الصفحات

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن 61 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 203 ص 1050

جلسة 9 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(203)
الطعن رقم 61 لسنة 49 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية. دعوى. قانون أجانب.
(1) الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2) الزوج المسلم أردني الجنسية. لا يعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. استئنافه الحكم الصادر ضده بالتطليق. وجوب اتباعه الإجراءات الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

----------------
1 - مفاد المواد 5، 6/ 1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات البينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه.
2 - إذ كان الطاعن ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، لأنه أردني الجنسية، فلا يعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة ولأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من اتفاقية مونتريه و25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5 و6/ 1 من القانون 462 لسنة 1955 و280 من اللائحة المذكورة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير في قلم الكتاب وليس بورقة تعلن للخصم الآخر طبقاً للائحة - فإنه يكون قد اتبع صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 143/ 1976 كلي الإسكندرية للأحوال الشخصية أجانب بطلب الحكم بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن تزوجها بعقد موثق في 6/ 7/ 1971 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب، وكان يطلب منها مجالسة الغرباء من الرجال ولهذا يستحيل دوام العشرة بينهما وبتاريخ 13/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة بائنة استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 س 34 ق الإسكندرية للأحوال الشخصية أجانب بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية يوم 19/ 7/ 1978 وبتاريخ 6/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف استناداً إلى أن المشرع في المادتين 207، 210 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أجاز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية بورقة تعلن للخصم الآخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري وأن الطاعن خالف ذلك بأن رفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية بعد الميعاد سالف البيان، في حين أن الإجراء والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 886، 877 الواردتين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق باعتبار أنه أجنبي (أردني الجنسية) وأنه أوضح ذلك بالمذكرة التي قدمها للمحكمة كما أن النيابة قدمت مذكرة أيدت وجهة نظره ولكن الحكم أغفل الرد على المذكرتين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 5 من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن "نتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بإنشائها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة" النص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد" تدل هذه النصوص جميعاً على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه. ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحب الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاص، حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية والمجالس الملية وطبقاً لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية وأهمها أنزعة الزواج والطلاق، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى أو للمجالس الملية أو المجالس الحسبية التي صارت محاكم، وعلى هذا فقد أعطيت المحاكم القنصلية للدول صاحبة الامتيازات الاختصاص بالمنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لرعاياها، في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم، كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس ملي معترف به، تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي. أما المحاكم الأهلية فكانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقاً للمادة 16 من لائحة تنظيمها ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية، عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فنصت في المادة 25/ 4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثنتى عشرة صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقعة عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية، والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة، ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائماً على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها، تختص كلما كان القانون المنطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية، أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لها الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه، والمادتين 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعاً بين جهات القضاء المصرية، بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملاً الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون 462 لسنة 1955، إذا كان ذلك، وكان الطاعن ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، لأنه أردني الجنسية فلا يعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة ولأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية (المواد 10 من اتفاقية مونتريه) و25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937) ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5 و6/ 1 من القانون 462 لسنة 1955 و280 من اللائحة المذكورة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اتبع صحيح القانون ولا يعيبه أنه لم يرد صراحة على ما جاء بمذكرة الطاعن ومذكرة النيابة من انطباق الكتاب الرابع على واقعة النزاع، لأن في تطبيقه لائحة ترتيب المحاكم ما يتضمن رفض الأخذ بوجهة نظر الطاعن والنيابة سالفة البيان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق