الصفحات

Additional Menu

الأحد، 5 أكتوبر 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 3535 لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

الجريدة الرسمية العدد رقم 40 تابع بتاريخ 02/10/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي 
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ١٦٧ لسنة ۱۹٥٦ بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الريفية ؛ 
وعلى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية ؛ 
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء الهيئة القومية للبريد ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ 
وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم ٣٠ لسنة ۲۰۱٨ ؛
 وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
 وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛
 وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ؛ 
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ 
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛ 
وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قـــــرر : 
( المادة الأولى ) 
ينشأ برنامج يُسمى "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لتوحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي ، وصندوق تكافل وكرامة ، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع قاعدة المستفيدين، ولتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة حاليًا ، تقليلاً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة ، ومن أجل استحداث برامج ومنتجات والوصول إلى فئات مستهدفة جديدة ، وكذلك بما يحقق الشفافية وسرعة الإنجاز والتنمية الاقتصادية المستدامة مع تعزيز سياسة الشمول المالي . 
ويُشار إلى البرنامج في باقي مواد هذا القرار بـ "المنظومة" . 

( المادة الثانية ) 
تستهدف المنظومة الفئات الآتية :
1- الأسر والأفراد الأولى بالرعاية المُسجلين على قواعد بيانات مُستفيدي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة .
2- الأسر والأفراد فوق خط الفقر .
3- الفئات المستهدفة بأنشطة منتجات التمكين الاقتصادي المختلفة . على أن يتم إدراج الفئات المذكورة بعد إجراء التقييمات التي يتم تحديدها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان استحقاق حصول هذه الأسر والأفراد على منتجات الإقراض الميسرة التي يتم تقديمها من المنظومة .

( المادة الثالثة ) 
تشكل لجنة تنسيقية عليا للمنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :
1- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
2- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
3- وزارة التنمية المحلية .
4- وزارة المالية .
5- وزارة التضامن الاجتماعي .
6- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
7- وزارة العمل .
8- المجلس القومي للمرأة .
9- البنك المركزي المصري .
10- الهيئة العامة للرقابة المالية .
١١- هيئة الرقابة الإدارية .
12- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي .
١٣- البنك الزراعي المصري .
14- الهيئة القومية للبريد .
15- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
16- صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي .
17- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . 
ويجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعي ضم ممثلين عن أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو أي من الوحدات أو الصناديق التابعة لها ، أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو الجهات الأهلية أو الشركات أو البنوك الأخرى، وكذا أي جهات أخرى ترتبط بعملية المُساهمة في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية ، ويكون انضمامها لازمًا لعمل المنظومة . 

( المادة الرابعة ) 
تختص اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة بالتنسيق بين الجهات الأعضاء بها ؛ وذلك في سبيل تحقيق الآتي : 
إتاحة الخدمات المالية الخاصة بخطط الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي . 
تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والمصرفية والتأمينية والبنية التحتية الحالية . 
إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمُستفيدين من أجل تيسير وضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا ، والفئات المستهدفة الأخرى المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار . 
إنشاء منظومة إلكترونية موحدة . 
توحيد الجهود ومنافذ تقديم الخدمة الخاصة بأعضاء المنظومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي . 
الربط بين الخدمات التي تقدمها الجهات أعضاء المنظومة وتوفيرها إلكترونيًا بما يساعد على تسهيل وصول المواطنين إليها . 
متابعة التزام المستفيدين بشروط الاستحقاق الخاصة بالبرامج القائمة عليها الجهات أعضاء المنظومة ، ومدى توافر شروط الاستحقاق أو استمرار توافرها، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك . 
الحفاظ على قيمة الأموال المرصودة للبرامج التي تشملها المنظومة . 
تكوين احتياطيات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي . 

( المادة الخامسة ) 
تنشأ قاعدة بيانات موحدة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي القائمة عليها الجهات المشاركة في المنظومة، ويكون الربط بين هذه الجهات من خلال المحول الرقمي الحكومي (G ۲G) للاستعلام عن البيانات أو التحقق منها . 

( المادة السادسة ) 
يتولى وزير التضامن الاجتماعي إصدار القرارات المنظمة لعمل المنظومة . 

( المادة السابعة ) 
يكون للمنظومة مدير يصدر بتعيينه قرار من وزير التضامن الاجتماعي ، ويختص بتسيير شئونها والإشراف على العمل بها والتنسيق بين الجهات الأعضاء . 
ويجوز لوزير التضامن الاجتماعي أن يعهد بإدارة المنظومة إلى أي من الإدارات أو الجهات أو الهيئات أو الصناديق التابعة للوزارة . 

( المادة الثامنة ) 
يُعقد اجتماع دوري للجنة التنسيقية للمنظومة بناء على دعوة من رئيسها - وفي حالة عدم حضوره يحل محله مدير المنظومة - ، وذلك مرة واحدة شهريًا على الأقل أو كلما لزم الأمر ، وذلك لمتابعة تطورات العمل بالمنظومة ونتائجه ، وبحث تطوير المزيد من أطر التعاون بين الجهات الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ، ومتابعة العوائق والمشكلات الخاصة بعمل المنظومة ، ووضع الحلول اللازمة لها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس . 
وترفع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع لوزير التضامن الاجتماعي في حالة عدم حضوره، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه . 

( المادة التاسعة ) 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 ﻫ 
( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . 
رئيس مجلس الوزراء 
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق