الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 19 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 32 : صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016


رئيس اللجنة المشتركة ومقررها

"الفصل السادس

صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية

المهاجرين والشهود

مادة (32)

ينشأ صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"الصندوق".

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء . "

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (32) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق