الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسجيل - المفاضلة بين محررات مشهرة في يوم واحد
السابق واللاحق في التسجيل يتعين حتماً - إن تما في يوم واحد - بأسبقية رقم التسجيل في دفتر الشهر. ملكية العقار لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع .
المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق