الصفحات

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 264 لسنة 23 ق جلسة 26/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 323 ص 888

جلسة 26 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, مصطفى كامل أعضاء.

----------------

(323)
القضية رقم 264 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى ما قرره من أنه عرض على المجني عليه عرضا قانونيا فتعرف عليه لأول وهلة. الثابت من التحقيقات أن الطاعن كان قد عرض على المجني عليه في اليوم السابق مع آخرين فقرر أن ضاربه ليس من بينهم. هذا يفيد أن المحكمة حين قضت في الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض. نقض الحكم.

-----------------
متى كان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت في نهاية محضره أنه عرض على المجني عليه المتهمين - ومن بينهم الطاعن - فقرر أن هناك أخا آخر يدعي محمدا, هو الذي ضربه, وليس موجودا ضمن المعروضين الآن, ثم أثبت المحقق في محضره المحرر في اليوم التالي أنه استحضر محمد علام درويش وعرضه على المجني عليه مع هؤلاء المتهمين وخمسة أشخاص آخرين, فأخرج على الفور الطاعن مقررا أنه هو الذي ضربه بالعصا على رأسه. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا العرض الأخير, قد قرر أن الطاعن عرض على المجني عليه عرضا قانونيا بين آخرين, فتعرف عليه لأول وهلة, وقال إنه هو الضارب له, في حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجني عليه في اليوم السابق, مع اثنين آخرين, فأكد أن ضاربه ليس من بينهم, مما يفيد أن المحكمة حين قضت في الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق - لما كان ذلك وكان لا يعرف ماذا كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض وجعلته في تقديرها, فإن الحكم يكون قاصر البيان, معيبا بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - جمعه علام درويش و2 - أحمد عبد الهادي درويش (الطاعنين) و3 - محمدين علام درويش بأنهم أولا: المتهم الأول ضرب حسين سلامه عبد الفضيل عمدا على رأسه بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي مستدير بقطر نحو سنتيمترين ونصف بالجدارية اليمنى لا يملأ بنسيج عظمي مما يعرض المخ لخطر الإصابات الطفيفة التي ما كانت لتؤثر عليه لولاه, ولخطر التغييرات الجوية وضربات الشمس والحرارة فضلا عن المضاعفات والأمراض الدماغية المتعددة كإلتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الشلل والصرع والجنون وغير ذلك مما يصعب تقدير مداه. وثانيا: المتهم الثاني ضرب أحمد عبد النعيم عبد الفضيل عمدا على رأسه بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي التي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي أقصى أبعاده 6×5 سنتيمترات بأوسط أعلى الجبهة وركني الجداريتين لا يملأ بنسيج عظمي مما يعرض المخ لخطر الإصابات الطفيفة التي ما كانت لتؤثر عليه لولاه وتجعله عرضة لأخطار التغييرات الجوية والمضاعفات والأمراض الدماغية المتعددة كإلتهاب السحايا والشلل والصرع والجنون وغير ذلك مما يصعب تقدير مداه. وثالث: المتهم الثالث شرع في سرقة كمية القطن الموضحة بالتحقيقات وصفا وقيمة لعلي عطا وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو ضبطه متلبسا, حالة كونه يحمل سلاحا أبيض مخبأ, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم: الأول والثاني بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 45و47و317/ 6و321 من ذات القانون, فقرر بذلك في 31 يناير سنة 1951. وادعى بحق مدني: 1 - حسين سلامه عبد الفضيل و2 - أحمد عبد النعيم, وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا أولا: بمعاقبة جمعه علام درويش بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية حسين سلامه عبد الفضيل خمسين جنيها بصفة تعويض مع المصاريف المدنية المناسبة. وثانيا: بمعاقبة أحمد عبد الهادي درويش بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية أحمد عبد النعيم عبد الفضيل خمسين جنيها بصفة تعويض مع المصاريف المدنية المناسبة, وذلك عملا بالمادة 240/ 1 عقوبات. وثالثا: ببراءة محمدين علام درويش مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعنان على الحكم المطعون فيه, أنه استند في قضائه بإدانتهما إلى أن الطاعن الأول عرض على المجني عليه عرضا قانونيا, فتعرف عليه "لأول وهله" في حين أن الثابت من التحقيق, أن الطاعن عرض قبل ذلك على المجني عليه, وسط ثلاثة آخرين؛ فأكد أن ضاربه ليس من بينهم, وكان يتعين على المحكمة إذا أخذت بنتيجة العرض الثاني, أن تشير إلى العرض الأول, وتبين لماذا اطرحته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى, التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن وكيل النيابة المحقق, قد أثبت في نهاية محضره, المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1949, أنه عرض على المجني عليه المتهمين الثلاثة محمدين علام, وجمعه علام, وأحمد عبد الهادي..., فقرر أن هناك أخا ثالثا يدعي محمدا, هو الذي ضربه, وليس موجودا ضمن المعروضين الآن, ثم أثبت المحقق في محضره المحرر في اليوم التالي أنه استحضر محمد علام درويش, وعرضه على المجني عليه مع هؤلاء المتهمين الثلاثة, وخمسة أشخاص آخرين, فأخرج على الفور جمعه علام درويش مقررا أنه هو الذي ضربه بالعصا على رأسه, ولما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا العرض الأخير, قد قرر أن المتهم الأول عرض على المجني عليه عرضا قانونيا بين آخرين, فتعرف عليه, لأول وهلة, وقال إنه هو الضارب له, في حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجني عليه, في اليوم السابق, مع اثنين آخرين, فأكد أن ضاربه ليس من بينهم, مما يفيد أن المحكمة حين قضت في الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق, ولما كان لا يعرف ماذا كانت تنتهى إليه لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض, وجعلته في تقديرها - لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصر البيان, معيبا بما يستوجب نقضه, من غير حاجة إلى التعرض لأوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق