد المادي للجرائم المنوه عنه في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ ع التي تقضي باعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها جارسون مادة ٤٣٩ ن ٣٩ وما بعدها). 
۷۸ - ولكن الشراح على خلاف فيما يختص بخيانة الأمانة، فيرى بعضهم أن إتلاف المتهم الشيء المسلم إليه يكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ٢٩٦ ع لأن الاختلاس الذي تتطلبه جريمة خيانة الأمانة يقع بإضافة الحائز الشيء إلى ملكه، والإتلاف هو من الأعمال التي يخولها حق الملكية (جارسون مادة ٤٠٨ ن ١٣ ، وشوفو وهيل ٦ ن ٢٦٢٧) . ويرى البعض الآخر أن إتلاف الشيء المسلم لا يكون جريمة خيانة الأمانة لأن الجاني لا ينتفع بالشيء الذي أتلفه (راجع سيريه (٥٩ - ٢ - ١٦٨) .
٧٩ - الفرق بين المادة ۳۱۹ والمادة ١٣٣ ع - تنص المادة ٣١٩ ع على عقاب من أتلف شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية ... الخ . وتنص المادة ١٣٣ ع على عقاب من سرق أو أتلف شيئاً من الأوراق أو السندات أو السجلات أو الدفاتر المتعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية متى كانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها .
تختلف المادتان إذن عن بعضهما في أن المادة ١٣٣ ع لا تعاقب إلا على إتلاف الأوراق المتعلقة بالحكومة وأوراق المرافعات القضائية وتشترط أن تكون بهذه الأوراق محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها، خلافاً للمادة ٣١٩ فنصها عام يشمل جميع الأوراق من عمومية وخصوصية ولا ينص على القيد المتوه عنه في المادة ١٣٣
ولذا يجب تطبيق المادة ٣١٩ في جميع الأحوال التي لا تتوفر فيها شروط المادة ١٣٣
أما في الأحوال التي تتوفر فيها شروط هذه المادة فالواجب تطبيق المادة ١٣٣ لا المادة ۳۱٩ ع ، ذلك لأن نص المادة ١٣٣ هو استثناء من القاعدة العامة المقررة في المادة ۳۱۹ بشأن إتلاف الأوراق فقد أراد الشارع إخراج بعض الأحوال من حكم هذه المادة والمعاقبة عليها بعقوبة خاصة (جارسون مادة ٤٣٩ ن ٤٥ وما بعدها) .
۸۰ - المخالفة المنصوص عليها في المادة ٣٣٩ فقرة ثانية ع - تنص المادة ٣٣٩ فقرة ثانية ع على أنه يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا من نزع أو مزق عمداً الاعلانات الملصقة على الحيطان بأمر الحكومة أو صيرها لا تقرأ ، فتخرج هذه الحالة من حكم المادة ٣١٩ ع .

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الإتلاف / نهب أو إتلاف البضائع أو الأمتعة أو المحصولات من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)

الباب الثالث - في نهب أو إتلاف البضائع أو الأمتعة أو المحصولات من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية
Pillage ou dégât de marchandises, effets ou récoltes commis en réunion ou bande
المادة ٣٢٠ ع ( تقابل المادة ٤٤٠ ع ف )
المراجع
جارو طبعة ثانية ج ٦ ص ٣٥٧، وشوفو وهيلي طبعة سادسة ج 1 ص ١٤٩، وجارسون ج ٢ ص ٢٦٦ ، وموسوعات دالوز تحت عنوان (Dommages, Destruction, dégradation) ج ١٧ ص ٥٠٤ ن ٢٠٧ وملحق دالوز، ج ٥ ص ٥۱۱ ن ۱۱۹ و دالوز العملي تحت عنوان (Destruction, Dégradation, dommages)  ج 4 ص ٣١٩ ن ٤٧ 
٤١ - المادة ٣٢٠ ع نصها : كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
٤٢ - أركان الجريمة - أركان هذه الجريمة هي : (۱) عمل مادي . من أعمال النهب أو الإتلاف ، (۲) أن يكون النهب أو الاتلاف واقعا على أشياء منقولة ، (۳) أن يكون واقعا من جماعة أو عصابة ، (٤) أن يكون واقعا بالقوة الإجبارية ، (٥) القصد الجنائي (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٥ ، وقارن جارو ٦ ن ٢٦٩١) .
٤٣ - الركن الأول : النهب والإتلاف - فالنهب هو سلب المال بالقوة والعنف . والإتلاف هو التخريب والتدمير . وقد يعترض على نص المادة ٣٢٠ ع بأنها ما دامت موجودة في الباب الخاص بالتخريب والتعييب والإتلاف فكان الأفضل أن لا تعاقب غير الاتلاف خصوصاً وأن النهب إن هو إلا سرقة باكراه . ولكن يرد على ذلك بأن القانون سوى بين الأمرين لأن أثرهما واحد بالنسبة لمالكي الأشياء المنهوبة أو المتلفة، فقد دل الاختبار على أن النهب والإتلاف يجتمعان غالباً ، فإن الجناة الذين يعمدون إلى الكسر والنهب ينساقون بسهولة الى سلب بعض الأشياء والاستيلاء عليها، والذين يعمدون إلى النهب يتلفون ما لا يمكنهم أخذه معهم (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٦ ، وجارو ٦ ن ٢٦٩٢ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٨)
٤٤ - وقد اعتبر القضاء الفرنسي من قبيل النهب تجمهر أشخاص في سوق وإكراههم بعض التجار بالقوة الإجبارية أو بواسطة التهديد على تسليمهم قمما بالثمن الذي حددوه بأنفسهم بصفة استبدادية والذي كان أقل بكثير من السعر المقرر جارسون مادة ٤٤٠ ن ٧، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٨) . 
٤٥ - الركن الثاني : نوع الأشياء - تشترط المادة ٣٢٠ ع أن يكون النهب أو الاتلاف واقعا على بضائع أو أمتعة أو محصولات . والتعبير بهذه الألفاظ وخصوصا بلفظة «أمتعة» يشمل جميع المنقولات . وينبني على ذلك أن إتلاف عقار أو بناء ولو حصل من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية لا يقع تحت نص المادة المذكورة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٨، وجارو ٦ ن ٢٦٩٣ ، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٨٩) .
٤٦ - الركن الثالث : الجماعة أو العصابة - يشترط لتكوين الجريمة أن يقع النهب أو الاتلاف من جماعة أو عصابة . وهذا الظرف هو الذي يميز الجناية ويجعلها شديدة الخطر على الأمن العام .
ولا خلاف بين الشراح في أن كلمتي « جماعة » و «عصابة» ليستا مترادفتين . ولكن الخلاف بينهم في تحديد المعنى الذي تنطوي عليه كل منهما ، ويرى جارسون أن كلمة «جماعة» (réunion) يقصد بها تجمع عارضي أو تجمهر فجائي، وأن كلمة عصابة » (bande) تقتضي نوع من التنظيم ووجود رؤساء يديرونها . على أن هذه التفرقة نظرية أكثر منها عملية . ولا داعي للتدقيق في بيانها لأن القانون يعاقب بعقوبة واحدة على النهب سواء حصل من جماعة أو من عصابة ، فإذا كان هناك شك في أن جمعا من النهبة يكون عصابة فهو على الأقل يكون جماعة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٤، وقارن جارو ٦ ن ٢٦٩٤، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٩٠) .
٤٧ - واختلف الشراح أيضا في العدد الذي يكفي لتكوين الجماعة أو العصابة، والصحيح وجوب ترك الأمر لتقدير القاضي ( جارسون مادة ٤٤٠ ن ٢١٥ وجارو ٦ ن ٢٦٩٤ ، وقارن شوفو وهيلي ٦ ن ٢٥٩٢ و ٢٥٩٣) .
٤٨ - الركن الرابع : القوة الإجبارية - يشترط لتطبيق المادة ٣٢٠ ع استعمال القوة الإجبارية la force ouverte) . ويراد بالقوة الاجبارية استعمال العنف علناً وجهاراً ، وهي غير القوة المسلحة (main armée ) . فإن جريمة النهب تتحقق ولو لم يكن الجناة حاملين أسلحة أو كانوا حاملين أسلحة ولكن لم يستعملوها . بل يكفي أن يكونوا استعملوا القوة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٧، وشوفو وهيلي (٦ ن ٢٥٩٤) .
٤٩ - ويرى جارو أن القوة الإجبارية تستلزم استعمال الإكراه المادي الذي يقع من طريق القوة لا الإكراه الأدبى الذى يقع من طريق التهديد ، وبناء على هذا الرأى لا تنطبق المادة ٣٢٠ ع على من يتوصلون الى نهب أو إتلاف أشياء منقولة وهم بهيئة جماعة أو عصابة بطريقة إرهاب الحائزين لها بالتهديد والوعيد (جارو ٦ ن ٢٦٩٥) . ولكن يرى جارسون أن القوة الاجبارية لا تستلزم وقوع العنف أو الايذاء مباشرة على الأشخاص بل تكفي التهديدات اذا كانت أكرهت المجني عليه على الرضوخ للقوة ، بل يذهب أبعد من ذلك اذ يقول بتوافر القوة الاجبارية ولو لم يحصل ضرب أو تهديد لشخص ما بل كانت أفعال العنف واقعة فقط على الأشياء كما إذا دخل الجناة المنزل الذي نهبوه وهم يكسرون الأبواب والنوافذ (جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٨) .
٥٠ - وحكم في فرنسا بأن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٤٤٠ ع تحققت في حادثة خرج فيها جماعة من العمال المضربين يبلغ عددهم نحو مائة وخمسين عاملاً من خلف سياج كانوا مختبئين به وهجموا فجأة على عجلة ووقفوا في وجه الخيل وأكرهوا السائق على الوقوف ثم قلبوا العجلة ونزعوا الغطاء الذي كان على البضاعة وألقوا ما كان بها من جلود على الأرض ومزقوا جزءا منها ( جارسون مادة ٤٤٠ ن ١٩) .
٥١ - وقرر قاضي الإحالة بمحكمة مصر أن ركن القوة الاجبارية غير متوفر في حادثة دخل فيها ثمانية أشخاص الى قاعة غناء فارتابت صاحبتها في أمرهم وخشيت أن يكون عدو لها أرسلهم للإضرار بها فطلبت الى البوليس تلفونياً أن يحتاط للأمر أما هم فجلسوا يستمعون للغناء وطلبوا خمراً دفعوا ثمنه ولم يبد منهم أي فعل عدائي سوى أن بعضهم طلب الى المغنية أن تغنيهم دوراً بعينه فلما لم تفعل قاموا غضابي وعند ذلك ضرب أحدهم مرآة مثبتة بالحائط فخدشها وضرب آخر لوحاً من الزجاج فكسره، ولما هموا بالخروج أمسكت المجني عليها برقبة أحدهم فضربها بعصاه ليتمكن من الهرب كما أن واحداً من المتهمين أثناء خروجه دفع شخصاً كان أمامه فلما التفت اليه ضربه بعصا (إحالة مصر ٦ مارس سنة ۱۹۲۸ محاماة ۹ عدد ۳۲۳) .
٥٢ - الركن الخامس : القصد الجنائي - يتحقق القصد الجنائي متى ارتكب الجانى الفعل المادي عن علم ، ولا عبرة بالبواعث في تكوين الجريمة ولا يمكن أن يكون لها أي أثر إلا على توقيع العقوبة (جارسون مادة ٤٤٠ ن ٤٢٠ وجارو ٦ ن ٢٦٩٦) .
٥٣ - عقاب الجريمة - عقاب هذه الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
٥٤ - الفرق بين هذه الجريمة وغيرها من جرائم إتلاف المنقولات - إذا لم تتوافر ظروف المادة ٣٢٠ ع وهي وقوع الفعل من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية فتكون الواقعة جريمة سرقة أو جنحة إتلاف بالمادة ٣١٦ أو مخالفة إتلاف بالمادة ١/٣٤٢ ع .

قرار جمهوري 227 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر

الجريدة الرسمية العدد رقم 40 اصلي بتاريخ 01/10/2026

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قرر : 
(مادة وحيدة ) 
ووفق على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1447 هــ 
( الموافق 25 مايـــو سنة 2026 ) . 
عبد الفتاح السيسى 
-----------------
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 المحرم سنة 1448 هــ (الموافق 30 يونية سنة 2026 م) . 
-----------------
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 28 لسنة 2026 
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 
بعد الاطلاع على نشر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 25 مايو 2026 بشأن الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 ؛ 
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/6/2026 ؛ 
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/7/2026 ؛ 
قرر : 
(مادة وحيدة ) 
يُنشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 25 مايو 2026 بشأن الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026 

صدر بتاريخ 27/7/2026 
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 
د. بدر عبد العاطي

قرار رئيس الجمهورية 410 لسنة 2026 بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

الجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر(ج) بتاريخ 30/09/2026

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ 
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/2026 ؛ 
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ 
قـــــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجات وخريجي دفعة (2021) كل من السيد والسيدة :
1- عبد الرحمن محمد أبو الهدى سليمان 
2- ليلى عثمان محمد عبد الجواد . 
( المادة الثانية ) 
يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجات وخريجي دفعة (2022) كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- محمد منصور محمد أحمد . 
2- دينا محمد عبد المنعم سلامه .
3- علا محمد السعيد بهجات حسن البدحى .
4- انسام خالد أحمد الوصيفى .
5- تغريد مصطفي أحمد أبو عمرو . 
6- منير عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد على . 
7- محمد جمال معبد محمد محمد إبراهيم . 
8- إيمان أحمد صالح أحمد محمد . 
9- سهيله سميح السيد عبد الغنى قنصوه .
 10- إياد أحمد محمد أحمد عبد المولى . 
11- سلمى محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعى . 
12- يوسف مجدى عبد المجيد عبد اللطيف . 
13- مصطفى محمد على محمد . 
14- الزهراء السعيد السعيد الهوارى . 
15- عبد الرحمن أحمد صالح حسان . 
16- انس اشرف عبد الرازق إبراهيم ويح . 
17- سيف النصر غسان محمود محمد والى . 
18- ريم محمد حسن على . 
19- كريم مجدى عبد السميع إبراهيم سلامة . 
20- أحمد اشرف رمضان عبد النعيم جاب الله . 
21- رنا حسام عبد العزيز السيد الغاياتى . 
22- ندى سعد عبد اللطيف عامر مكى . 
23- ساندى عبد العظيم على سراج الدين . 
24- مى إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفه . 
25- يسر إبراهيم لطفى محمد إبراهيم القرش . 
26- غاده محمد عبد الستار عيسى . 
27- اسامه طارق على على فهمى سليم . 
28- محمود عبده السعيد الإسلامبولى . 
29- مريم محمد عطيه السيد مزروع . 
30- مينا فدائى فتحى معوض . 
31- رحمه عادل أبو هشيمه محمود . 
32- على حسن إسماعيل حبيب منصور . 
33- حسام شعبان على محمد . 
34- محمد عبد البارى على الشريف . 
35- هشام أمين إبراهيم مرسى . 
36- عمر عشري عبد الله عشرى . 
37- محمد إيهاب شوقى عماره . 
38- أحمد عبد الفتاح خضر أحمد . 
39- سندس عماد الدين كامل سويفى . 
40- يارا على على أبو المعاطى . 
41- نانسى السيد عبد الحميد على على فوده . 
42- رانيا عماد رشدى بشرى . 
43- مصطفى إسماعيل محمد إسماعيل . 
44- أحمد عبد الرؤف محمد على يوسف . 
45- كريم محمد البيك البدرى . 
46- محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعى . 
47- نيره هانى رزق السيد العشرى . 
48- سيف خالد إبراهيم رخا . 
49- أحمد محمد السيد خليل منصور . 
50- أحمد خالد عبد الوهاب عبد الوهاب البرعى . 
51- يوسف محمد محمد سعد قمره . 
52- عبد الرحمن عطيه أحمد عطيه محمد . 
53- إبراهيم طارق إبراهيم عليوه . 
54- حسن عبد العاطى ضبعى عبد العاطى . 
55- مروان سعيد السيد قنديل . 
56- اسراء السيدأحمد السعيد أبو ريا حموده . 
57- محمد ناجى محمد جابر الحلوجى . 
58- امانى أحمد عبد الحميد سيد . 
59- نهال محمد حسن العقاد .
60- أحمد مختار بسيونى على أحمد . 
61- محمد اسامه على إبراهيم حواء . 
62- نصر اشرف سيف النصر إبراهيم . 
63- عمر شريف محمد وجيه حمودة .
64- السيد مجدى السيد زايد . 
65- أحمد عبد النبى السيد غانم . 
66- طارق حافظ رفاعى حافظ على محمد . 
67- ديانا عاطف محمود السيد . 
68- محمد على فتحى عيد محمد . 
69- نهال عاطف على جادالله . 
70- عمر صلاح عمر أحمد .
71- إيمان عثمان سيد أحمد على . 
72- ملك مصطفى إبراهيم إبراهيم الدخميسى . 
73- عمرو سامى عبد الكريم محمود . 
74- نهى عبد الحليم رضا عبده موسى المى . 
75- وحيد أمير سيد عباس القصبى . 
76- محمد مجدى على محمد . 
77- منار سيد محمد إبراهيم . 
78- رولا محمد أحمد العربى . 
79- طارق محمد رفعت أحمد عبد الله . 
80- محمود عطا الله عبد التواب أحمد . 
81- أحمد محمود إبراهيم أبو الدهب . 
82- عبد الرحمن منصور عبد الجواد العشرى . 
83- فادى عمرو محمد محمد سلامه . 
84- محمد نادر محمد حسن عيسى . 
85- إبراهيم كارم محمود حامد إبراهيم . 
86- محمود عبد الناصر عبد السميع عبد الموجود . 
87- حسام طه شحاته محمد . 
88- أحمد السيد محمد الصايغ . 
89- خالد محمد حسن عبد الله . 
90- أبانوب مجدى بديع لبيب . 
91- محمد حسن عبد الغنى الكلاف . 
92- منه الله طارق صلاح الدين على محمد ندا . 
93- مازن سيد محمد فريد سيد محمد . 
94- عبد الرحمن على سويفى أبو زيد . 
95- محمد حسن محمد حسن فارس . 
96- محمد مدحت عبد المتعال محمد أحمد . 
97- محمد أحمد يوسف عبد الحميد زكى . 
98- السيد محمد السيد الجوهرى . 
99- سهيله ايمن فتح الله محمد الحسينى . 
100- محمد خالد عبد الحافظ عثمان حمزه . 
101- مى حسن عبد العال حسن . 
102- أحمد عبد الحميد سيد محمد فراج . 
103- خلود هشام محمد عبد الحميد قويسى . 
104- مصطفى أمين معوض دويدار . 
105- محمد عادل عبد الرحيم عبد الله . 
106- علياء سعودى حسن إبراهيم سرحان . 
107- بشنونه ممدوح زهوى سرجيوس . 
108- محمد عبد المنصف محمود أحمد محمد . 
109- وليد عثمان أحمد عمار . 
110- محمد خالد فتحى عبد الحليم الدسوقى . 
111- لمياء مصطفى أحمد عبد الجواد . 
112- محمود محمد زناته عبد الله . 
113- شريف محمود أحمد إبراهيم مصطفى . 
114- محمد خالد محمد عبد التواب . 
115- روفيده منتصر إبراهيم شحاته . 
116- عبد العزيز على عبد العزيز على الشعراوى . 
117- منار حمدى جبريل أبو زيد . 
118- وسام عزت عبد المحسن إبراهيم سلامه . 
119- عبد الرحمن جمال أحمد حسنين . 
120- إسراء اشرف رمضان عبد الخالق . 
121- داليا عادل جوده محمد . 
122- مصطفى طاهر عبد الفتاح الفرنوانى . 
123- نهال إسماعيل عبد اللطيف محمد . 
124- أحمد أبو زيد محمد طه .
 125- أحمد صلاح محمد عبده العجمى . 
126- أحمد يحى محمد عبد الرحمن . 
127- إسراء خالد إبراهيم عبد العزيز محمد . 
128- آلاء محمد على السيد العتيقى . 
129- حنين السيد السيد عبد الحميد الحلوانى . 
130- روان ناصر المرسى غانم . 
131- عائشه أبو سحاق عطيه محمد عطيه . 
132- عبد المنعم محمد عباس عباس حرويس . 
133- محمد السيد خليفه على . 
134- محمد ياسر الأمير فاروق محمد شعبان . 
135- مرام أحمد فتحى الشواف . 
136- مروان أحمد محمد محمد الرفاعى . 
137- مروان ياسر عبد المنعم البنا . 
138- مصطفى عبد الحميد مصطفى عبد الحميد هندى . 
139- هاجر سالم السيد السيد النجار . 
140- هاله محمد طاهر أحمد محمد القشيشى . 
141- يوسف أحمد محمد زكى . 
142- محمد عيد رجب عبد الباقى . 
143- نورهان طه محمود ماهر . 
144- اميره ناصر عبد العزيزعبد الغفار . 
145- آيه سيد عبد الرحمن محمد . 
146- علاء عادل عبد الرحيم سيد . 
147- يوسف محمود السيد حامد كرات . 
148- رامز عماد ثابت حنس . 
149- على اشرف محمد الطاهر محمود . 
150- ناجى نبيه عبد السلام على بدر . 
151- أسماء مصطفى السيد يسرى . 
152- مروان عبد الرحمن محمد حسوبه . 
153- إسلام حسام محمود رياض على .
154- عمرو نبيه عبد الحميد أحمد بدوى . 
155- اسراء الشحات عبد البر إبراهيم . 
156- زينه عبد الحكم الشبراوى السيد حسين . 
157- طه حلمى محمد فرج . 
158- مريم ايمن عبد الشافي حافظ . 
159- أدهم لطفى أحمد أحمد عبد الغنى الشويخ . 
160- رضا محمد رضا عواد . 
161- أحمد ماهر عطيه محمد نوح . 
162- حسن حسام حسن حافظ حجازى . 
163- ادهم زكريا سيد أحمد عوض الله . 
164- عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز محمد نهار . 
165- هبه سالمان عبد الستار سالمان . 
166- إبراهيم حسن سعد محمود . 
167- عبد الملك السيد عبد الملك عبد الوهاب . 
168- عمر اسامه سعد محمد . 
169- محمد رمضان محمد محمد .
170- يوسف شعبان أحمد سليمان رمضان . 
171- حسين حسين عباس حسين الحويط . 
172- يحيى زكريا محمد الشافعى محمد حسن . 
173- مريم على عامر أحمد . 
174- هاجر فتحى إبراهيم محمد . 
175- مازن أحمد حامد على عبد الرحمن الزقم . 
176- أحمد ماهر السيد عشماوى . 
177- إبراهيم ياسر محمود إبراهيم زكى . 
178- سعيد محمد فتحى عدوى . 
179- على أحمد محمد أحمد عبد الحافظ . 
180- ياسمين محمد جابر محمد عبد العليم . 
181- نهى عمار سيد أحمد جابر . 
182- مصطفى عصام أحمد حجازى . 
183- عمر طه أحمد عبد الجواد حجازى . 
184- محمود عبد الحميد محمود الحبشى . 
185- زياد شريف محمد الزتحرى . 
186- أحمد يوسف كامل محمد . 
187- منه الله عادل فراج عرابى . 
188- أحمد عادل حنفى كامل . 
189- محمد خالد محمد يحيى الرحمانى . 
190- أحمد بلال محمد العباسى . 
191- شيماء إسماعيل محمد إسماعيل . 
192- نيره مصطفى محمود راحيل . 
193- عمر أحمد إبراهيم عبد المنعم . 
194- محمد صلاح قوشتى عبد الحليم . 
195- أحمد صلاح محمد أبو يونس . 
196- هشام عبد المنعم فتحى عبد المنعم . 
197- أحمد عبد التواب على عبد التواب الحلفاوى . 
198- أحمد محمد عمر عبد النظير . 
199- زياد اسامه أحمد حسين . 
200- مصطفى أحمد علي صالح . 
201- صلاح الأنصارى حسن النيدانى . 
202- ميرنا يوسف عويس مرسى . 
203- روان محمود محمد معوض . 
204- ايه هاشم أحمد على أحمد . 
205- سيف الدين محمود سامى على مهدى . 
206- مصطفى جمال عبد العظيم على . 
207- محمد نبيل محمد مصطفى . 
208- اسماء محمد عبد الحميد السيد الشاذلى . 
209- عمر سيد شاكر سيدأحمد . 
210- أحمد عبد النبى مهران عثمان . 
211- ندى محمد على على شكر .
212- محمد حمزه فؤاد حماد . 
213- محمد أحمد سيف النصر محمد عامر . 
214- يوسف بهجت جوده السيد . 
215- محمد جمال محمد خضر إبراهيم . 
216- مهران على عطيه سعود . 
217- محمد إبراهيم أحمد أحمد البنا . 
218- الشيماء عادل عبد العظيم أبو اليزيد . 
219- محمد فهيم عبد المقصود محمود بدر . 
220- محمد كمال محمد سليمان محمود أبو حسين . 
221- أحمد خالد محمد سامى عبد المعطى . 
222- محمد خالد أبو سمره عبد الجيد . 
223- هانيا على عبد البديع محمد خليل . 
224- اميره محمد محمد إبراهيم السيد ثابت . 
225- هشام عبد الناصر إبراهيم عبد الناصر . 
226- حمدى مصطفى حمدى مصطفى . 
227- هادى جمال عبد الهادى عبد المقصود مقرش . 
228- عبد الرحمن عبد الغنى عبد الرحمن تركى . 
229- أحمد سمير فهمى الشباسى . 
230- أحمد محمود إمام إمام . 
231- أحمد شاذلى محمود حمدان . 
232- إسلام نبيل عبد الباسط إبراهيم . 
233- أحمد محمد أحمد حسن . 
234- باسل عبد العال صدقى السيد . 
235- محمد زكريا إبراهيم الدسوقى مصيلحى . 
236- كريمان عماد صبرى عطوه . 
237- كمال رضا كمال خضر . 
238- نصر عبد الموجود نصرالدين عبد الجواد . 
239- ميرنا محمد محمد عبد الكريم . 
240- عبد الرحمن محمد شوقى محمد . 
241- عمرو محمد هلال فتح الله أبو عيش . 
242- محمد عبد العزيز محمد العكازى . 
243- محمد على خميس سلطان فرج . 
244- محمد عزت أحمد حسن . 
245- شيرين اشرف محمد فاروق رياض . 
246- عمرو وائل طلعت أحمد عبد الرحيم . 
247- محمود عبد الظاهر محمد هيكل . 
248- كريم أحمد محمد غيطانى البصيلى . 
249- دعاء راضى خليفه عبد المولى . 
250- أحمد محمد فرج العربى . 
251- أحمد محمد حسن على زينه . 
252- جورجيوس مجدى نزيه عزمى هندى . 
253- مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الجليل . 
254- هبه الله شكرى محمد محمد سعد . 
255- صلاح بخيت عبد الحارس محمد . 
256- مسعد عبد الله السيد مصطفى مسعد . 
257- على أحمد على حسين الأبيض . 
258- كريم علاء إبراهيم سنان . 
259- فادى ممدوح عبد الخالق سعد مقلد . 
260- محمد شريف عبد الوهاب أحمد . 
261- حازم اشرف ماهر أبو زيد . 
262- عبد العليم طارق عبد العليم السيد أبو العطا . 
263- أحمد محمد أحمد رأفت تركى . 
264- هشام محمد ربيع محمد . 
265- اندى محمد محمد إبراهيم أبو شاهين . 
266- كريم آسر محمد بدر مرزوق . 
267- أحمد يحيى انس أحمد . 
268- سيف الدين حسن أحمد بسيونى . 
269- محمد سلامه فوزى إبراهيم . 
270- عبد الرحمن محمد شفيق السيد . 
271- محمد البدرى جادالرب محمد . 
272- بدوى أحمد بدوى عبد اللطيف . 
273- أحمد عبد الحميد عيسى أبو شلوع . 
274- أحمد ايمن عبد الهادى محمد برعى هيكل . 
275- ريم خالد عبد المنعم محمد حامد . 
276- عبد العزيز ناجح أحمد عبد العزيز . 
277- محمد شهاب الدين عبد الجواد نصير . 
278- مصطفى طلعت محمد أحمد . 
279- الزهراء فتح الله محمد الغيطانى . 
280- عبد الرحمن عصام عبد المعز محمد عمر . 
281- محمد اشرف عبد البر أحمد . 
282- كريم لطفى سعد إبراهيم جاب الله . 
283- محمد حسين برعى محمد رجب . 
284- عاصم عبد الفتاح امين الجزار . 
285- محمود فرغلى عبد المجيد فرغلى . 
286- أحمد اسامه محمد حسن حموده . 
287- انس إبراهيم عبد المنعم محمد . 
288- إيمان محمد رمضان ناصف . 
289- محمد أحمد محمد غنيم . 
290- محمد الديب عدلى سعدالدين . 
291- محمد محروس حسن محروس شعبان . 
292- مروان السيد إبراهيم عدوى . 
293- جينا عشم عبد الله خليل . 
294- مرام الهم محمود أحمد . 
295- اكرم تامر حسنى السيد محمد .
296- أحمد محمد حجازى حسن مرسى . 
297- أدهم محمد سعدالدين رحيم أبو عماره . 
298- نبيله خالد حسن محمد . 
299- محمود محمد النادى محمد محمد . 
300- تقى الدين سعيد محمد أبو الخير . 
301- علا عماد حمدى أحمد سالم . 
302- عبد السميع محمد عبد السميع محمد إسماعيل . 
303- عبير وائل عمرو يحيى . 
( المادة الثالثة ) 
تُحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانهما المعينين من ذات دفعة التخرج في وظيفة "مندوب مساعد" . 
( المادة الرابعة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ 
( الموافق 30 سبتمبر سنة 2026م ) 
عبد الفتاح السيسى