الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - استعمال ورقة مزورة
ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق