الصفحات

Additional Menu

الخميس، 18 ديسمبر 2025

الطعن 12791 لسنة 87 ق جلسة 19 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 31 ص 205

جلسة 19 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ كمال نبيه محمد "نائب رئيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، وليد أحمد صالح ومحمد الشهاوي "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(31)
الطعن رقم 12791 لسنة 87 القضائية
(2،1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصم الذي يصدر الحكم في مواجهته. ليس خصمًا حقيقيًا في النزاع. اختصامه في الطعن بالنقض. غير جائز.
(2) اختصام المطعون ضده الثاني في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بالنقض به. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(4،3) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: النكول عن اليمين الحاسمة، الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة".
(٣) جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن حلف اليمين الحاسمة. حالاتها. التمسك بتلك الحالات. لازمه. فصل المحكمة في منازعته والرد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه. محكمة الاستئناف. عليها أن تعمل ذلك وتستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور. عدم جواز اعتبار المدعى عليه ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
(٤) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف بدعوى تتعلق بحلف اليمين الحاسمة استنادًا لخلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين للمطعون ضده الأول وعدم اطمئنانها للإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(5 -7) إعلان "آثار الإعلان: بيان سبب ارتداد المسجلين بإعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(5) النص في م 11 /2 مرافعات المعدلة. هدفه. إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة. غايته. تمكينه من إعداد دفاعه تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققها. إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل الأول أو من يعمل باسمه. الاستثناء. حضوره جلسات المرافعة أو تقديمه مذكرة بدفاعه.
(6) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(7) تمسك الطاعن بالتصريح له بتقديم شهادة من البريد ببيان سبب ارتداد المُسجلين المتعلقين بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها في موطن الأخير الذي اتخذه في صحيفة استئنافه للوقوف على سبب عدم إعلانهما. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه ببطلان الإعلان. إخلال بحق الدفاع وقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيء، أما إذا اخُتصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن.
2- إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تم اختصامه في الدعوى من قبل الطاعن حتى يصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه ثمة طلبات، كما لم يُقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن (بالنقض) به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن (بالنقض) يكون غير مقبول.
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن حلف اليمين الحاسمة متى كان مبنيًا على أن اليمين غير جائز توجيهها أو أنها وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها، لعدم إعلان المدعى عليه بالدعوى إعلانًا صحيحًا على موطنه أو عدم تمام إعلانه بحكم حلف اليمين أو أن لديه عذرًا منعه من الحضور للحلف، فإذا تمسك بهذه الأمور يتعين على المحكمة الفصل في منازعته، وأن ترد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه وعلى محكمة الاستئناف أن تعمل ذلك وأن تستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور ولا يجوز اعتبار المدعى عليه ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة.
٤- إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12/4/2017 قد أقام قضاءه برفض الدفع المُبدى من الطاعن بشأن عدم جواز نظر الاستئناف استنادًا إلى خلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين الحاسمة الذي كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانه للمطعون ضده الأول وإلى عدم اطمئنانها لصحة الإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتًا للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حكم أول درجة في الدعوى جائزًا استئنافه وهي نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المُعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يُخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة." يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المُعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المُسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه، مما مفاده أنه في حالة ارتداد المُسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المُعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
6- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
7- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 16/5/2017 بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المُسجلين رقمي ....، .... الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المسجلين المذكورين، وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه المطعون ضده الأول من عدمه لاسيما أن العنوان الذي قام الطاعن بتوجيه إعلان أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها عليه هو ذات العنوان الذي اتخذه المراد إعلانه - المطعون ضده الأول - كموطن له في صحيفة استئنافه لحكم أول درجة، مما يدل على صحة العنوان الذي وجه الطاعن عليه الإعلانات بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى- بصحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب بما يبطله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغًا وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه، وقال بيانًا لذلك: إنه عند تصفية حسابات الشركة التي كانت بينه وبين المطعون ضدهما بعد تخارج المطعون ضده الأول تبين انشغال ذمة الأخير لصالحه بالمبلغ آنف البيان وقد أعوزه الدليل لإثباته فارتكن في إثبات دعواه إلى توجيه اليمين الحاسمة إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25/9/2016 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول غير أنه لم يحضر جلسة حلف اليمين رغم إعلانه بجلسة الحلف، فقضت بتاريخ 30/10/2016 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة بالاستئناف رقم .... لسنة 133 ق، وبتاريخ 14/6/2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسـة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فهو سديد؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيء، أما إذا اخُتصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تم اختصامه في الدعوى من قبل الطاعن حتى يصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه ثمة طلبات، كما لم يُقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف استنادًا إلى نكول المطعون ضده الأول عن حلف اليمين الموجهة إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بمقولة أن الطعن بالاستئناف قد بُنى على بطلان إجراءات توجيه اليمين الحاسمة لخلو أوراق الدعوى على ما يفيد حصول الإعلان بتوجيه اليمين الحاسمة إليه بموجب كتاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول عملًا بنص المادة 174 مكرر من قانون المرافعات، وأنه لا يُغني عن هذا الإجراء تطوع الطاعن من تلقاء نفسه وبغير سابق تصريح من المحكمة بالإعلان به على يد محضر والذي لا تطمئن لصحته المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتًا للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه ورغم عدم تمسك المطعون ضده الأول ببطلان ذلك الإعلان وهو ما كان يقتضي منه التمسك بالادعاء بتزوير ذلك الإعلان وهو ما لم يحدث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - الصادر بجلسة 12/4/2017- الذي قضى بقبول الاستئناف شكلًا هذا النظر حيث لا يوجد بالقانون ما يمنع صاحب المصلحة من إجراء الإعلان المطلوب لخصمه، وأن هذا الإعلان تم صحيحًا، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن حلف اليمين الحاسمة متى كان مبنيًا على أن اليمين غير جائز توجيهها أو أنها وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها، لعدم إعلان المُدعى عليه بالدعوى إعلانًا صحيحًا على موطنه أو عدم تمام إعلانه بحكم حلف اليمين أو أن لديه عذرًا منعه من الحضور للحلف، فإذا تمسك بهذه الأمور يتعين على المحكمة الفصل في منازعته، وأن ترد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه وعلى محكمة الاستئناف أن تعمل ذلك وأن تستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور ولا يجوز اعتبار المُدعى عليه ناكلًا قبل الفصل في هذه المنازعة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12/4/2017 قد أقام قضاءه برفض الدفع المُبدى من الطاعن بشأن عدم جواز نظر الاستئناف استنادًا إلى خلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين الحاسمة الذي كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانه للمطعون ضده الأول وإلى عدم اطمئنانها لصحة الإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة لإثبات المُحضر القائم به وقتًا للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حكم أول درجة في الدعوى جائز استئنافه وهي نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف – وفق الثابت بمحضر الجلسة – بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المُسجلين الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المُسجلين المذكورين وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه المطعون ضده الأول من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذين الطلبين ودفاعه الجوهري آنف البيان، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المُحضر خلال أربع وعشرين ساعة -من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة- أن يوجه إلى المُعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يُخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة." يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المُعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المُسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه، مما مفاده أنه في حالة ارتداد المُسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المُعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 16/5/2017 بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المُسجلين رقمي ....، .... الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المُسجلين المذكورين، وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه المطعون ضده الأول من عدمه لاسيما أن العنوان الذي قام الطاعن بتوجيه إعلان أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها عليه هو ذات العنوان الذي اتخذه المراد إعلانه - المطعون ضده الأول - كموطن له في صحيفة استئنافه لحكم أول درجة، مما يدل على صحة العنوان الذي وجه الطاعن عليه الإعلانات بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى- بصحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة- وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق