الصفحات

Additional Menu

الخميس، 18 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 22 : التعاون الدولي

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

"الفصل الثالث

التعاون القضائي الدولي

مادة (22)

تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تحريب المهاجرين - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها - مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو المعلوماتي وذلك كله وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل."

رئيس المجلس:

هذه المادة ورد عليها اقتراح واحد بالتعديل مقدم من السيد النائب المحترم عبد المنعم العليمي وهون غير موجود بقاعة الجلسة الآن يطلب ضم ثلاث مواد وهذا منهج غير مقبول في الصياغة، والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على المادة (22) كما أقرتها اللجنة

يتفضل برفع يده.

(موافقة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق