الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 18 أغسطس 2025

الطعن 251 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 251 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ش.
ي. ب.

مطعون ضده:
ك. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/918 استئناف عقاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنين يورى بارانوف ، سفيتلانا شيفشينكو أقاما الدعوي رقم 804 لسنة 2024 عقاري محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها كوندور للتطوير العقاري ش.ذ.م.م. بطلب الحكم أولا: بانفساخ عقد البيع المحرر في عام 2007 سند الدعوى. ثانياً: بإلزامها بأن ترد لهما مبلغ 441,639.68 درهماً والفائدة بواقع 5% اعتباراً من 27/09/2008 وحتى السداد التام. ثالثاً: بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ 1,000,000 درهم تعويضاً، وقالا بياناً لذلك إنهما اشتريا من شركة مارينا ستار ليمتد ( مجموعة المملكة المتحدة كابيتال للاستثمارات) الوحدة رقم ( SF18-1802 ) الكائنة بالمشروع رقم (551) (مارينا ستار) المقام على القطعة رقم 185 مرسى دبي، الطابق (18) بالعقار الكائن على التقاطع (5) طريق الشيخ زايد دبي مارينا لقاء مبلغ 728,801.17 درهماً، سددا منه لها مبلغ 441,639,68 درهماً، إلاً أن الشركة البائعة لهما تقاعست عن إنجاز المشروع، فقررت مؤسسة التنظيم العقاري إلغاء المشروع بتاريخ 10/10/2014 ، فتقدمت الشركة المدعى عليها بطلب للاستحواذ على المشروع، وبتاريخ 1/7/2021 أصدرت اللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة حكمها في الدعوى رقم 30 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة بإعادة قيد وتفعيل المشروع واستحواذ المدعي عليها على المشروع وتعيينها كمطور جديد للمشروع، وحلولها محل المطور الفرعي السابق في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع ونقل ملكية قطعة الأرض من اسم المطور السابق إلى اسم المطور الجديد - المدعى عليها - واستكمال المشروع، إلاً أن الأخيرة أحدثت تغييرات في تصاميم المشروع، وألغت بعض الوحدات ومن بينها الوحدة المباعة لهما بالمخالفة للحكم الصادر من اللجنة، مما أصابهما من جراء ذلك بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية تمثلت في حبس المبالغ المسددة منهما وحرمانهما من الانتفاع بالوحدة و شعورهما بالحزن والأسى ، ومن ثم فقد أقاما الدعوي، ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 15-10-2024 حضورياً: أولا: - بانفساخ عقد البيع سند الدعوى. ثانياً: بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعيين مبلغ أربعمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وتسعة وثلاثين درهم وثمانية وستين فلسا والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. ثالثاً: بإلزامها بأن تؤدي للمدعيين مبلغ مائتى ألف درهم تعويضاً، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 918 لسنة 2024 عقارى، أعادت المحكمة الدعوي إلى الخبرة، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 23/4/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوي ، طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/ 5/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ ابتنى قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى على قالة أنهما لم يقدما ما يدل على تسجيل وحدة التداعي باسمهما لدى دائرة الأراضي والأملاك، بالرغم من أنهما قدما أمام محكمة الموضوع كشف مشتري الوحدات المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ 31/12/2010، والسابق على صدور الحكم الصادر في الدعوى رقم 31 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة، و الذى تم بحثه وتمحيصه من قبل اللجنة القضائية المذكورة مُصدرة حكم الاستحواذ، وأن الثابت من هذا الكشف وجود اسميهما كمشتريين للوحدة محل التداعي وسدادهما مبلغ 509,112.00 درهم من ثمنها، والذى لم تطعن عليه المطعون ضدها بثمة مطعن، إلاً أن الحكم لم يعرض له و أمسك عن بحثه بالرغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى، كما التفت الحكم عن دفاعهما بشأن ثبوت علم المطعون ضدها بواقعة شرائهما لوحدة التداعي والمبالغ المسددة منهما، هذا فضلاً عن أن التقرير المالي المؤرخ 31/12/2010 يعد التقرير الوحيد المعتمد لدى دائرة الأراضي والأملاك قبل قيد الدعوى رقم 30 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة، وكان من ضمن المستندات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري إلى اللجنة القضائية، وأنه لا عبرة لما قدمته المطعون ضدها بما أسمته تقريراً مالياً مؤرخاً 31/12/2021 ، ذلك أن هذا التقرير صدر بتاريخ لاحق لصدور الحكم رقم 30 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة، ولم يكن مطروحاً عليه، ولم يتم تقديمه ضمن تقرير مؤسسة التنظيم العقاري، ولم يعتمده حكم الاستحواذ آنف البيان، كما أن الثابت من تقرير الخبرة المودع أمام محكمة الاستئناف أنه أورى وجود اسم الطاعن الأول بمستندات مؤسسة التنظيم العقاري بتاريخ 31/10/2010 بأنه هو المالك لوحدة التداعي، هذا علاوة على أن المطعون ضدها قد سبق لها وأن أقامت الدعوى رقم 1806 لسنة 2023 عقاري، بطلب عدم الاعتداد بالتقرير المالي المؤرخ 31/12/2010 إلاً أنه قد خاب مسعاها وقضى برفضها، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 399 لسنة 2024 استئناف عقاري، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في أساسه - سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون. و أن النص فى المادة 251 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه، مؤداه ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد لا يمتد إلى الغير طالما لم يكن طرفاَ في التعاقد ، إلاً إذا كان العقد قد أنشأ حقاً شخصياً انتقل إلى خلف خاص فإن الحق ينتقل معه إذا ما توافر شرطان، أولهما أن يكون من مستلزماته، و الثاني أن يعلم الخلف الخاص بذلك الحق وقت انتقاله الشيء إليه، وإذ كان ذلك وكان عقد البيع علي الخارطة قبل التسجيل المبدئي هو منشئ لحق شخصي ما بين البائع المطور والمشتري فان انتقال ملكية المبيع من المطور البائع الى مطور آخر- باستحواذه علي المشروع - لا يلزم المستحوذ بأي عقد سابق مبرم بين مشتر وبين المطور السابق إلا بعلمه بوجوده ولا يتحقق ذلك - حال إنكاره المعرفة - إلا بتمام التسجيل المبدئي- أو بإيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع، أو كان ضمن المسجلين لدى دائرة الاراض والأملاك، بما مؤداه أنه علي المشتري إثبات حقه على الوحدة العقارية محل التداعي وعلم البائع بذلك الحق أو قبوله له، أو يقدم ما يفيد التسجيل المبدئي أو إيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع، أو أنه ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك بشأن الوحدة المتنازع عليها. ومن المقرر أيضاً أنه يتعين على محكمة الموضوع إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ومن المقرر - أنه ولئن كان لمحكمه الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه ?ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز - الا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص اليها الحكم. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى على ما ذهب إليه مجتزئاً القول أن أوراق الدعوى جاءت خلواً مما يفيد علم الشركة المطعون ضدها بالتعاقد المبرم فيما بين الطاعنين وبين المطور السابق- مارينا ستار ليمتد- ومما يدل علي أن وحدة التداعي قد سبق تسجيلها بالسجل العقاري المبدئي باسميهما لدى دائرة الأراضي والأملاك ، وأنه لم يثبت أن المبالغ المسددة من الطاعنين من الثمن للمطور السابق قد تم ايداعها بحساب ضمان المشروع، كما لم يثبت سداد ثمة مبالغ مالية من قبلهما إلى الشركة المطعون ضدها من ثمن وحدة التداعي ، ومن ثم فإن الأخيرة - المطور الجديد المستحوذ علي المشروع - لا تكون ملزمة بالتعاقد المبرم فيما بين الطاعنين وبين المطور السابق أو عن رد المبالغ المسددة من ثمن وحدة التداعي إلي المطور السابق أو عن الالتزامات المتولدة عنه أو عن التعويض المطالب به لعدم إنجاز وحدة التداعي في الميعاد المتفق عليه مع المطور السابق، إذ لا صفة لها في الوفاء بتلك الالتزامات التعاقدية مع المطور السابق وخارج عن نطاق التزاماتها بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 30 لسنة 2021 من لجنة المشاريع العقارية غير المكتملة و الملغاه، ولا ينال من ذلك ما ورد بالتقرير المالي المؤرخ 31-12-2010، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعى، ولا يصلح للرد عليه، كما لم يعرض الحكم للمستندات الواردة التي تمسك بها الطاعنان الواردة بوجه النعى، و أمسك عن بحثها بالرغم مما لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما جرًه إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق