الصفحات

Additional Menu

الخميس، 18 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 28 : اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
"الفصل الخامس
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير
الشرعية والاتجار بالبشر.
مادة (28)
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى العضوية اللجنة بناء على طلبهما.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مقررها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء."
رئيس المجلس
السادة النواب: المادتان : (28)، (29) من مشروع هذا القانون أثارتا بعض الجدل في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون في اللجنة وأوصت اللجنة باستطلاع رأى الحكومة النهائي في شأن مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من حيث مقر اللجنة ومن يرشح رئيساً لها.
لذلك أطلب من الحكومة عرض رأيها في هذا الشأن، وليتفضل السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
شكراً سيادة الرئيس.
في بداية المادة (28) نريد حذف عبارة "ويكون مقرها وزارة الخارجية الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة، ونترك تحديد مقر اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
رئيس المجلس:
هل سنترك سلطة تحديد مقر اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء ؟
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
نعم، تكون السلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء في تحديد مقرها.
رئيس المجلس:
بهذا التعديل تريد أن ترفع يد سلطات الوزارات الأخرى كلها.
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
بالضبط يا افندم، وهذا أول تعديل في هذه المادة، أيضاً في آخر المادة (28) يضاف النص ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مقرها والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء."
أي تعطى سلطة تحديد مقر اللجنة وتشكيلها لرئيس مجلس الوزراء الواردة في السطر الأخير من هذه المادة.
رئيس المجلس:
هناك ضم للمادتين (28)، (29) لأن ما ينطبق على المادة (28) سينصرف إلى المادة (29)، وبالتالي يجب أن تكون صياغة المادتين في مادة واحدة.
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
نعم، سيادة الرئيس ، وفي المادة (29) سنحذف عبارة "بناء على ترشيح من وزير الخارجية" وذلك عندما تعرض للمناقشة وتكون سلطة ترشيح اللجنة الرئيس مجلس الوزراء وليس لوزير الخارجية.
رئيس المجلس
هل للسيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها إيضاح حول ما ذكره السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حول هذه المادة؟
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
نعم سيادة الرئيس، ولكن هل لدى الحكومة نص كامل لهذه المادة؟
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
الآن. نعم، لدينا نص كامل لهذه المادة وسأرسله لسيادتكم
رئيس المجلس
أرى أن التعديلات التي وردت حول هذه المادة لم يتضح منها رأي الحكومة إن كانت تريد تبعية هذه اللجنة لوزارة العدل أو لوزارة الخارجية أو المجلس الوزراء أو لوزارة الهجرة.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
سيادة الرئيس، سأقرأ لحضراتكم النص كما جاءني من الحكومة الآن والذي تقترحه الحكومة في شأن هذه المادة.
مادة (28)
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى : اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مقرها وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء."
(صوت من السيد النائب المحترم إيهاب الخولي: الحكومة أقرت تحديد المقر وتحديد مقرها وتشكيل اللجنة المجلس الوزراء).
رئيس المجلس

هذا التعديل سيسهل التعديلات الأخرى لسبب بسيط وهو أن الدستور ينص صراحة على أن السلطة التنفيذية هي التي تنشئ المرافق العامة وتنظمها، وبالتالي من الأفضل ألا أفرض على الحكومة أن تكون هذه اللجنة تابعة لوزارة الخارجية أو تتبع وزارة الداخلية أو تتبع وزارة العدل فالحكومة هي التي تقول ذلك وتحدد، وأن تعديل السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب رفع كل هذا اللغط وجعل الأمر في يد رئيس مجلس الوزراء، لأنه طبقاً للدستور الذي ينشئ المرافق العامة، وهذا اشتباك كنت أراه داخل الحكومة نفسها، إذن، نترك النص على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء هو الذي يحدد مقرها وتشكيلها.

السيد النائب المحترم طارق محمد فؤاد سعيد الخولي (طارق الخولي)

شكراً سيادة الرئيس.

إنني مع حذف هذه المادة تماماً، لا يمكن لنا كدولة بها رئيس حكومة يحترم هؤلاء الناس ويحترم الشعب ويحترم نواب الشعب يكون هناك تعدد في الجهات بهذه الطريقة لفترة طويلة ويكون هناك مخصصات مالية خرجت لبعض الوزارات والجهات، أنا لا أرضى وزيرة أو سفيرة، أقول كلمة الله وللوطن إنه لا يمكن أن يكون هناك عشرة ملايين تخصص لوزيرة وبدأت إجراءاتها وبدأت تتحرك لكى تقول: لا أنا أتحرك بهذه الأموال واليوم توجد لجنة أخرى تم تشكيلها غير اللجنة التي تم تخصيص المبلغ لها.

رئيس المجلس :

ستؤول تلقائياً إلى اللجنة عند تشكيلها.

السيد النائب المحترم طارق محمد فؤاد سعيد الخولي:

لا، لن تؤول تلقائياً، لم يذكر أنها ستؤول تلقائياً، وأعتقد أننا نحتاج لهذا الأمر، أين ذهبت العشرة ملايين؟ ذهبت لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ولم تؤل للجنة أخرى.

رئيس المجلس:

أولاً : نحن أقسمنا على الدستور، والدستور ينص على أن الحكومة هي التي تنشئ المرافق العامة وهي التي تنظمها.

السيد النائب المحترم طارق محمد فؤاد سعيد الخولي (طارق الخولي)

سيادة الرئيس، هناك تنازع اختصاصات وهناك صراع بين هذه المؤسسات على حساب الوطن، والمركب التي غرقت كانت بسببهم غرقت بسبب هذا الصراع بين المؤسسات، أريد أن أعرف ماذا فعلت اللجنة؟ وماذا فعلت الوزارة لكى نمنع هذه المركب من أن تتعرض لهذا الأمر ؟ أريد أن أعرف ما الذي فعلوه؟ أم أن كل واحد منهم يبحث عن اختصاصاته والناس تموت في البحر

رئيس المجلس

هذه قصة أخرى، لا يجب أن تخلط الأمور بين غرق المركب أياً كان المسئول عنها وأن هناك تنظيماً طبقا للدستور نحاول تطبيقه.

السيد النائب المحترم طارق محمد فؤاد سعيد الخولي:

سيادة الرئيس، كلمة أخيرة أنا مع حذف هذه المادة لحين اجتماع مجلس الوزراء ويحدد الجهة المنوط بها التعاون في هذا الملف بشكل حاسم وتؤول جميع الأموال والمخصصات المقررة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا اقتراحي سيادة الرئيس.

رئيس المجلس:

نحن أمام عملية هجرة غير مشروعة، واليوم إذا ذهبت إلى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سيقال لك: إن الوزارة اختصاصها محدد بالهجرة المشروعة.

صوت من السيد النائب المحترم محمود إسماعيل بدر: هي غرقت بسبب توزيع الاختصاص)

رئيس المجلس

الأصل أنه ليس لنا علاقة بمن تكون الوزارة التي يسند إليها تبعية هذه اللجنة، فهذا اشتباك عليهم حسمه في مجلس الوزراء ....

(صوت من السيد النائب المحترم طارق الخولي: يا سيادة الرئيس يعيدوا الأموال وينظمون كما يشاءون)

السيد النائب المحترم محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر محمود بدر

سيادة الرئيس، أنا أمامي مبلغ خمسمائة ألف يورو حصلت عليه الدولة كمنحة من أجل إنشاء مقر للجنة من الاتحاد الأوروبي، واللجنة أنشأت مقراً لها بوزارة العدل وبدأت في إنشائه وهناك تصميمات هندسية فما شأني أنا اليوم أن وزارة العدل ووزارة الخارجية

ومجلس الدولة وجميع من يجلس يشتبك من أجل تبعية اللجنة له، ويكون رئيساً لها ولدى وزارة في الأصل مسئولة عن الهجرة، وكل واحد جالس ويقول سأكون رئيساً لها والناس تموت، فالمركب غرقت أصلاً لأن هناك خمسمائة رئيس ولأن هناك خمسمائة لجنة ولأن هناك لجنة لا تقوم بدورها، نحن عكسنا الآية - سيادة الرئيس - جعلت لجنة الاتجار بالبشر ولجنة الهجرة غير الشرعية أصبحت العكس لجنة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهذه لجنة لها طريقها وهذه لجنة أخرى لها طريقها، فماذا فعلنا نحن ؟! الأموال التي حصلنا عليها كمنحة من الاتحاد الأوروبي والمقر الذي بدأ إنشاؤه في وزارة العدل، هنا نجد أناساً لا يريدون أن تكون وزارة العدل في الموضوع، وهناك أناساً لا يريدون وزارة الخارجية ووزارة العدل تشتبك مع وزارة الخارجية، إذن، ما شأننا نحن في هذا ؟! فنحن لدينا وزارات موجودة أصلاً، ولماذا توضع تابعة لوزارة الخارجية التي مع احترامي - جاء رجل منها وقال "أنتم نواب لا تفهمون شيئاً " هو الذي قال ذلك، قال إننا لا نعرف شيئاً ولا نفهم شيئاً.

رئيس المجلس

السادة النواب، نحن أمام نص دستوري، حيث تنص المادة (171) من الدستور على: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء) أي أن والحكومة هي التي تنظم المرافق والحكومة هي التي تنشئ المرافق والنص الذي اقترحته الحكومة يفك الاشتباك.

(صوت من السيد النائب المحترم طارق الخولي: يعيدوا الأموال كما يشاءون).

رئيس المجلس

النقود لابد أنها سترجع، هذا مال عام لا يمكن لأي أحد أن يتصرف فيه سيؤول إلى اللجنة عند تشكيلها.

السيد النائب المحترم محمد أبو فراج عطا محمد سلیم:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 

سيادة الرئيس، نقطة انطلاقة، كل المشكلة أن اللجنة المشكلة في عام 2013 نجحت في البلد وهذا شيء غريب أن تنجح هذه اللجنة وترفع تصنيف مصر في هذا الموضوع بعد أن كان تصنيف مصر أقل ما يكون، وكان بعيداً نهائياً بسبب عدم وجود قانون وإدارة، لا أصبحت هناك استراتيجية وهناك نيابة وهناك محكمة تتعلق بالاتجار بالبشر، وبالتالى إقحام هذه اللجنة وإدخال بالبشر كأحد اختصاصات هذه اللجنة، نحن نريد أن تعدل هذه المادة وتحذف عبارة "الإتجار بالبشر" لماذا؟ لأن هناك كياناً ناجحاً رفع تصنيف مصر، هذا أمر يحسب له.

رئيس المجلس:

نحن نتحدث عن اللجنة الواردة بالمادة (28) من مشروع القانون.

السيد النائب المحترم محمد أبو فراج عطا محمد سلیم:

نعم، إنها اللجنة التي تضم الاتجار بالبشر أطالب بحذف هذه العبارة.

رئيس المجلس

علينا أولاً أن نحدد تبعية هذه اللجنة قبل النظر في اختصاصاتها.

السيد النائب المحترم محمد أبو فراج عطا محمد سلیم:

نحن - سيادة الرئيس - لا نريد أن يكون الاتجار بالبشر تابعاً لهذا اللجنة نهائياً، لدينا خمسمائة ألف يورو جاءت كمنحة والناس تستخدمها استخداماً سليما وأدى إلى نجاحات، وأصبح النجاح ليس على المستوى الداخلي فقط بل أصبح على المستوى الخارجي.

وليس من المعقول عند وجود كيان ناجح أن نعمل على تحطيمه، والناس لا تتحدث من فراغ، ونحن لدينا أناس متخصصون والسيد الوزير عندما قام بالرد على السيد النائب محمد السويدى لم نفهم الموضوع الذي كان يتحدث فيه، نريد أن نعرف لماذا هرب هؤلاء الناس القانون ليس فيه مشكلة، القانون هذا شماعة الحكومة، والآن ليس لدينا استثمار أو اقتصاد أو .... أريد أن أعرف دور الحكومة في اتفاقيات التعاون من أجل العمالة في المحاور الثلاثة في شمال وشرق أوروبا، فلم تتقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل السجل الصناعي، والناس تعانى من عدم إصدار مثل هذا القانون لأنه عندما يذهب لاستخراج السجل الصناعي يعاني من أجل أن ينشئ شركة صناعية ويعمل فيها الناس.

لذلك أنا أطلب حذف عبارة الاتجار بالبشر" الواردة في المادة (28) من مشروع هذا القانون.

رئيس المجلس:

أنت تتحدث خارج الموضوع، وليتفضل السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

شكراً سيادة الرئيس، أولاً بالنسبة لمبلغ 10 ملايين الذي حصلت عليه وزارة الهجرة كمنحة، فإن وزارة الهجرة لم تحصل عليه لإنفاقه في أي مكان هذا إذا كانت قد حصلت عليه !! وإذا كان هناك توجيه بصرف هذا المبلغ في مصرف معين ستصرف فيه وإذا كان القرار ذهاب هذه الأموال إلى اللجنة سيتم إرسال المبلغ إليها أو يعاد لميزانية الدولة.

(صوت من السيد النائب محمد عطا سليم: يا سيادة الرئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر المقامة رفعت تصنيف مصر ولا يمكن هدم أعمالها بهذا التشريع وهناك تقرير دولي يعكس ذلك).

رئيس المجلس

لا يمكن أن أعطي الكلمة لكل صاحب صوت عال في أي وقت.

السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

سيادة الرئيس لو سمحت لي، يجلس معنا السيد مندوب وزارة الخارجية وسيعرض أن لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية هي التي رفعت تصنيف البلد، أما اللجنة الأخرى هي التي هبطت بتصنيف البلد، وأستأذن حضرتك في أن يعرض ذلك

صوت من السيد النائب محمد عطا سليم: يا سيادة الرئيس لدى تقرير يعكس غير ما يقول السيد الوزير وسأحضره لك).

رئيس المجلس:

لا يمكن أن أقبل الحديث بهذه الطريقة، ولأول مرة يعرض تنظيم الحكومة داخلياً، فالحكومة هي التي تنظم شأنها وتنظم نفسها وهذا اشتباك حكومي ولا شأن للمجلس به.

(صوت من النائب المحترم محمود بدر يا سيادة الرئيس هذه أموال دولة والحكومة لازم تتحاسب عليها).

السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

سيادة الرئيس، كما تفضلت سيادتك وقلت إن رئيس مجلس الوزراء باعتباره من ينشئ المرافق العامة فهو الذي سيحدد هذا، وأعتقد أنه سيراعي المصلحة العامة، وهذا اختصاص دستوري له وأستأذن سيادتك في أن نستمع إلى السيد مندوب وزارة الخارجية حول التصنيف الذي ذكره السيد النائب المحترم عطا سليم.

رئيس المجلس

ليتفضل السيد السفير محمد غنيم مندوباً عن وزارة الخارجية.

السيد السفير محمد أحمد فهمى غنيم (مندوب وزارة الخارجية

شكراً سيادة الرئيس.

بداية أنا نائب مساعد وزير الخارجية، المسئول عن الهجرة واللاجئين والاتجار بالبشر.

في حقيقة الأمر كان تصنيف مصر طبقاً للتقارير الدولية التي تصدر وتحدد تصنيف الدولة فيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر، وبطبيعة الأمر وزارة الخارجية مكون من مكونات لجنة مكافحة الاتجار في البشر التي تتبع حالياً وزارة العدل، هذه التقارير تقيم الدول بناء على مجموعة من المعطيات مصر في خلال التقرير الماضي نزل تصنيفها في هذا التقرير، وخطورة هذا الموضوع أن القانون الذى يحكم هذا التقرير ينص على أن أي دولة استمر نزول تصنيفها تفرض عليها عقوبات، وهذه جزئية يغفل عنها كثير من الناس.

تم التنسيق خلال الفترة الماضية دون الدخول في التفاصيل لأن هذا عمل سياسي - وتم رفع تصنيف مصر إلى المرتبة الأعلى وخرجت من دائرة الخطر، وأستطيع القول : إنني شخصياً باعتباري نائب مساعد وزير الخارجية والمسئول عن هذا الموضوع قمت بإدارة المعركة السياسية لرفع تصنيف مصر إلى الدرجة الأعلى وخروجها من دوائر الخطر، شكراً سيادة الرئيس.

(صوت من السيد النائب المحترم محمد عطا سليم: يا سيادة الرئيس هذا هو التقرير الذي يؤكد أن اللجنة الحالية رفعت تصنيف مصر إلى المرتبة الثامنة ويشير بورقة في يده".

صوت من السيد النائب المحترم محمود بدر يا سيادة الرئيس هناك معلومات قيلت بالخطأ وأريد أن أصححها وهذا حقي).

رئيس المجلس:

لقد أبديت رأيك في الموضوع، أما فرض الرأي بالقوة فهذا أمر أرفضه وعليك أن تتوقف أنت والنائب محمد عطا سليم عند هذا الحد.

رئيس المجلس

السادة النواب، إذن الموافق من حضراتكم على قفل باب المناقشة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس

والآن أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها.

الاقتراح الأول : مقدم من السيد النائب المحترم طارق محمد فؤاد الخولي وهو الأكثر بعداً ويقضى بحذف المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس:

الاقتراح الثاني: مقدم من السيد النائب المحترم محمود إسماعيل منصور بدر ويقضي بأن تظل تبعية اللجنة لوزارة العدل.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده؟

(أقلية)

رئيس المجلس

الاقتراح الثالث: مقدم من السيد النائب المحترم محمد عطا سليم ويقضي بحذف عبارة "الاتجار بالبشر" من النص المادة (28).

یده. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع

(أقلية)

رئيس المجلس:

الاقتراح الرابع: مقدم من الحكومة ويقضى بحذف عبارة "ويكون مقرها وزارة الخارجية" من نهاية الفقرة الأولى للمادة وإضافة كلمة "مقرها" بعد كلمة "وتحديد" الواردة في السطر الأخير من المادة لتصبح العبارة ويصدر بتشكيل اللجنة "وتحديد مقرها والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء."

يده. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع

(موافقة)

رئيس المجلس:

إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (28) معدلة لأخذ الرأي عليها.

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (28)

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية غير الشرعية والاتجار بالبشر "تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة المكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مقرها والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء."

رئيس المجلس

الموافق من حضراتكم على المادة (28) - معدلة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

(صوت من السيد النائب محمود بدر: يا سيادة الرئيس هناك خلاف بين الوزارات وكل وزارة تريد رئاسة اللجنة).

(صوت من السيد النائب طارق الخولي: لا يمكن أن تهدر حقوق الناس لأن الحكومة مختلفة).

رئيس المجلس

لن أحل خلافاً حكومياً حكومياً، والحكومة طبقاً للدستور هي التي تنشئ المرافق العامة وهي التي تنظم المرافق العامة، وهذه المادة الدستورية لا يمكن أن أخرج عنها على الإطلاق، فالحكومة تصرف أمورها بنفسها بين وزارتها المختلفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق