الصفحات

▼

Additional Menu

الجمعة، 25 سبتمبر 2026

الدعوى رقم 16 لسنة 46 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 9 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۹/۱۰⁩
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الأربعاء التاسع مــــن سبتمبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٦ لسنة ٤٦ قضائية "دستورية"
المقامة من
شاهر لطفي محمد حسن نور الدين
ضد
١- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
٢- رئيس مجلس الــوزراء
٣- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
٤- وزيــــر العــــــــــــــدل
٥- أمين عام محكمة شمال الجيزة الابتدائية
٦- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
٧- معاون أول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (٩ و٧٥) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًا للبند (ب) من المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩– يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته وتصرح لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية بشأنه.
وحيث إن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـــــدر محكمة الموضـــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.
متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (٩) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المار ذكره، وذلك بجلسة ١٦/١٢/٢٠٢٣، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية في أجل غايته ٢٠/٤/٢٠٢٤؛ فأقام الدعوى المعروضة بتاريخ ١/٥/٢٠٢٤، متجاوزًا بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية، ولا يغير من ذلك أن المدعي قد أعاد بجلسة ٢٠/٤/٢٠٢٤، ترديد دفعه بعدم دستورية المادة (٩) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وأضاف إليه نص المادة (٧٥) من القانون ذاته، وإذ جاء قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة ٢٣/٦/٢٠٢٤، للقرار السابق، وكان قرارها السابق ينصب على النص الأول دون غيره، فإنها لا تكون قد قدرت جدية الدفع بالنسبة للنص الأخير، وتكون الدعوى بشأنه دعوى أصلية بعدم الدستورية اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً لا يطابق الأوضاع المقررة في قانونها وتكون الدعوى برمتها غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة –في غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق