الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 272 لسنة 32 ق جلسة 4 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 65 ص 400

جلسة 4 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وعثمان زكريا، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(65)
الطعن رقم 272 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". تجزئة. "أحوال عدم التجزئة".
الأصل أن رسم الأيلولة ينقسم بين الورثة. يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان منصباً على عناصر التركة ومقوماتها وما يخضع منها للرسم وما يعفى منه قبل أيلولتها إلى الورثة.

--------------
إنه وإن كان الأصل في رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة ويستحق على صافي نصيب كل وارث وينتصب كل منهم خصماً عما يخصه منه بعد تحديده، إلا أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة ومقوماتها، قبل أيلولتها إلى الورثة وما يخضع منها لرسم الأيلولة وما يعفى منه، وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة، فإنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ويعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم مصطفى محمد عبد الله الجمال أقاموا الدعوى رقم 27 سنة 1958 دمياط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة طعن ضرائب المنصورة رقم 187 سنة 1956 الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1958 طالبين الحكم - أصلياً - ببطلان القرار المطعون فيه وبطلان الإحالة على لجنة الطعن وبعدم اختصاصها بنظره - واحتياطياً - الأخذ باعتراضاتهم الموضوعية والقضاء بتقادم رسم الأيلولة الذي تطالبهم به المصلحة، مع إلزامها في الحالين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بتاريخ 16/ 3/ 1958 أخطرت لجنة طعن ضرائب المنصورة بعضهم دون البعض الآخر بقرارها المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض تقدير المأمورية لقيمة صافي تركة مورثهم المرحوم مصطفى الجمال إلى مبلغ 122793 ج و971 م، وإذ كانت إجراءات الإحالة إلى لجنة الطعن باطلة، وكانت اللجنة ذاتها غير مختصة بتقدير التركة كما أن التزامهم بالضريبة قد سقط بالتقادم فضلاً عن أنهم ينازعون في تقدير المصلحة لبعض عناصر التركة، فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم. كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 29 سنة 1958 دمياط الابتدائية ضد الورثة بالطعن في نفس القرار طالبة إلغاءه فيما قضى به على خلاف طلباتها وتقدير التركة بمبلغ 151919 ج و320 م مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 10/ 9/ 1959 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 29 سنة 1958 إلى الطعن رقم 27 سنة 1958 ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 10/ 2/ 1959 حكمت المحكمة (أولاً) ببطلان الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب. (ثانياً) بقبول الطعن المقدم من الورثة شكلاً. (ثالثاً) برفض الدفع ببطلان الإحالة إلى لجنة الطعن. (رابعاً): وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء المنصورة ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص أوجه الخلاف بين الطاعنين ومصلحة الضرائب. وبعد أن باشر مكتب الخبراء مأموريته وقدم تقريره جرى النزاع بين الورثة وبين المصلحة - من بين ما جرى - على بعض عناصر التركة حيث رأى الورثة أن المنازل رقم 13 شارع أحمد سعيد، 5 شارع ممتاز، 4 شارع كوم الريس مخصصة لسكنى أسرة المتوفى فتعفى من الرسم ويتبعها في هذا الإعفاء ماكينة الإنارة التي تنير مسكنه، وأن الأرض المقام عليها وابور الثلج المخلف عن المتوفى مملوكة للحكومة من دونه، وأن ماله من إيجار متأخر قبل مستأجري أرضه الزراعية يقدر تقديراً واقعياً بحسب الأجرة المحددة في عقود الإيجار، وأن ضريبة الإيراد العام المستحقة عليه عن سنتي 1949، 1950 وتخصم من تركته هي مبلغ 3219 ج و704 م. في حين ترى مصلحة الضرائب أن المنازل المذكورة لم تكن مخصصة لسكنى أسرة المتوفى وأن القانون لم ينص على إعفاء ماكينة الإنارة، ولو كانت مخصصة لإنارة مسكنه، وأن الأرض المقام عليها وابور الثلج محكرة للمتوفى ويستحق رسم الأيلولة على نسبة من قيمتها، وأن المتأخر من الإيجار في ذمة مستأجري الأرض الزراعية يقدر تقديراً حكمياً بغض النظر عن حقيقته وأن المستحق على المتوفى من ضريبة الإيراد العام يتراخى تقديره إلى أن تتحدد هذه الضريبة بصفة نهائية. وبتاريخ 13/ 12/ 1960 عادت المحكمة فحكمت في موضوع الطعن رقم 27 سنة 1958 بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار قيمة صافي تركة المرحوم مصطفى محمد عبد الله الجمال مبلغ 111023 ج و391 م وألزمت كلاً من الطرفين بالمصروفات المناسبة لما خسره من الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت مصلحة الضرائب الحكم الصادر في الدعوى رقم 29 سنة 1958 لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم - أصلياً - بقبول الطعن وإحالته إلى محكمة أول درجة للفصل فيه من جديد بالطلبات الموضحة بعريضة الدعوى - واحتياطياً - التصدي للموضوع وإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به على خلاف طلباتها والحكم بتقدير صافي تركة مورث المستأنف عليهم بمبلغ 151929 ج و320 م مع إلزامهم بمصاريف الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، وقيد هذا الاستئناف برقم 31 سنة 11 قضائية تجاري، كما استأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 27 سنة 1958 طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 23 سنة 13 قضائية تجاري، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 26/ 4/ 1962 حكمت فيهما حضورياً بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين وألزمت المستأنفة بالمصروفات وبمبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما العاشر والثاني والعشرين الحكم برفض الطعن، ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن مستندة في ذلك إلى أن موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، وأن الطاعنة لم تعلن المطعون عليهم السادس عشر والثامنة عشرة والعشرين والسادس والعشرين بتقرير الطعن فيكون الطعن باطلاً بالنسبة لهم، وهذا البطلان يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل في رسم الأيلولة أنه ينقسم بين الورثة ويستحق على صافي نصيب كل وارث وينتصب كل منهم خصماً عما يخصه منه بعد تحديده، إلا أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولته إلى الورثة وما يخضع منها لرسم الأيلولة وما يعفى منه، وهي أمور لا تحتمل المغايرة ولا يتأتى أن تختلف باختلاف الورثة، فإنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة. وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن النزاع بين مصلحة الضرائب وبين المطعون عليهم - وهم جميعاً ورثة المرحوم مصطفى محمد عبد الله الجمال - قد انصب على عناصر تركته ومقوماتها قبل أيلولتها إليهم وما يخضع منها لرسم الأيلولة على التركات وما يعفى منه، فإنه - وعلى هذه الصورة - يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة لم تعلن المطعون عليهم الثامنة عشرة والعشرين والسادس والعشرين بتقرير الطعن فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً، وهذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستتبع بطلان الطعن بالنسبة للباقين. ومن ثم يتعين الحكم ببطلان الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق