الوقائع المصرية العدد رقم 221 تابع بتاريخ 04/10/2025
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٥
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرارات وزير الصحة والسكان أرقام ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلی کتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (866) المؤرخ 24/8/2025 ؛
قــــرر :
مادة 1- تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية أو النفسية التى تؤثر على عمله النيابي، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات .
كما تتولى توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح من ذوى الإعاقة وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجاتها وما إذا كانت هذه الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه .
ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لتتولى ما تقدم جميعه بأى من المستشفيات المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار ، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبى العام بالمحافظة .
مادة 2- يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبى عليه وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكترونى ( https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx ) ، على أن يلتزم الحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل فى التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الاليكترونى سالف الذكر، على أن يحدد الموعد النهائى لعمل التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح .
مادة 3- يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمة ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية ، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبى .
مادة 4- يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى وأخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له .
مادة 5- تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة وفقًا للنموذج المعد بنتيجة توقيع الكشف الطبى عليه المرافق لهذا القرار، ليقدمه ضمن أوراق الترشح فى موعد أقصاه ٧٢ ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذه النتيجة ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض .
مادة 6- يلتزم مدير المجلس الطبى العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة والنتائج النهائية للكشف ، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان .
مادة 7- يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبى بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من قبل المجلس الطبى العام بكل محافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه ٢٤ ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ۷۲ ساعة قبل غلق باب الترشح .
مادة 8- تطبق الإجراءات المحددة بهذا القرار على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وبالنسبة لطالب الترشح من المصريين المقيمين بالخارج تطبق الإجراءات المحددة بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٢٠
مادة 9- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2025 ، ويُلغى كل قرار يخالف أحكامه .
تحريرًا فى 7/9/2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
أ د. خالد عاطف عبد الغفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق