مادة ١٠٥٨ (1)
1 - يترتب على
قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي
مرتبة الرهن نفسها .
٢ - وإذا ذكر
سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين
وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية
والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة
التي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها . وإذا
سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل .
التقنين المدني
السابق :
المادة ٥٦٨ /
٦٩٢ يترتب على تسجيل الرهن أن يكون المرهون تأميناً على أصل الدين وعلى فوائد
سنتين إن كان هناك فوائد مستحقة وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية وعلى ما يستحق من ذلك
التاريخ إلى وقت توزيع ثمن العقار المرهون .
فإذا سجل أحد
الدائنين التنبيه انتفع باقي الدائنين بهذا التسجيل .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٧٩ :
1 - يترتب على
قيد الرهن أن يدخل في التوزيع وفي نفس مرتبة الرهن ، مصروفات العقد والقيد
والتجديد .
٢ - وإذا ذكر
سعر الفائدة في العقد ، فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين
، وفي نفس مرتبة الرهن ، فوائد السنتين السابقتين على التسجيل تنبيه نزع الملكية
والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة
التي تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحقت ، على أن تحسب مرتبة هذه القيود من وقت
إجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا
التسجيل (2) .
القضاء المصري
:
مطابق ،
استئناف مصر ۲۰ إبريل سنة ۱۹۲۹ المحاماة ١٠ ص ١٤٦ . وانظر طنطا ١٣ يناير سنة ١٩٣٦ المحاماة ١٨ ص ٢٤١ رقم
١٢٧ .
و مطابق ،
استئناف مختلط ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٦ ب ۲۹ ص ١١٤ ، و ١٤
يونيه سنة ١٩٢٧ ب ٣٩ ص ٥٥٠ ، و ٤ يونيه سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ٤٣٦ ، و ٢٢ نوفمبر سنة
١٩٣٤ ب ٤٥ ص ٣٤ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تتحدد مرتبة الدائن المرتهن من وقت القيد حتى لو كان حقه معلقاً على شرط أو كان حقاً مستقبلاً أو كان حقاً احتمالياً . فإذا تقدم للقيد مع دائنين آخرين في يوم واحد ، كان الأسبق منهم في القيد هو المتقدم . فإذا تقدموا جميعاً في وقت واحد من اليوم الواحد قيدوا تحت رقم واحد واعتبروا في مرتبة واحدة .
۲ - ومتى تحددت مرتبة الدائن المرتهن على النحو المتقدم ، استوفى حقه
طبقاً لهذه المرتبة من ثمن العقار عند بيعه في المزاد ، أو من الحق الذي حل محل
العقار كالتعويض أو مبلغ التأمين أو ثمن ملحقات العقار .
٣ - ومرتبة الرهن تتناول مبلغ الدين
المذكور في القيد سواء كان أصلاً أو فوائد وتتناول أيضاً دون ذكر في القيد ،
مصروفات العقد والقيد والتجديد وفوائد أخرى غير الفوائد التي ذكرت في القيد هي
فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا
التاريخ إلى يوم رسو المزاد بشرط أن يذكر سعر الفائدة في العقد .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٤٧٩ فأدخلت اللجنة عليها
تعديلا لفظياً وأصبح نصها :
۱ - يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات الرهن والقيد والتجديد إدخالا
ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .
٢ - وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد
فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن
فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا
التاريخ إلى يوم رسو المزاد دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى
قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها ، فإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع
الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل .
وأصبح رقمها في المشروع النهائي ١١٥٨ .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم ١١٤٤ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ١٠٥٨ .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة كما أقرتها اللجنة .
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 84 .
(2) مادتان محذوفتان : م ١٤٨٠ ، ١٤٨١:
المادة ١٤٨٠ :
1 - لا يجوز لدائن ، له رهن على عدة عقارات ، أن يتنازل عن رهنه على أحد هذه العقارات ، أو أن يمتنع باختياره عن الدخول في إجراءات التوزيع الخاصة بهذا العقار بقصد إيثار دائن على دائن آخر سابق في المرتبة وإلا حق عليه التعويض .
۲ - ويسري هذا الحكم أيضا إذا كان التنازل أو الامتناع عن الدخول في إجراءات التوزيع مقصوداً به إيثار حائز على دائن له رهن سابق في القيد أو إيثار حائز على حائز آخر سابق في التسجيل .
القضاء المصري :
استئناف مصر ١٥ يونية سنة ۱۹۳۷ المحاماة ۱۸ ص 236 رقم ١٢٤ ، وانظر استئناف مختلط ١٠ أبريل سنة ١٩١٣ ب ٢٥ ص 308 .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يراجع بشأنها
ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٨١ المحذوفة .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٨٠ فوافقت اللجنة عليها وأصبح رقمها في المشروع النهائي ١١٥٩ .
المشروع في
مجلس النواب
تقرير لجنة
الشئون التشريعية :
استبدل بلفظ «
يتنازل » لفظ « ينزل » في الفقرة الأولى من المادة .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ١١٤٥ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني
محضر الجلسة
الثانية والخمسين
رأت اللجنة
حذف هذه المادة لتفادي الصعوبات العملية التي تعرض في تطبيق أحكامها وترك الأمر للقواعد
العامة .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على حذف المادة .
المادة ١٤٨١ :
1 - إذا كان
الدائن المرتهن لم يتمكن من استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ، بسبب أن هذا
الثمن قد دفع لدائن مرتهن يسبقه في المرتبة ، ولكن رهنه يشمل عقارات أخرى ، فإن
الدائن الذي لم يتمكن من استيفاء حقه يحل في الرهن على هذه العقارات الأخرى محل
الدائن الذي دفع له الثمن . وعليه أن يؤشر بهذا الحلول ليتمكن من مباشرة دعوى
الرهن ، متقدما بمرتبة رهنه الأول على الدائنين المرتهنين التالين له في هذه
المرتبة ، ويكون لهؤلاء الدائنين نفس الحق إذا هم لم يستطيعوا أيضا استيفاء حقوقهم
بسبب هذه الحلول .
2
- ومع ذلك لا يجوز استعمال حق الحلول على عقار تصرف فيه المدين في تاريخ سابق على
قيد رهن الدائن الذي لم يتمكن من استيفاء حقه ، أو على عقار رهنه شخص آخر غير
المدين .
القضاء المصري
:
استئناف مختلط
9 يونية سنة ١٩٣٦ المحاماة ۱۸ ص ۲۰۷ رقم ۱۰۳ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
۱ - قد يسيء الدائن استعمال حق التقدم الذي
تمنحه له مرتبة رهنه ، ويكون ذلك بطرق شتى ، ذكر المشروع الإيطالي
أهمها ، ونقل عنه المشروع طريقتين تتلخصان فيما يأتي :
(أ) الطريقة
التي نصت عليها المادة ١٤٨٠ من المشروع ونأخذ الصورة الآتية :
أولا : للدائن
(أ) رهن في المرتبة الأولى على عقارين ، والعقار الأول مرهون أيضا للدائن (ج) ،
والعقار الثاني مرهون أيضا للدائنين (ب) و (ج) على هذا الترتيب . فيعمد الدائن (أ)
إلى التنفيذ على العقار الثاني ويستنفد ثمنه فيضر بالدائن (ب) . ويترك العقار
الأول للدائن (ج) ينفذ عليه ، وبذلك يؤثر (ج) المتأخر على (ب) المتقدم . فإذا فعل
(أ) ذلك كان مسئولاً عن تعويض الدائن (ب) .
ثانيا :
للدائن (أ) رهن في المرتبة الأولى على عقارين ، والعقار الأول غير مرهون لأحد غيره
، والعقار الثاني مرهون أيضا للدائن (ب) ويبيع الراهن العقار الأول للحائز (ج) .
فيعمد الدائن (أ) إلى التنفيذ على العقار الثاني ويستنفد ثمنه فيضر بالدائن (ب) ويترك
المقار الأول للحائز (ج) وبذلك يؤثر حائزاً على دائن له رهن سابق في القيد . فإذا
فعل ذلك كان مسئولاً عن تعويض الدائن (ب) .
ثالثا : للدائن
(أ) رهن على عقارين ، ويبيع الراهن المقار الأول للحائز (ب) ، ثم يبيع العقار
الثاني للحائز (ج) . فيعمد الدائن (أ) إلى التنفيذ على العقار الأول ويستنفد ثمنه
فيضر بالحائز (ب) ويترك العقار الثاني للحائز (ج) ، وبذلك يؤثر حائزا على حائز آخر
سابق في التسجيل ، فإذا فعل ذلك كان مسئولاً عن تعويض الحائز (ب)
(ب) الطريقة
التي نصت عليها المادة ١٤۸۱ من المشروع وتأخذ الصورتين الآتيتين :
أولا : للدائن
(أ) رهن على عقارين ، والعقار الأول مرهون أيضا لدائن تال له في المرتبة هو الدائن
(ب) . فيعمد الدائن (أ) إلى التنفيذ على العقار الأول ويستنفد ثمنه . فيتبين من
ذلك أن الدائن المرتهن (ب) لم يتمكن من استيفاء حقه من ثمن العقار الأول بسبب أن هذا
الثمن قد دفع لدائن مرتهن يسبقه في المرتبة ولكن رهنه يشمل العقار الثاني . فيجوز
إذن للدائن (ب) أن يحل في الرهن على العقار الثاني محل الدائن (أ)
وعليه أن يؤشر بهذا الحلول ليتمكن من مباشرة دعوى الرهن .
ثانيا : للدائن (أ) رهن في المرتبة الأولى على عقارين ، والعقار الأول مرهون أيضا للدائن (ب) والعقار الثاني مرهون أيضا للدائن (ج) وهو متأخر في قيد رهنه على العقار الثاني عن الدائن (ب) في قيد رهنه على العقار الأول . فيعمد الدائن (أ) إلى التنفيذ على العقار الأول ويستنفد ثمنه . فيتبين من ذلك الدائن المرتهن (ب) لم يتمكن من استيفاء حقه من ثمن العقار بسبب أن هذا الثمن قد دفع لدائن مرتهن يسبقه في المرتبة ولكن رهنه يشمل العقار الثاني . فيجوز إذن للدائن (ب) أن يحل في الرهن على العقار الثاني محل الدائن (أ) وعليه أن يؤشر بهذا الحلول ليتمكن من مباشرة دعوى الرهن ، متقدماً بمرتبة رهنه الأول على الدائن المرتهن (ج). وقد تقدم أن (ج) متأخر في قيد رهنه على العقار الثاني عن (ب) في قيد رهنه على العقار الأول ، فلو كان الدائن (ج) لم يستطع استيفاء حقه من العقارات بسبب تقدم الدائن (ب) عليه ، وكان للدائن (أ) رهن على عقار ثالث ، فإن الدائن ( ج) يستطيع أن يحل محله في هذا الرهن بالطريقة نفسها .
ويلاحظ في الصورتين المتقدمتين أن
التأشير بالحلول في عقار لا يجوز في حالتين :
(أولاً) إذا كان راهن هذا المقار قد
تصرف فيه في تاريخ سابق على قيد رهن الدائن الذي يريد أن يؤشر بالحلول ، لأن
العقار في هذه الحالة يكون في يد حائز من حقه أن يعتبر أن الرهن قد انقضى بانقضاء
حق الدائن الأول ولم يكن الدائن الذي يريد أن يؤشر بالحلول وقت أن قيد رهنه الأصلي
يستطيع أن يعتمد على الحلول في عقار كان قد خرج من ملكية المدين
(ثانياً) إذا كان العقار الذي يريد
الدائن أن يؤشر بالحلول فيه قدمه كفيل عيني ، لأن الكفيل العيني في هذه الحالة قد
كفل حتى الدائن المرتهن الأول وقد انقضى هذا الحق ، فلا يحل في الرهن على عقاره
دائن آخر لم يكفله .
۲ - ويلاحظ في كل ما تقدم أن المشروع قد
أخذ بوجهة نظر التقنين الحالي من أن الدائن المرتهن الثاني يستفيد من انقضاء الرهن
الأول ، فتصبح له المرتبة الأولى . أما إذا أخذ بوجهة النظر الأخرى ( انظر النص
الثاني للمادة ٤٦٣ من المشروع ) ويبقى الدائن المرتهن الثاني في المرتبة الثانية
حتى لو انقضى الرهن الأول فلا يكون هناك محل للفروض المتقدمة ، إذ أن الدائن
المرتهن الأول عندما يستوفي من أي العقارين المرهونين له ، لا يستطيع بذلك أن يؤثر
دائنا على آخر ، لأن مرتبته الأولى على العقار الآخر قد احتفظ بها الراهن وله أن
يعطيها لدائن جديد .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٤٨١ فوافقت اللجنة عليها
بعد إضافة عبارة « محتفظا بالنسبة إلى هذه العقارات بتاريخ رهنه الأول » بعد عبارة
« دعوى الرهن » ولفظ « في التاريخ » بعد عبارة « التالين له ».
وأصبح رقمها في المشروع النهائي ١١٦٠ .
المشروع في مجلس النواب
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ١١٤٦ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
رأت اللجنة حذف هذه المادة لتفادي
الصعوبات العملية التي تعرض في تطبيق أحكامها وترك الأمر للقواعد العامة .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على حذف المادة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق