الصفحات

▼

Additional Menu

السبت، 10 أكتوبر 2026

القانون 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين. (تشريع غير ساري)

الوقائع المصرية - العدد 106 - في 15 أغسطس سنة 1949

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة رقم 1

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الأصلي

يعتبر الحدث ذكر كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية:

(أ) إذا وجد متسولا - ويعتبر من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية. 

(ب) إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات. 

(ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال. 

(د) إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. 

(هـ) إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه إذا كان الولي متوفى أو غائبا أو عديم الأهلية. 

(و) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات. 

(ز) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش وله عائل مؤتمن وكان أبواه متوفيين أو مسجونين أو غائبين.

مادة رقم 2

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذارا مكتوبا بمراقبة حسن سير الحدث في المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شأنها تطبيق أحكام هذا القانون ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا وإذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المشار إليها في البنود سالفة الذكر عوقب متولي أمره بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش.

مادة رقم 3

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه في المادة الثانية أو وجد في حالة من الحالات الأخرى المبينة في المادة الأولى حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد مخصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية.

مادة رقم 4

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

يجوز بأمر من النيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتا في معهد من المعاهد المخصصة لإصلاح الأحداث والمعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في أمره.

مادة رقم 5

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

يصدر الحكم بأحد التدابير المبينة في المادة الثالثة بناء على طلب النيابة العامة. وينظر الطلب في جلسة غير علنية، ولا يجوز استئناف الحكم الذي يصدر إلا لخطأ في تطبيق القانون. ويتبع في نظر الطلب والحكم فيه في المعارضة والاستئناف القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة في مواد الجنح.

مادة رقم 6

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

يكون الحكم واجب النفاذ برغم المعارضة فيه أو استئنافه. ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من النيابة العامة طبقا للصيغة التي يقررها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية.

مادة رقم 7

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو إلى الشخص المؤتمن وضعه تحت إشراف جهة مشتغلة برعاية الأحداث تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو معترف بها منها. وعلى هذه الجهة أن تقدم للنيابة العامة تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه طبقا للنظام الذي يراه وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة رقم 8

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

يجوز للنيابة العامة بناء على التقارير المقدمة لها أن تطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته وللمحكمة في هذه الحالة أن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائما لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة رقم 9

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

في حالة الحكم في بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجوز للقاضي أن يلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا كما يجوز - إن كان الحدث ذا مال - أن يأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بضعها من ماله. ويكون تعيين المبلغ الذي يلتزم به للمسئولون عن النفقة أو مال الحدث وتحديد مواعيد دفعه بأمر على عريضة تقدم من النيابة العامة بناء على طلب صاحب الشأن وتجرى بالنسبة لهذا الأمر طرق التظلم والطعن المقررة في قانون المرافعات. وتحصل المبالغ المقررة بالطرق المنصوص عنها في الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.

مادة رقم 10

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إخلاء سبيل الحدث المشرد الذي عهد به إلى معهد إصلاحي أو إلى شخص مؤتمن بعد تمضية سنتين على الأقل، وذلك بعد أخذ رأي إدارة المعهد في الحالة الأولى واستطلاع رأي الشخص المؤتمن في الحالة الثانية. ويخلى سبيل الحدث حتما إذا بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.

مادة رقم 11

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

في حالة (هـ) المنصوص عليها في المادة الأولى لا يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الحكم بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بناء على إذن سابق من ولي الحدث أو وصيه أو أمه على حسب الأحوال.

مادة رقم 12

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

معدلة بالقانون رقم 8 سنة 1963 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة. 

(أولا) كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وكل من دفعه للفرار أو أعانه عليه بأي وسيلة. 

(ثانيا) كل من عرض حدثا لإحدى حالات التشرد المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بأن أعده لها أو دربه عليها أو حرضه على سلوكها أو ساعده بأي وجه على التشرد أو سهله له ولو لم تتحقق حالة التشرد فعلا.

مادة رقم 13

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

تسري أحكام هذا القانون على محافظتي القاهرة والإسكندرية وعلى البلاد الأخرى التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة رقم 14

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

يلغى القانون رقم 2 لسنة 1908 بشأن الأحداث المتشردين ويلغى كل نص في القوانين الأخرى يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رقم 15

ملغاة بقانون رقم 31 لسنة 1974 المنشور بتاريخ 16 / 5 / 1974

النص الاصلي

على وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق