الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / مقدم الإيجار
تقاضي مالك المبنى المنشأ بعد 31/ 7/ 1981 مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. جائز. شرطه. م 6 ق 136 لسنة 1981. دفاع الطاعن أن عين النزاع أنشأت قبل العمل بهذا القانون. تحجب الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري. خطأ. وقصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق