العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
مادة (34)
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات."
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (34) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس
الموافق من حضراتكم على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس
السادة النواب، يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق