الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 651 لسنة 23 ق جلسة 26/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 325 ص 895

جلسة 26 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل , وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(325)
القضية رقم 651 سنة 23 القضائية

استئناف. 

طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادة 133 من قانون العقوبات. الحكم ببراءته. استئناف هذا الحكم من النيابة. غير جائز.

-----------------
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. فإذا كانت النيابة قد قصرت طلباتها في جلسة المحاكمة وفي إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات دون أن تطلب عقوبة الحبس بالذات أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات, ثم قضت المحكمة ببراءته, فاستأنفت النيابة, فقضت المحكمة الاستئنافية بجواز الاستئناف المرفوع من النيابة, فهذا الحكم يكون خاطئا, إذ أن المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على العشرين جنيها. وهذه العقوبة تدخل في نطاقها الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها, وإذن فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز استئناف النيابة يكون متخلفا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: أهانا بالقول سيد حسن جامع مفتش الإذاعة أثناء تأدية وظيفته بأن وجها إليه الألفاظ الواردة بالمحضر, وطلبت عقابهما بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات - وبإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائتي قرش. فطعن الطاعنان في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بجواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر من محكمة جنح روض الفرج الجزئية بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1952 ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما وبإلغاء هذا الحكم وبتغريم كل منهما مائتي قرش, ذلك لأن النيابة العمومية طلبت معاقبتهما بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات, دون أن تطلب توقيع عقوبة الحبس أو غرامة تزيد على الخمسة جنيهات عليهما. ولما كانت المادة 133 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرين جنيها, فإن استئناف النيابة يكون غير جائز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في الجنح من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. ولما كانت النيابة قد قصرت طلباتها في جلسة المحاكمة وفي إعلان الدعوى على معاقبة المطعون ضدهما بمقتضى المادة 133 من قانون العقوبات, دون أن تطلب توقيع عقوبة الحبس بالذات, أو أن تطلب الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات, ولما كانت المادة 133 تنص على عقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على العشرين جنيها, وكان مما يدخل في نطاق هذه العقوبة الغرامة بمبلغ خمسة جنيهات أو ما دونها فإن أحد الشرطين اللذين أوجبهما القانون لجواز استئناف النيابة يكون متخلفا, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة شكلا, وإذ نظر الموضوع وفصل فيه, قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, ويتعين لذلك نقضه وتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون عملا بالمادة 432 من قانون الإجراءات وذلك بالحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق