الصفحات

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / وظائف الإدارات القانونية



يتعين التقيد بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فيما يتعلق بوظائف الإدارات القانونية.الحكم كاملاً


حظر المشرع على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة .الحكم كاملاً




وظيفة محامي ممتاز تعادل الدرجة الثانية - لا يجوز لشاغل الدرجة الثانية أن يطلب تسكينه على وظيفة مدير إدارة قانونية .الحكم كاملاً




يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - ساوى المشرع بين القيدين في الحكم - القيد بالنقض وحده لا يكفي للمفاضلة بين المرشحين - ينبغي المفاضلة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية.الحكم كاملاً













إن اختيار من يشغل احدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية انما يعد فى واقع الامر تعييناً له فى هذه الوظيفة - لازم ذلك أن المفاضلة بين المرشحين لشغل إحدى هذه الوظائف ينبغى أن تقوم على أساس من أسبقية القيد فى الجدول العام.الحكم كاملاً




أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشرط الكفاية والصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق