الصفحات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الطعن 1366 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 95 ص 534

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

-----------------

(95)
الطعن رقم 1366 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "صدور الحكم". بطلان.
جواز مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم بخلاف من سمع المرافعة ووقع على مسودته. شرطه. بيان ذلك في نسخه الحكم الأصلية.
(2 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في الإيجار" "مدة العقد". "انتهاء العقد". عقد "انعقاده".
2- مواعيد التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة المذكورة.
3- عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة. فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.
4- تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه. عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور.
5- انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا يعد دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة.

--------------------
1- مفاد نصوص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركه قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة (......) أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين (......، .....) وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مكونه من المستشارين (....، ....) أما الهيئة التي وقعت على المسودة وحضرت المداولة فهي مؤلفه من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستشار (.....) قد اشترك في المداولة أو وقع على مسودة الحكم حسبما تدعي الطاعنة فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس.
2- النص في المادة 563 من القانون المدني على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..........." يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلاً تحديد مدة معينه ينتهي بانتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، أما حيث يكون للعقد مدة معينة اتفق عليها الطرفان فإنه ينتهي بإنهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلاً محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة في المادة 563 من القانون المدني.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أنها تنقضي بانقضاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء في الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما.
4- إذ كان مناط تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان أن تكون العلاقة الإيجارية عن الأماكن الواقعة بها ما زالت قائمة في تاريخ العمل بهذا القرار فلا تسري أحكام التشريع الاستثنائي على تلك التي انقضت عقود استئجارها بانتهاء مدتها من قبل تاريخ العمل به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقدي الإيجار سند الدعوى المؤرخين قد انتهت المدة المتفق عليها فيهما بالتنبيه الصادر من المطعون ضده (المؤجر) إلى الطاعنة (المستأجرة) في 29/ 9/ 1979 بإخلاء الأماكن المؤجرة لها بمقتض هذين العقدين في آخر أكتوبر سنة 1979 ومن ثم فقد أنتج هذا التنبيه أثره من قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 بخضوع قرية ميت سلسيل - الواقع بها الأعيان المؤجرة - لأحكام التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن مما لا محل له وقد انقضت العلاقة الإيجارية إلى إعمال أحكام هذا التشريع ويتعين لذلك الرجوع إلى القواعد العامة في الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي - أشار في مدوناته أنها لم تقدم دليلاً على انصراف نية المطعون ضده إلى تجديد العقد وخلو الأوراق مما يفيد استلامه الأجرة بعد صدور التنبيه بالإخلاء وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكان مجرد انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجمعية الطاعنة الدعوى 261 لسنة 1980 أمام محكمة المنزلة الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 27/ 1/ 1965، 1/ 8/ 1966 وإخلاء الأماكن المؤجرة محل النزاع وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد الأول استأجرت الجمعية الطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة ثم استأجرت خمسه مخازن بالعقد الثاني. وإذ انتهى العقدان بانتهاء مدتهما لوقوع الأماكن المؤجرة بقرية ميت سلسيل مركز المنزلة التي لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 3/ 3/ 1981 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 1527 لسنة 1981. وبتاريخ 10/ 11/ 1981 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 593 لسنة 33 ق - المنصورة. وبتاريخ 4/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الجمعية الطاعنة من الأعيان محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خاليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى ذلك تقول أن رئيس الهيئة التي استمعت للمرافعة وحجزت الاستئناف للحكم تغيب يوم النطق به وحل محله عضو آخر............. - اشترك في المداولة ووقع على مسوده الحكم رغم أنه لم يكن من بين أعضاء الهيئة المذكورة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وفى المادة 170 منه على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسوده الحكم وفى المادة 178 على أنه "يجب أن يبين في الحكم"...... أسماء القضاء الذي سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته..... وعدم بيان أسماء القضاة الذي أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به، على أن يثبت بيان ذلك بنسخه الحكم الأصلية. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة 1/ 2/ 1982 أن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونه من المستشارين.......، وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت بالحكم مكونة من المستشارين....... أما الهيئة التي وقعت على المسودة وحضرت المداولة فهي مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماءهم بمحضر الجلسة المشار إليه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستشار.... قد اشترك في المداولة أو وقع على مسوده الحكم حسبما تدعي الطاعنة فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السببين الثالث والرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1966 نص فيه على أن مدته ستة أشهر وأنه يستمر سارياً بنفس الشروط والمدة ما لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء مدته، مما يتعين معه أن يكون التنبيه بالإخلاء قبل انتهاء المدة بشهرين وفقاً لنص المادة 563 من القانون المدني ويكون التنبيه الحاصل في 29/ 9/ 1979 قد تم قبل انتهاء المدة بأقل من شهرين إذ ينتهي العقد في آخر أكتوبر سنة 1979 مما يترتب عليه بطلان هذا التنبيه. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً لمدة غير محددة وأقام قضاءه على هذا التنبيه الباطل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 563 من القانون المدني على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ......" يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها عقد الإيجار، أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محدده أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، أما حيث يكون للعقد مدة معينه اتفق عليها الطرفان فإنه ينتهي بانتهاء هذه المدة ما لم يشترطا وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلاً محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة في المادة 563 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان البين بمطالعة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1966 أنه نص فيه صراحة على أن مدة العقد ستة أشهر ابتداء من أول مايو سنة 1966 قابله للتجديد واتفق في البند الثامن منه على أنه إذا أراد أحد الطرفين إغلاق المحل في نهاية مدة الإيجار فعليه إعلان الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء مدة الإجارة، وإذا لم يحصل إعلان قبل الميعاد المدد يعتبر الإيجار سارياً بين الطرفين بنفس الشروط المدونة في هذا العقد ولمدة أخرى كمدة هذا العقد ويتكرر والسريان بالشروط والمدة المذكورة فإن مفاد ذلك أن المتعاقدين قد حددا مده معينه للإيجار تمتد تلقائياً لمدد متتالية كل منها ستة أشهر ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر برغبته في إنهاء العقد، وإذ لم يحدد أجلاً لحصول التنبيه وكان المطعون ضده قد نبه على الطاعن في الإخلاء في 29/ 9/ 1989 قبل انقضاء المدة الأخيرة التي أمتد إليها العقد في آخر أكتوبر سنة 1979 فإن التنبيه يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما اتفق عليه الطرفان. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورده بمدوناته من تقريرات بشأن إعمال نص المادة 563 من القانون المدني - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن قرية ميت سلسيل أدخلت في نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بمقتضى قرار محافظ الدقهلية رقم 117 لسنة 1980 وقرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 ومن ثم فإنه ما كان يجوز إخلاء الأماكن المؤجرة إلا لأحد الأسباب المبينة على سبيل الحصر بالقانون المذكور وإذ أعمل الحكم المطعون فيه القواعد العامة في القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء في الميعاد الصادر من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدي إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما، وإذ كان مناط تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان أن تكون العلاقة الإيجارية عن الأماكن الواقعة بها ما زالت قائمة في تاريخ العمل بهذا القرار. فلا تسري أحكام التشريع الاستثنائي على تلك التي انقضت عقود استئجارها بانتهاء مدتها من قبل تاريخ العمل به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقدي الإيجار سند الدعوى المؤرخين 27/ 1/ 1965 و1/ 8/ 1966 قد انتهت المدة المتفق عليها فيهما بالتنبيه الصادر من المطعون ضده (المؤجر) إلى الطاعنة (المستأجرة) في 29/ 9/ 1979 بإخلاء الأماكن المؤجرة لها بمقتضى هذين العقدين في آخر أكتوبر سنة 1979 ومن ثم فقد أنتج هذا التنبيه أثره من قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 48 لسنة 1982 بخضوع قرية ميت سلسيل - الواقع بها الأعيان المؤجرة - لأحكام التشريع الاستثنائي بإيجار الأماكن، مما لا محل معه وقد انقضت العلاقة الإيجارية إلى إعمال أحكام هذا التشريع، ويتعين لذلك الرجوع إلى القواعد العامة في الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الرابع القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بأن الدعوى وقد رفعت بعد مضي سبعه أشهر من توجيه التنبيه بالإخلاء فإنه يدل على عدول المطعون ضده عن هذا التنبيه. خاصة وأنه كان يتقاضى الأجرة من الجمعية بعد توجيه هذا التنبيه إليها، إلا أن الحكم لم يتبين حقيقة دفاعها في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه وفي معرض الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي - أشار في مدوناته إلى أنها لم تقدم دليلاً على انصراف نية المطعون ضده إلى تجديد العقد لخلو الأوراق مما يفيد استلامه الأجرة بعد صدور التنبيه بالإخلاء. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكان مجرد انقضاء فترة من الزمن بين حصول التنبيه ورفع دعوى الإخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن أثر هذا التنبيه ولا يحول دون استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1837 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 80 ص 402

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(80)
الطعن رقم 1837 لسنة 29 القضائية

( أ ) ، (ب)، (ج) اشتراك. سرقة.
المساهمة في الجريمة بصفة أصلية. الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة: مثال في سرقة.
اشتراك المتهم مع رفقائه في معالجة فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم أدوات السرقة.
أحكام المساهمة. مركز الشريك والفاعل: تأثره بالظروف العينية. مثال.
ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادي. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة. فاعلاًًًًً كان أم شريكاًًًًً ولو لم يعلم به.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة. حمل السلاح: وجوب التفرقة بين السلاح بطبيعته والسلاح بالتخصيص.
حمل سلاح بطبيعته يحقق الظرف المشدد. حمل سلاح بالتخصيص لا يحقق الظرف المشدد إلا إذا دلل الحكم على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة.

---------------------
1 - إذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها معالجة المتهمين وبينهم الطاعن فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم الأدوات التي تستعمل في فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه المتهم من أن دوره لا يتعدى الاشتراك في الجريمة.
2 - العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاًًًًً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
3 - حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاًًًًً كان أو شريكاًًًًً ولو لم يعلم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا في سرقة النقود المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر والمملوكة للمجني عليهما حالة كون المتهم الثاني حاملاًًًًً سلاحاًًًًً "مطواة" وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو مفاجأتهم حال السرقة وضبطهم وطلبت من غرفة الاتهام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهم الثالث بمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو فساد الاستدلال والخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن الثالث إن الحكم المطعون فيه استند في إدانته إلى اعتراف المتهم الأول عليه بأنه اتفق معه ومع زميله المتهم الثاني على السرقة وأنه لازمهما منذ اجتماعهما بدكان المتهم الأول إلى أن دخل معهما المبنى الذي وقع به الحادث وهذا ليس من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت الواقعة في حقه، ذلك بأن أقوال المتهم الأول لم تتأيد قبله بدليل آخر، كما أن أقوال الشهود قد اقتصرت على القول بضبطه أسفل المبنى ولم يشهد أحدهم بأنه رآه في الشقة التي وقع بها الحادث وهو ما يجب أن يقوم الدليل عليه، فضلاًًًًً عن أن رجال البوليس شهدوا بأنه لم يكن لهم به سابق معرفة فلم يبق إلا واقعة وجوده بدكان المتهم الأول ومصاحبته للمتهمين الأول والثاني إلى المبنى وانتظاره به مما لا يصلح دليلاًًًًً عليه خصوصاًًًًً وقد علل مصاحبته للمتهمين بوجود صلة عائلية تربطه بأولهما جعلته يهتم بأمره وأوضح أن مروره بهذا المبنى كان وهم في طريقهم إلى السينما وأنه بقى في انتظار المتهم الأول الذي ذهب لمقابلة محاميه، ويضيف الطاعن أن الحكم أخطأ في القانون إذ اعتبره فاعلاًًًًً أصلياًًًًً وحمله على هذا الأساس مسئولية ما ظهر من حمل أحد الفاعلين الأصليين للسلاح مما أدى إلى اعتبار الواقعة جناية مع أنه لم يثبت في حقه أنه قام بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة حتى يمكن اعتباره فاعلاًًًًً أصلياًًًًً لها عملاًًًًً بحكم المادة 39 من قانون العقوبات، وكل ما يمكن أن ينسب إليه هو مجرد الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة - هذا بفرض ثبوت علمه بالغرض الذي قصده المتهمان الأول والثاني من دخولهما المبنى وأنه لذلك لا يمكن مساءلته عن الظرف المشدد الخاص بأحد الفاعلين الأصليين ما دام لم يثبت علمه به وذلك عملاًًًًً بنص المادة 41 من قانون العقوبات، كما ذهب إلى أن مقتضى اعتباره شريكاًًًًً في جنحة سرقة أن يتاح للمحكمة عند تطبيقها للمادة 17 من قانون العقوبات أن تنزل إلى أدنى حد لعقوبة الحبس أو أن توقف تنفيذ العقوبة - هذا إلى أن الحكم أخطأ في اعتبار المطواة المضبوطة مع المتهم الثاني من الأسلحة الممنوع حيازتها فهي ذات نصل لا يتجاوز طوله الثمانية سنتيمترات. فضلاًًًًً عن أن المتهم نجار وله من حرفته ما يسوغ حملها مما ينتفي به إمكان اعتبارها من الأسلحة الممنوعة في حكم قانون السلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه نمى إلى علم رئيس مباحث جنوب القاهرة أن المتهمين الأول والثاني حسن عبد السلام فرج وإبراهيم محمد محمد (الطاعنين الأولين) المعروفين لهم أنهم من لصوص الخزائن الخطرين قد ألفوا عصابة مع شخص ثالث تبين أنه المتهم الثالث كمال الدين مصطفى حمودة (الطاعن الثالث) لسرقة الخزائن بدائرة قسم عابدين وقصر النيل فعين بعض المخبرين لمراقبتهم حتى يمكن ضبطهم. وفي يوم 16/ 3/ 1958 تجمعوا في دكان المتهم الأول حسن عبد السلام بالمنيرة وفي حوالي الساعة السابعة والنصف مساء خرجوا متجهين إلى شارع سليمان باشا ثم دخلوا العمارة رقم 21 بدائرة قسم عابدين فدخل المخبرون خلفهم ليتبينوا سبب دخولهم، وقصد المتهمون الثلاثة إلى شقة بالدور الأول هي مكتب شركة الشرق للهندسة والتجارة والمملوكة لمحمود الجرواني وحسن محمد محمد، ولما لم يفلحوا في فتح بابها بالمفتاح الذي أعدوه لذلك ضغط المتهم الثاني على شراعة الباب وفتحها ثم مد يده وفتح ترباس الباب ودخلوا ومعهم العدة التي أعدها المتهم الثاني وتصادف أن عاد إلى الشقة حسن محمد أحد أصحابها ولما فتح الباب ودخل سمع أصواتاً فيها فأعاد غلقها وخرج مستغيثاًًًًً فقابله المخبرون على السلم وأفهموه أنهم من رجال البوليس وأنهم في إثر اللصوص ودخلوا الشقة فوجدوا عدة اللصوص موضوعة على "نضد" بالصالة وكان اللصوص قد قفزوا من شباك إلى منور العمارة فاحتاط المخبرون وأغلقوا باب العمارة ثم وجدوا المتهم الأول مصاباًًًًً بساقه في المنور تحت النافذة وفتشوا باقي العمارة وقد دخل أولهم في خزان المياه الاحتياطي وأغلقه عليه ولما حضر رجال البوليس أخرجوه منه وبتفتيشه وجد معه بعض أسلحة الشنيور التي وجدت بالشقة لكسر الخزائن ومطواة بسوسته سلاحها بحد ونصف" ثم أورد الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعنين مستمدة من أقوال المخبرين والمجني عليه والصاغ حسام الدين خيري والبكباشي رشدي لبيب واعتراف المتهم الأول. لما كان ما تقدم، وكان للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى أطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها معالجة المتهمين - وبينهم الطاعن - فتح باب الشقة ودخولهم جميعاًًًًً بها ومعهم الأدوات التي تستعمل في فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه الطاعن من أن دوره لا يتعدى الاشتراك في الجريمة، على أنه لا جدوى من التمسك بهذا الوجه ما دامت العقوبة المقررة للشريك في السرقة هي ذات العقوبة المقررة للفاعل، ولا يعتد في خصوص هذه الواقعة بما يذهب إليه الطاعن من أنه لا يسأل عن ظرف حمل السلاح إذا ما اعتبر مجرد شريك في السرقة - ذلك لأن حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاًًًًً كان أم شريكاًًًًً ولو لم يعلم به. أما عن إعمال مقتضى المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يؤثر في النتيجة إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنظر إلى الواقعة الجنائية في ذاتها وليس بالنسبة إلى الوصف الذي يعطى لهذا الفعل - والمحكمة لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى بحيث تفصح عن أنها قد التزمت هذا الحد مقيدة بالوصف القانوني للجريمة. لما كان كل ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاًًًًً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة، هذا فضلاًًًًً عن أنه لا جدوى للطاعن من التمسك بهذا الوجه ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه العقوبة المقررة لجنحة السرقة، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 1835 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 79 ص 399

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.

-------------------

(79)
الطعن رقم 1835 لسنة 29 القضائية

استدلال. 

استيقاف شخص لوضعه نفسه في موقف مريب اقتضى اقتياده إلى مخفر الشرطة مما يصح به تفتيش حقيبة كان يحملها بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر.

-------------------
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشاًًًًً وأفيوناًًًًً، فإن الحكم لا يكون مخطئاًًًًً في تطبيق القانون، وتكون الإجراءات التي تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع المتهم نفسه فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مخدراً "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناًًًًً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض الواقع عليه من رجال الشرطة وهم جميعاًًًًً ليس لهم صفة مأموري الضبط القضائي، ولا محل لإعمال حكم المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن القبض لا يجيزه القانون إلا إذا كانت حالة التلبس ظاهرة، فضلاًًًًً عن أن الحكم اقتصر على القول بأن ضبط الطاعن تم على إفريز المحطة وساقه الجنود إلى مكتب الضبط القضائي ولا يعتبر ذلك قبضاًًًًً وهو تأويل أخطأت المحكمة فيه تفسير القانون لأن ضبط الطاعن إنما جاء بعد القبض عليه بغير موجب إذ لم يقرر أحد من العساكر الثلاثة أنه اشتبه في وجود مخدر في الحقيبة حتى تتوفر حالة التلبس، كما لم تفتش الحقيبة فوراًًًًً وإذا وجدت بها مواد مخدرة كانت الحالة من حالات التلبس، هذا إلى أن أفراد القوة لم يقبضوا على الطاعن وحده وإنما قبضوا على جنديين من جنود الجيش مما يجعل نسبته إلى الطاعن خاصة أمراًًًًً مكذوباًًًًً، لا سيما وقد قرر الجنديين أنهما لم يريا الطاعن يحملها بل كانت على بعد قريب منه والإفريز زاخر بأمتعة الركاب، هذا إلى أن الطاعن كان في قنا للبحث عن ابنه عند مطلقته ولم يكن الباعث له على السفر هو الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بينما كان رجال البوليس الملكي شوقي ميخائيل غبريال ومحمود عبد العال زعير وسليمان محمد مغربي يمرون على رصيف رقم 8 بمحطة مصر الساعة 9 من مساء 4/ 11/ 1957 لملاحظة حالة الأمن وركاب القطار رقم 90 المتجه من القاهرة إلى الصعيد وكانوا يلفتون نظر الركاب إلى أمتعتهم خوفاًًًًً من سرقتها وعدم الابتعاد عنها إذ شاهدوا جنديين من جنود الجيش وقد تركا أمتعتهما على الأرض وهما يتحادثان فطلبوا إليهما الالتفات إليها وعدم البعد عنها وأنهم في هذه الأثناء رأوا المتهم وهو جاويش بالبوليس ويلبس الملابس العسكرية يحمل حقيبة ولكنه بمجرد أن سمع حديثهم مع الآخرين ترك الحقيبة على الرصيف وسار - إذ ذاك الفته البوليس الملكي إلى حقيبته وأمره بأخذها لأنهم يحذرون الناس من ترك حقائبهم ولكنه أخبرهم بأنها ليست له ولا يعرف عنها شيئاًًًًً فاشتبهوا في الأمر وصحبوه مع الحقيبة ورجال الجيش أيضاًًًًً إلى الضابط القضائي حيث أثبت اليوزباشي صلاح جعفر ضابط القسم القضائي للسكة الحديد ما حصل وفتش الحقيبة فعثر بداخلها على قطع من اللحم المشوي داخل أرغفة من العيش وعلى كميات من الحشيش والأفيون الكبيرة، وصمم المتهم على أقواله وقرر أنه كان واقفاًًًًً على الرصيف ولا يعرف الحقيبة ولا صاحبها وأنه هو نفسه من رجال البوليس بإدارة مكافحة المخدرات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، ثم قدمت المتهم للمحاكمة" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، وإذا كان الضابط قد وجد أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على اتهامه بجريمة إحرازه مخدراًًًًً فأجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشاًًًًً وأفيوناًًًًً، فإن الحكم لا يكون مخطئاًًًًً في تطبيق القانون، وتكون الإجراءات التي تمت صحيحة، ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع الطاعن نفسه فيه - أما سائر ما أورده الطاعن في أسباب طعنه فهو متعلق بدفاعه الموضوعي الذي أبداه أمام المحكمة فردت عليه بما يفنده. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاً.

الطعن 1486 لسنة 52 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 94 ص 525

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

-----------------

(94)
الطعن رقم 1486 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "القواعد العامة في الإيجار". "التأجير من الباطن". شركات. حكم "تسبيب الحكم".
(1) تكوين المستأجر شركة مع آخرين. لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة ما لم يكن حق الإجارة من مقومات الشركة.
(2) انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه.
(3) مباشرة الشركة نشاطها في العين المؤجرة استناداً إلى عقد إيجار من الباطن صادر لها من أحد الشركاء. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن.
(4) امتداد العقد لصالح شركاء المستأجر في استعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان.

---------------------
1 - الشركة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ولا رابطة بين قيام الشركة وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصة له فيها وإنه وإن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوي بذاته على معنى تخليه عنها إلا شريكه في المشروع إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الغير فإن هذا الأخير يعد مستأجراً من الباطن أو متنازل له عن الإيجار ويظل عقد الإيجار الأصلي على حاله قائماً لصالح المستأجر الأصلي وحده، ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي فإذا انقضى هذا العقد انقضى العقد المستمد منه ولو كان هذا العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركة المقول أنها تكونت فيما بين المطعون ضدهم قد تحدد وضعها في العين محل النزاع باعتبارها مستأجرة من الباطن وفقاً لعقد الإيجار المؤرخ (........) الصادر لها من المستأجر الأصلي المطعون ضده الأول وأن انتهاء عقد الإيجار الأصلي بإرادة المستأجر يترتب عليه انقضاء عقد الإيجار من الباطن وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الشركة قد تكونت في شقة التداعي منذ أول يناير سنة 1978 قبل إعلان المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - رغبته في إنهاء عقد استئجاره للشقة بمقتضى الخطاب المرسل منه للطاعن في شهر ديسمبر سنة 1978 وأنه لا يعتد بإرادته في هذا الخصوص طالما أن الشركة قائمة ولم يثبت تخارجه منها وكان مفاد هذا الذي خلص إليه الحكم أنه اعتبر أن مجرد قيام الشركة ومباشرة نشاطها بالعين المؤجرة يترتب عليه أن حق الإجارة قد أصبح ضمن مقومات الشركة وأنها هي وحدها صاحبة الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية مع المؤجر هذا في حين أن الثابت بمطالعة عقد الشركة المؤرخ (.........) أن المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - لم يدخل ضمن حصته في الشركة الحق في إجارة العين وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة كانت تباشر نشاطها فيها استناداً إلى عقد إيجار صادر لها من المستأجر الأصلي ومؤرخ 1/ 1/ 1978 في ذات التاريخ الذي أبرم فيه عقد الشركة - وهو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - مما مفاده أن المطعون ضده الأول ظل محتفظاً بحقه الناشئ عن عقد الإيجار الأصلي باعتباره مستأجر العين محل النزاع وأن الشركة بما لها من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها تعد مستأجره للعين من باطن المستأجر الأصلي وإذ أبدى الأخير رغبته أثناء قيام الإجارة ونفاذها بحكم الامتداد القانوني في إنهاء العقد وتنازله عن العين المؤجرة إلى المؤجر بمقتضى الخطاب الصادر منه المرفق بالأوراق وكان عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي على ما سلف بيانه ومن ثم فإنه لا يبقى للمستأجر من الباطن ثمة حقوق على العين المؤجرة.
4 - تقضي الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بأنه "إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" ومناط - إعمال حكم هذه الفقرة ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر الأصلي وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان وكيفية استغلاله، فإذا ما ثبت أن وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند إلى عقد إيجار من الباطن صادراً لهم من المستأجر الأصلي فإنه هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيها ويتعين استبعاد تطبيق حكم المادة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون في قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 5907 لسنة 1979 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليه، وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضده الأول استأجر منه الشقة المبينة بالصحيفة وهي برقم 6 بالدور الثاني بالعقار رقم 3 بشارع طلعت حرب بالقاهرة وقد تلقى منه خطاباً خلال شهر ديسمبر سنة 1978 يخطره فيه بتنازله عن إجارة الشقة لتقاعده عن العمل وإذ امتنع عن تسليمه العين المؤجرة فقد أقام الدعوى، وبجلسة 8/ 11/ 1979 تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى طالبين رفضها تأسيساً على أنهما قاما بإنشاء شركة توصية بسيطة مع المطعون ضده الأول مقرها الشقة محل النزاع، وبتاريخ 24/ 4/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى، وكان المطعون ضده الأول قد أقام على الشركة المذكورة الدعوى رقم 2904 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة طالباً إلزامها بأن تدفع له قيمة الأجرة المتأخرة عليها وبفسخ عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 1/ 1/ 1978 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إليه، وقد قضى فيها برفض الدعوى على سند من أن المدعي يعد مسئولاً مسئولية تضامنية في أمواله باعتباره شريكاً في هذه الشركة. استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر في هذه الدعوى بالاستئناف رقم 3752 لسنة 97 ق القاهرة، كما استأنف الطاعن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5907 لسنة 1979 بالاستئناف رقم 3791 لسنة 97 ق القاهرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/ 3/ 1982 بتأييد الحكمين المستأنفين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 3791 لسنة 97 ق الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه أسس دعواه قبل المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي على انتهاء عقد الإيجار بإرادته بعد أن أبدى - رغبته في عدم تجديد العقد بمقتضى الخطاب الصادر منه، وأوضح في دفاعه أن الشركة التي أنشأها المستأجر مع المطعون ضدهما الثاني والثالث استأجرت العين المؤجرة من باطن المستأجر الأصلي بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1978 فإذا ما انتهى عقد الإيجار الأصلي فلا تبقى للمستأجر من الباطن ثمة حقوق قبل المؤجر، إلا أن الحكم المطعون في ذهب إلى أن حق الإجارة يتحول تلقائياً إلى الشريك، هذا في حين أن عقد الشركة قد خلا مما يفيد أن حق الإجارة قد آل إلى الشركة، وذلك بدليل أن المستأجر الأصلي قد أجر العين المؤجرة له لذات الشركة التي قبلت أن تكون مستأجرة من الباطن، وإذ جرى الحكم على غير هذا النظر القانوني الصحيح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الشركة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد من تكوين رأس مال يشترك فيه بمجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ولا رابطة بين قيام الشركة وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصة له فيها، وأنه وإن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوي بذاته على معنى تخليه عنها إلى شريكه في المشروع، إلا أنه إذا ما تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الغير فإن هذا الأخير يعد مستأجراً من الباطن أو متنازل له عن الإيجار - ويظل عقد الإيجار الأصلي على حاله قائماً لصالح المستأجر الأصلي وحده، ولا تقوم ثمة رابطه قانونية مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي فإذا انقضى هذا العقد انقضى العقد المستمد منه ولو كان هذا العقد الأخير ما زال ممتداً بحسب شروطه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الشركة المقول أنها تكونت فيما بين المطعون ضدهم قد تحدد وضعها في العين محل النزاع باعتبارها مستأجرة من الباطن وفقاً لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1978 الصادر لها من المستأجر الأصلي (المطعون ضده الأول) وأن انتهاء عقد الإيجار الأصلي بإرادة المستأجر يترتب عليه انقضاء عقد الإيجار من الباطن. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الشركة قد تكونت في شقة التداعي منذ أول يناير سنة 1978 قبل إعلان المطعون ضده الأول (المستأجر الأصلي) رغبته في إنهاء عقد استئجاره للشقة بمقتضى الخطاب المرسل منه للطاعن في شهر ديسمبر سنة 1978 وأنه لا يعتد بإرادته في هذا الخصوص طالما أن الشركة قائمة ولم يثبت تخارجه منها، وكان مفاد هذا الذي خلص إليه الحكم أنه اعتبر أن مجرد قيام الشركة ومباشرة نشاطها بالعين المؤجرة يترتب عليه أن حق الإجارة قد أصبح ضمن مقومات الشركة وأنها هي وحدها صاحبة الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية مع المؤجر، هذا في حين أن الثابت بمطالعة عقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1978 أن المطعون ضده الأول (المستأجر الأصلي) لم يدخل ضمن حصته في الشركة الحق في إجارة العين وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة كانت تباشر نشاطها فيها استناداً إلى عقد إيجار صادر لها من المستأجر الأصلي ومؤرخ 1/ 1/ 1978 في ذات التاريخ الذي أبرم فيه عقد الشركة - وهو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - مما مفاده أن المطعون ضده الأول ظل محتفظاً بحقه الناشئ عن عقد الإيجار الأصلي باعتباره مستأجر العين محل النزاع وأن الشركة بما لها من شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فيها تعد مستأجره للعين من باطن المستأجر الأصلي، وإذ أبدى الأخير رغبته أثناء قيام الإجارة ونفاذها بحكم الامتداد القانوني في إنهاء العقد وتنازله عن العين المؤجرة إلى المؤجر بمقتضى الخطاب الصادر منه - المرفق بالأوراق وكان عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي على ما سلف بيانه ومن ثم فإنه لا يبقى للمستأجر من الباطن ثمة حقوق على العين المؤجرة، ولا يغير من ذلك ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال "ذلك أن مناط إعمال حكم هذه الفقرة ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر الأصلي وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان وكيفية استغلاله، فإذا ما ثبت أو وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند إلى عقد إيجار من الباطن صادر لهم من المستأجر الأصلي فإنه هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه، ويتعين استبعاد تطبيق حكم المادة المشار إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون في قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلباته في الدعوى.

الطعن 1834 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 78 ص 394

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(78)
الطعن رقم 1834 لسنة 29 القضائية

إجراءات المحاكمة.
أصولها: تدوين الإجراءات: الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات لفت نظر الدفاع.
تزوير.
عناصر الواقعة الإجرامية: الضرر: افتراضه عند العبث بالأوراق الرسمية. أثر ذلك. عدم صحة القول بأن التزوير مفضوح يبدو للنظرة الأولى.

------------------
1 - الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة - فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث، فإن هذا يكفي لإثبات حصوله، ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه.
2 - (1) إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها - وقد انخدع فعلاًًًًً من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين سبق الحكم عليهما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تزوير في محررات رسمية وذلك بأن اتحدت إرادتهم على اصطناع المحررات المزورة والمرفقة بالأوراق والصادرة على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والكلية الحربية وقلدوا ختمين لجهتين حكوميتين هما وزارة المعارف العمومية والكلية الحربية وأيضاًًًًً ارتكبوا تزويراًًًًً في محررات رسمية - الخطابين المرافق - بالأوراق والصادرين على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والثابت بهما أن لجنة المراقبة قررت - بعد مراجعة أوراق إجابة علي إسماعيل نصر في امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية - القسم الخاص شعبة الرياضة عام سنة 1954 - 1955 أحقيته في النجاح، وكذا الخطاب المرفق بالأوراق والصادر على خلاف الحقيقة من الكلية الحربية والثابت به أن الكلية قررت تأجيل إجراء الكشف الطبي، وذلك بأن اصطنعوا هذه الخطابات ووقعوا عليها بإمضاءات مزورة لموظفي المراقبة العامة للامتحانات ولمدير الكلية الحربية وبختامين مقلدين لوزارة المعارف العمومية والكلية الحربية، ثم استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر بأن أرسلوا إحداها بطريق البريد إلى...... وقدموا الآخرين إلى شقيقيه، وتوصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 35 جنيهاً بواسطة استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهما بوجود واقعة مزورة هي نفوذ المتهمين الأول والثاني في وزارة التربية والتعليم والكلية الحربية بأن أوهمهما المتهم الأول بأنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف وأنه في إمكانه التوصل إلى مراجعة أوراق إجابة شقيقهما بعد دفع مبلغ خمسة جنيهات كرسوم للمراجعة وأبرز بطاقة تحقيق شخصية مزورة على أنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية، كما أوهمهما المتهم الثاني بأنه طبيب برتبة صاغ بالكلية الحربية وأنه في إمكانه إلحاق شقيقهما بهذه الكلية وطلب منهما مبلغ 30 جنيهاًًًًً كقسط أول رسوم الالتحاق، وقد أيد المتهم الثالث مزاعمهما فانخدع المجني عليهما وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. والمتهم الأول أيضاًًًًً ارتكب تزويراًًًًً في محرر رسمي هو تذكرة إثبات الشخصية المرفقة بالأوراق - والصادرة على خلاف الحقيقة من وزارة المعارف العمومية بأن اصطنع هذه التذكرة وملأ بياناتها منتحلاًًًًً صفة مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية ووقع عليها بإمضاء نسب صدوره زوراًًًًً إلى مدير التحقيقات وبختم مقلد لوزارة المعارف العمومية. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 48/ 1 - 2 و206 و211 و212 و214 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عنها في المادة 336 من قانون العقوبات فأحالتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً - عملاًًًًً بمواد الاتهام عدا المادة 48 ع مع تطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع لأن الحكم أثبت أن المحكمة لفتت نظر الدفاع بجلسة المحاكمة بأن الجريمة المسندة إلى الطاعن لا تعدو أن تكون جريمة نصب ارتكب الطاعن فيها جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال مع أن محضر الجلسة خلو من أي إشارة إلى ذلك.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن جنايات تقليد أختام جهات حكومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة النصب، وأورد الحكم "إن التصوير الصحيح للحادث تراه المحكمة أنه جريمة نصب ارتكب فيها المتهم وزميلاه فيكتور عزيز روفائيل ومحمد راشد عبد الجليل - اللذين سبق الحكم عليهما - جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال ليوهموا به المجني عليهم بالصفة الكاذبة التي اتخذها المتهم وهي مساعد مدير تحقيقات والصفة الكاذبة التي اتخذها فيكتور عزيز روفائيل وهي الصاغ طبيب بالكلية الحربية وأيدهما محمد راشد عبد الجليل في هاتين الصفتين الكاذبتين لدى المجني عليهم، وقاموا بتزوير خطابي إدارة الامتحانات وخطاب الكلية الحربية من أجل تأكيد ركن الاحتيال، وقام المتهم بتزوير البطاقة الشخصية الخاصة به من أجل هذا الغرض أيضاًًًًً ولا ترى المحكمة من هذا التصوير ما يدل على سبق قيام اتفاق جنائي بينهم قبل البدء في ارتكابهم لجريمة النصب التي تسلسلت وقائعها بطريق الصدفة المحضة وقد وجهت المحكمة نظر الدفاع في الجلسة إلى هذا التصوير الذي ارتأته من أن الجريمة لا تعدو جريمة نصب ارتكبوا فيها جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال". لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة عدم وجود إشارة إلى أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تصوير الحادث بالصورة التي وصفتها، إلا أنه لما كان الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة، وقد أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث، فهو كاف لإثبات حصوله. ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه، والجريمة التي دان الحكم بها الطاعن هي ذات الجريمة التي أسندت إليه بوصفها وأركانها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب لأن الطاعن دفع بأن ما قام به كان عبثاًًًًً قصد به الطاعن خدمة المجني عليه وتسامحهم في رسوبه في الامتحان - ولو صح هذا الدفاع لما قامت جريمة النصب ولانتفى المبرر لارتكاب جرائم التزوير التي اعتبرها الحكم الوسيلة لابتزاز المال عن طريق الاحتيال، والحكم اكتفى بالرد على ذلك بقوله إنه ليس هناك علاقة أو رابطة تربط المتهم بالمجني عليه حتى يعمل على خدمته - وانتفاء تلك الرابطة لا يكفي لإطراح دفاع الطاعن لاحتمال قيامه بعمله تطوعاًًًًً أو لعلاقته بالوسيط محمد راشد.
وحيث إن الحكم رد على دفاع الطاعن بقوله "وحيث إنه مع قيام هذه الأدلة ضد المتهم أحمد جلال عبد السلام (الطاعن) فإنه لا يجديه ما ادعاه من أن ما فعله كان عبثاًًًًً قام به لخدمة الطالب علي إسماعيل نصر، وقد ثبت أنه ليس هناك ثمة علاقة أو رابطة تربطه من قبل بهذا الطالب حتى يعمل على خدمته كما ادعى". وما قاله الحكم سائغاًًًًً عقلاًًًًً ويكفي للرد على دفاع الطاعن، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن تزوير المحررات المنسوبة إلى الطاعن هو تزوير مفضوح يبدو للنظرة الأولى مما يخرج تلك المحررات عن وصف التزوير، وأن هذا التزوير المفضوح لا يكون ركن الاحتيال اللازم في جريمة النصب.
وحيث إن المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها - وقد انخدع فعلاًًًًً من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ويكون لا أساس أيضاًًًًً لهذا الوجه من أوجه الطعن. لما كان ما تقدم فإن الطعن بجملته يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 1243 لسنة 30 القضائية - جلسة (31/ 10/ 1960).

الطعن 2226 لسنة 52 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 92 ص 514

جلسة 21 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري، إبراهيم الطويلة وأحمد الحديدي.

-------------------

(92)
الطعن رقم 2226 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". حكم "الطعن في الحكم". بطلان "بطلان الطعن".
جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها "مثال".
(2) شفعة "دعوى الشفعة". دعوى "الخصوم في دعوى الشفعة".
نقض.
دعوى الشفعة. لا تقبل في جميع مراحلها بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام جميع أطرافها. البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.

----------------
1 - لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه "إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم" يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 3/ 1982 المسلمة صورتها إليها يومئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً.
(2) لا تقبل دعوى الشفعة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، في جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4068 لسنة 1977 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن ومورثه المطعون ضدهم الأخيرين بطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة الأرض المبينة في الصحيفة والمباعة منها إلى الطاعن، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1980 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 66 لسنة 32 ق المنصورة وبتاريخ 7/ 4/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه "إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم....." يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة وقد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 3/ 1982 والمسلمة صورتها إليه يومئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً، وإذ كانت دعوى الشفعة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا تقبل في مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام البائع والمشتري أو ورثة من يتوفى منهم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول.

الطعن 1810 لسنة 29 ق جلسة 26/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 76 ص 375

جلسة 26 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة؛ أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(76)
الطعن رقم 1810 لسنة 29 القضائية (1)

(أ) غش.
المسئولية والعقاب في جريمة المادة 2/ 1 من ق 48 لسنة 1941.
دلالة القرينة القانونية المستنبطة من القانون رقم 522 لسنة 1955. تحمل المتهم عبئ إثبات جلبه البضاعة التي تكون جسم الجريمة من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية واتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن. المادة السابعة من ق 48 لسنة 1941 في ظل القانون رقم 522 لسنة 1955. مجال انطباقها: عند ثبوت حسن نية المتهم.
(ب) نقض.
مناط جواز الطعن: وصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاًًًًً.
أوجهه: الخطأ في القانون: مثال في تطبيق القانون رقم 522 لسنة 1955.
عدم موائمة الحكم قبل قضائه بالبراءة بين دلالة قرينة الق 522 لسنة 1955 وبين حكم الم 7 من ق 48 لسنة 1941.

--------------------
1 - إذا كان الحكم إذ قضى بتبرئة المتهم قد التفت عن دلالة القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبئ إثبات العلم بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاًًًًً للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان - على ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور - ولم يوائم بين هذه القرينة القانونية وبين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - مما كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم هذه المادة على الواقعة المطروحة إذا ثبت لها حسن نية المتهم، فضلاًًًًً عن أن الحكم لم يبين سنده في القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصيحة واتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن - وهو ما كان المتهم مطالباًًًًً بإثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان، فإن الحكم يكون مخطئاً في القانون ومعيباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.
2 - العبرة في قبول الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاًًًًً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاًًًًً من: 1 - عبد الوهاب محمد حسن الحاكم و2 - حلمي حسن بدوي صقر بأنهما: المتهم الأول عرض للبيع جبناًًًًً مغشوشاًًًًً مع علمه بذلك كما عرض للبيع جبناًًًًً مخالفاًًًًً لقرار الألبان مع علمه بذلك. والمتهم الثاني باع جبناًًًًً مغشوشاًًًًً مع علمه بذلك وباع جبناًًًًً مخالفاًًًًً لقرار الألبان مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمواد 1 و2 و11 و12/ 1 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الألبان. والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً للأول (المطعون ضده) وغيابياًًًًً للثاني - عملاًًًًً بمواد الاتهام باعتبار الواقعة مخالفة بالنسبة إلى المتهم الأول وتغريمه خمسة وعشرين قرشاًًًًً وتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات والمصادرة. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما أسند إليه والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الذي دان المطعون ضده على أساس أن الواقعة مخالفة وقضى بتبرئته منها إلا أن الطعن فيه بطريق النقض جائز، ذلك أن العبرة في قبول الطعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاًًًًً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة، ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المطعون ضده بوصف أنها جنحة عرض جبن للبيع حالة كونه مغشوشاًًًًً ومخالفاًًًًً للمواصفات القانونية مع العلم بذلك عملاًًًًً بالمواد 2/ 1 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمواد 1 و2 و11 و12/ 1 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة في شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها "رقم 102 لسنة 1952" فقضت المحكمة الجزئية باعتبارها مخالفة منطبقة على المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941، ولما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضده على أساس حسن نيته، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزاًًًًً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتبرئة المطعون ضده على اعتبار أن ما وقع منه لا يكوّن جريمة تأسيساًًًًً على أنه استورد الجبن موضوع الجريمة في صفائح مغلقة من آخر مقدم معه للمحاكمة وقضي بإدانته مما لا يجوز معه مساءلة المطعون ضده استناداًًًًً إلى حسن نيته، مع أن المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد 2 و3 و5 من القانون المذكور مخالفات إذا كان المتهم حسن النية، فكان من المتعين على المحكمة توقيع عقوبة المخالفة عليه إذا ثبت لها حسن نيته لا أن تقضي بتبرئته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى انتهى إلى أن المطعون ضده - وهو صاحب محل البقالة التي وجدت صفيحة الجبن موضوع الاتهام في محله مغلقة - وقد أرشد عن المصنع المسئول عن الجبن وعن غشها وعن عدم مطابقتها للقرار الخاص بالألبان وأن العينة أخذت من تلك الصفيحة بمعرفة مراقب الصحة وهي مغلقة مما يقطع بأنها كانت بالحالة التي تم عليها التوريد فيكون المسئول عنها المصنع الذي وردها ويمثله المتهم الثاني في الدعوى الذي دين بهذه التهمة، وخلص الحكم من ذلك إلى أن المطعون ضده وقد أرشد عن المصنع الذي ورد له الجبن - وهو محل مرخص ومسئول عن إتباع أحكام قانون الغش وتنفيذ قرارات الألبان - لا يسأل عن الجريمة التي دين بها ابتدائياًًًًً بوصف المخالفة وقضي بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص وتبرئة المطعون ضده مع الحكم بالمصادرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده قد التفت عن دلالة القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش حين افترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين - وهو شأن المطعون ضده على ما يبين من الحكم - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاًًًًً للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان على ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور، وكان الحكم لم يوائم بين هذه القرينة المستنبطة من الشارع وبين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي يجري نصها على أنه "تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن ينص الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة" مما كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم هذه المادة على الواقعة المطروحة إذا ثبت لها حسن نية المطعون ضده. ولما كان الحكم وهو في سبيل التدليل على نية المطعون ضده قد اعتمد على الفاتورة التي أشار إليها والمقول بأنها تؤيد صحة دفاعه من شرائه الجبن من مصنع المتهم الثاني الذي دين بالجريمة مع أن هذه الفاتورة - على ما ورد بالحكم - تحمل تاريخ 25 ديسمبر سنة 1958 وهو تاريخ لاحق للضبط مما يهدر قيمتها في التدليل، فضلاًًًًً عن أن الحكم لم يبين سنده في القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية واتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن - وهو ما كان المطعون ضده مطالباًًًًً بإثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاًًًًً في القانون ومعيباًًًًً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


(1) المبدأ ذاته في الطعون من 1807 إلى 1809/ 29 ق - الصادرة بذات الجلسة.

الاتفاقية رقم 22: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود استخدام البحارة، 1926

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة في السابع من حزيران / يونيه عام 1926 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعقود استخدام البحارة, وهو موضوع يدخل ضمن البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه, عام ست وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية عقود استخدام البحارة" , 1926, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع السفن البحرية المسجلة في بلد أي من الدول الأعضاء التي صدقت هذه الاتفاقية وعلى أصحاب تلك السفن وربابنتها وبحارتها . 
2. لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على : ‌
أ ) السفن الحربية ‌
ب ) السفن الحكومية غير المستخدمة في التجارة ‌
ج ) السفن المستخدمة في التجارة الساحلية ‌
د ) يخوت الترفيه ‌
ه ) السفن التي يطلق عليها اسم "INDIAN COUNTRY CRAFT" ‌
و ) سفن الصيد ‌
ز ) السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة طن أو ثلاثمائة متر مكعب، أو سفن التجارة الداخلية التي تقل حمولتها عن الحد الأدنى المقرر في القانون الوطني الذي ينظم اللوائح الخاصة بهذه السفن والساري وقت اعتماد هذه الاتفاقية.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية : 
1) يشمل تعبير ( سفينة ) أي سفينة أو مركب من كل نوع وتعمل بالملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 
2) يشما تعبير ( بحار) كل من يستخدم أو يعمل بأي صفة على ظهر أي سفينة ضمن طاقمها، باستثناء ربان السفينة و قائدها والطلاب البحريين والتلاميذ على ظهر أي سفينة للتدريب ، والبحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بقد خاص للتدريب، ويستثنى كذلك ملاحو الأسطول الحربي ومن يعملون في خدمة الحكومة بصفة مستديمة . 
3) يشمل تعبير ( ربان ) كل من يتولى قيادة و مسؤولية سفينة، باستثناء المرشدين. 
4) تعنى عبارة ( سفينة للتجارية الداخلية) أي سفينة تستخدم في التجارة بين بلدها وموانئ بلد مجاور داخل حدود جغرافية يحددها القانون الوطني.

3
1) يوقع عقد الاستخدام كل من مالك السفينة أو من يمثله والبحار. وتوفر للبحار ولمستشاره تسهيلات معقولة لبحث شروط الاستخدام قبل توقيع العقد . 
2) يوقع البحار العقد بالشروط التي يحددها القانون الوطني، لضمان إشراف السلطة العامة المختصة إشرافا كافيا على هذه العقود. 
3) يعتبر أن الأحكام السابقة قد نفذت إذا شهدت السلطة المختصة بان مواد العقد قد عرضت عليها كتابة، وان كلا من مالك السفينة أو من يمثله والبحار قد صادقوا عليها. 
4) بنص القانون الوطني على أحكام مناسبة تكفل فهم البحار لشروط العقد . 
5) لا يجوز أن يتضمن العقد أي حكم يخالف أحكام القانون الوطني أو أحكام هذه الاتفاقية. 
6) يحدد التشريع الوطني الإجراءات والضمانات الأخرى المتعلقة بإبرام العقد، وفقا لما يعتبر ضروريا لحماية مصالح مالك السفينة والبحار.

4
1) تتخذ تدابير مناسبة تتفق مع أحكام القانون الوطني لضمان أن يكون عقد الاستخدام خاليا من أي بند يتفق عليه الطرفان مقدما على مخالفة القواعد العادية المتعلقة بالاختصاص القضائي. 
2) لا تفسر هذه المادة بأنها تستبعد اللجوء إلى التحكيم.

5
1) يسلم كل بحار تشتمل على سجل استخدامه على ظهر السفينة. و يحدد القانون الوطني شكل هذه الوثيقة، والبيانات التي تسجل فيها والطريقة التي تحرر بها هذه البيانات. 
2) لا تحوى هذه الوثيقة أي تقدير لمستوى عمل البحار أو أي إشارة إلى أجره.

6
1) يجوز أن يبرم العقد لمدة محددة أو لرحلة معينة، أو أيضا لمدة غير محددة إذا كان القانون الوطني يجيز ذلك. 
2) يحدد العقد بوضوح حقوق كل من الطرفين والتزاماته. 
3) يشتمل العقد في كل الحالات على البيانات التالية : ‌
أ ) اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده أو عمره ومحل ميلاده. ‌
ب ) مكان وتاريخ إبرام العقد. ‌
ج ) اسم السفينة أو السفن التي يتعهد البحار بالخدمة عليها. ‌
د ) عدد أفراد طاقم السفينة إذا طلب القانون الوطني ذلك ‌
ه ) الرحلة أو الرحلات التي سيقام بها، إذا أمكن تحديد ذلك وقت التعاقد
و ) الصفة التي سيستخدم بها البحار ‌
ز ) المكان والتاريخ اللين يطلب فيهما من البحار استلام العمل على ظهر السفينة إذا أمكن تحديدهما ‌
ح ) مقدرا المؤن التي سيزود بها البحار، ما لم بنص القانون الوطني على نظام آخر ‌
ط ) مقدرا اجر العامل ‌
ي ) اجل العقد وشروط انتهائه أي : 
أ- التاريخ المحدد لانتهاء العقد إذا كان لمدة محددة. 
ب- بيان ميناء الوصول وطول المدة التي سيصرف في نهايتها البحار من الخدمة بعد الوصول إذا كان العقد لرحلة واحدة. 
ج- الشروط التي تجيز لأحد الطرفين التحلل من العقد إذا كان لمدة غير محددة، والمهلة اللازمة للإخطار بإنهائه، على إلا تقل هذه المدة بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار. ‌
ك ) الأجازة السنوية باجر الممنوحة للبحار بعد انقضاء سنة من الخدمة مع نفس شركة الملاحة ، إذا كان القانون الوطني بنص على هذه الأجازة . ‌
ل ) أي بيانات أخرى يطلبها القانون الوطني.

7
إذا نص القانون الوطني على أن تكون بالسفينة قائمة بأفراد الطاقم، فيجب أن بنص كذلك على أن تكون شروط العقد مسجلة في هذه القائمة أو مرفقة بها.

8
لكي يتثبت البحار من طبيعة ومدى حقوقه والتزاماته، بنص القانون الوطني على التدابير التي ينبغي اتخاذها لتمكينه من الحصول على معلومات واضحة على ظهر السفينة عن شروط الاستخدام، سواء بان يعلق بيانا بشروط الاستخدام في مكان يسهل للبحارة الاطلاع عليه، أو بأي طريقة أخرى مناسبة.

9
1. يمكن لأي من الطرفين إنهاء عقد غير محدد المدة في أي ميناء ترسو فيه السفينة لشحنها أو لتفريغها، مع مراعاة مهلة الأخطار المتفق عليها، على إلا تقل تلك المهلة عن 24 ساعة.
2. يحرر الأخطار بإنهاء العقد كتابة، ويحدد القانون الوطني الطريقة التي يقدم بها الأخطار والتي تكفل تلافي أي نزاع لاحق بين طرفي العقد في هذه الصدد.
3. يحدد القانون الوطني الظروف الاستثنائية التي تجيز عدم إنهاء العقد حتى في حالة تقديم الأخطار وفقا للأصول.

10
إذا كان العقد لرحلة واحدة، أو لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، فانه ينتهي قانونا: ‌
أ ) برضا الطرفين ‌
ب ) بوفاة البحار ‌
ج ) بفقد السفينة أو عدم صلاحيتها كلية للملاحة ‌د ) لأي سبب آخر بنص عليه القانون الوطني أو تنص عليه هذه الاتفاقية.

11
يحدد القانون الوطني الظروف التي يجوز فيها لمالك السفينة أو لربانها صرف البحار من الخدمة فورا.

12
يحدد القانون الوطني أيضا الحالات التي يجوز فيها للبحار أن يطلب إعفاءه من الخدمة فورا.

13
1. إذا اثبت البحار لمالك السفينة أو لوكيله أن في إمكانه أن يتولى قيادة سفينة أو شغل وظيفة ضابط أو مهندس ميكانيكي أو أي وظيفة أخرى أرقى من الوظيفة التي يشغلها، أو إذا جدت بعد استخدامه ظروف تجعل السماح له بإنهاء خدمته أمرا ضروريا يحقق مصلحته، جاز له أن يطلب إعفاءه من الخدمة ، بشرط أن يقدم ليحل محله بحارا كفؤا وموثوقا به يوافق مالك السفينة أو وكيله ودون أن يتحمل مالك السفينة أي زيادة في النفقات.
2. يستحق البحار في هذه الحالة أجره عن المدة التي تنتهي في تاريخ تركه للخدمة.

14
1. أيا كان السبب في إنهاء العقد أو فسخه، يثبت إعفاء البحار من الخدمة في الوثيقة التي تعطى له طبقا للمادة 5 وفي قائمة أفراد الطاقم، وتصادق السلطة العامة المختصة على ذلك بناء على طلب أي من الطرفين.
2. يكون للبحار في أي وقت الحق في أن يحصل، إلى جانب السجل المشار إليه في المادة 5، على شهادة منفصلة من الربان بمستوى عمله، أو على شهادة توضح له على الأقل انه قد أدى جميع التزاماته المنصوص عليها في العقد.

15
يحدد القانون الوطني التدابير الواجب اتخاذها لضمان مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.

16
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

17
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

18
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

19
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد من 1 إلى 15 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1928، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

20
تتعهد كل دولة في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

21
يجوز لكل دولة عضو في منظمة العمل الدولية صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

23
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 21: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش المهاجرين، 1926

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثامنة في السادس والعشرين من تشرين أيار/ مايو عام 1926 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على السفن, وهو احد البنود في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ست وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش المهاجرين, 1926, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم السلطة المختصة في كل بلد بتعريف تعبيري "سفينة مهاجرين" و "مهاجرين" من أجل هذا البلد.

2
1. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بقبول مبدأ ألا تقوم بالتفتيش الرسمي الذي يجرى على ظهر أي سفينة مهاجرين لحمايتهم أكثر من حكومة واحدة / مع الاستثناءات الواردة فيما بعد .
2. لا يمنع هذا النص حكومة أخرى من أن تعين من وقت لآخر، وعلى نفقتها الخاصة، ممثلا لها لمرافقة مواطنيها من المهاجرين على ظهر السفينة، بصفة مراقب، شريطة إلا يتعدى على واجبات المفتش الرسمي.

3
إذا عين مفتش رسمي للمهاجرين على ظهر إحدى سفن المهاجرين، فان حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه التي تقوم بتعيينه، كقاعدة عامة. على انه يجوز أن تقوم بتعيين هذا المفتش حكومة أخرى بموجب اتفاق بين حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه وحكومة أو أكثر من الحكومات التي يكون مواطنوها ضمن المهاجرين الموجودين على ظهر السفينة.

4
1. تحدد الحكومة المسئولة عن تعيين المفتش الرسمي الخبرة العلمية والمواصفات المهنية والخلقية الضرورية التي يجب أن تتوافر فيه.
2. لا يجوز للمفتش الرسمي بأي حال من الأحوال أن تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بمالك السفينة أو بشركة الملاحة أو أن يكون تابعا لأي منهما.
3. لا يمنع هذا النص حكومة ما من أن تعين طبيب السفينة مفتشا رسميا بصفة استثنائية، وفى حالة الضرورة المطلقة.

5
1. يكفل المفتش الرسمي احترام حقوق المهاجرين التي يملكونها بمقتضى قانون البلد الذي ترفع السفينة علمه، أو أي قانون آخر ينطبق عليهم، أو حقوقهم الناشئة عن اتفاقات دولية أو عن شروط عقود نقلهم بالسفينة.
2. تبلغ حكومة البلد الذي ترفع السفينة علمه المفتش الرسمي، أيا كانت جنسيته، بنصوص أي قوانين أو لوائح نافذة تنظم أوضاع المهاجرين، وبأي اتفاقات دولية أو أي عقود تتعلق بهذا الموضوع وتكون قد أبلغت إلى هذه الحكومة.

6
لا تحد هذه الاتفاقية من سلطة الربان على ظهر السفينة. ولا يجوز للمفتش الرسمي بأي حال أن يتعدى على سلطة الربان على ظهر السفينة، وعليه إلا يعنى إلا بإنفاذ القوانين أو اللوائح أو الاتفاقات أو العقود التي تتعلق مباشرة بحماية المهاجرين على ظهر السفينة وبرعايتهم.

7
1. يقدم المفتش الرسمي خلال الأيام الثماني التالية لسو السفينة في ميناء الوصول تقريرا إلى حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه، وترسو هذه الحكومة نسخة من هذا التقرير إلى الحكومات المعنية الأخرى إذا كانت هذه الحكومات قد أبدت رغبتها من قبل في الحصول على هذا التقرير.
2. يرسل المفتش الرسمي نسخة من هذا التقرير إلى ربان السفينة.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، طبقا للأحكام المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

9
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

10
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

11
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1928 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكامها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، طبقا لأحكام المادة 35 مندستور منظمة العمل الدولية.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الطعن 4236 لسنة 89 ق جلسة 4 / 6 / 2024

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داوود ، حبشي راجي حبشي ، حازم رفقي و عماد عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد بسيوني.
وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 27 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق 4 من يونيو سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4236 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
1- السيد / محافظ الشرقية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة المحاجر بديوان عام محافظة الشرقية.
2- السيد / مدير عام مشروع المحاجر بالشرقية بصفته.
يعلنان / بهيئة قضايا الدولة - بالمبنى المجمع - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
حضرت الأستاذة / ....... عن الطاعنين.
ضد
السيدة / ....... المقيمة / .... - محافظة الشرقية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.
-----------------
" الوقائع "
في يوم 25/2/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ 8/1/2019 في الاستئناف رقم 1438 لسنة 61 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 16/3/2019 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني.
وقبول الطعن شكلًا بالنسبة للطاعن الأول، وفي الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 6/2/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 4/6/2024 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد على داوود "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ١٥٦ لسنة ٢٠١٨ عمال الزقازيق الابتدائية - على الطاعن الثاني - بطلب الحكم بوقف الخَصم من راتبها واسترداد ما تم خصمه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية واستمرار الصرف، وقالت بيانًا لها: إنها التحقت بالعمل بمشروع المحاجر بالشرقية بموجب عقد عمل فردي ومن دون درجة وظيفية، وفوجئت بخصم جزء من أجرها من شهر فبراير سنه ٢٠١٦ من دون مسوغ، واجه الطاعن الدعوى بدفاعٍ حاصله أنه لم يتم المساس بأجر العاملة بل إنه تم تثبيتها على درجة وظيفية بديوان عام المحافظة بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ وأضحت من الموظفين العموميين، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن الثاني بوقف الخَصم من راتب المطعون ضدها ورد ما تم خصمه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمته بصفته بحسابها وأدائها إليها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٣٨ لسنة ٦١ ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ ٨/١/٢٠١٩ قضت المحكمة بعدم قبول استئناف الطاعن الثاني وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وفي موضوع الطعن ارتأت رفضه، عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشوره - فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفه أنه قد زالت صفته بحل المشروع الذي كان يمثله في ٣١/٥/٢٠١٨.
وحيث إن هذا الدفع صحيح؛ ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفه في تمثيله بالخصومة، لما كان النزاع يدور حول ما أثارته المطعون ضدها من وقف خصم جزء من أجرها، وكانت صفة الطاعن الثاني قد زالت بصدور قرار محافظ الشرقية رقم ٧٤٠٥ لسنة ٢٠١٨ بحل وتصفية مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء مع دمج كافة العاملين بالمشروع ضمن التقسيم التنظيمي بديوان عام المحافظة تحت مسمى إدارة المحاجر، وكان ذلك في ٣١/٥/٢٠١٨ بعد صدور الحكم الابتدائي في ٢٧/٥/٢٠١٨ وبذلك تكون قد زالت به صفه الطاعن الثاني، ويكون الطعن المرفوع منه قد رفع من غير ذي صفه، بما يتعين معه عدم قبوله.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بإلزامه بوقف الخصم من أجر المطعون ضدها ورد ما تم خصمه إليها، في حين أن المطعون ضدها استوفت مستحقاتها المالية كافة بعد أن تحوّل نظام الصرف المحاسبي من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة "محددة" من دون أن يمس حقوقها المالية، وهو نظام يقتضيه التطور الطبيعي للأنظمة المالية والاقتصادية التي تأبى بطبيعتها الجمود والتوقف، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مشروع استغلال المحاجر بدائرة محافظة الشرقية صدر بإنشائه قرار محافظ الشرقية رقم ١٠٧١ لسنة ١٩٧٤، وكان يُعد أحد مشروعات المحافظة، ويتبع صندوق الخدمات والتنمية المحلية، ويدار على أسس تجارية تتفق وطبيعة العمل بالمحاجر، ويموّل ذاتيًا خارج اعتمادات الميزانية العامة وله استقلال مالي وإداري، وقد عملت المطعون ضدها بالمشروع بدءًا من ٢٧/١٠/٢٠١١ بوظيفة كاتب بدون درجه مالية طبقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إلى أن حل الصندوق وتمّت تصفيته بالقرار رقم ٧٤٠٥ لسنة ٢٠١٨ وتم ضم العمال إلى ديوان عام المحافظة وثبتت المطعون ضدها بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ على درجة مالية بصفة شخصية، وبهذا الوصف تخضع الواقعة - في خصوص المستحقات المطالب بها - لقواعد القانون الخاص، ويختص القضاء العادي بنظرها سواء بالنسبة للمستحقات المالية قبل أو بعد حل الصندوق، وذلك لما هو مقرر من أن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص العام والشامل في النظام القضائي المصري للحكم في الدعاوى المدنية والتجارية بأنواعها كافة، وما يستتبع ذلك من الحكم في الطلبات المرتبطة بها مهما كانت قيمتها أو نوعها أو حتى الجهة المختصة بها عدا ما استثنى بنص خاص وصريح، ذلك أن من يختص بالأصل يختص أيضًا بما ارتبط به من توابع، ومن يختص بالكثير يختص بالأقل، والحكمة من ذلك هو جمع الأصل والفرع معًا أمام محكمة واحدة وتمكين محكمة الطلب الأصلي من الفصل في توابع هذا الطلب، وهو ما يتحقق به حسن سير العدالة، ويضمن الفصل في الخصومات من محكمة واحدة.
متى كان ذلك، وكان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم ١٠١٦٤ لسنة ٢٠١٧ بتثبيت عمال المحاجر بديوان عام محافظة الشرقية والوحدات المحلية بدائرة المحافظة، وذلك على درجات مالية بصفة شخصية للعام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وتم منح المطعون ضدها الأجر الوظيفي المقرر للدرجة المالية التي ثُبتت عليها طبقًا لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وصرفت مستحقاتها المالية بدءًا من ١/٩/٢٠١٧ طبقًا لنظام المحاسبة الحكومية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ والذي نص بمادته الخامسة عشرة على أن "تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في ٣٠/٦/٢٠١٥ إلى فئات مالية مقطوعة" وبناءً على ذلك صدر كتاب وزارة المالية رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٥ بضرورة الالتزام بالتطبيق الصحيح للقانون وصحة الصرف وهو ما التزمه الطاعن الأول بصفته (محافظ الشرقية) ومنح المطعون ضدها مستحقاتها المالية طبقًا للقانون المشار إليه والتعليمات التنفيذية الصادرة من وزير المالية، وهو نظام مستحدث طُبِّق على العاملين جميعًا على مستوى الدولة، ومن هنا يكون ما أثارته المطعون ضدها من أنه تم خصم جزء من مستحقاتها المالية على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيّد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلزام الطاعن الأول بصفته بوقف الخصم من راتب المطعون ضدها ورد ما خُصم إليها من دون أن يحدد المبلغ الذي أشار إلى خصمه وكيفية حسابه، بل إنه أوكل ذلك إلى خصم العاملة فران عليه الجهالة وصعوبة التنفيذ وعدم الفصل في النزاع ذاته وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٤٣٨ لسنة ٦١ ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.