بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 48 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
و. م. م.
ت. ا.
مطعون ضده:
م. ح. ن.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1054 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده " مجيد حسين نامدار " أقام الدعوى رقم 730 لسنة 2024 عقاري على الطاعنين " تايجر العقارية ، وليد محمد محمد " بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 789,994.52 درهم عبارة عن ((170000 درهم قيمة نصيبه من الايجار حتى تاريخ 13/3/2016 + 619,994.52 درهم المستحق حتى تاريخ 4/9/2023)) والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وسداد كامل القيمة الايجارية من تاريخ 5/9/2023 حتى تسليم وحدة النزاع له حسب قيمة الإيجار التي حددتها الخبرة ، وإلزامهما بتسليم الوحدة محل النزاع والأوراق الخاصة بها ومنها شهادة الملكية ومواقف السيارات الخاصة بالوحدة وعددها (2 موقف سيارات) ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الشقة رقم 5006 في برج المارينا بينكال -مرسى دبي- رقم الأرض 54 بالإضافة لعدد 2 باركينج، وتم منح الطاعنين حق تأجيرها ، وبتاريخ 13/3/2016 تم عقد اجتماع بقسم الشؤون القانونية بدائرة الأراضي والاملاك بينه ، وبين الطاعن الأول بصفته مالك ومدير الطاعنة الثانية اتفقا فيه على قيام الطاعنين بتأجير الوحدة المشار اليها على أن يتم اقتسام القيمة الايجارية الصافية سنوياً بعد اختصام المصروفات، وذلك وفق ما ورد بالبند رقم 7 من الاتفاقية المحررة بين الطرفين ، وتم تصفية الحساب بين الطرفين بهذه الجلسة واستحق مبلغ (170000 درهم) قيمة نصيبه من الايجار عن الفترة السابقة حتى تاريخ 13/3/2016 ، واتفق الطرفان على أن يتم إيداع المبلغ بحساب مستقل لصالحه ، إلا أنهما لم يقوما بتسليمه هذا المبلغ ، ولم يقوما بتسليمه نصيبه من قيمة ايجار الوحدة منذ تاريخ 13/3/2016 وحتى تاريخه ، وامتنعا عن تأجير الوحدة وحرماه من الانتفاع بها مما ألحق به الضرر ، مما حدا به لإقامة المنازعة رقم 661لسنة 2023 تعيين خبرة ، ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 170000 درهم قيمة نصيبه من الإيجار حتى تاريخ 13/3/2016 ، والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 619,994.52 درهم كتعويض والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائي وحتى السداد التام ، وإلزامهما بتسليم الوحدة محل النزاع للمطعون ضده ، وما يستجد من بدل الإيجار حتى تمام التسليم ، استأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1054 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 29/1/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 48 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 10/2/2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وا لإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان إنهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن حاصل التفسير الصحيح لكامل بنود اتفاقية التسوية المؤرخة 13/3/2016 المبرمة بين الطاعن الأول ، والمطعون ضده بالجلسة المنعقدة بدائرة الأراضي والأملاك وخاصة ديباجة الاتفاقية والبنود 4 6 ، 8 ، 11 أن المطعون ضده مدين للطاعنين بمبلغ 976,622 درهم باقي ثمن وحدة النزاع ، وقد اتفق على استحقاق المطعون ضده مبلغ 170,000 درهم عن إيجار الوحدة حتي تاريخ 13/3/2016 علي أن يتم خصم هذا المبلغ من الدين المترصد بذمة المطعون ضده لصالحهما عن شرائه الوحدة ، وأن يقوم الطاعنين بتأجير الوحدة العقارية ويتم تقاسم إيجارها مناصفة مع المطعون ضده على أن تُخصم حصة المطعون ضده من الإيجار من الدين سالف البيان المترصد بذمته ، وأن يبرئا ذمته من المبلغ المترصد من ثمن الوحدة بعد استيفاء مبلغ المديونية 976,622 درهم بالطريقة سالفة البيان ، وقد قاما تنفيذاً للتسوية بحسب الثابت في سجلات الطاعنة الثانية بتاريخ 20/3/2016 بخصم مبلغ 170,000 درهم من الدين المترصد بذمة المطعون ضده لصالح هما وأصبح المترصد في ذمته مبلغ 806,622 درهم حتى تاريخه ، وذلك لعدم تمكنهما لظروف خارجة عن ارادتهما من تأجير الوحدة في الفترة اللاحقة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتخلى عن واجبه القانوني في تفسير الاتفاقية وقضى على سند من تفسير الخبرة المعيب للاتفاقية للمطعون ضده بمبلغ 170,000 درهم رغم قيامهما بخصم هذا المبلغ من مديونية المطعون ضده ، كما قضى له بمبلغ 619,994.25 درهم كتعويض عن فوات الكسب من عدم تأجير الوحدة العقارية رغم انتفاء الخطأ في حقهما لعدم ثبوت تعمدهما أو إهمالهما في تأجير الوحدة لا سيما مع مصلحتهما في حصول التأجير بخصم حصيلة المطعون ضده من الإيجار من المديونية المستحقة لهما ، وبالرغم من أنه ومع الفرض الجدلي ــ الغير مسلم به منهما ــ باستحقاق المطعون ضده للتعويض المقضي به فإنه يستلزم وفقا للبند الثامن من الاتفاقية خصمه من المديونية المستحقة على سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به الخصم من طلبات وعوّل في قضائه على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم - ولا تصلح رداً عليها - فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضده في مبلغ 170,000 درهم المقضي له بها ــ من قبل حكم أول درجة ــ لقيامهما وفقاً للديباجة والبنود 4 ، 6 ، 8 ، 11من اتفاقية التسوية المؤرخة 13/3/2016 بخصم هذا المبلغ المستحق للمطعون ضده ــ بموجب الاتفاقية ــ من مديونية المطعون ضده المتبقية من ثمن الوحدة ومقدارها 976,622 درهم ، كما تمسكا بعدم استحقاق المطعون ضده للمبلغ المقضي له به ــ من قبل حكم أول درجة ــ كتعويض عما فاته من كسب نتيجة عدم قيامهما بتأجير وحدة النزاع ، وذلك لانتفاء الخطأ في حقهما لعدم ثبوت تعمدهما الامتناع أو التقاعس عن تأجير الوحدة ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث وتمحيص هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص ، وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 170000 درهم قيمة نصيبه من إيجار وحدة النزاع حتى تاريخ 13/3/2016 ، ومبلغ 619,994.52 درهم كتعويض تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبرة المودع بالنزاع رقم 661 لسنة 2023 تعيين خبرة من أن مستحقات المطعون ضده من إيجار الوحدة حتى تاريخ انتهاء عقد الايجار السابق في 19/3/2016 هو مبلغ 170000 درهم ، وأنه لم يتم تأجير الوحدة عقب ذلك التاريخ ، وعلى أن ما ورد في بنود الجلسة الدورية للجنة التظلمات بدائرة الأراضي والأملاك بالاجتماع المؤرخ 13/3/2016 بين طرفي النزاع بشأن الحل الودي لوحدة النزاع ليس عقداً أو اتفاقية ، وإنما هو وعداً بالتأجير، في حين أن ذلك الذي أقام عليه الحكم قضاءه سالف البيان لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري المبين سلفاً ولا يصلح رداً عليه لا سيما وأن الحكم لم يقل كلمته بشأن تفسير بنود الاتفاقية المحاج بها ، ومدى صحة ما يثيره الطاعنان من خصم مبلغ 170000 درهم المقضي بها من مديونية المطعون ضده وفقاً لبنود تلك الاتفاقية ، كما لم يقل كلمته بشأن ثبوت أو نفي تعمد الطاعنين أو تقاعسهما عن تأجير الوحدة وأثر ذلك في ثبوت أو نفي الخطأ الموجب للتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه في حدود نطاق الطعن جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 170000 درهم ، و مبلغ 619,994.52 درهم كتعويض ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 170000 درهم، ومبلغ 619,994.52 درهم كتعويض، وإحالة الدعوى فيما نقض من الحكم المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين للقضاء فيها من جديد، وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع رد التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق