الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025

الطعن 703 لسنة 2023 جلسة 18 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 130 ص 923

جلسة 18/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد زكي خميس - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 703 لسنة 2023 تجاري)
بنوك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "مصروفات الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". رسوم قضائية. قرض. نظام عام.
- المواد 3، 4، 5، 14/1، 17، 28 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبو ظبي. مفادها.
- القضاء بتأييد القرار المستأنف بقبول الدعوى. رغم عدم سداد كامل الرسوم القضائية المستحقة عن الطلبات فيها بحسبها ناشئة عن سببين قانونين مختلفين. يعيبه. أثر ذلك. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مفاد النص في المواد 3، 4، 5، 14/1، 28 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبو ظبي أنه لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وفي الدعاوى المعلومة القيمة إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبار قيمتها جملة أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة، ويفرض على الدعاوى معلومة القيمة وطلبات استصدار أوامر الأداء رسم نسبي قدرة 5% من قيمة الدعوى أو الطلب على أن لا يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 40,000 درهم، وكان النص في المادة (17) من ذات القانون على أنه "إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المعني بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول" مما مفاده أنه إذا أخطأ قسم القيد في تقدير الرسوم القضائية المستحقة واستوفى مبلغاً لا يتناسب مع الطلبات الختامية أو كان ما استوفاه هو أقل من المبلغ الواجب استيفاؤه أو كان خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يستوفها أصلاً، فعلى المحكمة قبل أن تحكم بعدم قبول الدعوى أن تصدر أمراً بتكليف المعني بالأمر بالأداء وإذا لم يقم بذلك قضت بعدم قبول الدعوى، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده قد أقام دعواه الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 229,350 درهماً عن القرض الشخصي، ومبلغ 706,386 درهماً عن القرض التجاري والفائدة القانونية عن كل منهما من تاريخ المطالبة القضائية وكانت الطلبات في الدعوى ناشئة عن سببين قانونيين مختلفين الأول عن قرض شخصي والآخر عن قرض تجاري وكان لكل منهما حساب مستقل عن الآخر للطاعن لدى البنك المطعون ضده، فتقدر رسوم الدعوى باعتبار قيمة كل طلب على حدة، وإذ قام البنك المطعون ضده بسداد مبلغ 40,000 درهم قيمة الرسوم القضائية المقدرة على الطلبين المشار إليهما باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد، رغم أنهما ناشئين عن سببين قانونيين مختلفين ويستحق عن كل منهما رسماً مستقلاً عن الآخر بواقع 5% عن قيمة كل طلب بما يجاوز مبلغ الرسوم المسدد، لا سيما ولم يقدم البنك المطعون ضده ما يشير إلى صدور قرار من رئيس المحكمة المختصة بتأجيل سداد فرق الرسم وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 22 من ذات القانون، وإذ أقام القرار المطعون فيه قضاءه بتأييد القرار المستأنف بقبول الدعوى رغم عدم سداد كامل الرسوم القضائية المستحقة عن الطلبات فيها ودون تكليف المحكمة الابتدائية للبنك المطعون ضده بسداد فارق الرسم، ورغم أن محكمة الاستئناف قد فطنت لعدم سداد كامل رسوم الاستئناف وكلفت الطاعن بسداد فرق رسم الاستئناف باعتبار أن الطلبات بشأنه ناشئة عن سببين قانونين مختلفين ودون أن تفطن إلى عدم سداد رسوم الدعوى الابتدائية كاملة وقضت بتأييد الحكم المستأنف بما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة إلى محكمة أول درجة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 422 لسنة 2023 تجاري بسيطة العين بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 229,350 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9,25% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عن القرض الشخصي، ومبلغ 706,386 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9,25% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عن القرض التجاري، على سند من القول أنه منح الطاعن بناء على طلبه بتاريخ 9/12/2006 قرض شخصي وآخر تجاري بتاريخ 8/9/2007 بفائدة اتفاقية بواقع 9,25% سنوياً لكل منهما على أن يقوم بسدادهما على أقساط شهرية غير أنه توقف عن السداد وترصد في ذمته للبنك مبلغ 935,736 درهماً امتنع عن سداده فأقام الدعوى، دفع الطاعن بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وفقاً لنص المادة 92 من قانون المعاملات التجارية وبعدم قبولها لمخالفة تعليمات المصرف المركزي بشأن الضمانات الكافية للقرضين، ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قررت المحكمة بعد رفض الدفعين بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 728,919,59 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9,25% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد على ألا تتجاوز أصل الدين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 6 لسنة 2023 تجاري العين، وبتاريخ 15/11/2023 قررت المحكمة في غرفة مشورة تأييد القرار المستأنف.
طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض وأودع البنك المطعون ضده مذكرة التمس فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه مخالفة قانون الرسوم القضائية المتعلق بالنظام العام إذ تمسك بمذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى الابتدائية لعدم سداد الرسوم القضائية المقررة عن كل طلب في الدعوى إذ تم سداد رسم واحد بمبلغ 40,000 درهم رغم أن الطلبات في الدعوى تستند إلى سببين مختلفين الأول قرض شخصي والثاني قرض تجاري يستحق عن كل منهما رسوم قضائية مستقلة مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النص في المواد 3، 4، 5، 14/1، 28 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبو ظبي أنه لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وفي الدعاوى المعلومة القيمة إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبار قيمتها جملة أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة، ويفرض على الدعاوى معلومة القيمة وطلبات استصدار أوامر الأداء رسم نسبي قدرة 5% من قيمة الدعوى أو الطلب على أن لا يقل الرسم عن 100 درهم ولا يزيد على 40,000 درهم، وكان النص في المادة (17) من ذات القانون على أنه "إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المعني بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول" مما مفاده أنه إذا أخطأ قسم القيد في تقدير الرسوم القضائية المستحقة واستوفى مبلغاً لا يتناسب مع الطلبات الختامية أو كان ما استوفاه هو أقل من المبلغ الواجب استيفاؤه أو كان خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يستوفها أصلاً، فعلى المحكمة قبل أن تحكم بعدم قبول الدعوى أن تصدر أمراً بتكليف المعني بالأمر بالأداء وإذا لم يقم بذلك قضت بعدم قبول الدعوى، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده قد أقام دعواه الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 229,350 درهماً عن القرض الشخصي، ومبلغ 706,386 درهماً عن القرض التجاري والفائدة القانونية عن كل منهما من تاريخ المطالبة القضائية وكانت الطلبات في الدعوى ناشئة عن سببين قانونيين مختلفين الأول عن قرض شخصي والآخر عن قرض تجاري وكان لكل منهما حساب مستقل عن الآخر للطاعن لدى البنك المطعون ضده، فتقدر رسوم الدعوى باعتبار قيمة كل طلب على حدة، وإذ قام البنك المطعون ضده بسداد مبلغ 40,000 درهم قيمة الرسوم القضائية المقدرة على الطلبين المشار إليهما باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد، رغم أنهما ناشئين عن سببين قانونيين مختلفين ويستحق عن كل منهما رسماً مستقلاً عن الآخر بواقع 5% عن قيمة كل طلب بما يجاوز مبلغ الرسوم المسدد، لا سيما ولم يقدم البنك المطعون ضده ما يشير إلى صدور قرار من رئيس المحكمة المختصة بتأجيل سداد فرق الرسم وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 22 من ذات القانون، وإذ أقام القرار المطعون فيه قضاءه بتأييد القرار المستأنف بقبول الدعوى رغم عدم سداد كامل الرسوم القضائية المستحقة عن الطلبات فيها ودون تكليف المحكمة الابتدائية للبنك المطعون ضده بسداد فارق الرسم، ورغم أن محكمة الاستئناف قد فطنت لعدم سداد كامل رسوم الاستئناف وكلفت الطاعن بسداد فرق رسم الاستئناف باعتبار أن الطلبات بشأنه ناشئة عن سببين قانونين مختلفين ودون أن تفطن إلى عدم سداد رسوم الدعوى الابتدائية كاملة وقضت بتأييد الحكم المستأنف بما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة إلى محكمة أول درجة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق