صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الخميس، 18 ديسمبر 2025
الطعن 3131 لسنة 87 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 34 ص 222
الطعن 12791 لسنة 87 ق جلسة 19 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 31 ص 205
الأربعاء، 17 ديسمبر 2025
الطعن 19924 لسنة 92 ق جلسة 9 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 72 ص 694
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025
الطعن 12117 لسنة 94 ق جلسة 22 / 9 / 2025
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة تائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / حموده نصار وعمر عبد السلام ومحمد ممدوح ومحمد سلامة إبراهيم نواب
رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي .
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٢ من سبتمبر
لسنة ٢٠٢٥ م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٢۱۱۷ لسنة ٩٤ القضائية.
المرفوع من
................ محكوم عليها .
ضد
1 – النيابة العامة
2 -............. مدع بالحقوق
المدنية .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في القضية رقم ٦٩ لسنة ۲۰۲٤ جنح اقتصادية
القاهرة بوصف أنها في غضون شهر يوليو سنة ۲۰۲۲ - بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة
القاهرة :
تعدت على الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه / ...... ؛ بأن قلدت
المصنف - أربع رسومات فنية - نتاج عمله المبتكر ، بأن وضعته على رسومات فنية
بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده على النحو
المبين بالتحقيقات.
وأحالتها إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وطلبت عقابها بالمواد ۱۳۸،
۱/۱۳۹ ، ١٤٠ / بند ٩ ، ١٣٤ ، ۱٤٧ ، ۱۸۱ / فقرة 1 بند سابعًا من القانون رقم ۸۲
لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وادعى المجني عليه مدنياً - بوكيل عنه - بمبلغ مليون جنيه وواحد على
سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في ٣٠ من يناير لسنة ٢٠٢٤ بحبس
المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ موقتاً وتغريمها
مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف مقلد وعددهم أربع مصنفات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي
بالحق المدني /....... مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ، وقيد استئنافها برقم ٢٨٥ لسنة
٢٠٢٤ جنح مستأنف اقتصادية القاهرة ، وفي 9 من يونيه لسنة ۲۰۲٤ ، قضت محكمة جنح
مستأنف القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية - - حضورياً ، وعملاً بذات المواد
التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك
- فقررت المحكوم عليها بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس
لسنة ٢٠٢٤ ، بعد سدادها الكفالة المقررة قانوناً ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في
ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دائها بجريمة
التعدي على الحق المالي والأدبي لمؤلف شخص طبيعي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة
التجارة العالمية بتقليد مصنفه برسومات فنية ووضعها على جدران محطة مترو كلية
البنات مع علمها بتقليدها، قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والخطأ في
تطبيق القانون ، وفي الإسناد، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك
بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ورغم تمسكها بأن
لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة وهي من الملك العام
والتي يباح الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى المصدر، وليست تقليداً للوحات المدعي
بالحقوق المدنية ، وأن شكواه انصبت على ثلاث لوحات من الفن الروماني ومنقولة من
الفن المصري القديم ولا تتمتع بحماية حق المؤلف، ويكون بذلك معتدياً على الحق
الأدبي للفنان المصري القديم وبدون إذنه والذي تباشره وزارة الثقافة، ومستدلة على
ذلك بتقارير استشارية وبما يكون معه فعلها بمنأى عن التأثيم، إلا أن المحكمة ردت
على دفاعها بما لا يصلح ، وعولت في إدانتها على تقرير وأقوال لجنة الخبراء
المنتدبة من النيابة العامة رغم عدم أهلية أعضائها، ومباشرتهم المأمورية في
غيبتها، ودون دعوتها للحضور، وبالمخالفة لنص المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، ولم
تجبها لطلبها بمناقشة واضعي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة
الفرنسية لمترو الأنفاق، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنة بتقليد أربع لوحات رغم أن
الثابت بتقرير اللجنة أن التقليد انصب على لوحة واحدة نسخت ثلاث مرات ، وأزالت
هيئة مترو الأنفاق اللوحة الرابعة، وتعارض التقرير مع أقوال عضو اللجنة / رمضان
السيد عبد المقصود المتضاربة ؛ إذ بعد أن قرر بتقليد الطاعنة للوحتين، عاد وقرر أن
المدعي بالحقوق المدنية يمتلك لوحة واحدة، وأنه قد باع الأولى والثانية، ولا يمكن
الجزم بالتقليد من عدمه كما تناقضت أقواله مع أقوال وديع أبو شيحة عضو اللجنة أن
لوحة واحدة تم نسخها أربع مرات ، وأزيلت اللوحتان الثالثة والرابعة احتياطاً،
وأخيراً فإن الطاعنة ممثلة لشخص اعتباري لا تسأل جنائياً من تقليد اللوحات والتي
صممها العاملون لديها. كل ذلك، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المستفاد من الجمع بين المواد ۱۳۸ ، ۱/۱۳۹، ١٤۰ / بند ۹،
١٤٣، ١٤٧، ١٤٩ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن
المشرع قد حرص على أن تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المصريين والأجانب من
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة
التجارة العالمية، وأن هذه الحماية تشمل مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ،
والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وآية مصنفات مماثلة في مجال الفنون
الجميلة ، وأن المؤلف للمصنف وخلفه العام من بعده يتمتع بحقوق أدبية أبدية غير
قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وأنه يتمتع بحق استشاري في الترخيص أو المنع لأي
استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه، ولا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على
أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته،
وتعاقب المادة ۱۸۱ من القانون ذاته على تقليد المصنف وطرحه التداول بدون إذن كتابي
مسبق من المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات،
ومصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها والمعدات والأدوات المستخدمة في
ارتكابها، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك،
وكانت الطاعنة لا تجادل في عدم حصولها على إذن كتابي سابق من المدعي بالحقوق
المدنية، وكان الحكم الطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنة
قلدت ثلاث لوحات فنية ابتكارية للمؤلف الروسي جورجي كوراسوف بدون إذن كتابي سابق
منه والذي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ونشرتها في التصميمات
الجدارية بمحطة مترو كلية البنات، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعنة يكون قد
أصاب صحيح القانون، ويجزئ في الرد على دفاعها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر
والمعابد المصرية القديمة، وليست مقلدة من لوحات المدعي بالحقوق المدنية ، وأن
فعلها بمنأى عن التأثيم، ولا يعدو ما تثيره في هذا الصدد أن يكون محاولة لتجريح
أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتفعت في وجدان
المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،
وكان نص المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته
بغير حضور الخصوم ؛ إذ من المقرر أن عمل الخبير في التحقيقات الأولية في الدعاوى
الجنائية لا يكون باطلاً إذا تم بغير حضور أحد من الخصوم ، إذا كانت السلطة
القضائية التي ندبت الخبير لم توجب حضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل وذلك لأن
هذه التحقيقات لا يشترط القانون لصحتها أن تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم كما
هو الحال في إجراءات المحاكمة أمام المحاكم، بل إن القانون صريح في إجازة منع
الخصوم من الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التي
يقتضيها حسن سير التحقيق أو تفرضها الرغبة في ظهور الحقيقة لما كان ذلك، وكانت
الطاعنة لا تدعي أن النيابة العامة أوجبت حضورها أمام لجنة الخبراء المنتدبة منها
أثناء مباشرتها العمل ، كما أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق
على الإجراءات في المواد الجنائية، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في
المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير
أساس لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد أفصحت عن
اطمئنانها إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وأقوال أعضائها
وحصلتها بما لا تناقض فيه، واستندت إلى رأيها الفني فيما استخلصته، فإن هذا يفيد
أنها اطرحت التقارير الاستشارية، والمحكمة غير ملزمة من بعد بالرد عليها
استقلالاً، فإن ما تنعاه الطاعنة بعدم خبرة أعضاء اللجنة، والمنازعة في القوة التدليلية
لأقوال عضوين منها، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لعمل أعضاء لجنة
الخبراء، وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من
محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعنة لم يطلب سماع أقوال
معدي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة الفرنسية لمترو
الأنفاق، فإن الطاعنة وإن أبدت طلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الاستئنافية،
فإنها تعتبر متنازلة عنه بسكوتها عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما
تنعاه في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعنة بها، وإن وقعت منها بصفتها مالكة لشركة ...."
إلا أن الحكم دائها بصفتها المسئولة شخصياً عن وقوعها ، فإن ما تثيره في هذا الصدد
يكون : كون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك، وكانت المادة ۱۸۱ سابعاً من
القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ - المار بيانه - قد أوجبت تعدد الغرامة بقدر عدد
المصنفات المقلدة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن
الطاعنة قلدت ثلاثة مصنفات ، فإن الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة لعدد أربعة مصنفات،
يكون قد تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وأخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب - إعمالاً لنص المادة ٢/٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - تصحيحه بقصر تعدد الغرامة المقضي بها
على ثلاثة مصنفات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وتصحيح الحكم المطعون فيه بقصر تعدد الغرامة على عدد ثلاثة مصنفات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 10 : شطب مزاول مهنة التوليد من السجل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )
على من رخص له مزاولة مهنة التوليد أن يبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامته خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه في أخر عنوان معروف له .
ويجوز لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمه اذا أبلغ وزارة الصحة بعنوانه ؛ مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ..
رئيس المجلس :
السيدة العضو جليلة جمعة عواد ، تنبه إلى أنه طالما أخذنا بالنعي الخاص بمهنة التوليد وهو قاصر على النساء بأن تكون المادة رخص لها ،، وإحلال ،، اسمها ،، بدلا من اسمه ،، ولتتفضل بعرض اقتراحها
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
شكرا سيادة الرئيس ؛ هو فعلا يعني نحن نقول وخاصة المادة تخص القابلة ، يعني كمان مافيهاش الأطباء فاحنا قد يجب على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها وشكرا .
رئيس المجلس :
والان ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات )
إذن ؛ أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة وهو مقدم من السيدة العضو جليلة جمعة عواد ويقضي بتغيير الضمير المذكر إلى المؤنث في هذه المادة وأينما ورد في المواد المرتبطة بالمادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) .
الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده
( موافقة )
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۰) التي أصبحت المادة 9 - معدلة - لأخذ الرأي عليها .
( موافقة )
المقرر
( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة خطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ...
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء :
أرجو مراعاة تغيير الصياغة من المذكر إلى المؤنث في المواد الخاصة بمزاولة مهنة التوليد من غير الأطباء عند نظر بقية المواد وعلى السيد المقرر مراعاة ذلك عند قراءة المواد التالية .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 9 : الترخيص بمزاولة مهنة التوليد
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر:
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
( الفصل الأول )
في مزاولة مهنة التوليد
( مادة 9 التي أصبحت مادة ٨ )
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيداً بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة
ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد محمد مرزوق :
بسم الله الرحمن الرحيم
هو التعديل اللى أنا أضيفه « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لنساء قيدن أسماءهن بسجلات الرخص لهن مزاولة هذه المهنة .
ويصدر من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيدون بها » .
ويستتبع تغير الصياغة في المواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ، ۱۳ وشكراً
السيد العضو فتحي عبد الحميد نعمة الله :
المادة تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين » طبيب العيون طبيب بشري ، طبيب الأسنان طبيب بشرى ، طبيب العظام طبيب بشرى ، أنا عايز أضيف »
لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين وشكراً
السيد العضو خيري على رحيم :
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء : استحالة أن ندخل القرن الواحد والعشرين ولدينا الداية بشكلها ولحمها كما كانت منذ قدم التاريخ لابد أن نضف في هذه المادة شرط « إلا إذا كانت تحمل مؤهلا طبيا متوسطا على الأقل » مثل معهد التمريض استحالة أن أدخل القرن الواحد والعشرين أنا شفت بنفسي واقعة استحالة تكون بهذا الموقف ، داية لديها ستات بتولدهم فادت واحدة منهم حقنة طلق والأخرى .. الإثنتان توفيتا بما لديهما من أطفال ، وكان موقفا فوق أنه يكون مهزلة فاستحالة تكون الست الداية غير مؤهلة
رئيس المجلس:
وهل يمكن للمولدة أن تجرى عملية قيصرية . ما دامت المادة نصت على مهمة التوليد بوجه عام فالولادة عن طريق العملية القيصرية توليد أيضاً .
السيد العضو خيري على رحيم :
لا .. إحنا بنحدد يكون مؤهلا طبيا متوسطا زي التمريض دبلوم تمريض .
رئيس المجلس :
إذا كان يسمح بمهنة التوليد لغير الأطباء ، وهناك توليد بالعملية القيصرية . فهل أيضاً يستطيع أن يقوم بها غير الأطباء .
السيد العضو خيرى على رحيم :
لا طبعاً ... أنا بأتكلم عن الولادة العادية اللي تقوم بها الداية أنا بأستعيض عن الداية بواحدة مؤهلة طبياً بدبلوم تمريض على الأقل يعني وما أكثرهن في الريف المصري .... يعدل هذه المادة فقط .
السيد العضو صلاح توفيق :
في الواقع أن قضية ، أن رجلا ليس طبيبا يؤدى عملية التوليد مسألة مسيئة للمجتمع المصرى نفسه ، مش في الريف في الحاضر .
بالتالي مفروض يضاف كلمة « من النساء » لابد من هذا تحديدا لعدم الإساءة للمواطنة المصرية ، لأنه غير معقول إطلاقا أن طبيب متخصص يؤدى دوره في توليد النساء في الريف وغير الريف وده ما حصلش ، وما أعرفش أن واحدا مؤهل تأهيلا للتوليد دون أن يكون طبيبا - ما أعرفش - جات منين دى
ما سمعتش عمري أن واحدا مولدا رجل من غير مؤهل ، مش طبيب يعني ، مولد اسمه مولد حتى ما تجيش .
أنا باستغرب جت منين ، نفسى أفهم في مشروع القانون ده جت منين ، شكراً
السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :
سيادة الرئيس :
إنني أنضم للآراء التي تنادى بتغيير « اسمها » بدل « اسمه » وقصر أعمال التوليد على الأطباء البشريين المتخصصين والنساء ، وشكراً سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة بالنسبة لهذه المادة ، سيادة الرئيس تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيدا بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة .. » .
أولا - بالنسبة للأطباء البشريين فكل طبيب ممارس عام يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة قادر على التوليد ، ومؤهلاته تبأة أفضل من أي داية أو أي مولد أو مولدة بتمارس هذه المهنة
لذلك بالنسبة للمتخصصين ... حتة كلمة المتخصصين التي اقتراحها أحد الإخوة الزملاء ، أنا أقول .. لا يعنى المادة هنا مطلقة بتدى من بيبأه لها حرية أكبر .
أما بالنسبة للفقرة الثانية من هذه المادة « ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها . فيمن يقيد فيها . » اذن هذه السجلات لم تنشأ بعد ، وبالتالي أنا أطالب باضافة
رئيس المجلس :
المفروض أن السجلات تحدد أنواع العمليات أيضاً ، لأن أنواع الولادة مختلفة
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
المفروض فعلا سيادة الرئيس، أن هذه السجلات تحدد
رئيس المجلس :
إن النص جاء دون تحديد ، وقد يظن البعض أن المولدة تستطيع أن تقوم بالولادة القيصرية
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
لا طبعاً ، لازم تكون الولادة طبيعية
سيادة الرئيس ، المولدة تقوم بالولادة الطبيعية فقط ، وأي ولادة لا تعتبر كذلك
رئيس المجلس :
نعم ، فالولادة يجب ألا تنطوي على عملية جراحية وإلا أستلزمت طبيبا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
المفروض ينص على ذلك سيادة الرئيس ، يعنى أى ولادة متعثرة المفروض الداية » مباشرة تحولها على المكان المختص ، هي المشكلة هنا تبأه في الأماكن النائية إللي المفروض لم تتوافر فيها مثل هذه الأماكن المتخصصة ، دي تباه مشكلة إنما إللي أنا أقترحه هنا في هذه المادة يا سيادة الرئيس ، أن يكون فيه فترة تسمح بقيد القابلات أو الداية ، حيث إن هذه السجلات لم تنشأ بعد أنا الآن كل واحدة داية موجودة الآن المفروض أنها مش مقيدة ، لسه أنا ها أعمل سجلات فمن المفروض أن أنص هنا ، أن أقول .... ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في فترة زمنية محددة .. » نحددها مثلا بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، هذا اقتراحي سيادة الرئيس هنا مكتوبة في مشروع القانون . .. ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات .. . معنى ذلك أن هذه السجلات مش موجوده ، شكراً سيادة الرئيس
السيدة الدكتورة أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :
الذي يقوم بعمليات التوليد إما الأطباء وإما القابلات أو الدايات في الريف ، والمقصود بذكر هذه المادة بهذا الشكل ، ليس أن الرجل سيقوم بمهنة التوليد ولكن على اعتبار أن الوظائف لا تؤنث ، فهي المقصود بها القابلة ، لأننا لم نسمع أبداً أن فيه رجلا يقوم بالعمليات التي يطلق عليها « الداية » في الريف ، وهذا هو المنتشر في الريف ، فالمقصود بالمادة أن التي تقوم بعمليات التوليد في الريف من هؤلاء القابلات ، تكون مدربة وعندها شهادة بهذا ، ومع هذا إذا كان هناك إصرار على استخدام هذا اللفظ ممكن الرجوع الى النص في القانون القائم الذي على اليمين ... الذي ينص على القابلات ، لأن هذا بالفعل هو القائم ، شكراً .
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
كما أوضحت الدكتورة أمينة الجندي ، فإنها أوضحت على أساس أنها ترد على إخواننا الذين يقولون سيدة بدلا من رجل ، فهي ردت وقالت إن الوظائف لا تؤنث ، هذا هو الرد الذى حضرتك رديت عليه .
سيادة الرئيس :
لكي لا ندخل في متاهات ، نحن أمامنا وأمام كل زميل ثلاثة نصوص النص القائم في التشريع الحالي ، ممكن نقرؤها معا « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة ، إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات - مثلما قالت الدكتورة أمينة الجندي - أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية ،، هذا الكلام يا سيادة الرئيس وحضرتك سألت أسئلة صحيحة ، الولادة إذا كان فيها قيصرية لا تستطيع القابلة أن تقوم بها ؛ إنما مازال في ريفنا المصري وفي الصعيد وفي وجه بحرى فيه اهتمام خاص بالقابلات
(صوت من السيد العضو محمد أبو سديرة : من الأساس )
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى
وهولاء كما قال الأخ وهو من الصعيد ، هن الأساس وهؤلاء مسجلات بوزارة الصحة في كل مكتب ، صحة هناك سجل وشروط معينة بالنسبة للقابلة تكون مدربة وتدرب حاليا بعد التوسع الصحى بالنسبة لمكاتب تنظيم الأسرة ويجرى لهن دورات حاليا في الريف ، الأطباء يجرون لهؤلاء الناس دورات ويذهب لهن أطباء أمراض نساء متخصصون وكما قال أحد السادة الأعضاء إنها تكون في الريف تساعد على الأقل في المراحل الأولى
طبعا لا نقول العودة لكل هذا ، لا نحن نقول إن فيه أطباء متخصصين ولما قال هنا أطباء بشريين ، لنفرض أن الأطباء المتخصصين ولا يكونون موجودين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية
من أجل هذا هنا قال الطبيب البشرى على أساس أن كل طبيب بشرى درس عملية التوليد، ممارس عام طبعا ويعرف هذا الكلام ولهذا سيادة الرئيس والإخوة الزملاء لو رجعنا للنص القائم أقترح أنه يغطى ويريح كل الأخوة الزملاء ونوافق عليه كلنا بالإجماع وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس :
السيد العضو محمد عيد القمصاني يقترح أيضا : يشترط أن تكون من النساء ؛ واقتراح السيد كمال الشاذلي يحقق المراد .
السيد العضو محمد عيد القمصاني :
بعد سيادة الوزير ما أوضح والعودة للنص في القانون ٤٨١ ، في الحقيقة هو شامل وجب كل هذه الموضوعات والإضافات التي كانت مطلوبا إضافتها من الإخوة الزملاء ؛ وأنا كنت أرى إضافة بسيطة يمكن تعليقا علي كلمة سيادتك بأن المولدة ممكن تعمل قيصرية أم لا ؟
فأنا أقول هنا لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد الطبيعية بأي صفة عامة كانت أو خاصة ...
التوليد الطبيعية ..
السيد المستشار وزير العدل :
فقط إنني اثني على ما قالة الأخ كمال الشاذلي وأضيف حجة دستورية تمنع أي خلط أو أي نوع من اللبس فيما يتعلق بهذا ، وهو أن الدستور في المادة ٤٠ يقول التمييز مرفوض والمساواة واجب أن تكون بين الرجل والمرأة .... الخ
لكن التمييز المقصود هو التمييز التحكمي ، ولكن التمييز المبرر الذي له أسس موضوعية جائز وبالتالي في هذه المهنة بالذات وبالنسبة لظروفنا بالذات ، ويكون عندما نقول القابلات والمولدات ..... الخ .
هذا ليس تمييزا في مزاولة المهنة ، ولكن تمييز ليس تحكمياً ولكن مبرراً ، وشكرا سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
النص الذي اقترحه السيد الوزير كمال الشاذلي ينقصه جزئية صغيرة منه وردت في النص الوارد من اللجنة الذي ينص على ..... ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات - هذا طيب ، ويعني عنه النعي الخاص بقانون التوليد والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها نحن محتاجون أن نأخذ الشروط لأنه هنا ،، لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا - وليس مقيد - بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ..... هل فيه شروط يحددها ؟ لقد أخذنا مادة من قانون وتركنا القانون نائما
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري :
لا ...... سيادة الرئيس فيه شروط
رئيس المجلس :
فيه شروط ، هذا أحسن ، لكن نقول ؛؛ بوزارة الصحة !! ، هل اسمها وزارة الصحة العمومية الآن ؟ ؛؛ الصحة ؛؛ فقط ، ولا داعي لكلمة :: العمومية ...
وهناك بعد ذلك اقتراح مقدم من الأستاذ فتحي نعمة الله مؤاده بأن الأطباء يجب أن يكونوا متخصصين - أي أمراض نساء .
وهناك اقتراح من السيد العضو خيري على رحيم بأنه يجب على التي تزاول مهنة التوليد أن تكون حاصلة على مؤهل عال في هذا الشأن .
السيد العضو خيرى على رحيم :
مؤهل متوسط على الأقل .
رئيس المجلس :
قد أرسلت لي اقتراحا بأن تكون حاصلة على مؤهل عال ، إذن تعدل اقتراحك بمؤهل متوسط على الأقل
السيد العضو محمود سلطان
سيادة الرئيس
انا مع اقتراح الحكومة بالرجوع إلى النصر القديم ولكن يحتاج بإضافة لغير أطباء النساء والتوليد ، لأن أحيانا نحتاج إلى عملية قيصريه والممارس العام لا يستطيع أن يجرى قيصرية ، لازم طبيب متخصص
رئيس المجلس :
ما المانع أن نقول ؛ لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين ،، ؟ ..
السيد العضو محمود سلطان
لغير أطباء النساء والتوليد
رئيس المجلس :
إن المضبطة شاهد من شواهد التاريخ : فليذكر التاريخ يوما أن نائبا ارتفع صوته في البرلمان ينادي بأن يكون الطبيب متخصصاً حتى لو لم يؤخد برأيه ..
المقرر :
وما الموقف بالنسبة للشروط الواجب توافرها .
رئيس المجلس :
لقد قيل أنها واردة في القانون ؛ والمادة (۹) كلها ستتغير وتصبح هي المادة (۱) من القانون ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، وعدا كلمة العمومية الواردة بعد عبارة بوزارة الصحة .
( صوت من السيد العضو توفيق عبده إسماعيل : نضيف عبارة ويصدر قرار من وزارة الصحة من بتحديد الشروط )
رئيس المجلس :
إن القانون يحدد الشروط
السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :
ولم يحددها هنا :
( صوت من السيد العضو صلاح توفيق : اقترح أن يكون اسمها وزارة الصحة والسكان)
رئيس المجلس :
لنجعلها مقتصرة على الجزء الخاص بالصحة .
والآن ، لقد استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده
( موافقة )
رئيس المجلس :
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :
الاقتراح الأول : مقدم من الحكومة ويحقق ما ذهب إليه السادة الأعضاء :
محمد محمد مرزوق ، وصلاح توفيق ، وتوفيق عبده إسماعيل ، ومحمد عيد سالم ، ومحمود سلطان في شطر من اقتراحه ويقضي بالأخذ بالنص المواد بالقانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة التوليد مع حذف كلمة " العمومية " الواردة بعد عبارة " وزارة الصحة "
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة )
رئيس المجلس :
أما وقد وافقتم على الاقتراح بالأخذ بالنص الوارد في القانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، فلا محل لعرض الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم الذي يقتضي بإضافة فقرة يجرى نصها على الوجه الآتي :
ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في مدة غايتها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون "
ولا اقتراح السيد العضو محمد عيد القمصانى باضافة كلمة " الطبيعية " بعد عبارة " مهنة التوليد "
ولا الاقتراح المقدم من السيد العضو محمود سلطان والذي يقضى باستبدال عبارة ولا يجوز لغير أطباء النساء والتوليد بعبارة ولا يجوز لغير الأطباء البشريين
ولا اقتراح السيد العضو توفيق عبده إسماعيل في شطر منه بإضافة كلمة " المتخصصين " بعد عبارة "الأطباء البشريين ، وأيضا اقتراح السيد العضو خيرى على رحيم باشتراط حصول من تزاول مهنة التوليد على مؤهل متوسط على الأقل.
والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) معدلة - لأخذ الرأي عليها .
المقرر
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
( الفصل الأول )
في مزاولة مهنة التوليد
مادة (٩) التي أصبحت مادة (۸)
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ".
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
مذكرة بشأن إجراءات الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية
النيابة العامة
مكتب
النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي
مذكرة
بشأن إجراءات الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية
بمناسبة بدء العمل بالقانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲٥ بشأن إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من قصر أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية على اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.
فقد عقدت النيابة العامة اجتماعاً مع ممثلي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بمكتب النائب العام، وتم الاتفاق على إجراءات الاستعانة بها في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية للعمل بمقتضاها وذلك على النحو الآتي:
أولاً : على عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة بواقعات الدعوى والرأي الفني المطلوب فيها مرفقا بها كافة المستندات اللازمة، وترسل إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للمسئولية الطبية - مبنى الهيئات التابع لوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة - أو المكتب التابع لها بدائرة المحافظة، وفي حالة وجود مستندات أخرى يتم إرسالها للأمانة الفنية للجنة العليا أو اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية الأحوال، ويكون ذلك عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية بواسطة البريد الإلكتروني SCM @mohp.gov.eg ) أو عن طريق الفاكس أو إيفاد مندوب من النيابة للجهات المشار إليها - بحسب الأحوال. بحسب
ثانياً: توافى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من مخاطبة الجهات المدينة بعاليه بخطاب منها يبين فيه اللجنة التي تم تشكيلها للفحص، وبيانات أعضائها، ومقر انعقادها، والمدة المحددة للانتهاء من تقريرها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها مع عدم الإخلال بحق اللجنة العليا في مدها لمدة مماثلة.
ثالثاً: يخطر عضو النيابة المحقق ذوي الشأن وينبه عليهم بالحضور أمام اللجنة المختصة بالفحص في تاريخ ومكان يحدده بعد التنسيق مع اللجنة هاتفيا أو عن طريق أية وسيلة أخرى تراها النيابة العامة في ضوء الحاجة إلى ذلك.
رابعاً: توافى النيابة الكلية المختصة بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسئولية الطبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة الفرعية التقرير إلى اللجنة العليا.
خامساً: تتولى اللجنة العليا نظر التظلم ضد التقارير المعتمدة وفقاً لاختصاصاتها التي من ضمنها النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها، ولها إعادة عرض الحالة على لجنة فرعية أخرى.
تحريرا في ٢٠٢٥/١١/١٦
إدارة التفتيش القضائي

