الصفحات

Additional Menu

السبت، 13 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 7 : الحق في الجنسية

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

 المقرر

مادة 7 التي أصبحت مادة ٦ )
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو الدكتور يحيى أبو ستيت :
الحقيقة - يا سيادة الريس - أنا بتكلم في تعديل المادة (۷) التي أصبحت المادة (٦) وعايز أقول : إن كل طفل بيولد من أم مصرية فهو مصري ، ليه ؟؟ إذا كان الكلام ده مش عاجبنا ، طب ما تمنع زواج المصريات من الأجانب ، لأنه النهاردة الأمهات اللي همه مصريات بيعانوا مع أولادهم في شتى شئون الحياة النهاردة ، يعتبرون الولد ده أجنبي ، بيجي يتعلم يقولون له أدفع تكلفة ، النهاردة أنا مودي لوزير التعليم طلبا من أم مصرية طالبين من أبنها (٤٥٠٠) جنية استرلیني ، علشان يدوا له شهادته إنه أتخرج في كلية الهندسة ، وما نعين عنه الشهادة بأه لسنتين مش عاوزين يدوا له الشهادة ، فالناس دي بتعاني ، يطلع الولد بيجي يشتغل ، في مصر يقولون له : أنت أجنبي ، طب ما هو الولد ده أتربي في مصر ، وأقام في مصر ، وأصحابه في مصر ، وما يعرفش حاجة غير مصر طب النهارده إحنا بنعترف بالأطفال اللقطاء غير الشرعيين بندي لهم الجنسية المصرية ، طب مادول من باب أولى ، وبعدين النهاردة يعني حتى بيقال في إسرائيل ، ودول ناس بيدققوا أوى في حكاية الجنسية بتعاتهم ، يقولون : إن الطفل اللي هو بيتولد من أم يهودية فهو يهودي الأب مش مهم ، وده صح لأن الأم دي هية الحاضنة ، وهي اللي بتدى جينات ، وهي اللي بتدي الصفات الوراثية أكثر .
فالنهارده لا نقول : إن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية ونحيلها على قانون الجنسية ، طب وإحنا نقولها ليه المادة دى طب ما معروف إن كل واحد هيبأه عنده جنسية
إنما النهارده نقول : إنه الأم المصرية اللى بتلد ، انها يتمتع بالجنسية المصرية ، اشمعنا الرجل اللي ، الأب المصري ، يبأه ابنه مصري طب داه بالعكس بيقولون الأمن القومي ، وده ما ينفعش ، الناس بتوع الجنسية يقولون الأمن القومي ينضر من دي ، لا . أنا أقول العكس لأنه اللي من أم مصرية هيكون إنماؤه أكثر من الولد اللي أبوه مصري وأمه أجنبية ، بيحب بلده أكثر ، واللي رضع من لبن المصرية برضه هيبأه مصريا ، وشكراً سيادة الريس
رئيس المجلس :
هذا الكلام يتفق مع الاقتراح المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي وأود أن أنبه إلى هذا الكلام خارج عن هدف القانون ، ولكن ذلك موضع اعتباركم ، وليتفضل السيد العضو عبد المنعم يشرح اقتراحه
السيد العضو عبد المنعم العليمي :
يعني يمكن المادة الثانية من القانون (٢٦) لسنة ۱۹۷۵ حددت حالات كسب الجنسية المصرية بقوة القانون ..
فجه في البند الأول من هذه المادة « من ولد في مصر من أم مصرية إذا كان والده مجهول الجنسية ولا جنسية له » وفى البند (۲) من هذه المادة ، « من ولد لأب مصري سواء كان مولودا في مصر أو الخارج » وفي (۳) ، من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أية قانونا » ، و (٤) ، « من ولد في مصر مجهول الأبوين » أي اللقيط يمكن منذ عملية الانفتاح ، وتصدير العمالة في مصر إلى الخارج حصل اختلاط ، وحصل زواج المصريات من الأجانب ، هنا بدأت المشكلة ، ودى مشكلة فعلا ، هناك أزواج مصريات ، الأب الأجنبي هجر الأم أو طلقها أو توفى ، وهنا بدأت المشكلة ، الأولاد القصر في حضانة أمهم المصرية ، والمقيمون في أرض مصر يعاملون كأنهم أجانب ، ويتصدون لمشاكل كثيرة من ناحية التعليم ، من ناحية الإقامة ، ومن مشاكل كثيرة ، والمجتمع المصري يلفظه
من هنا يا سيادة الرئيس ، أنا اقترحت إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٦) ، ويكتسب الطفل الجنسية المصرية من ولد من أم مصرية ، ومن أب يحمل جنسية أجنبية وقد توفى هذا الأب أو طلق لأم أو هجرها ، وظل هذا الطفل مقيما في مصر مدة خمس سنوات متصلة ، ويتخلى عن جنسية أبيه خلال سنة من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية أنا برضه سيبنا مهلة إلى الطفل إللي هوه مقيم أكثر من خمس سنوات في مصر حتى يطمئن أن هذا الطفل سيبقى في مصر في الوقت نفسه ادينا له مهلة أن يتخلى عن جنسية أبيه
ومن هنا ستقضي هذه الفقرة على مشكلة ملايين النهاردة من الأبناء الموجودين في مصر ، أم مصرية متزوجة من أجنبي وطلقها أو هجرها وتوفى ، وهذا يتفق مع الشريعة الإسلامية ، ويتفق أيضاً مع القانون المصري ، قانون الجنسية رقم - اللي أنا قلته حالياً - (٢٦) لسنة ۱۹۷۱ وشكراً سيادة الرئيس ..
رئيس المجلس :
لدى تعديلات كثيرة بشأن هذه المادة ، وليس من المعقول إضاعة وقت في مناقشة ما هو خارج عن الهدف الذي جاء من أجله في مشروع القانون ، وهذه التعديلات مقدمة من السادة الأعضاء : عبد المنعم صبحي ، والدكتور يحيى أبو ستيت ، وعلى مهاود ، وجليلة عواد، عبد القمصاني ، والرفاعي حمادة يقولون إن الطفل المولود من أم مصرية تكتسب الجنسية المصرية . وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نضيع المناقشة كلها في قانون الجنسية .
(صوت من أحد السادة الأعضاء يقول : في الأمثلة ) .
رئيس المجلس :
ليس في الأمثلة إنما هو اقتراح معروض على المجلس والكلمة للسيد العضو الرفاعي حمادة ، فليتفضل .
السيد العضو الرفاعي حمادة :
لو سمحت لي سبب من أسباب تقديمي الاقتراح ، جعل الأم متزوجة بزوج أجنبي أن هناك مثالا سابقاً ، تمت الوحدة بين مصر وسوريا عام ٥٨ ثم أبرمت هذه الاتفاقية ومن خلالها بأت دولة سوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة ، فبناء عليه تم زواج مصريات بكثرة ومعايا الحقيبة مليانة عدة شكاوى بيطالبونا بأن الأولاد دية الذين يورثون الجنسية الأجنبية بالوراثة أن يصبحوا مصريين ، فالحكومة أو الدولة هي اللي أبرمت هذه الاتفاقية ، ما ذنب المواطنين في هذا ؟ والحكومة أيضاً اللي وصلت إلى حد الخلافات بينها وبين سوريا أو الدولة أدت إلى الانفصال .
من خلال هذه الاتفاقية أصبح الأبناء وبالوراثة حتى هذه اللحظة أجانب ،
ولذلك سيادة الريس - أنا لي اقتراح أن الأم المتزوجة من زوج سوري في ظل الوحدة بين مصر وسوريا يعتبر أبناؤها مصريين بالإضافة إلى زوجات
رئيس المجلس :
أولا كل من ولدوا أثناء الوحدة أصبحوا رجالاً ، فهذه المشكلة لن يعالجها مشروع القانون ، فهؤلاء المواليد في الستينات أصبحت أعمارهم الآن نحو ٣٦ سنة ، فالسيد العضو يتكلم عن مشكلة لن يحلها مشروع القانون .
السيد العضو الرفاعي حمادة :
طب عاوزين الحكومة تجاوب على المشكلة دي أم تزوجت من زوج أجنبي في ظل الوحدة بين مصر وسوريا
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفى :
يعني هو - سيادة الريس - إحنا . ماحناش عايزين نقحم مشكلة كلنا يعني نتكلم ونطالب لها بالحل ولها أبعاد كثيرة جداً ، لو أخذنا لقطة ، سوري أو أردني أو فلسطيني في أي وقت من الأوقات كان مطلوبا ان احنا نحافظ علي الكيان الفلسطيني أجت مرحلة كان مطلوبا إن احنا تحافظ على الكيان الفلسطيني أجت مرحلة كان مطلوب أن البلاد العربية تحافظ على الكيان الفلسطيني وإلا كانوا ذابوا فاحنا .. المكان ده مش هنا .. احنا لما نيجي نناقش قانون الجنسية ، واحنا طرحنا هذا الموضوع في الهيئة البرلمانية وبيجري دراسته الآن في الحزب وحنتقدم بمشروع إنما يبأه مراعى كل الأبعاد لكن ليس هذا مكانه .. إحنا ما نفسدش هذا العرس ونقحم مشكلة عليه لو مكثنا نتكلم فيها حنتكلم عشر سنين عشان نعطل مشروع القانون المعروض لأن ليس هذا مكانه ، مشكلة قائمة نعم جار دراستها نعم ، نواب الوطني أثرناها مع سيادة الريس ، ومع هيئة المكتب ،
وبيجري دراستها وفقا لأبعاد كثيرة جداً ليس مكانها هذا القانون وليس مكانها ... فعشان كده يا سيادة الريس أنا شايف إن كل هذه الاقتراحات يعني - أسف للتعبير - ليس في موضعها . إحنا هنا نقول إن الطفل لازم يبأه له جنسية وهذه الجنسية يحددها القانون ، القانون بأه لما نعدله يقول إيه ده موضوع تاني ، إنما ليس هنا مكان وضع هذه التفاصيل وشكراً .
رئيس المجلس :
ليعلم السادة الأعضاء أن قانون الجنسية قانون متكامل ، ولو قمنا بوضع نص هنا في الجنسية فسيختل التوازن بين أحكام الجنسية الواردة في القانون لأنه ليس أمامنا كل شروط الجنسية وبالتالي لا نستطيع أن نتصدى لشروط تجنس أو جنسية أو .. أو ... إلخ نظراً لأن المعروض علينا ليس قانون الجنسية ، بالإضافة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة أحالت في جنسية الطفل إلى القانون الخاص بالجنسية
السيد العضو رجب هلال حميدة :
شكراً سيادة الريس لكن أنا مش شايف .. أو شايف تحديداً وجه غرابة .. أم مصرية
رئيس المجلس :
قانون الجنسية نفسه لا يجمع وبه شروط معينة .
السيد العضو رجب هلال حميدة :
لا ياريس .. أنا عارف سيادتك أنه مكتوب هنا وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ، أنا أقرب المسائل لبعضها ، الإخوة حطوا العلة .. العلل إيه ؟ قال لك أنا خايف على حاجتين حماية الكيانات التي نتجت زي الكيان الفلسطيني والكلام ده طب ما ممكن واحد بيجي يقول لك طب ما ترحل الفلسطينيين من مصر عشان تحافظ على الكيان وتحافظ على عملية السلام القائمة ، دي واحد
نقطة ثانية عملية - ياريس - المتخوف من مسألة الأمن القومي المصري .. تجد واحد بيجي وعشان إيه الآن هيبأه من الأمن القومي ، طب ما أنا أقولك اللي يقتل واللي يخرب في البلد اسقط عنه الجنسية المصرية .. إذا كان دي العلة فياريس ، نقول هنا إيه .. ليس ذنب الأم إنها تزوجت من رجل ...
رئيس المجلس :
السيد العضو رجب حميدة ، الأم المصرية يمكن أن يكون ابنها مصريا وفقا الأحكام قانون الجنسية بناء على الشروط الواردة به ، ونحن هنا لا نستطيع أن تغير هذه الشروط
السيد العضو رجب هلال حميدة :
ياريس ، الواقع .. هذا الكلام نظري مقال ولكن الواقع أن الأمهات المصريات المتزوجات من غير مصريين يعانون أشد المعاناة .
وإني باقترح هنا - يا ريس - يا ريت نحترم القانون لأن كلنا نحترم القانون ، يا ريت المجلس يأخذ توصية بأنه يحول قانون الجنسية للمناقشة حتى يصدر أمر تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة .
رئيس المجلس :
ما ينادي به السيد العضو لا يحتاج إلى توصية
والآن ، لقد استوفيت هذه المادة بحثا
الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده 
( موافقة )
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء : قدمت إلى اقتراحات من السادة الأعضاء الدكتور يحيى أبو ستيت - عبد المنعم العليمي ، على مهاود ، جمعة عواد ، محمد عيد القمصاني ، الرفاعي حمادة - ورجب هلال وهى تتفق في مضمون واحد وهو إعطاء الجنسية المصرية بقوة القانون لأولاد الأم المصرية من زواجها بأجنبي .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده . 
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة (۷) التي أصبحت المادة (٦) كما وردت من اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق