الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 10 : شطب مزاول مهنة التوليد من السجل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )

على من رخص له مزاولة مهنة التوليد أن يبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامته خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمه من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه في أخر عنوان معروف له .

ويجوز لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمه اذا أبلغ وزارة الصحة بعنوانه ؛ مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ..

رئيس المجلس :

السيدة العضو جليلة جمعة عواد ، تنبه إلى أنه طالما أخذنا بالنعي الخاص بمهنة التوليد وهو قاصر على النساء بأن تكون المادة رخص لها ،، وإحلال ،، اسمها ،، بدلا من اسمه ،، ولتتفضل بعرض اقتراحها

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

شكرا سيادة الرئيس ؛ هو فعلا يعني نحن نقول وخاصة المادة تخص القابلة ، يعني كمان مافيهاش الأطباء فاحنا قد يجب على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها وشكرا .

رئيس المجلس :

والان ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ؛ أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة وهو مقدم من السيدة العضو جليلة جمعة عواد ويقضي بتغيير الضمير المذكر إلى المؤنث في هذه المادة وأينما ورد في المواد المرتبطة بالمادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

( موافقة )

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۰) التي أصبحت المادة 9 - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

( موافقة )

المقرر

( مادة ١٠ التي أصبحت مادة ٩ )

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة خطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها .

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد لا يجاوز عشرة جنيهات يحدده وزير الصحة بقرار منه ...

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء :

أرجو مراعاة تغيير الصياغة من المذكر إلى المؤنث في المواد الخاصة بمزاولة مهنة التوليد من غير الأطباء عند نظر بقية المواد وعلى السيد المقرر مراعاة ذلك عند قراءة المواد التالية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق