الصفحات

Additional Menu

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 218 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 218 ، 250 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. ا. م. غ. م. ا.

الخصم المدخل:
س. ر. س. ا. ا. ب. ا. ا. ل. ا. ل. ش.
ش. ا. ا. ل. ف. د.
ا. ا. ل.
ا. ل. ش.
ا. ا. م. ح. ذ.
ك. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.
م. خ. ا. م. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1044 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن في الطعن 218 لسنة 2025 عقاري ــ المطعون ضده الأول في الطعن 250 لسنة 2025 عقاري ــ " عبد الله محمد غازي محمد ابراهيم" أقام الدعوى رقم 327 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم " المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م، الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) ، المكتب الوطني للهندسة ، شركة ابوظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي ) ، كيزن لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م ، محمد خالد احمد منذر دعاجى" ، بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بفسخ عقد بيع الوحدة السكنية رقم 702 ? الطابق 7 - رقم المبنى 1 اسم المبنى مزايا 4 رقم الأرض 1337 وادي الصفا 2 والبالغ مساحتها 1,028.71 قدم مربع ، بالإضافة إلى موقف السيارة B- 02? بالمشروع المسمى كيو بوينت بناية 1مزايا 4. والكائن دبي لاند منطقة وادي الصفا 2 إمارة دبي ، بالإضافة إلى فسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده السادس بشأن الوحدة ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 835,000 درهم قيمة الوحدة التي تم سدادها للمطعون ضده السادس مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 600,000 درهم كتعويض لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 34,000درهم رسوم التسجيل العقاري مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 91,000درهم رسوم خدمات الصيانة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 100,000درهم كتعويض لما أصابه من كسب فائت نتيجة عدم إيجار الوحدة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 25/1/2015 تنازل له المطعون ضده السادس " محمد خالد احمد منذر دعاجى " عن الوحدة السكنية سالفة البيان ، والسابق شراء المطعون ضده السادس لها من الشركة المطعون ضدها الأولى ( المزايا) مالكة المشروع الكائن به الوحدة والمنفذ بمعرفة المقاول ـ الشركة المطعون ضدها الثانية ( الصرح )ـ بإشراف المطعون ضده الثالث كمكتب استشاري ( المكتب الوطني للهندسة ) ، والمؤمن عليه لدى المطعون ضدها الرابعة " شركة ابو ظبي الوطنية للتكافل ( فرع دبي)" ، وقد أوفى بالتزاماته وقام عن طريق تمويل بنكي بسداد ثمن الوحدة مبلغ 835,000 درهم للمطعون ضده السادس ، بالإضافة إلى رسوم تسجيل الوحدة ، كما يقوم بسداد رسوم الخدمة السنوية ، وتم تسجيل الوحدة باسمه لدى دائرة الأراضي والأملاك ، إلا أنه اكتشف وجود تصدعات في الهيكل الخرساني للمبنى الكائن به الوحدة ، وتم ندب لجنة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري لفحص المبنى ، وانتهت اللجنة إلى وجود مشاكل أساسية في متانة الهيكل ، وقامت المطعون ضدها الخامسة " كيزن لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م " بتاريخ 9/9/2022 بتوجيه خطاب إلى قاطني المبنى بمسئولية المطعون ضدها الأولى تجاه إصلاح العيوب الهيكلية للمبنى ، ولم يتم الإصلاح مما أدى إلى إخلاء المبنى من قاطنيه ، الأمر الذي ألحق به الضرر ، ومن ثم أقام الدعوى ، أدخل الطاعن " سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ( ش. ذ. م. م. ). " خصماً في الدعوى ، ووجهت المطعون ضدها الأولى ( المزايا ) دعوى ضمان فرعية اختصمت فيها المطعون ضدهما الثانية ( الصرح ) ، والثالث ( المكتب الوطني للهندسة ) ، وكل من " سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفى القضائي لشركة الصرح ، أحمد عبد الله سيف بن درويش الشحي ــــ بصفته الشخصية وبصفته مدير وشريك بشركة الصرح للمقاولات ، طارق احمد عبد الله بن درويش الشحي ــــ بصفته الشخصية وبصفته شريك بشركة الصرح للمقاولات ـ ، عبدالله عبيد عبدالله طحوارة ، جميل يوسف محمد جادالله ، ديباك باتكار ، وورثة الياس جريس دانيال وهم " أمال دانيال ، باتريك دانيال ، ميلاني دانيال" بشخوصهم وبصفتهم شركاء في المكتب الوطني للهندسة " ، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن ، والتضامم بما قد يقضى به عليها بالدعوى الأصلية ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد إيداع التقرير حكمت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده السادس عن الوحدة موضوع الدعوى ، وبإلزام المطعون ضده السادس -محمد خالد احمد منذر- برد مبلغ الثمن 835000 درهم للطاعن ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبإلزام المطعون ضدهم الأولى ، والثانية ، والثالث بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 300,000 درهم كتعويض والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضدها الثانية (شركة الصرح للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي) بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى (شركة المزايا) ما عسى أن تؤديه الأخيرة للطاعن كتعويض وفي حدود مبلغ مائة وخمسين الف درهم فقط ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها الأولى ( المزايا ) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 عقاري ، ودفعت بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها من غير ذي صفة كون مالك الوحدة هو بنك نور ، وأن الطاعن مستأجر للوحدة بنظام التأجير التمويلي ، ، كما استأنفه المطعون ضده الثالث ( المكتب الوطني للهندسة ) بالاستئناف رقم 1055 لسنة 2024 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 26/3/2025 قضت بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوي الاصلية فيما قضى به بالنسبة للمستأنفتين (المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م، المكتب الوطني للهندسة) والمستأنف ضدها الثانية (الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) من رد الثمن والتعويض المقضي به والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ، ــ وضمنت أسباب حكمها الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية من فسخ ، وما قضى به في دعوى الضمان الفرعية ــ طعن " عبد الله محمد غازي محمد ابراهيم" على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 218 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 25/4/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعن " محمد خالد احمد منذر دعاجى " على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 14/5/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الأخيرة مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن . وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ ف قررت ضمهما للارتباط و إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث تنوه المحكمة إلى قيام الطاعن في الطعن 218 لسنة 2025 عقاري باختصام "سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفى القضائي للمطعون ضدها الثالثة شركة الصرح للمقاولات ذ.م.م. 
وحيث إن الطعن 218 لسنة 2025 عقاري استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالأوجه الأول، والرابع، والسابع من الوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض طلبه بفسخ اتفاقية البيع والشراء التي أبرمها مع المطعون ضده السادس استجابة لدفع المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، بالرغم من أنه يجوز فقط للمطعون ضدها الأولى أن تدفع بأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفه في مواجهتها ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ــ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة 167/1 من قانون الإجراءات المدنية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن حكم أول درجة قد قضى ــ من ضمن ما قضى به في الدعوى الأصلية ــ بفسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين الطاعن ، والمطعون ضده السادس ، وإلزام المطعون ضده السادس برد الثمن ، وإذ لم يستأنف المطعون ضده السادس ذلك القضاء ــ أيا كان وجه الرأي فيه ــ ، ومن ثم فإنه لا يُعد مطروحاً على محكمة الاستئناف ، ولو تمسكت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، إذ أن مجال بحث نطاق هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف يجب أن يقتصر على ما قضت به محكمة أول درجة على المطعون ضدها الأولى ــ مع مراعاة مقتضى المادة 157/1 من قانون الإجراءات المدنية عند تحقق موجبها ــ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ــ في منطوقه ، وفي أسبابه المرتبطة بمنطوقه ــ في الاستئنافين المقامين من المطعون ضدهما الأولى ، والثالث بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ لعقد شراء الوحدة ، ورد الثمن ، في حين أن المحكوم عليه بالفسخ والرد ــ المطعون ضده السادس ــ لم يستأنف حكم أول درجة في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين الطاعن ، والمطعون ضده السادس ، وإلزام المطعون ضده السادس برد الثمن ، ــ مع التنويه لوقوف محكمة التمييز عند حد النقض الجزئي ، والإلغاء دون القول بالفصل بموضوع ما نقض من الحكم أو الإحالة لأن ما نقض من الحكم وتم الغاؤه ــ على نحو ما تقدم ــ لم يكن أصلا مطروح على محكمة الاستئناف ــ. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالوجهين التاسع ، والأخير من الوجه الأول من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض طلبه قبل المطعون ضدها الرابعة ( ، شركة ابوظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي ) ) رغم ثبوت مسئوليتها وفق عقد التأمين ، كما لم يقض بفسخ عقد الوحدة المبرم بين المطعون ضدها الأولى ، والمطعون ضده السادس ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قبل المدعي الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه المحكوم عليه وحده، فإنه لا يحق للمدعي أن يطعن بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إلا في حدود ما قضى به الحكم الابتدائي لصالحه دون أن تتجاوز طلباته هذا النطاق، وفي حدود ما قضت به محكمة الاستئناف في غير صالحه، دون ما قضى الحكم الابتدائي برفضه والذي لم يستأنفه ، وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي قد انتهى بأسبابه المرتبطة بمنطوقه إلى رفض طلب الطاعن ( المدعي في الدعوى الأصلية ) قبل المطعون ضدها الرابعة ، كما انتهى إلى عدم قبول طلبه فسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين المطعون ضدها الأولى ، والمطعون ضده السادس لرفعة من غير ذي صفة ، وإذ لم يستأنف الطاعن حكم أول درجة بخصوص ما تقدم بيانه ، ولم يكن ذلك الأمر محل قضاء من محكمة الاستئناف ، ومن ثم فلا يحق للطاعن أن يتمسك بالنعي على ما قضى به حكم أول درجة من رفض لطلباته سالفة البيان ، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن ، وباقي أوجه الوجه الأول من السبب مخالفة القانون ، و الخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدها الأولى إلى دفعها بانتفاء صفته في الدعوى ورتب على ذلك رفض طلبه إلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث بالتعويض رغم ثبوت مسئوليتهم الموجبة للتعويض ، تأسيساً على أنه مالك وحدة النزاع هو بنك نور ، وأنه مستأجر للوحدة من ذلك البنك بطريق التأجير التمويلي ، في حين أن بنك نور لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يبد الدفع بانتفاء صفته في الدعوى ، بل أبدته المطعون ضدها الأولى التي لم تكن طرفاً في اتفاقية التمويل المبرمة بينه وبين البنك ، وهي ليست وكيلاً عن البنك حتى تبدي ذلك الدفع نيابة عنه ، كما وأن عدم تدخل البنك كطرف في النزاع الماثل فإنه يكون غير معترض على إقامة الدعوى ، ويكون موافقاً على انهاء عقد التمويل وفسخه ، كما وأن البنك سالف الذكر لم يكن سوى ممول ومن ثم فإن تسجيل ملكية الوحدة باسمه لا يعني تملكه لها ، لا سيما وأن المطعون ضدها الأولى لم تقدم أي عقد تم ابرامه بينها وبين بنك نور نص على تحويل الملكية في اسم البنك المذكور ، كما أثبت الخبير أن وحدة النزاع مسجله باسمه ( الطاعن ) ،، كما أنه وقد قام بشراء الوحدة بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده السادس الذي قام بشرائها من المطعون ضده الأولى ، ومن ثم تتوافر صفته ( الطاعن ) كمشتري مالك للوحدة في رفع الدعوى وإلا ما قامت المطعون ضدها الأولى بتسليمه الوحدة ، كما وأنه لا يشترط لكي يقوم برفع الدعوى أن تثبت ملكيته للوحدة العقارية موضوع النزاع ، والقول بذلك تعسف وشطط إذ كيف يتملك الوحدة وهي تشكل خطراً على حياته ، ولا يعقل أن ينتظر إلي حين سداد كامل الأقساط لتغيير ملكية الوحدة العقارية في اسمه حال كون الوحدة العقارية آيلة للسقوط ، كما وأن طلبه من محكمة اول درجة فسخ العقد الذي تم ابرامه بينه وبين المطعون ضده السادس كاف بذاته لإثبات أنه ــ الطاعن ــ لا يرغب في حيازة الشقة موضوع النزاع أو تسجيل ملكيتها باسمه ، كما لم يبحث الحكم ما تطلبه القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن التأجير التمويلي ، وقضاء محكمة التمييز في عقد التأجير التمويلي ، من وجود ثلاثة عقود الأول فيما بين المورد والمؤجر لنقل الملكية إلى المؤجر، والثاني ما بين المؤجر والمستأجر لتأجير العين محل الانتفاع ، والثالث ما بين المؤجر والمستأجر لتملك العين بتحقق خيار التملك ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ، الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع في ضوء تقديرها لأدلة ومستندات الدعوى ، وتقارير الخبرة المقدمة فيها ، وبغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما من المقرر أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بيّن الحالات المستثناة ومن بينهما الحكم الصادر في التزام بالتضامن وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الإحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن المطعون ضدها الأولى ( المستأنفة في الاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 عقاري والتي اختصمت فيه ــ من ضمن ما اختصمت المطعون ضدهما الثانية ــ وممثلها المصفي القضائي ــ ، والثالث ) قد تمسكت بانتفاء صفة الطاعن لكونه مستأجر لوحدة النزاع المملوكة لبنك نور ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة ومن شهادة ملكية وحدة النزاع المقيد بحق الإجارة ، والصادرة من دائرة الأراض والأملاك أن وحدة النزاع مملوكة لبنك نور والذي تحول إلي بنك دبي الاسلامي- و الغير مختصم في الدعوى ، وأن الطاعن ( المدعي في الدعوى الأصلية ) هو مستأجر للوحدة ــ وفقا للثابت في شهادة ملكية الوحدة ــ ب إجارة تنتهي بالتملك من 22/12/2014 إلى تاريخ 22/12/2034 ، ومن ثم انتفاء صفة الطاعن ــ المدعاة كمالك للوحدة ــ في مطالبة المطعون ضدهم الأولى ، والثانية ، والثالث ( المطور ، المقاول ، الاستشاري ) بالتعويض عن العيوب المكتشفة الوحدة ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضائه بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به في الدعوى الأصلية من إلزام المطعون ضدهم سالفي الذكر بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 300,000 درهم كتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة عيوب الوحدة ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، ويواجه سبب دعوى الطاعن ــ المصدر القانوني للحق المدعى به والذي تتقيد به محكمة الموضوع ــ ألا وهو اكتشافه كمالك مسجلة وحدة النزاع باسمه وجود عيوب بالوحدة ، ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن المادة 21/1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شان التأجير التمويلي ــ الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى الماثلة بتاريخ21/2/2024 قد نصت على أنه " يبقي المؤجر مالكا للعين المؤجرة طيلة مدة العقد" ، كما وأن تقرير الخبرة قد أثبت في دراسته الفنية ما ورد بشهادة ملكية الوحدة من أن مالكها هو بنك نور ، وأن الطاعن هو المستأجر لها ، كما وأن ما يثيره الطاعن بالنعي من أن عدم تدخل بنك نور في الدعوى دال على موافقته على انهاء عقد التمويل وفسخه ، هو أمر ــ أيا كان وجه الرأي فيه ــ يخرج عن نطاق دعواه وطلباته فيها ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول . 
وحيث إنه عن الطعن رقم 250 لسنة 2025 عقاري ، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن على الأحكام ــ ومن ضمنها الطعن بطريق التمييز ــ وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن أو عدم جوازه هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم أمامها بحيث لا يصار النظر في أسباب الطعن إلا إذا كان جائزاً ومقبولاً، ومن المقرر أن الطعن بالتمييز لا يوجه إلاّ إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وأن الطعن الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول إذ إن مرمى الطعن بالتمييز هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف ، كما من المقرر أنه لا يقبل الطعن بالتمييز إلاّ في حدود ما قضت به محكمة الاستئناف في نطاق الخصومة المطروحة عليها ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي لم يقض على الطاعن إلاّ بفسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول ، وإلزامه ( الطاعن) برد مبلغ الثمن 835000 درهم للمطعون ضده الأول ، والفائدة القانونية عن المبلغ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن باستئناف ما قضى به حكم أول درجة عليه ، واقتصر نظر محكمة الاستئناف ــ حسبما سلف بيانه في معرض الرد على أسباب الطعن المرتبط ــ على نظر الاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 عقاري المقام من " شركة المزايا " ، والاستئناف رقم 1055 لسنة 2024 عقاري " المكتب الوطني للهندسة " فيما قضى به حكم أول درجة عليهما ( المستأنفين) ، ولم يكن ما قضت به محكمة أول درجة على الطاعن مطروحاً أمام محكمة الاستئناف ، ولم يقض الحكم الصادر في هذين الاستئنافين على الطاعن بأي شيء ، ومن ثم فإن الطعن ـــ وإن ذكر الطاعن في صحيفة الطعن ــ على خلاف حقيقة الواقع ــ أنه يطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئنافين سالفي البيان ــ يكون منصباً على ما قضى به حكم أول درجة على الطاعن ـــ والذي خلت الأوراق مما يفيد استئنافه من قبله ــ ، وليس على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولا ــ في الطعن رقم 218 لسنة 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين الطاعن، والمطعون ضده السادس، وإلزام المطعون ضده السادس برد الثمن، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين. 
ثانياً ـ في الطعن رقم 250 لسنة 2025 عقاري بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق