الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 832 لسنة 23 ق جلسة 15/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 349 ص 971

جلسة 15 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي؛ حسن داود, أنيس غالي, مصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(349)
القضية رقم 832 سنة 23 القضائية

إجراءات.

 توقيع القاضي والكاتب على كل صفحة من محاضر الجلسات. عدمه. لا يترتب عليه بطلان.

-----------------
إن المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر - إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات, وما دام أن الطاعن لا يدعي أن شيئا مما دون في المحاضر قد جاء مخالفا لحقيقة الواقع, فلا يقبل منه التمسك ببطلان الإجراءات تأسيسا على مجرد عدم التوقيع على كل صفحات محاضر الجلسات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه شرع في قتل منيره هاشم عمدا ومع سبق الإصرار وذلك بأن عقد النية على قتلها وأعد سلاحا قاتلا (سكينا) وفاجأها بمسكنها وطعنها به عدة طعنات في مقاتل من جسمها قاصدا بذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي لم يتم شفاؤها منها وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45و46و230و231 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم إبراهيم إسماعيل السيد حواس بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجه الأول هو وقوع بطلان في الإجراءات وذلك لعدم توقيع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة من صفحات محاضر جلسات المحاكمة كما تقضي بذلك المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتعين معه نقض الحكم.
وحيث إن المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر, إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات, وما دام أن الطاعن لا يدعي أن شيئا مما دون في المحاضر قد جاء مخالفا لحقيقة الواقع فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل باقي أوجه الطعن هو أن المحكمة وهى بسبيل سرد واقعة الدعوى قد استندت إلى أقوال الشاهدة حياة إبراهيم محمود في التحقيقات في قولها "إن المتهم نزل بعد ارتكاب الجريمة مهرولا على الدرج وملابسه ملوثة بالدماء التي نزفت من جروح المجني عليها وهى الواقعة التي لم تأت إلا على لسان هذه الشاهدة في التحقيقات" فالمحكمة إذ كونت عقيدتها بناء على أقوال هذه الشاهدة التي لم تسمعها بنفسها قد أخطأت, وكذلك فإن المحكمة اطرحت شهادة زوج المجني عليها أمامها وأخذت بكلمة عابرة قالها أمام النيابة وذلك فيما يتعلق بعدوله في واقعتي تبليغ البواب الحادث إليه واصطناع الطاعن مفتاحا تمكن به من فتح مسكن المجني عليها ولم تبين الأسباب التي دعت إلى عدم الثقة في أقوال هذا الشاهد أمامها التي أيدتها الماديات مع أن تحقيق النيابة ما هو إلا محضر جمع استدلالات كما وصفه القانون. وبذا يكون الحكم مشوبا بالقصور. هذا إلى أن المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع. فقد تمسك في دفاعه بعدم إثبات حالة ملابس المجني عليها في التحقيق لمعرفة ما إذا كانت تلبس جوارب في قدميها أم كانت عارية القدمين لأهمية ذلك في تطبيق آثار الأقدام العارية التي وجدت بمكان الحادث وانتهى الدفاع إلى أن القاتل كان عاري القدمين خلافا لما تقوله المجني عليها من أن الطاعن كان يلبس حذاء, وأشار الدفاع كذلك إلى نقص المعاينة في عدة مواضع وإلى عدم معرفة المجني عليها وصف السكين ولكن الحكم لم يعن بالرد على أوجه هذا الدفاع مما يعيبه. وقال الدفاع أيضا في سبيل نفي التهمة عن الطاعن إنه استقل قطار الساعة الثامنة من صباح يوم الحادث من محطة القاهرة إلى سوهاج, وأنه لو سافر بقطار الظهر من القاهرة كما ذهبت إليه المحكمة فإنه لا يصل سوهاج إلا في الساعة السابعة مساء في حين أن شاهد نفيه قد وافقه على أنه قابله في النجع الذي يقيم فيه بالقرب من سوهاج ما بين الساعة السادسة والنصف والسابعة مساء مما يدل على أنه استقل قطار الساعة الثامنة صباحا من القاهرة أي قبل ارتكاب الجريمة بساعة, ولكن المحكمة اطرحت هذا الدفاع وارتكنت في تكوين عقيدتها على وقائع مادية خاطئة تعيب الحكم وتبطله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها, وتعرض لأوجه الدفاع الموضوعية الهامة التي تمسك بها الطاعن ويثيرها في طعنه فرد عليها بما يفندها - لما كان ذلك, وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود بالتحقيقات دون أقوالهم بالجلسة من غير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب, إذ الأمر مرجعه إلى اقتناعها واطمئنانها, كما أنها ليست ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها فترد عليه إذ يعتبر الرد مستفادا ضمنا من إيراد الأدلة على ثبوت الواقعة في حق المتهم - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون إلا جدلا في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق