الصفحات

الطعن 1579 لسنة 91 ق جلسة 5 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 63 ص 576

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة وتقي الدين دياب نواب رئيس المحكمة .
----------------
(63)
الطعن رقم 1579 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
النيابة العامة . تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق القانون . طعنها بطريق النقض في الأحكام لمصلحة المحكوم عليه . جائز . علة ذلك ؟
(3) ذخائر . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عن جريمة حيازة ذخيرة بقصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
2- من المقرر أن النيابة العامة تختصّ بمركز قانونيّ خاصّ في مجال المصلحة والصفة في الطعن اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، فلها أن تطعن في الأحكام ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك ، بل كانت المصلحة للمحكـوم عليه ، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، ويضحى طعنها جائزاً قانوناً .
3- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار وأعمل في حقه حكم المواد 6 ، 7/ 1 بند أ ، 12/ 1 ، 13 /2،1 ، 15 /1 ، 29 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والتي تعاقب على تلك الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشر جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عن تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلانٍ في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة جنيهات بعقوبة السجن المشدد وغرامة خمسمائة جنيه المقضي بها عن جريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة .... ( طاعن ، مطعون ضده ) – وآخر سبق الحكم عليه - بأنهما :
1- حـازا بقصد الاتجار عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازا بقصد الاتجار ذخائر ( عدد خمسة آلاف وسبعمائة طلقة خرطوش ) مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها حال كون المتهم السابق الحكم عليه يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، ۲ ، ۳۸/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد 6 ، 7 /1 بند أ ، 12/ 1 ، 13 /2،1 ، 15/ 1 ، 29 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية ، ومصادرة المخدر والذخائر المضبوطين ، وذلك باعتبار أن إحرازه الأقراص المخدرة مجرداً من أي من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة تختص بمركز قانوني خاص في مجال المصلحة والصفة في الطعن اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، فلها أن تطعن في الأحكام ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك ، بل كانت المصلحة للمحكـوم عليه ، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، ويضحى طعنها جائزاً قانوناً .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى بعقوبة أشدّ من العقوبة المقررة لتلك الجريمة رغم أنه أعمل في حقه المادتين 13/2،1 ، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار وأعمل في حقه حكم المواد 6 ، 7 /1 بند أ ، 12 /1 ، 13 /2،1 ، 15 /1 ، 29 ،30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والتي تعاقب على تلك الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشر جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبةالمطعون ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه عن تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلانٍ في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة جنيهات بعقوبة السجن المشدد وغرامة خمسمائة جنيه المقضي بها عن جريمة حيازة ذخائر بقصد الاتجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3624 لسنة 89 ق جلسة 9 / 10 / 2022 مكتب فني 73 ق 64 ص 580

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد السعدني ، وائل صبحي ، مصطفى محمد سيد ومحمد عبد العليم مهران نواب رئيس المحكمة .
---------------
(64)
الطعن رقم 3624 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(2) قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جرائم تزوير واستعمال المحررات المزورة . تحققه بتعمّد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما زور من أجله . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره فيهما أو في جريمة تسهيل الاستيلاء . غير لازم . حد ذلك ؟
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟
إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة في بيانٍ وافٍ . كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ‏ دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
طاعة الرئيس . عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم . دفاع الطاعن في هذا الشأن . ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً . إثبات الحكم تحرير الطاعن المحررات المزورة دون عرضها على رئيسه المختص للأدلة السائغة التي أوردها . كفايته رداً على دفاعه بحسن نيته .
(4) اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققهما ؟
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن . اقتناعه للأدلة السائغة التي أوردها الحكم باشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها . النعي عليه بعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره وبشأن جريمة الاتفاق الجنائي المقضيّ بعدم دستوريتها والتي لم يدنه بها . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم ما يفيد توافر جنايتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله . النعي عليه بأن الواقعة أعمال تحضيرية . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير مقبول .
(6) موظفون عموميون . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " .
النعي بعدم توافر صفة الموظف العام في الطاعن . غير مقبول . متى اقتصر دوره على الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها .
(7) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جناية تسهيل الاستيلاء . تحققها بوجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المعتبرة أموالها أموالاً عامة وقيام موظف عام أو من في حكمه بتسهيل انتزاعه منها للغير بنية تملكه . تحدث الحكم استقلالاً عن ملكية المال محل الجريمة . غير لازم . حد ذلك ؟
نعي الطاعن بانتفاء صفة المال العام عن السيارات محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد . غير مقبول . متى أثبت الحكم ملكيتها للدولة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الدعاوى المضبوطة على ذمتها دون طلبها . أساس ذلك ؟
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد . إسقاط الحكم بعضها . مفاده : اطراحها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
النعي على الحكم إسناده قولاً للشاهد خلافاً للثابت بالأوراق . غير مقبول . ما دام تحصيله لأقواله له أصله وصداه بها .
مثال .
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . لها تجزئتها وتجزئة أقوال مجريها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن جريمة لم يدنه الحكم بها . غير مقبول .
مثال .
(12) إجراءات " إجراءات التحريز " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إجراءات التحريز . تنظيمية . لا بطلان على مخالفتها . أساس ذلك ؟
اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل والأحراز المضبوطة . كفايته رداً على دفع الطاعن بحصول عبث بها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(13) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(14) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد وعلة ذلك ؟
مثال .
(15) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
(16) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(17) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بأنه حسن السمعة والسلوك بما لا يتصور معه ارتكابه للجريمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(18) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . تزوير " أوراق رسمية ".
النعي ببطلان الإجراءات لعدم إيراد الحكم مضمون المحررات المزورة على خلاف الثابت به . غير مقبول . علة ذلك ؟
(19) نقض " المصلحة في الطعن " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها . متى عاقبه عن جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها باعتبارها الأشد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتابي وحدة تراخيص .... ومصلحة الشهر العقاري مأمورية .... وإقرار الطاعنين - والمحكوم عليه الثالث - بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن الثالث بأن الحكم المطعون فيه شابه قصور لا محل له .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمّد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، كما أن القصد الجنائي في جرائم استعمال المحررات المزورة يتحقق بانتواء استعمال المحرر فيما أعد من أجله ، واستخلاص القصد الجنائي في هاتين الجريمتين من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحةً أو استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين أو في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة السائغة التي أوردها واطراحه دفع الطاعن الأول بانتفاء القصد الجنائي في حقه ، وكذا دفع الطاعن الثالث بانتفاء القصد الجنائي في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حقه ، كافٍ وسائغٍ في التدليل على توافر القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما ، وكذا في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها اللتين دان الطاعن الثالث بهما ، وكذلك في اطراح دفع الطاعنين الأول والثالث بانتفائه ، فإن هذا حسبه ، ويضحى ما يثيره الطاعنان الأول والثالث في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
3- لما كان ما يثيره الطاعن الأول بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه بحسن نيته بدلالة أنه حرر المحررات المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها - محل الاتهام - معتقداً بصحة بياناتها سيما وأنه عرضها على الضابط " رئيسه المباشر " المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها مردوداً بأن الحكم قد أثبت استناداً للأدلة السائغة التي أوردها – ومنها إقرار الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة – أنه قد حرر المحررات المزورة المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها " محل الاتهام " دون أن يعرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الأول في هذا الوجه يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
4- من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية مخبأة في الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني – والمحكوم عليه الرابع - في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تنسب للطاعن الثالث جريمة الاتفاق الجنائي التي قضي بعدم دستوريتها - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى نعي الطاعن الثالث على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقه غير قويم .
5- لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جنايتا الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حق الطاعن الثاني كما هما معرفتان به في القانون ، وكان نعيه بأن الواقعة مجرد أعمال تحضيرية لم تصل إلى حد الشروع ولا تشكل جريمة ولا تنطبق عليها مواد الاتهام لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول .
6- لما كان دور الطاعن الثاني في الواقعة قد اقتصر على الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، فلا محل لتوفر صفة الموظف العام في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كانت جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المعتبرة أموالها أموالاً عامة ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بتسهيل انتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة للغير بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ملكية المال محل الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على ملكيته ، وكان نص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أن : ( الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المال - السيارات - محل الجريمة متحفظ عليها تحت يد إحدى جهات الدولة ( .... ) وقد أصبحت ملكاً للدولة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الدعاوى المضبوطة على ذمتها دون أن يطلب أصحابها استلامها ، ولم تكن ملكية تلك السيارات محل منازعة من الطاعن الثاني حتى يلزم الحكم بمواجهتها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من انتفاء صفة المال العام عن المال - السيارات - محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد يكون في غير محله .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة ، فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد يفيد اطراحها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه ، وقد اقتنعت بوقوع الضبط على الصورة التي قال بها ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الثالث - وكان ما أوردته سائغاً في العقل والمنطق وفي بيان واقعة الضبط والمستندات المزورة المضبوطة بحوزة الطاعن الثاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهد الإثبات الثاني - بشأن اتصاله هاتفياً بالطاعن الأول للتأكد من صحة قرار تسليم السيارة المستولى عليها – أنه له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله .
10- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية والشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن الأول على تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال الضابطين مجرييها – شاهدي الإثبات السادس والسابع - كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أساسية ، مطرحاً برد سائغٍ وكافٍ دفعيه ببطلان وتناقض التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من تعويله على التحريات رغم بطلانها لعدم جديتها وتناقضها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
11- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يُدن الطاعن الأول بجريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الممهور ببصمته قرار نيابة .... الكلية المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في أسباب طعنه يغدو أمراً خارجاً عن نطاق ما قضى به الحكم وغير متصل به .
12- لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وهو ما ركن الحكم المطعون فيه إليه في اطراحه لدفع الطاعن الثاني بالعبث في الأحراز المرسلة للطب الشرعي ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني منعاه على الحكم في هذا الشأن .
13- لما كان دفع الطاعن الأول بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم ارتكابه جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام ، وكذا دفع الطاعن الثاني بانتفاء التهمة في حقه وبانتفاء صلته بالمحررات الرسمية المزورة المضبوطة والمتعلقة بالسيارة المستولى عليها مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن يكون غير سديد .
14- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن الثاني أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة خاصته لإجرائه دون توافر الحالة التي تجيزه أو صدور إذن من النيابة به ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ،فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
15- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعي الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد .
16- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الثاني لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه القصور والبطلان في التقرير الفني الذي استند الحكم المطعون فيه إليه في الإدانة ، وكذا عن أوجه الدفوع المبداة من دفاعه بالمرافعة الشفوية والتي أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول .
17- لما كان ما يثيره الطاعن الأول بشأن حسن سمعته وسلوكه وعدم تصور ارتكابه للجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
18- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته - خلافاً لما يزعمه الطاعن الثاني بأسباب طعنه - مضمون المحررات المزورة مع أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات المزورة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن الثاني وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب في غير محله .
19- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها - المسندتين إلى الطاعن الثاني - جريمة واحدة لتوافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما لكونهما قد ارتكبتا لغرض واحد ، وعاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى باعتبارها الأشد ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... 4- .... 5- .... ( طاعن ) 6- .... بأنهم :
المتهم الأول : أولاً : بصفته موظفاً عاماً .... سـهل للمتهمين الثاني والرابع والخامس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على السيارة رقم .... والمبينة وصفاً بالتحقيقات والمقدر قيمتها بمبلغ .... والمتحفظ عليها تحت يد الجهة محل عمله ، وكان ذلك حيلة بأن قام بإمداد المتهمين المذكورين ببيانات تلك السيارة ، وإعداد مستندات تسليمها لصالح المتهم الخامس حال كونه المختص بإعدادها ، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء عليها ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : ارتكب تزويراً في المحضـر رقم .... وذلك بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة أحقية المتهم الخامس في استلام السيارة - آنفة البيان - استناداً للقرار المزور بمعرفة المتهم الثاني والمنسـوب صدوره لنيابة .... ، وحرر كتاباً موجهاً لهيئة .... " المتحفظ على السيارة آنفة البيان بالجراج الخاص بها " بذات المضمون وبتسليم السيارة - آنفة البيان - حال كونه المختص بتحريرهما ، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أودعها جهة عمله كدليل على صحة عملية التسليم ، وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء على السيارة آنفة البيان .
ثانياً : بصـفته آنفة البيان شـرع في تسهيل استيلاء المتهمين الثاني والثالث والسادس بغير حق وبنية التملك على السيارتين رقمي " .... ، .... " والمبينتين وصـفاً بالتحقيقات والمتحفظ عليهما تحت يد الجهة محل عمله ، وذلك بأن قام بإمداد المتهمين المذكورين ببيانات السيارتين آنفتي البيان ، فزوروا المستندات اللازمة لاستلامهما ، وتوجهوا إلى جراج هيئة .... " محل التحفظ عليهما " لاستلامهما ، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، ألا وهو إبلاغ الموظف المختص وضبط المتهمين الثاني والثالث ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لايقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : ارتكب والمتهمون المذكورون تزويراً في قرارين منسوب صدورهما لنيابة الشئون المالية والتجارية بتسليم السيارتين رقمي " .... ، .... " وقرار آخر منسوب صدوره لنيابة .... ، وخطاب منسـوب صدوره للإدارة العامة للمرور مفاده عدم الممانعة في تسليم السيارة الأولى ،
وقرار موجه من قسم شرطة .... إلى مدير أمن جراج هيئة .... " المتحفظ بجراجها على هاتين السيارتين " بتسليم السيارتين ، واستعملوا المحرر الأخير المزور آنف البيان فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن قدموه لمدير أمن جراج هيئة .... كدليل على صـحة عملية التسليم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الثاني وحتى السادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء على السيارات المتحفظ عليها تحت يد الجهة محل عمله والشـروع فيها وذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، فأمدهم ببيانات هذه السيارات ، فساعدوه وزوروا مستندات تسليمها ونسبوها زوراً للجهات الحكومية ، وتمكنوا من الاستيلاء على السيارة رقم " .... " محل الاتهام بالبند أولاً ، وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه حال الاستيلاء على السيارتين رقمي " .... ، .... " محل الاتهام بالبند ثانياً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً للمتهمين الأول والثاني والخامس وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 30 ، 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 45 ، 46 /3 ، ۱۱۳ /2،1 ، ۱۱۸ ، ۱۱۹/ أ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ۳۲/۲ من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبعزل المتهم الأول من وظيفته وإلزامهم برد السيارة المستولى عليها رقم .... أو قيمتها " مبلغ مائة وثلاثين ألف جنيه " وبتغريمهم مبلغاً مساوياً للمبلغ قيمة السيارة المستولى عليها ، وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والسادس بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وبمصـادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين جميعاً بالمصروفات ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين من الثاني وحتى السادس بجعله أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
- المتهمون الثاني والرابع والخامس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على السيارة رقم " .... " المتحفظ عليها تحت يد الجهة محل عمله ، وذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، فأمدهم ببيانات هذه السيارة ، وساعدوه بأن زوروا مستندات تسليمها ونسبوها زوراً للجهات الحكومية ، وتمكنوا من الاستيلاء عليها .
- المتهمون الثاني والثالث والسادس : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الشروع في تسهيل الاستيلاء على السيارتين رقمي " .... ، .... " وذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، فأمدهم ببيانات هاتين السيارتين ، وساعدوه بأن زوروا مستندات تسليمهما ونسبوها زوراً للجهات الحكومية ، وقد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبط المتهمين الثاني والثالث .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول " بصفته موظفاً عاماً " بجريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، كما دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، كما دان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجهلة خالياً من الأسباب الكافية لحمل قضائه بإدانة الطاعن الثالث ، ويضيف الطاعنان الأول والثالث بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما ، وكذا في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها اللتين دان الطاعن الثالث بهما ، رغم انتفائه في حقهما لشواهد عدداها ، مطرحاً بما لا يسوغ دفع الطاعن الأول بانتفائه ، وملتفتاً عن دفاعه بحسن نيته بدلالة أنه حرر المحررات المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها - محل الاتهام - معتقداً بصحة بياناتها سيما وأنه عرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها ، ويزيد الطاعن الثالث بأن الحكم لم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، وكذا عناصر جريمة الاتفاق الجنائي في حقه ، ويضيف الطاعن الثاني بأن الواقعة لم ترقَ إلى مرتبة الشروع إذ إنها مجرد أعمال تحضيرية لا تشكل جريمة ولا تنطبق عليها مواد الاتهام ، وبأن الحكم دانه رغم انتفاء صفة الموظف العام في حقه مما ينتفي معه أحد أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، فضلاً عن انتفاء صفة المال العام عن المال " السيارات " محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد ، ويزيد الطاعنان الأول والثاني بأن الحكم اعتنق صورة للواقعة استقاها من أقوال شهود الإثبات معولاً على جزء من أقوالهم ومطرحاً باقيها رغم كذب أقوالهم التي عول عليها ، وتجهيل ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الثالث - واقعة ضبط الطاعن الثاني والمستندات المزورة المضبوطة بحوزته وتناقض أقواله ، وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة لشواهد عدداها ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم أُسند لشاهد الإثبات الثاني قولاً بتحقيقات النيابة باتصاله هاتفياً به للتأكد من صحة قرار تسليم السيارة المستولى عليها خلافاً للثابت بالأوراق ، وبأنه عول على تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال الضابطين - شاهدي الإثبات السادس والسابع - مجرييها رغم بطلانها للتناقض فيما بينها وعدم جديتها لشواهد عددها ، مطرحاً بما لا يسوغ دفعه ببطلانها وتناقضها ، وبأنه دانه رغم ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن مستوى تقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية - الممهور به قرار نيابة .... المضبوط - متوسطاً ويمكن أن ينخدع به الشخص العادي ، ويزيد الطاعن الثاني بأن الحكم اطرح بما لا يسوغ دفعه بحصول عبث بالأحراز المرسلة للطب الشرعي ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم التفت عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم ارتكابه جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام لشواهد عددها ، ويزيد الطاعن الثاني بانتفاء التهمة في حقه وبانتفاء صلته بالمحررات الرسمية المزورة المضبوطة والمتعلقة بالسيارة المستولى عليها ، وببطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة خاصته لإجرائه دون توافر الحالة التي تجيزه أو صدور إذن من النيابة به ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم التفت عن دفعه ببطلان أمر الإحالة ، ويزيد الطاعن الثاني بأن الحكم التفت عن دفعه بقصور وبطلان التقرير الفني وكذا عما أبداه المدافع عنه من دفوع بمرافعته الشفوية ، ويضيف الطاعن الأول بأنه حسن السمعة والسلوك بما لا يتصور معه ارتكابه للجريمة ، ويزيد الطاعن الثاني بأن المحكمة لم تورد بيانات المحررات المزورة ، وبأن الحكم قضى بمعاقبته بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لجريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها بعد إعماله المادة 32/2 من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتابي وحدة تراخيص .... ومصلحة الشهر العقاري مأمورية .... وإقرار الطاعنين - والمحكوم عليه الثالث - بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن الثالث بأن الحكم المطعون فيه شابه قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمّد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ، كما أن القصد الجنائي في جرائم استعمال المحررات المزورة يتحقق بانتواء استعمال المحرر فيما أعد من أجله ، واستخلاص القصد الجنائي في هاتين الجريمتين من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحةً أو استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين أو في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة السائغة التي أوردها واطراحه دفع الطاعن الأول بانتفاء القصد الجنائي في حقه ، وكذا دفع الطاعن الثالث بانتفاء القصد الجنائي في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حقه ، كافٍ وسائغٍ في التدليل على توافر القصد الجنائي في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما ، وكذا في جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها اللتين دان الطاعن الثالث بهما ، وكذلك في اطراح دفع الطاعنين الأول والثالث بانتفائه ، فإن هذا حسبه ، ويضحى ما يثيره الطاعنان الأول والثالث في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه بحسن نيته بدلالة أنه حرر المحررات المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها - محل الاتهام - معتقداً بصحة بياناتها سيما وأنه عرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها مردوداً بأن الحكم قد أثبت استناداً للأدلة السائغة التي أوردها – ومنها إقرار الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة – أنه قد حرر المحررات المزورة المتعلقة بتسليم السيارة المستولى عليها " محل الاتهام " دون أن يعرضها على الضابط - رئيسه المباشر - المختص بتنفيذ قرارات النيابة بتسليم السيارات المتحفظ عليها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الأول في هذا الوجه يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية مخبأة في الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني – والمحكوم عليه الرابع - في ارتكاب جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تنسب للطاعن الثالث جريمة الاتفاق الجنائي التي قضي بعدم دستوريتها - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى نعي الطاعن الثالث على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جنايتا الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها في حق الطاعن الثاني كما هما معرفتان به في القانون ، وكان نعيه بأن الواقعة مجرد أعمال تحضيرية لم تصل إلى حد الشروع ولا تشكل جريمة ولا تنطبق عليها مواد الاتهام لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دور الطاعن الثاني في الواقعة قد اقتصر على الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، فلا محل لتوفر صفة الموظف العام في حقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المعتبرة أموالها أموالاً عامة ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بتسهيل انتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة للغير بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ملكية المال محل الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على ملكيته ، وكان نص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أن : ( الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المال - السيارات - محل الجريمة متحفظ عليها تحت يد إحدى جهات الدولة " .... " وقد أصبحت ملكاً للدولة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء الدعاوى المضبوطة على ذمتها دون أن يطلب أصحابها استلامها ، ولم تكن ملكية تلك السيارات محل منازعة من الطاعن الثاني حتى يلزم الحكم بمواجهتها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من انتفاء صفة المال العام عن المال - السيارات - محل الجريمة لكونها مملوكة لأفراد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة ، فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد يفيد اطراحها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلتها بما لا تناقض فيه ، وقد اقتنعت بوقوع الضبط على الصورة التي قال بها ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الثالث - وكان ما أوردته سائغاً في العقل والمنطق وفي بيان واقعة الضبط والمستندات المزورة المضبوطة بحوزة الطاعن الثاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهد الإثبات الثاني - بشأن اتصاله هاتفياً بالطاعن الأول للتأكد من صحة قرار تسليم السيارة المستولى عليها – أنه له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية والشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، كما أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال ضباطها من شهود الإثبات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن الأول على تحريات الرقابة الإدارية والشرطة وأقوال الضابطين مجرييها – شاهدي الإثبات السادس والسابع - كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أساسية ، مطرحاً برد سائغٍ وكافٍ دفعيه ببطلان وتناقض التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من تعويله على التحريات رغم بطلانها لعدم جديتها وتناقضها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يُدن الطاعن الأول بجريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الممهور ببصمته قرار نيابة .... الكلية المضبوط ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في أسباب طعنه يغدو أمراً خارجاً عن نطاق ما قضى به الحكم وغير متصل به . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وهو ما ركن الحكم المطعون فيه إليه في اطراحه لدفع الطاعن الثاني بالعبث في الأحراز المرسلة للطب الشرعي ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني منعاه على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن الأول بانتفاء صلته بالواقعة وبعدم ارتكابه جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام ، وكذا دفع الطاعن الثاني بانتفاء التهمة في حقه وبانتفاء صلته بالمحررات الرسمية المزورة المضبوط والمتعلقة بالسيارة المستولى عليها مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن الثاني أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة خاصته لإجرائه دون توافر الحالة التي تجيزه أو صدور إذن من النيابة به ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعي الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الثاني لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه القصور والبطلان في التقرير الفني الذي استند الحكم المطعون فيه إليه في الإدانة ، وكذا عن أوجه الدفوع المبداة من دفاعه بالمرافعة الشفوية والتي أغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن حسن سمعته وسلوكه وعدم تصور ارتكابه للجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته - خلافاً لما يزعمه الطاعن الثاني بأسباب طعنه - مضمون المحررات المزورة مع أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات المزورة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن الثاني وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها - المسندتين إلى الطاعن الثاني - جريمة واحدة لتوافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما لكونهما قد ارتكبتا لغرض واحد ، وعاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى باعتبارها الأشد ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الأتي:

الفصل الأول : تعاريف

المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية.
إجراء كيمبرلي: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام.
الجهة المعنية: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش بمعدل (10) وكثافة نوعية تبلغ (3.52) تقريبًا ومعامل انكسار بمعدل (2.42).
الماس الخام: الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم (7102.10) و(7102.21) و(7102.31) الوارد في إجراء كيمبرلي.
ماس المنازعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف إلى تفويض الحكومات الشرعية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبلاً، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/ 56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلاً.
بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام.
بلد المصدر: آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة الاستيراد.
التصدير: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة التصدير: الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون مفوضة بالتصديق على شهادة أجراء كيمبرلي.
الاستيراد: الإدخال إلى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة الاستيراد: الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد إلى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصًا التأكد من الشهادة المرفقة.
شهادة الدولة: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة.
شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكلاً خاصًا مبينًا فيه أن شحنة الماس الخام مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
الطرد: طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معًا وليس بشكل فردي.
المشارك: أية دولة أو منظمة دولية أو إقليم غير مستقل تابع لدولة أو إقليم جمركي يسري عليه إجراء كيمبرلي.
الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية.
العبور: المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير بذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك.
المفتش: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي.

الفصل الثاني : اختصاصات مجلس الوزراء والوزير

المادة (2)
في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون يختص بالوزير بما يأتي:
1. تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي.
2. نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
3. جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام إلى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك الشهادات.
4. تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها وتحديد محتويات الشهادة ومدة سريانها.
5. تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يُقدم إلى السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.
6. وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام.
7. تحديد السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام.

المادة (3)
تحدد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (4)
تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أو تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

الفصل الثالث : نظام استيراد الماس الخام

المادة (5)
يُحظر استيراد الماس الخام إلى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يكون الاستيراد مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على معلومات كاملة وصحيحة.
2. أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قِبل الجهة المعنية لذلك المشارك.

المادة (6)


على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها إلى المستورد للاحتفاظ بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد.

المادة (7)


على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد.

المادة (8)


على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته إلي المشارك في حالة وصوله إلى الدولة مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة.

المادة (9)


على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء كيمبرلي.

المادة (10)


1.إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محتويات الشحنة مع شهادة إجراء كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي:
أ. حجز الشحنة فورًا.
ب. إرسال المعلومات ذات الصلة إلى الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة المحجوزة.
2. إذا كان الأمر نتيجة خطأ غير مقصود، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق.
3. يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الأخرى أن تعيد الشحنة على نفقة المستورد إلى الجهة المعنية لبلد المُصدر إذا أمكن تحديده وإلا وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع إلى الجهة المعنية للمشارك لاستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي.

المادة (11)


لا يجوز لأي شخص - طبيعيًا كان أو اعتباريًا - أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام إلى ومن الدولة إلا من خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة ذلك.

الفصل الرابع : نظام تصدير الماس الخام

المادة (12)


يُحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يكون التصدير مشفوعًا بشهادة الدولة طبقًا لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
2. أن يصدر في حاويات مقاومة العبث ومُقفلة من السلطة المختصة حسب الأصول.

المادة (13)


1. على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي:
أ. أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقًا للشروط الواردة في هذه القانون أو كان موجودًا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون.
ب. أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة إلى أن الماس الخام سيُصدر إلى المشارك في إجراء كيمبرلي.
ج. أن يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار الشهادة.
2. على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام.
3. تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها إلى المصدر.

المادة (14)


عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام، فللجهة المعنية ما يأتي:
1. تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيًا للشروط التي نصت عليها المادة (13) من هذا القانون.
2. إخطار مقدم الطلب كتابةً بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة لاستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستوفِ خلالها اعتبر الطلب مرفوضًا.
3. رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة (13) من هذا القانون وإخطار مُقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض.

المادة (15)


يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليلاً قاطعًا على أن الاستيراد شرعي إلى الدولة إذا كان المصدر عضوًا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض، ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعلومات التي تدون في فاتورة طبقًا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

المادة (16)


على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادتان (13) و(15) من هذا القانون.

المادة (17)


على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة.

الفصل الخامس : نظام عبور الماس الخام إلى خارج الدولة

المادة (18)


1. للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر إلى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة.
2. للسلطة المختصة أن تأمر بإعادة الماس الخام العابر إلى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي إلى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل إلى الدولة في حاوية مفتوحة.

الفصل السادس : تنظيم الصناعة الذاتي

المادة (19)


يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض التنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبًا إلى الوزير لإدراجها في القائمة المعدة لهذا الغرض طبقًا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل السابع : التصرف في الأشياء المحجوزة

المادة (20)


على المفتش - عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به - أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز.

المادة (21)


يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها إلى مكان أكثر أمنًا.

المادة (22)


1. مع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة لا يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر السلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء لا تخالف أحكام هذا القانون.
2. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به, وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذلك الماس أو تلك الأشياء إلى مالكها أو إلى حائزها عند حجزها.
3. إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به إلى أن تنتهي المحاكمة، ولمالكها أو حائزها اللجوء إلى النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز.
4. إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تأمر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به لمالكها أو حائزها عند حجزها.
5. إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة إلى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بمصادرة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.

الفصل الثامن : العقوبات

المادة (23)


1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام إلى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم فيه.
2. لا يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مئتي طن وكذلك وسائل بالنقل العامة والطائرات.
3. يُخطر بقرار المصادرة مالك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره رسميًا بذلك.

المادة (24)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. أدلى شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو أي مستند آخر للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها.
2. قدم إلى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
3. أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة.

المادة (25)


فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (23) و(24) من هذا القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (26)


لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة.

المادة (27)


تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الطلب بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلي الباقين.

الفصل التاسع : اختصاصات مفتشي السلطة المختصة

المادة (28)
النصوص السابقة


يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارًا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالألماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه وللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (29)


لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي:
1. الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أيًا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2. دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل - ما عدا المساكن - عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أن الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان أو تلك الوسيلة.
3. فتح أي طرد أو حاوية عندما تكون للمفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أنها تحتوي على أي شيء نص عليه في البند السابق.
4. فحص الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.
5. أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام لا تؤثر في قيمته.
6. ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات.
7. الاستعانة بالسلطة العامة.

الفصل العاشر : أحكام عامة

المادة (30)


تسعى الجهة المعنية إلى ضمان التنفيذ الأمثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء، ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول التجارة في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة.

المادة (31)


تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (32)


لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة.

المادة (33)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (34)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.