الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 582 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 62 ص 381

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(62)
الطعن رقم 582 لسنة 35 القضائية

(أ) إثبات. "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع".
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من عدمه. لا عليها إن حكمت لخصم عجز عن إثبات دعواه بالبينة ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.
(ب) صورية. "عدم قابليتها للتجربة". محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". تجزئة. إثبات "القرائن".
عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجة أو لا تأخذ بها وفي أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات، وكان لا عليها إن هي حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز، ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدي إليه من أوراق الدعوى.
2 - إذ كانت الصورية المطلقة في الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية (خصم آخر) ولا عليها إن هي اعتمدت على الأوراق المقدمة منها إلى الشهر العقاري أو على العلاقة بينها وبين البائع للتدليل على هذه الصورية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم عطيه محمد علي فايد مورث المطعون عليهم الثمانية الأول أقام على مصطفى إسماعيل نصر المطعون عليه التاسع الدعوى رقم 658 سنة 1954 كلي الزقازيق طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1953 والمتضمن بيع المدعى عليه له المنزل المبين بالعقد مقابل ثمن قدره 400 ج أداه له. ولدى نظر الدعوى تدخل فيها عبد العزيز محمد اليماني وأم أحمد إبراهيم عليوة "الطاعنان" طالبين رفضها استناداً إلى سبق شرائهما ذلك المنزل من المدعى عليه بموجب عقد البيع المؤرخ 4/ 12/ 1949 بثمن قدره ثمانون جنيهاً، وأنهما أقاما عليه الدعوى رقم 356 سنة 1954 منيا القمح الجزئية بطلب صحة عقدهما وسجلا صحيفة دعواهما في 28/ 3/ 1954 وقد حكم لهما بطلباتهما. وقد دفع المرحوم عطيه محمد علي فايد تدخلهما بصورية عقدهما صورية مطلقة مدللاً على ذلك بأن المتدخلة زوجة البائع وأن المتدخل الآخر صهره وأن الزوجة وابنها يحيى مصطفى إسماعيل قد وقعا على عقد شرائه باعتبارهما على ضامنين متضامنين مع البائع، وأضاف إلى ما تقدم قوله إنه إذا لم تر المحكمة توفر الصورية فإنه يدفع هذا التدخل بالدعوى البوليصية، وطلب الحكم ببطلان عقد المتدخلين والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 21/ 2/ 1962 قضت المحكمة بقبول تدخل المتدخلين ورفض طلباتهما وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1953الصادر للمدعي. استأنف المتدخلان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم 82 سنة 5 قضائية طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى الأصلية. ولدى نظر الدعوى توفى المرحوم عطيه محمد فايد فحل ورثته محله، وبتاريخ 5/ 12/ 1964 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ورثة المرحوم عطيه محمد فايد أن عقد البيع المؤرخ 4/ 12/ 1949 الصادر من البائع للمستأنفين هو عقد صوري صورية مطلقة، وصرحت للمستأنفين بنفي ذلك، وبالجلسة المحددة للتحقيق قدم ورثة المرحوم عطيه محمد فايد عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1953 يتضمن استئجار البائع للمنزل المبيع من مورثهم، فأحيلت الدعوى إلى المرافعة دون سماع شهود، ثم عادت المحكمة فأصدرت بتاريخ 7/ 1/ 1965 حكماً يقضي قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليهم ورثة المرحوم عطية محمد فايد أن عقد البيع الصادر للمستأنفين والمؤرخ 4/ 12/ 1949 قد حرر في واقع الأمر بعد عقد البيع الصادر لمورثهم بتاريخ 1/ 12/ 1953 وأن البائع معسر لا مال له بعد بيع ذلك المنزل وأنه والمستأنفين على علم بهذا الإعسار وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود، ولينفي البائع والمستأنفان ذلك بذات الطرق، وإذ لم يحضر المستأنف عليهم شهوداً فقد أحيلت الدعوى إلى المرافعة، وبتاريخ 9/ 10/ 1965 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان "المتدخلان" في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن ذلك الحكم ذكر في أسبابه أن في الدعوى كثيراً من القرائن التي تدل على صورية عقد المستأنفين صورية مطلقة، وأن الأمر على هذا النحو يغني عن سماع شهادة الشهود، وعن ندب خبير لتقدير قيمة العين المبيعة، ثم استطرد الحكم يعدد تلك القرائن التي اعتمد عليها، وما ذكره الحكم فيها كان كله معروضاً على محكمة الاستئناف قبل أن تصدر حكمها المؤرخ 5/ 2/ 1964 الذي اعتبر أن ما كان مقدماً منها إلى المحكمة غير كاف للقطع بالصورية، وإنها لذلك أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليهم تلك الصورية بشهادة الشهود، فلما عجزوا عن الإثبات عادت المحكمة فأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات توافر شروط الدعوى البوليصية، ثم عادت المحكمة بحكمها المطعون فيه فقضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس صورية عقد المستأنفين صورية مطلقة، وهي بذلك قد خالفت القانون من وجهين (أولهما) إن الحكم الذي أصدرته بتاريخ 5/ 2/ 1964 م قد شف عن اتجاه رأي المحكمة، بل إنه قطع في اعتبار القرائن التي كانت معروضة عليها غير كافية للتدليل على الصورية، وقد تعلق حق الطاعنين بتنفيذ ذلك الحكم، فإذا كان ورثة المرحوم عطية محمد فايد قد عجزوا عن إثبات الصورية بالبينة، فقد كان على المحكمة أن تأخذ بنتيجة هذا الإخفاق فتقضي برفض الدعوى. (وثانيهما) إن المحكمة إذ أصدرت حكمها المؤرخ 7/ 1/ 1965 الذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدفع بالدعوى البوليصية، فقد تضمن ذلك الحكم قضاء ضمنياً قطعياً مبناه عدم الأخذ بالدفع بالصورية، ومن ثم فما كان يجوز لها أن تعود فتقضي ببطلان عقد الطاعنين بناء على الصورية.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/ 2/ 1964 والذي أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية، لم يذكر أسباباً لهذه الإحالة سوى قوله "وحيث إن هذه المحكمة ترى إزاء القرائن التي ساقها مورث المستأنف عليهم المرحوم عطية محمد للتدليل على صورية العقد الصادر للمستأنفين، واستكمالاً لجميع عناصر الدعوى، ووصولاً بها إلى الحقيقة، واستكمالاً لهذه القرائن أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق هذا الحكم"، وإذ اكتفى المطعون عليهم بتقديم عقد الإيجار الصادر من مورثهم إلى البائع له متضمناً استئجار هذا الأخير المنزل منه واستغنوا بذلك عن سماع الشهود فقد أصدرت المحكمة حكمها المؤرخ 7/ 1/ 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدفع بالدعوى البوليصية، وبنت ذلك الحكم على قولها "وحيث إن المورث المرحوم عطية محمد علي فايد كان قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم نفاذ عقد المستأنفين المؤرخ 4/ 12/ 1949 متوسلاً في ذلك بالدعوى البوليصية قائلاً إن عقد المستأنفين هذا قد حرر في واقع الأمر بعد عقده المؤرخ 1/ 12/ 1953 وأن المستأنف عليه الأخير مصطفى إسماعيل نصر البائع في العقدين كان معسراً وقت تحريره ولم يكن له من مال، وأنه كان متواطئاً مع المستأنفين إضراراً به وحيث إنه قبل الفصل في الدعوى ترى المحكمة إثباتاً لادعاء المذكور إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما هو مدون بالمنطوق" وهذا الذي ذكرته المحكمة في هذين الحكمين لم يقطع بشيء في موضوع النزاع وإنما قصد إلى تهيئة الدعوى للحكم، وإذ كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها، وفي أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات، وكان لا عليها إن هي حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجزه ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى، ومتى كان ذلك، فإن محكمة الاستئناف إذ قضت ببطلان عقد الطاعنين بناء على ما توفر في الدعوى من القرائن على صورية ذلك العقد رغم عدم إثبات ورثة المرحوم عطية محمد فايد ذلك بشهادة الشهود ورغم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدفع بالدعوى البوليصية، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك من عدة وجوه (أولها) إن صلة المصاهرة بين البائع والطاعن الأول التي ساقها الحكم للتدليل على الصورية والتي تتحصل في أن ابن الطاعن الأول زوج لإبنة الطاعنة الثانية لا تصلح قرينة على الصورية لأن صلة المصاهرة هذه لم تبدأ إلا في 20 فبراير سنة 1955 وهو تاريخ لاحق للعقدين، كما أثبت الحكم بياناً غير صحيح لرابطة المصاهرة وذكر قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية ورتب أثرها على الغير دون مبرر. (وثانيها) أنه عول على علاقة الزوجية السابقة بين البائع والطاعنة الثانية مع أن علاقة الزوجية كانت قد انفصمت بطلاق بائن في 9/ 3/ 1952 (وثالثها) إنه استخلص من توقيع الزوجة على عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم كضامنة متضامنة أن عقد شرائها صوري ولم يكن قد صدر وقت ذلك البيع، مع أن هذه الطاعنة قد أنكرت توقيعها صراحة على العقد في صحيفة استئنافها وفي المذكرة المقدمة منها لجلسة 5/ 2/ 1964، وما كان يجوز للمحكمة أن تعتد بتوقيعها على العقد دون أن تتخذ إجراءات تحقيق الدفع بالإنكار، وحتى على فرض أن التوقيع كان صحيحاً فإنه لا يفيد سوى العلم بالتصرف، وهو ما لا يصلح في ذاته قرينة على الصورية. (ورابعها) أنه اتخذ من عقد الإيجار المؤرخ أول ديسمبر سنة 1953 والمتضمن استئجار البائع للمنزل المبيع من مورث المطعون عليهم دليلاً على نفي وضع يد الطاعنين قولاً منه، أنهما لم يوجها إليه أي مطعن مع أن هذا العقد ليس إلا ورقة عرفية لا حجية لها إلا بين طرفيها (وخامسها) أنه اعتبر الشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري والتي تفيد أن الطاعنة سبق لها أن قدمت سنة 1954 بيانات مساحية عن شرائها المنزل وحدها دون الطاعن الأول، اعتبر الحكم تلك الشهادة قرينة على أنه حتى سنة 1953 لم يكن للعقد الذي اشترت به المنزل وجود، وهو من الحكم استدلال غير سائغ لأنه لا حجية لذلك الطلب على الطاعن الأول ولا حجية له في ذاته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قوله "وحيث إن المحكمة ترى في الدعوى الكثير من القرائن التي تدل على صورية عقد المستأنفين "الطاعنين" وأن الأمر بهذه الصورة يغني عن الشهود كما يغني عن ندب خبير لمعرفة مدى ما تساويه العين المبيعة من ثمن، وهل الثمن المذكور في عقد المستأنفين يوازي قيمة تلك العين أم ينقص عنها، ذلك أن الصورية تعني أن بيعاً ما لم يتم فلا ثمن مهما ذكرت قيمته قد دفع ولا ملكية انتقلت، وإنما هي ورقة سودت ببيانات لا تمثل الحقيقة في شيء وقصد بها الحيلولة دون المستأنف عليهم الثمانية الأول وما اشتراه مورثهم من المستأنف عليه التاسع. وحيث إن المحكمة ترى أن هذه القرائن هي (1) الصلة الناتجة من الزوجية بين المستأنفة الثانية، والمستأنف عليه التاسع، فلئن صح أنه طلقها ولم يردها إلى عصمته بعد الطلقة الأولى فقد ظل بينهما رباط لا يقبل الانفصام هو سوسن ابنتهما معاً (2) صلة المصاهرة بين المستأنف الأول والمستأنف ضده التاسع، فإن ابن الأول زوج لكريمة الثاني التي هي في الوقت نفسه كريمة المستأنفة الثانية وذلك ثابت من وثيقة الزواج المؤرخة 20/ 2/ 1955 (3) توقيع المستأنفة الثانية على عقد البيع الصادر لمورث المستأنف عليهم الثمانية الأول كضامنة متضامنة مع البائع يؤكد أن عقدها الذي تتمسك به لم يكن قد صدر بعد، فلو أنه كان حقيقياً وصادراً في سنة 1949 كما صور لكان الأولى أن تعترض المستأنفة الثانية على البيع وأن تتمسك بشرائها لا أن تضمن صحة البيع إلى مورث المستأنف عليهم الثمانية الأول، أما إنكارها التوقيع تارة وتلويحها بالطعن بالتزوير تارة أخرى دون اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن الفعلي بأيهما، فقد أوضحت المحكمة فيما سبق التفاتها عنه (4) عقد الإيجار الصادر في 1/ 12/ 1953 هذا العقد الذي لم يوجه إليه المستأنفان أي مطعن ينفي قولهما بوضع يدهما على المنزل (5) الشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري والتي جاء بها أن المستأنفة الثانية سبق أن تقدمت بطلب قيد برقم 3307 سنة 1954 تطلب فيه البيانات المساحية عن مشتراها وحدها المنزل موضوع النزاع من المستأنف ضده التاسع، تدل على أنه حتى سنة 1953 تاريخ ذلك الطلب لم يكن العقد - المذكور فيه أنها اشترت بحق الربع والمستأنف الثاني بحق الثلاثة أرباع - له وجود، وأنه اصطنع بعد ذلك ليحقق حرمان مورث المستأنف عليهم الثمانية الأول من المنزل موضوع النزاع مع تفادي أمر توقيع أمر المستأنفة الثانية على عقد المشتري مورث المستأنف عليهم الثمانية الأول كضامنة متضامنة مع المستأنف ضده التاسع البائع، ذلك التفادي الذي لم يكن ممكناً الوصول إليه مع تحرير عقد الشراء الذي قدم عنه الطلب سالف الذكر باسم المستأنفة الثانية وحدها" وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ ومؤد إلى ما انتهى إليه من صورية عقد الطاعنين، ولا ينال منه قول الطاعنين أن صلة المصاهرة بين البائع وبين الطاعن الأول لم تبدأ إلا من 20 فبراير سنة 1955 وهو تاريخ لاحق للعقدين لأن للحكم وهو في مقام إثبات الصورية أن يتخذ من العلاقة السابقة على المصاهرة والتي انتهت بها قرينة على الصورية، وأما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم أثبت بياناً غير صحيح لرابطة المصاهرة هذه، فإنه نعي غير مقبول لوروده في تقرير الطعن مجهلاً، إذ هما لم يفصحا عن ماهية هذا البيان الذي يدعيان عدم صحته، وإذ كان ذلك، وكانت الصورية في الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثانية، ولا عليها إن هي اعتمدت على الأوراق المقدمة منها إلى الشهر العقاري أو على العلاقة بينها وبين البائع للتدليل على هذه الصورية، ومتى كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد استفادت من الأوراق أن إنكار الطاعنة لتوقيعها على عقد مورث المطعون عليهم كضامنة متضامنة مع البائع هو إنكار غير جدي، وكان ذلك مما يدخل في سلطتها الموضوعية وجعلت من هذا التوقيع قرينة على الصورية فإن ما ساقته في هذا الصدد سائغ ومؤد إلى ما انتهت إليه. وما ذكره الحكم عن عقد الإيجار الصادر من مورث المطعون عليهم إلى البائع يدل سياقه على أن المحكمة أرادت أن تنفي عن البائع وضع يده كمالك ومن ثم فلا محل لتحدي الطاعنين بأن هذا العقد ورقة عرفية لا حجية له بالنسبة لهما، ذلك أن الحكم قد دلل على صورية عقدهما بالأسباب التي ساقها، ومتى تقرر هذا وكانت كل القرائن التي ساقها الحكم متساندة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز للطاعنين الادعاء بأن كل قرينة على حدة ليست كافية بذاتها للتدليل على الصورية، وعلى هذا يكون النعي في كل ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق