الصفحات

Additional Menu

الخميس، 1 يناير 2026

قرار وزير العمل 294 لسنة 2025 بتحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال


المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٥
وزارة العمل
قرار رقم 294 لسنة 2025
بشأن تحديد العطلات والأعياد
والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قرر
(المادة الأولى)
تُعتبر إجازة ، وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية :
1- رأس السنة الهجرية .
2- المولد النبوي الشريف .
3- عيد الفطر (اليومان الأول والثاني من شهر شوال) .
4- عيد الأضحى (الوقوف بعرفات واليومين الأول والثاني من أيام العيد) .
5- عيد الميلاد المجيد 7 يناير .
6- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
7- عيد شم النسيم .
8- عيد تحرير سيناء 25 إبريل .
9- عيد العمال أول مايو .
10- عيد ثورة 30 يونيو .
11- عيد ثورة 23 يوليو .
12- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر .
ويجوز لوزير العمل ، في الأحوال التي يقدرها ، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي ، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها .

(المادة الثانية)
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار في المادة السابقة ، ولا يجوز احتساب هذه الأيام من الإجازات السنوية للعامل .
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من الأيام المشار إليها في المادة السابقة ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر ، أو أن يُمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه يُودع بالملف الخاص به .

(المادة الثالثة)
يستحق العمال غير المسلمين بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار إجازة في أعيادهم الدينية ، وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 4/12/2025

وزير العمل
محمد جبران

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق