الصفحات

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 355 لسنة 44 ق جلسة 20 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 46 ص 223

جلسة 20 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، وأحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.

------------------

(46)
الطعن رقم 355 لسنة 44 القضائية

تأمينات اجتماعية. "مواعيد الاعتراض".
عدم إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية رب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أثره. عدم انفتاح مواعيد الاعتراض عليه. م 13 ق 63 لسنة 1964.

-------------
جرى قضاء محكمة النقض (1) على أن الأجراء الذي تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر بما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل أصلاً بهذا الحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإن أياً من هذه المواعيد لا ينفتح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3779 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وعلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وطلبا الحكم بعدم الاعتداء بمحضر الحصر رقم 911 المؤرخ 9/ 3/ 1966 وبما يترتب عليه من آثار - وقال بياناً لها أنه بتاريخ 9/ 3/ 1966 مر مفتش الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحله وحرر محضر الحصر رقم 911 لسنة 1966 وأثبت فيه اسمي المطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبارهما من العاملين بالمحل من 1/ 1/ 1965 وتحررت بناء على ذلك مطالبة بفروق الاشتراكات المستحقة عنهما حتى يناير سنة 1967 وهي مبلغ 199 ج و500 م والغرامة وقدرها 99 ج 750 م، وأعقب ذلك توقيع الحجز الإداري التنفيذي على بعض موجودات المحل في 5/ 10/ 1968 لاستيفاء مستحقات الطاعنة حتى 30/ 8/ 1968 وكان قد أبدى اعتراضه بتاريخ 20/ 4/ 1967 على المطالبة المؤرخة 5/ 3/ 1967 والحجز الإداري المتوقع بتاريخ 3/ 4/ 1967، وأضاف المطعون ضده الأول أنه لما كان لا تربطه بهذين العاملين علاقة عمل ولا وجه لإلزامه بالمبالغ المنفذ بها ضده فقد أقام دعواه بطلباته السالفة الذكر وبتاريخ 23/ 3/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوق حكمها، وبعد أن تم إجراء التحقيق قضت في 4/ 4/ 1972 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 2161/ 89 ق وبتاريخ 30/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداء بكشف الحصر رقم 911 المؤرخ 9/ 3/ 1966 وبما ترتب عليه من آثار طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق من وجوه ثلاثة حاصل أولها أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده الأول بالاشتراكات المستحقة عليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ 4/ 3/ 1967 فاعترض على هذه المطالبة بخطاب مؤرخ 20/ 4/ 1967 بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً ثم رفع دعواه بعد أكثر من ثلاثين يوماً لرفض اعتراضه فتكون دعواه غير مقبولة كنص المادة 13 من القانون رقم 63/ 1964 على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وحاصل ثانيها أن الحكم قرر أن نص المادة 13 المشار إليها يقتصر تطبيقه على النزاع على المبالغ المقدرة سلفاً فإذا كان النزاع متعلقاً بأصل الحق فإنه لا يسري عليه في حين أن هذا النص يحكم جميع المنازعات فيما بين صاحب العمل والهيئة عن المبالغ المستحقة لها سواء كانت على أرقام الحساب أم أصل الحق أم التطبيق القانوني وحاصل ثالثها ما قال به الحكم من أن الطاعنة لم تتقدم بعلم الوصول الدال على تمام إخطار المطعون ضده الأول لتجرى المواعيد القانونية في حقه بينما أن عدم تقديم علم الوصول لا يرتب عدم سريان تلك المواعيد، وإذ كان المطعون ضده الأول قد قدم صورة اعتراضه المؤرخ 30/ 4/ 1967 بما يفيد حصول الإخطار قبل ذلك التاريخ كما أقر في اعتراضه بتسلمه المطالبة في 5/ 3/ 1967 ومن ثم تكون الواقعة في غير حاجة إلى إثبات من جانب الطاعنة بتقديم علم الوصول وأنه بفرض أن الاعتراض قدم في الميعاد فإن الدعوى وقد أقيمت في 8/ 6/ 1970 تكون غير مقبولة وفقاً لنص المادة 13 السالفة الذكر على غير ما نحى إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه الأول والثالث مردود بما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الإجراء الذي تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 63/ 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. بما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل أصلاً بهذا الحساب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإن أياً من هذه المواعيد لا ينفتح، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن "الدعوى خلو من دليل على تمام الإخطار على الوجه القانوني وما يثبت حصول الإخطار في تاريخ معين وإن ثبت تاريخ" تحرير الإخطار ذلك أن كشف الحصر جاء مبهماً مجملاً لا يبين أساساً لما ورد فيه من أرقام كما لم تتقدم الهيئة بعلم الوصول الدال على إبلاغ الإخطار في تاريخ معين لتجرى المواعيد التي تتمسك بها، ومن ثم يكون الدفع مجانباً للصواب قانوناً وموضوعاً"، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذين الوجهين من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه يكون مستنداً إلى غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الوجه الثاني من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه غير منتج، ذلك لأنه إذا كان من صحيح القانون أن نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 لم يتخصص بأي قيد، ومن ثم فلا أساس للتفرقة التي ذهب إليها الحكم المطعون فيه من أن تلك المادة لا تنطبق إلا في الحالة التي يقوم فيها النزاع على خلاف في حساب الاشتراكات دون الخلاف على مدى انطباق القانون ذاته، فإنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام على دعامة أخرى مستقلة من أن المواعيد المشار إليها بالمادة 13 المذكورة لا تجرى إلا بتمام الإخطار الذي خلت منه أوراق الدعوى وهي دعامة صحيحة تكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما تضمنه من دعامة أخرى خاطئة يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 16/ 6/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 العدد الثاني ص 933.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق