الصفحات

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها



المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978م بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.الحكم كاملاً




مديرو وأعضاء الإدارات القانونية - القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئونهم فتطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين التوظف العامة إلا ما فات هذا القانون النص عليه واقتضت الضرورة تطبيقه منها وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد والدمغة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها - وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر والإلزام.الحكم كاملاً




استقلال الادارات القانونية بالجهات المنشأة بها هو استقلال فنى ينصرف الى الأعمال التى تخضع للتفتيش بمعرفة ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل - هذا الاستقلال فى العمل الفنى الذى تقوم به الادارات القانونية لا يخل بسلطة الجهة المنشأة فيها فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز العمل .الحكم كاملاً




أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشرط الكفاية والصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية .الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق