الصفحات

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 157 لسنة 45 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 133 ص 683

جلسة 4 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ أحمد شيبه الحمد، رأفت عبد الرحيم وأحمد شوقي المليجي.

----------------

(133)
الطعن رقم 157 لسنة 45 القضائية

عمل إصابة العمل. تأمينات اجتماعية.
إصابة العمل المقصود بها. الوفاة نتيجة الإصابة بجلطة في القلب. تحصيل الحكم أن الإصابة نشأت عن المجهود المبذول في العمل دون أن تكشف الأوراق عن أن الإرهاق يتم بالمباغتة. خطأ في القانون.

----------------
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة في القلب تعتبر إصابة عمل، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، ولما كانت تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم/...... قامت الدعوى رقم 982 لسنة 1972 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بجعل المعاش الشهري المستحق عن مورثها بواقع 80% من آخر مرتب كان يتقاضاه، وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤديه لهم اعتباراً من تاريخ وفاته في 28/ 8/ 1971، وقالت بياناً لها إن المرحوم/...... كان يعمل مندوب مبيعات بشركة......، وأنه توفى بتاريخ 28/ 8/ 1971 أثناء ذهابه لعمله نتيجة إصابته بجلطة مفاجئة في القلب بسبب إرهاقه من العمل، وإذ رفضت الطاعنة اعتبار إصابته حادث عمل وقدرت معاشاً شهرياً على أساس أن وفاته طبيعية، فقد أقامت دعواه بطلباتها المتقدمة. وبتاريخ 28/ 10/ 1972 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 4276 سنة 89 ق، وفي 19/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبجعل معاش المرحوم...... مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بنسبة 80% من قيمة آخر مرتب كان يتقاضاه اعتباراً من تاريخ وفاته في 28/ 7/ 1971 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 3/ 1978، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنه يجب لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن تكون نتيجة حادث فجائي، وأن حادث العمل وفقاً للمادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية هو الحادث الذي يقع العامل أثناء العمل أو بسببه، وإذ كان الحكم قد اعتبر وفاة مورث المطعون ضدهم أثر إصابته بجلطة في القلب "إصابة عمل" على سند من القول بأنها حدثت نتيجة جهد مستمر في العمل في حين خلت أوراق الدعوى مما يفيد ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة في القلب تعتبر إصابة عمل، على ما حصله أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، لما كان ذلك وكانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث السبب الثاني من الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق