الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 170 : عقاب الممتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 170)
يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي المشار إليه بالمادة (٥٨) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانوناً.

Article 170
Anyone who fails to submit the statement of actual income referred to in Article (58) of this Law within fifteen days from the date of receiving the court’s decision or authorization or being legally notified of it shall be punished by imprisonment and a fine of not less than ten thousand pounds and not more than twenty thousand pounds, or by one of these two penalties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأفردت المواد (۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، 174 ، 175 من القانون جرائم وعقوبات تتعلق بمن يخالف بعض أحكام هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق